moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٤٧٢٣٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) الطبيه (شركه مساهمه مقفله) المدعي عليه: شركه (...) الطبيه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن نقل ومعالجه النفايات الطبيه الخطره؛ وذلك في نقلها ومعالجتها لمده عام، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٦ه الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٣٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٨,٤٠٠.٠٠) ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٨,٤٠٠.٠٠) ريال، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/٣٠م ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٨,٤٠٠.٠٠ريال تمثل قيمه اعمال مقاوله لصالح المدعي عليها؛ وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه ١٨/١٠/١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور احد من اطراف الدعوي رغم ابلاغهم بموعدها بموجب المحضر الخاص بالتبليغات، ولم يرد للدايره ما يفيد الاعتذار عن الحضور، وبعد انتهاء المده النظاميه المحدده لهذه الجلسه، واستنادا علي الماده (٣١) من نظام المحاكم التجاريه، قررت الدايره شطب الدعوي، ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب النظر في القضيه بعد شطبها فحددت له الدايره جلسه ٢٦/١١/١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفيها حضر (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضيه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته هي العقد المبرم بين الطرفين وللاطلاع علي المستندات المقدمه من المدعي رفعت الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضيه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته هي العقد وملحق العقد موقع ومختوم من المدعي عليها، وكذلك كشف حساب صادر من موكلته بمبلغ قدره ٤٢٠٠ ريال، ثم حصر دعواه في ذلك المبلغ وطلب الزام المدعي عليها بالسداد، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبما ان المدعي وكاله حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٤٢٠٠ ريال تمثل قيمه اعمال مقاوله لصالح المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وارسال روابط الدخول للجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الماده ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا ، وبما ان وكيل المدعيه قدم ما يسند صحه دعوي موكلته وذلك من خلال العقد وملحق العقد الموقع والمختوم بختم المدعي عليها، وكذلك كشف حساب صادر من موكلته قد احتوي في مجموعه علي المبلغ محل المطالبه، وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها ، وبما ان الماده (٤٢/٢) قد نصت صراحه علي انه: تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ؛ وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (١٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ التي نصت علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المطالب به. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (شركه (...) الطبيه) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) شركه مساهمه مقفله) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٢٠٠)اربعه الاف وميتا ريال ، لما هو موضح بالاسباب، وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاطراف الاعتراض عليه بناء علي الماده (١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه ، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء برقم ( ١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١ه، وبالله التوفيق؛ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.