moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570490351 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: افتتحت الجلسه وفيها حضر من ينوب عن المدعيه كما لم تحضر المدعي عليها او من ينوبها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه هل الدعوي منظوره او تم الحكم في موضوع الدعوي في ذات المحكمه او غيرها ؟ اجاب بلا، وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في تحرير دعواه ونصها 1. بتاريخ 29/05/2023 قامت موكلتي شركه (...) المحدوده باتفاق مع المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات وتاجير المعدات الثقيله، بتاجير كرين وزن 50 طن لاكمال اعمال لها في الموقع الكاين بمدينه (...). 2. بتاريخ 30/5/2023 تم دفع مبلغ 20.000عشرون الفا ريال سعودي قيمه ايجار الكرين للمدعي عليها وتم استلام سند قبض بذلك مرفق السند لقبض . 3. بتاريخ 3/06/2023 تم احضار الكرين للموقع من قبل المدعي عليها الا انه لم يباشر العمل نسبه لوجود عطل فيه ويحتاج للصيانه. 4. تم اخطار المدعي عليها من قبل موكلتي بالعطل التي اصاب الكرين من خلال اتصال وانه لم يباشر العمل مطلقا في الموقع ويجب علي المدعي عليها اصلاحه او ارجاع مبلغ 20.000 ريال عشرون الفا ريال ثمن ايجاره. وبناء علي ذلك لم تقم المدعي عليها بصيانه الكرين او ارجاع المبلغ المدفوع لها بالرغم من الحاح موكلتي بذلك مما يؤكد بان المدعي عليها تماطل في ارجاع المبلغ المدفوع لها لصالح موكلتي. الطلبات: لذا نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: الزام المدعي عليها بارجاع مبلغ 20.000 ريال عشرون الف ريال لصالح موكلتي وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه اجاب قايلا: العقد وسند القبض هكذا اجاب، وبالاطلاع علي ما قدمه المدعي و بالاطلاع علي السجل التجاري رقم (...) مؤسسه (...) للمقاولات ومالكتها المدعي عليها، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والتصدي للحكم الاسباب: وحيث حصر ت المدعيه دعواها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 20.000 ريال عشرون الف ريال، وبما ان محل الدعوي عقد اجره بين تاجرين فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، استنادا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/39)، وتاريخ 1441/08/15ه وحيث قدمت المدعيه لاثبات دعواها العقد بين الطرفين وسند قبض،، وحيث انه من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور ومن يمثلها رغم تبلغها، وبما ان عدم حضورها والجواب عن دعوي المدعيه يعد نكولا، وبما ان الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ومن ثم فان سكوت المدعي عليها عن الانكار ينزل منزله الاقرار الضمني بصحه دعوي المدعيه واستحقاقها لمبلغ المطالبه، اذ الظاهر انه لا يمنعها عن الجواب عن الدعوي الا قصد المماطله فتعامل بنقيض قصدها، وبناء علي الفقره (1) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441ه، التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، كما ان مصادقه الرصيد بمثابه الاقرار بمضمونها ممن صادق عليها، والاقرار حجه قايمه بذاتها، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) هويه رقم (...) مالكه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)بدفع مبلغ وقدره 20.000 ريال عشرون الفا ريال لشركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.