moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٥٤٥٠٥٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٣١/٠٧/٢٥ه الموافق ٢٠١٠/٠٧/٠٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها خدمات انترنت واسلاك وكيبلات، بثمن اجمالي قدره (٣,٧٧٩,٦٣١) ثلاثه ملايين وسبعمايه وتسعه وسبعون الفا وستمايه وواحد وثلاثون ريال، سدد منه (٣,٧٢٦,١٥٠) ثلاثه ملايين وسبعمايه وسته وعشرون الفا ومايه وخمسون ريال، واستلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين تكون بان يتم اصدار اوامر شراء بناء علي طلب المدعي عليها وارسال فواتيرها وتسليمها البضاعه عن طريق سند استلام وشحنها، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٣,٤٨٠.٦٧) ثلاثه وخمسون الفا واربعمايه وثمانون ريال و سبعه وستون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-اوامر الشراء الصادره من المدعي عليها والمرسله للمدعيه والممهوره بختم المدعي عليها. ٢-فواتير المدعي عليها الصادره من المدعيه. ٣-سندات الاستلام الصادره من المدعيه والممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٨/٠٩ه وملخصها: حضرت محاميه المدعيه، كما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، ثم سالت الدايره المدعيه عن دعواها وطلباتها فاحالت الي صحيفه الدعوي، وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها احالت الي مرفقات صحيفه الدعوي، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد حصرت المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليها بتسليم ثمن التوريد المتبقي وقدره (٥٣,٤٨٠.٦٧) ثلاثه وخمسون الفا واربعمايه وثمانون ريال و سبعه وستون هلله، وحيث ان المدعي عليها قد ثبت تبلغها وعليه فيكون التبليغ منتجا لاثاره النظاميه، وبما ان الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه تضمنت انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه عد حاضرا ولو لم يحضر، وللمحكمه الحكم في الدعوي ويكون حضوريا متي تخلف ولم يقدم عذرا تقبله المحكمه، وبما ان المدعيه وكاله قد طلبت الزام المدعي عليها بتسليم مبلغ المطالبه والذي يمثل المتبقي من قيمه توريد موكلتها خدمات انترنت واسلاك وكيبلات للمدعي عليها، ولما قدمت في سبيل اثبات دعواها اوامر الشراء الصادره من المدعي عليها والمرسله للمدعيه والمذيله بختم المدعي عليها، كما قدمت فواتير المدعي عليها الصادره من المدعيه والمتضمنه اجمالي مبلغ المطالبه، بالاضافه الي سندات الاستلام الصادره من المدعيه والممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، ولكون هذه المستندات معتمده من المدعي عليها بتوقيعها وختمها الممهوران عليها كما انها تشتمل علي مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي وفق الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: الزام المدعي عليها/ (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥٣.٤٨٠/٦٧) ثلاثه وخمسون الفا واربع ميه وثمانون ريال سعودي و سبعه وستون هلله، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.