gstc_gov_sa · decision · processed · 7 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي 1 (VR-122-2020) القار رقم 1 (V-6014-2019) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخاققات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتي: دعوي - قبول شكي - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر موضوع الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار بالقرار - تبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده نظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي ر ق م (١١٣١١٢) وتاريخ (١٣٨١١٢) - الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤١) بتاريخ (٢٦٤١). الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: في يوم الثالثاء بتاريخ (١٤٤١/٠٩/١٢) الموافق (٢٠٢٠/٠٥/٠٠) اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (…), ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-6014-2019) وتاريخ (١٩/٠٥/١١) استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م تتلض وقالغ هذه الدعوي في ان المدعي (…) هويه وطنيه رقم (…) تقدم بالangkه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل في ضربه القيمه المضافه بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال جبت جاء فيها: «نييدكم بانه تم فرض غرامه علينا قدرها (١٠٠٠٠) حيث اننا لم تكن لدينا المعرفه الكامله ان التسجيل الزامي في شهر ديسمبر ١٨٠٠٠ م. وکذلك لم نحصل من المستاجرين لدينا علي ضريبه عن عام ١٨٠٠ م، وحيث كان علمنا اننا ملزمون بتقديم اقرار في الربع الاول من عام ١٩٠٠ م: لذلك قمنا بالتسجيل، وعليه تم تقديم الاقرار وسداد الضريبه المستحقه عن تلك الفتره، مع العلم اننا لم نستلم مبلغ الضريبه من المستاجرين حتي الذن. لذلك نرجو التكرم بالاغاء هذه الغرامه: حيث ان لم تكن لدينا اي نيه في التهرب من التسجيل في ضريبه القيمه المضافه». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد جاء فيها: «نعت الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي ما يلي: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعفويه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختنه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، وحيث ان تاريخ الاشرعار بفرض الايام بين تاريخ الاشرعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما، وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه، يضحي القرار الطعين متحنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من الداره الحكم بعدم قبول العدوي شكليه. دفع مثل الهييه شكلا بعدم قبول الدعوي لفوات مده تقدمها، بناء علي نص الماده (٩٩) منالنظام، وسبال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودان اضافه، تمسك المدعي بصه دعواه، وانه تقدم قبل تاريخ قيدها الذي كان بتاريخ ١٠١/٠١٠ م: حيث منح منه (١٠١) ايام لاستكمال نواقص في دعواه. واكتفي ممثل الهييه العامه للزکاه والدخل بما سيق وقدم. وبعد المناقشه، قرت الداره رفع الجلسه للمداوله واصدار قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ والمواضح واتعديلاته، ولايحته التفيفيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) واتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ واتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) واتاريخ ١٤٢/٠٦/١١، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل; لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه لزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل; وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والثلثه التنيذيه، وحيث ان هذا النزاع يقد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمناعات الضريبيه مبحوب المرسوم الملكي رقم (١١٣٠) وتاريخ ١٣٨/١١/٠٢، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان التابعت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار بتاريخ ١٩/٠٤٠٤ مقدم اعتراضه بتاريخ ١٩/٠٥/١١ م: اي بعد فوات الاول نظامي للاعتراض، فيكون الدعوي بذلك لم تستوفي اوضاعها الشكليه: مما يتعين معه رفض الدعوي شكل. القرار: ولده الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع: - رفض دعوي المدعي (…) هويه وطنيه رقم (…) من الناحيه الشكيله: لفوات المده النظاميه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات الضريبيه، وصي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.