tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 3652/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1438-05-29 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:f638321c-68ca-4020-bb30-4e7d83f94d84 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 3652/2/ق لعام 1438ه
المقامه من: (...)، (...) الجنسيه، جواز سفر (...)
ضد: (...)، (...) الجنسيه، رخصه اقامه رقم (...)
الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: 
فانه في يوم الاثنين 26/08/1438ه، وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها، المشكله من:
القاضي: د. عبد اللطيف بن محمد السبيل رييسا
القاضي: عبد المحسن بن العزيز الجليفي عضوا
القاضي: عبد العزيز بن عيظه المالكي عضوا
وبحضور امين السر عبد الله بن احمد الشهري، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ 29/05/1438ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي:
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه الاداريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي: (...)، سجل مدني رقم (...)، بالوكاله الخارجيه المؤرخه في 7 اغسطس 2016م، الصادره عن محاكم (...)، حاصلها: ان موكله باع للمدعي عليه احذيه، منذ عام 1433ه، وتبقي في ذمته مبلغا قدره (65.501.73) دولار امريكي، بموجب اقرار محرر من المدعي عليه، وانه تم الاتفاق علي تقسيط المبلغ من تاريخ 01/12/1437ه، علي (15) قسطا، قيمه كل قسط (5.000) دولار، سدد المدعي عليه منه جزءا، وتبقي في ذمته مبلغا قدره: (45.000) خمسه واربعون الف دولار امريكي، ويطلب الزامه به، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها، ففي جلسه 08/07/1438ه، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي، احال الي لايحتها اعلاه، وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب تزويده بلايحه الدعوي ومرفقاتها فتم تزويده بها، وفي جلسه 06/08/1438ه، قدم المدعي عليه مذكره تضمنت: طلب رفض الدعوي، تاسيسا علي عدم تقديم المدعي لاي بينه، تسلم وكيل المدعي نسخه منها، وطلب مهله للرد، وفي جلسه هذا اليوم الاثنين 26/08/1438ه، قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت: الزام المدعي عليه بالمبلغ محل الدعوي، تسلم المدعي عليه نسخه منها، وطلب مهله للرد، ثم سالت الدايره المدعي عليه اصاله عن الاقرار الموقع عليه من قبله المؤرخ في 08/11/1437ه؟ فاجاب بصحته، فقرر وكيل المدعي بان المدعي عليه اقر بالمبلغ ولا حاجه للاطلاع علي المستندات، ويطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره: (45.000) دولار، تاسيسا علي الاقرار المقدم في الجلسه، واقرار المدعي عليه بصحته، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع بين تاجرين، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي بجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص الدواير التجاريه بمحاكم الديوان وفق الماده الثانيه، والماده (443) من نظام الحكمه التجاريه.
ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام في المحكمه التي يقع في نطاقها محل اقامه المدعي عليه، وحيث ان مقر المدعي عليه في محافظه جده؛ الامر الذي تكون معه هذه المحكمه مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي بموجب قرار رييس ديوان المظالم رقم (128) لعام 1432ه. 
وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ محل الدعوي وقدره: (45.000) خمسه واربعون الف دولار امريكي، يمثل قيمه مستحقات المدعي عن ابتياع المدعي عليه من المدعي احذيه، ولم يسدد ثمنها، استنادا علي اقرار المدعي عليه المحرر بتاريخ 08/11/1437ه، واقراره امام الدايره بصحته، وحيث ان المدعي عليه اقر بصحه الاقرار المحرر والموقع منه، الا انه يطلب المستندات الداله عليه، ولما كان ذلك الاقرار المحرر هو من قبيل السند التنفيذي الذي يعتبر حجه دامغه علي محرره؛ اذا اقر بصحته، دون الالتفات لاي ادعاء يسقطه، ولما كان طلب المدعي عليه من المدعي تقديم المستندات الداله علي ذلك الاقرار، ما هو الا عبث، واراده جازمه لاسقاط حق اقر باستحقاق المدعي له، فضلا عن سداده لبعضه، ولما كان الاقرار حجه، وهو من اقوي الادله في ثبوت الحق؛ فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
هذا وتشير الدايره الي ان صنيع المدعي عليه من اقراره بصحه السند، ثم مناكفته المدعي، وادعاؤه بعدم تقديم المدعي البينه، رغم استلامه امام الدايره لذلك السند المحرر في تاريخ 08/11/1437ه، الموقع منه، ما هو الا ضرب من ضروب المماطله والتسويف والمناكفه والاضرار الصريح بالمدعي، فضلا عن كونه ليس الا اصرارا علي عدم الوفاء العاجل لصاحب الحق، ومن ثم يكون صنيعه جاء علي وجه محرم لما فيه من ايقاع الضرر علي المدعي، ومعلوم ان الضرر يزال، والضرر ظلم، والظلم ممنوع في كل دين ومذهب، وجميع الكتب السماويه قد منعت الظلم، فعن ابي ذر - رضي الله عنه -، عن النبي صلي الله عليه وسلم، فيما روي عن الله تبارك وتعالي انه قال: (يا عبادي، اني حرمت الظلم علي نفسي، وجعلته بينكم محرما، فلا تظالموا)، وان علي المدعي عليه اداء ما عليه فورا، لما في ذلك من براءه الذمه، والتخفف من حقوق العباد، قبل القدوم علي الله تعالي الذي لا تخفي عليه خافيه؛ فعن ابي هريره ان رسول الله – صلي الله عليه وسلم – قال: (لتؤدن الحقوق الي اهلها يوم القيامه؛ حتي يقاد للشاه الجلحاء من الشاه القرناء). 
(لذلك) 
حكمت الدايره بالزام (...)، (...) الجنسيه، رخصه اقامه رقم (...) بان يدفع ل (...)، (...) الجنسيه، جواز سفر (...) رقم (...)، مبلغا قدره (45.000) خمسه واربعون الف دولار امريكي.
والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي واله وصحبه اجمعين.
 
امين السر
عبد الله بن احمد الشهري 
القاضي
عبد العزيز بن عيظه المالكي
 القاضي
عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي 
رييس الدايره
د. عبد اللطيف بن محمد السبيل

الحكم في القضيه رقم 5477 لعام 1438 ه
المقامه من / (...) جواز سفر/ (...)
ضد / (...) رخصه اقامه/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس 1440/05/11ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا
القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني عضوا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
وبحضور بندر بن ابوطالب بن سليمان السيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/13 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
للنظر في الالتماس المقدم من المدعي عليه/(...)، المقيد برقم (73) وتاريخ 10/4/1440ه والمحال الي هذه الدايره بتاريخ 13/4/1440ه، والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره لاسباب حاصلها عدم المامه بكافه تفاصيل الحساب وانه ظهر له بعد توقيع الاقرار فروقات بلغت عشره الاف دولار وان بدايه التعامل بين المؤسستين في عام 2006م واستمر لمده سبع سنوات وبلغت قيمه المشتريات مليون وخمسمايه الف دولار وتبقي ما يعادل خمسه وخمسون الف دولار وذلك بناء علي كشوفات الحساب، وان الاتفاق حصل قبل توقيع الاقرار مع وكيل المدعي والشهود بان يتم خصم فروقات الحساب بعد سداد المديونيه، وانه استطاع سداد مبلغ (20) الف دولار وليس لديه القدره حاليا بمبلغ الدفعه الاولي ومحاوله اعاده الجدوله . 
(الاسباب)
وحيث ان طلب المدعي عليه التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه التماس اعاده النظر ونص في الماده المايتين علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر، وحيث ان حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه القضيه اصبح نهاييا بتاييده بالحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم 5477 لعام 1438ه، وحيث ان ما قدمه وكيل الملتمس في التماسه لا يعدو ان يكون اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر. 
(لذلك)
 حكمت الدايره عدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليه علي الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 3652/2/ق لعام 1438ه المؤيد بحكم الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه –جده- في القضيه رقم 5477 لعام 1438ه، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
امين السر
بندر بن ابوطالب بن سليمان السيد 
عضو 
محمد بن موسي الفيفي
 عضو 
محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني
رييس الدايره
عبيد بن عوض العمري