tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

(VJ-2020-553)

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:51/5 entity=legal_basis:royal_decree:13/55 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113/1102 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1035 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٢٠ م
ضربيه القيمه المضافه
(VI-2020-553) القرار رقم
( V-13041-2020 ) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخاقالات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في
مدينه جده
المفاتيح:
- ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - الفاتوره الضريبيه - ت豚يل الضريبه - ت豚يل الضريبه
غرامات - غرامه مخلفه احكام النظام واللايحه التنفيذيه.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان فرض غرامه الضبط الميداني - ااجبت الهييه انه بفح الصوفر الفوايير الخاصه بالمدعي، وبعد المعاينه، تبين قيام المدعي بتحليل ضريبه القيمه المضافه بنسبه اعلي من النسبه المفرره نظاما - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم تحليل ضريبه القيمه المضافه بالنسبه المحده نظاما (بموجب الاتفاقيه) او تحيلها بنسبه اقل او اكثر، مخالفه لاحكام النظام واللايحه توجب معابقه الخاضع للضريبه بالغرامه المنصوص عليها نظاما - ثبت للدايره انه تم تحليل ضريبه القيمه المضافه بنسبه اكثر من النسبه المفرره نظاما. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده ٢٤ من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (١/٢٥) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، وقد صدرت مواققه المملكه علي الاتفاقيه بموجب المرسوم الملكي رقم (٥١/٥) وتاريخ ١٤٨/٠٠/٠٣ ه. وتم نشر الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون في صحيفه ام القري بعددها الصادر رقم (٤٦٨/٠٧/٢٤) ب تاريخ
- الماده (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١٣/٥٥) (١٣/٢٥) (٢/٤٥) (٢/٤٥) (٢/٤٥) (٢/٤٥) (٢/٤٥)
- الماده (١٣٣) من اللايحه التفيديه لنظام ضريبه القيمه المضافه
الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ
المواه ١٩٨/٠٠٤١٢

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحه وسلم، وبعد:
في يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٠ امتعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده، وذلك للنظر في الدعوي المشار
اليها اعلاوه، وجبت استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) اصاله عن نفسه، بموجب هويه وطنيه رقم (...) وبصفته مالكا لمؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...) تقدم باللغه دعوي تضمنت اعتراضه علي فرض غراصه الضبط الميداني، بملغ قدره (١٠٠٠٠) ريال لاغراض ضربه القيمه المضافه، ويطلب اعفاء الغراصه الم澎وضه.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «اولا: الدفع الموضوعي: ١ - قام مملو الهييه بالوقوف علي موقع المدعي، وفحص الفواتير للتاكد من التزام المدعي باحكام نظام ضربه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه. وبعد التبين قيام المدعي بënحصل ضربه القيمه المضافه بنسبه اعلي من النسبه التي نعت عليها الفقره (١) من الماده (٢٥) من الاتفافه الموجده لنظام ضربه القيمه المضافه علي المضافه لدول لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، التي نعت علي انه: «تطق الضربه بنسبه اساسيه قدرها (٥٤) من قيمه التويرد في هذه الاتفاقيه» (مرفق محضر الضبط + الفاتوره). ٢ - وبعد التبت من مخافه الممدعي لاحكام نظام ضربه القيمه المضافه والحتته التفيفيه لما تم بيانه اعلاه، قامت الهييه بفرض غرامه بقيمه (١٠٠٠) ريال سعودي، بناء علي الفقره (٣) من الماده (٤٥) من نظام ضربيه القيمه المضافه التي جاء فيها: «يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٠٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: ٣ - خالف اي حكم اخر من اكام النظام او «اللا‘حده». وبنا علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد‘دعوي».
في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر
الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا الي ما جاء في البند
رقم (٢) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
بما ورد فيها وا نها الفاتوره الوحيده التي تم جسابها بالطريقه المشار اليها في محضر
الضبط، وسبقال ممل المدعي عليها عن رده اجب بالتمسك بما جا في مذكره الرد،
وبسبقال طريقي الدعوي عما يودان اضافه، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا. وعليه،
قررت الدايره رفع الحلسه للمداوله واصدار القرار.

الاساب:
بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/٠١/١٠ ه وتعديلاته، ولايحته التففيحه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) واتريخ ١٤٥/٠٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) واتريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
وبعد الالطاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه.
من حيث المWOZO: فانه بامل الذاره في اوارق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهاها ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، ثب للتذاره ان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعي بفرض غرامه الضبط الميداني; استنادا الي ما نت عليه الماده (الثانيه) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٠٢) وتاريخ (١١٣/١١٠٢) انه: «فرض الضريبه علي استيراد وتويد السلع والخدمات، وفقا للاحكام المنصوص عليها في الالاتفIQUE وال نظام واللايحه». كما نت القفره رقم (١) من الماده (الثالثه والعشرين) المتعلقه بالفواتير الضريبيه علي: «تجدد اللايحه ما ياتي: ١- محتوييات وشكل الفواتير الضريبيه، ومهل اصدارها». وحيث نت القفره رقم (٨) من الماده (الثالثه والخدمسين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربيه القيمه المضافه الصادره بقرار مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (٢٨٤) وتاريخ ١٢/١٤ اe ه: يجب ان تحتوي الفواتير الضريبيه المبسطه علي التفاصيل الاتيه: - ه- الضربيه الواجبه السداد،

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
او بيان بان المقابل يشمل الضريبه فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات». كما نت
الماده (الخامسه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي ان: «يعاقب بغرامه
لا تزيد علي (١٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: ٣- خالف اي حكم اخري من احكام النظام
او اللايحه». و تناسيا علي ما سبق، وبناء علي ما تقدم، وحيث ثب للتداوره من خلال
الفواتير المقدمه من المدعي- مخالفه لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحه
التنفيذيه، وذلك بënحليل ضريبه قيمه مضافه اعلي من المفتزض الحصول عليها، وفي
ذلك مخالفه لنح الفقره رقم (1) من الماده (الخامسه والعشرين) من الاتفاقيه الموحده
لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون: مما استوجب معه فرض الغرامه استنادا
الي الماده (الخامسه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه: مما تري معه الداره
صحه قرار المدعي عليها بفرض غرامه الضبط الميداني بحق المدعي.

القرار:
وللهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما ياتي:
- رد دعوي المدمعي، لثبوت صحه قرار المدمعي عليها.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلايين يوما موجدا لتسلم
نسخه القرار، ولدالذاره ان تمدد موعد التسليم الي ثلايين يوما اخري حسبما تراه.
ويتعد هذا القرار نهاييا وواجب النفاد وفقا لما نصت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصي الله وسل م علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.