moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 567 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه راء سين المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ نشمي بن حمود غازي العتيبي هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن علي السلطان رييسا القاضي عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي عضوا القاضي عمر بن ابراهيم بن محمد الجريوي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه، يخاصم فيها المدعي عليه، ويطلب الزامه بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواه: ان المدعي عليه قام بشراء سجاد من المدعيه بمبلغ (400,000) اربعميه الف ريال، وحرر لها شيك بالرقم (2) وتاريخ 01/ 06/ 2012م، مسحوب علي بنك الراجحي، تبين خلوه من الرصيد، ولم يقم بسداد قيمه السجاد بالرغم من مطالبات المدعيه المستمره له بذلك، ويطلب الزامه به. فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاء، ففي جلسه 30/ 01/ 1441ه، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال الي لايحتها المتضمنه ما ورد اعلاه، فسالته الدايره عن المدعي عليه هل هو تاجر وشراؤه كان لغرض التجاره ام لغرض شخصي؟ فاجاب بانه تاجر، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه: قرر بان مقر عمل موكله في مدينه نجران وانه يسكن في محافظه المزاحميه، فطلبت منه الدايره الاجابه علي موضوع الدعوي وتقديم ما يثبت كون موكله تاجر فاستعد بذلك، وفي جلسه 09/ 03/ 1441ه، قرر وكيل المدعي عليه بانه لا يعلم عن موكله هل كان يمارس التجاره او لا، حيث انه حاليا موظف حكومي وانه يطعن في الشيك بالتزوير، وينكر وجود اي تعامل مع المدعيه، وفي جلسه 07/ 04/ 1441ه، وبعد الدراسه، رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها القاضي ب (عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي المقامه من: شركه راء سين، سجل تجاري رقم (...)، ضد: نشمي بن حمود بن غازي العتيبي، سجل مدني رقم (...))، محمولا علي اسبابه، الا ان حكم محكمه اول درجه الغي بموجب قرار دايره الاستيناف التجاريه الاولي، بتاريخ 29/ 12/ 1441ه، فتم معاوده النظر في هذه القضيه مجددا، وتشير الدايره الي انه تم افتتاح الترافع الكتابي بتاريخ 08/ 09/ 1442ه، وطلبت الدايره من المدعي عليه الاجابه عن موضوع الدعوي، وطلبت من المدعي بيان طريقه التعامل والبينه علي استحقاق الشيك محل الدعوي، وصوره من الشيك وصوره من الاعتراض عليه، فتقدم المدعي وكاله بتاريخ 10/ 09/ 1442ه بما نصه: (نفيد فضيلتكم بان التعامل تجاري فيما بيننا وذلك يتمثل في بيع وشراء السجاد ونحن علي استعداد لتقديم اي اثباتات لذلك، وﷲ يحفظكم ويرعكم)، وارفق مع جوابه صوره الشيك وصوره الاعتراض عليه، ثم انه تم تحديد جلسه في تاريخ 13/ 09/ 1442ه، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه: وجدي بن جمعان بن مبارك باظبي، بموجب الوكاله رقم (41560619)، وحضر وكيل المدعي عليه: عبدﷲ بن عبدالحكيم بن يوسف الاحمد، بموجب الوكاله رقم (41762119)، وافهمت الدايره الطرفين بان حكم الدايره السابق القاضي بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه تم الغاؤه، بموجب قرار دايره الاستيناف التجاريه الاولي، بتاريخ 29/ 12/ 1441ه، وتشير الدايره الي انه عبر الترافع الكتابي، طلبت الدايره من المدعي عليه الاجابه عن موضوع الدعوي، وطلبت من المدعي بيان طريقه التعامل والبينه علي استحقاق الشيك محل الدعوي، وتقديم صوره من الشيك وصوره من الاعتراض عليه فتقدم المدعي وكاله بما نصه: (نفيد فضيلتكم بان التعامل تجاري فيما بيننا وذلك يتمثل في بيع وشراء السجاد ونحن علي استعداد لتقديم اي اثباتات لذلك وﷲ يحفظكم ويرعاكم)، كما انه قدم صوره الشيك وصوره الاعتراض عليه، الا ان المدعي عليه لم يتقدم باي جواب، ثم انه في هذه الجلسه اكد وكيل المدعي عليه بان موكله موظف حكومي، وانه لايوجد اي علاقه تجاريه بين الطرفين وان الشيك مزور، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل لديه ما يضيفه غير ما سبق تقديمه؟ فقرر اكتفاءه بما سبق، كما سالت الدايره وكيل المدعي عليه هل لديه ما يضيفه غير ما سبق تقديمه، فقرر اكتفاءه بما سبق، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بدعوي بيع بين تاجرين، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، وفقا للفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، ولما كانت الدايره حكمت بتاريخ 07/ 04/ 1441ه، بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه تاسيسا منها علي كون المدعي عليه ليس بتاجر، الا ان حكم هذه الدايره الغي بموجب قرار دايره الاستيناف التجاريه الاولي، بتاريخ 29/ 12/ 1441ه، محمولا علي اسبابه، وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (400,000) اربعمايه الف ريال، عن تحريره لموكلته شيك بالرقم (2) وتاريخ 01/ 06/ 2012م، مسحوب علي بنك الراجحي، والذي تبين خلوه من الرصيد، وبما ان المدعي عليه وكاله ينكر التعامل ويطعن في الشيك بالتزوير، ولما كان نظام الاوراق التجاريه الصادر بالمرسم الملكي رقم (37) وتاريخ 11/ 10/ 1383ه، جاء في مادته (102) ان: (الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كان لم يكن، واذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لاصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه)، والمستفاد منه ذلك ان الشيك بمجرد تحريره يكون مستحقا للوفاء، وان كل من ادعي خلاف ذلك فلا يقبل منه، وعطفا علي ما تقدم بيانه ورقمه، وحيث لم يقدم المدعي عليه بينه تقوي جانبه، ولما كان الاصل مع المدعيه، اذ ان استلامها للشيك من المدعي عليه هو عن استحقاق تام، ولا يصار الي غير هذا الاصل الا بدليل، ولا دليل، مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقه. ولا يقال ان المدعي عليه وكاله دفع بالتزوير للشيك وانكار الاستحقاق للمدعيه والتعامل معها، ذلك ان ورقه الاعتراض علي الشيك الصادره من مصرف الراجحي، لم تتم الاشاره فيها الي تزوير التوقيع، وانما اشارت الي عدم وجود رصيد كافي، ومن ثم فيسقط ادعاء المدعي عليه وكاله التزوير للشيك وانكاره. (منطوق الحكم) وبناء علي ذلك حكمت الدايره بما يلي: اولا: بالعدول عن حكمها المؤرخ في 07/ 04/ 1441ه، القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي المقامه من: شركه راء سين المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، ضد: نشمي بن حمود بن غازي العتيبي، سجل مدني رقم (...). ثانيا: الحكم مجددا بالزام نشمي بن حمود بن غازي العتيبي، هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع ل شركه راء سين المحدوده، ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغا قدره (400.000) اربعميه الف ريال. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي عضو عمر بن ابراهيم بن محمد الجريوي رييس الدايره محمد بن علي السلطان الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 5002 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه راء سين المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ نشمي بن حمود غازي العتيبي هويه وطنيه (...) القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا (الوقايع) محل الدعوي بيع سجاد والمطالبه بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه الثمن وقدره (400.000) اربعمايه الف ريال، وقد اصدرت الدايره الابتداييه الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض حكمها في تاريخ 1442/09/13ه في القضيه رقم 567 لعام 1441ه القاضي بالعدول عن حكمها المؤرخ في 07/04/1441ه، القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي المقامه من: شركه راء سين المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، ضد: نشمي بن حمود بن غازي العتيبي، سجل مدني رقم (...). ثانيا: الحكم مجددا بالزام نشمي بن حمود بن غازي العتيبي، هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع ل شركه راء سين المحدوده، ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغا قدره (400.000) اربعميه الف ريال، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليه بما حاصله ان الدايره اعتمدت في حكمها علي الشيك ولم تاخذ بدفع موكله من انعدام التعامل بين المدعيه وبين موكله، والطعن في الشيك بالتزوير، وكان المتعين علي الدايره احاله الشيك لجهه فنيه مختصه للنظر في صحته من عدمه، والمدعي عليه موظفا حكوميا ولا يمتهن الاعمال التجاريه ولا يوجد علاقه بين المدعي عليه والمدعيه كما انه لم تتم مناقشه سبب الشيك او كيفيه تسليم البضاعه المذكوره، كما ان البينه علي استحقاق الشيك تقع شرعا علي المدعي واليمين علي المدعي عليه تكون البينه مقلوبه تاسيسا علي ان المدعي هو من ادعي بان الشيك بسبب تجاره وهو يطالب المدعي عليه بدفع قيمته ومن يطالب باستحقاق المال شرعا عليه البينه، كما ان الدايره لم تتحقق من صحه الشيك موضوع الدعوي بالكتابه للبنك لكي يتم استيضاح ذلك او حتي احالته لشعبه مكافحه التزوير للوقوف علي حقيقه الامر، وخلص الي طلب نقض الحكم واعاده النظر في موضوع الدعوي، بعد ذلك عقدت دايره الاستيناف جلستها المؤرخه في 1442/11/25ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضرها وكيل المدعيه / وجدي بن بن جمعان بن مبارك باظبي كما حضرها وكيل المدعي عليه/ عبدﷲ بن عبدالحكيم بن يوسف الاحمد - المثبته هوياتهم وصفاتهم في ضبط الجلسه - واطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها واستمعت الدايره للدعوي والاجابه حيث احال كل واحد منهما علي ما ورد في ملف القضيه، ثم ختم الطرفان اقوالهما في القضيه وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، واما فيما يتعلق بالحكم فان الدعوي الماثله مقامه علي نشمي بن حمود العتيبي بينما اقر محامي المدعيه في لايحه استينافه بتاريخ 1441/05/06ه ان شراء السجاد محل الدعوي لصالح مؤسسه زاويه العمده للتجاره والتي تعمل في مجال المفروشات والسجاد وهي ليست مملوكه للمدعي عليه المذكور وانما مملوكه لحصه بنت ضاوي العتيبي، وبناء عليه فالدعوي الماثله مقامه علي غير ذي صفه مماتنتهي معه دايره الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي والحكم بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه. (منطوق الحكم) حكمت دايره الاستيناف الاولي بما يلي: اولا: الغاء حكم الدايره التجاريه الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 1442/09/13ه في القضيه رقم 567لعام 1441ه فيما قضي به من 1: بالعدول عن حكمها المؤرخ في 1441/04/07ه ، القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي المقامه من: شركه راء سين المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، ضد: نشمي بن حمود بن غازي العتيبي، سجل مدني رقم (...). 2: الحكم مجددا بالزام نشمي بن حمود بن غازي العتيبي، هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع ل شركه راء سين المحدوده، ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغا قدره (400.000) اربعمايه الف ريال. ثانيا: عدم قبول هذه الدعوي. عضو عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحربي رييس الدايره عبدالمحسن بن علي الفقيه