moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4671079558 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت المدعيه وكاله بدعوي ذكرت فيها: انه بتاريخ 1444/06/08ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (اجهزه منزليه واثاث منزلي) عدد (22) طقم طاولات وطقم مدخل 3 عربه شاي ومدخل خشب 2 مكتبه تلفزيون، بثمن اجمالي قدره (20,895) عشرون الف وثمان ميه وخمسه وتسعون ريال، سدد منه (8,395) ثمانيه الاف وثلاث ميه وخمسه وتسعون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1444/06/08ه بمبلغ قدره (11,334.99) احد عشر الفا وثلاث ميه واربعه وثلاثون ريال وتسعه وتسعون هلله، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي فواتير، وطالبت بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (11,334.99) احد عشر الفا وثلاث ميه واربعه وثلاثون ريال وتسعه وتسعون هلله، وقدمت سندا لطلبها محرر عادي متمثل في عدد (10) فواتير باجمالي مبلغ المطالبه. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ 1446/10/29ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموجب مهمه التبليغ رقم (789774978)، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند عليها في الدعوي؟ فاجابت انها الفواتير وكشف الحساب، وبسؤالها عن مزيد بينه او طلب اليمين من المدعي عليه؟ فطلبت يمين المدعي عليه، وقد جري التحقق من وكالتها وتبين انها مخول لها حق طلب اليمين، وعليه تقرر الدايره توجيه اليمين الحاسمه علي المدعي عليه علي نفي ما جاء في دعوي المدعيه وفي حال تخلفه عن الحضور او امتناعه عن اداء اليمين ستعده المحكمه ناكلا وتقضي عليه، ولابلاغ المدعي عليه باليمين رفعت الجلسه. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ 1446/11/08ه وفيها: حضرت المدعيه وكاله، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه لاداء اليمين بموجب مهمه التبليغ رقم (790939818) وقد انتهي وقت الجلسه دون حضوره ودون تقدمه بعذر لقاء تغيبه، لذا فان المحكمه تعد المدعي عليه ناكلا ، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين لاعمالهم التجاريه، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (1/16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه والتي نصت علي انه: " تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه"، ولما كانت المدعيه وكاله تطلب في دعواها بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (11,334.99) احد عشر الفا وثلاث ميه واربعه وثلاثون ريال وتسعه وتسعون هلله لقاء بيع اجهزه منزليه واثاث منزلي، وبما ان المدعي عليه تبلغ بالقضيه ومواعيد الجلسات، الا انه لم يحضر، مما يعد هذا الحكم حضوريا بحقه استنادا للماده (30) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ما يلي: " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان الواجب هو نهوض الادعاء علي البينه المعتبره، وان المدعي مكلف في دعواه باحضار بينته وعرضها امام القضاء، وان القضاء يزنها وينظر في مدي ثبوت الحق بها وله حق الاجتهاد في قبولها او ردها بسبب نظامي او شرعي او عقلي، وبما ان وكيله المدعيه لم تقدم بينه يمكن البناء عليها وما قدمته من الفواتير وكشف الحساب جاء علي مطبوعات موكلتها، وخاليه من اي اعتماد منسوب للمدعي عليه، وبما ان الاصل براءه الذمه، قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، كما نصت الفقره الاولي من الماده الثالثه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه علي ما يلي: "البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر"، وبما ان وكيله المدعيه طلبت يمين المدعي عليه، واستنادا للفقره الاولي من الماده السادسه والتسعين من نظام الاثبات والتي نصت علي ما يلي: "يجوز ان توجه اليمين في الحقوق الماليه، وفي اي حاله تكون عليها الدعوي، وفقا للاحكام الوارده في هذا الباب"، كما نصت الفقره الاولي من الماده السابعه والتسعين من ذات النظام علي ما يلي: "اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه"، وبما ان المدعي عليه تبلغ بموعد جلسه اداء اليمين الا انه تخلف عن الحضور، مما تعده المحكمه ناكلا عنها وتقضي عليه، استنادا للماده الثامنه والتسعين من ذات النظام والتي نصت علي: "كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها"، كما نصت الفقره الثانيه من الماده الثالثه بعد المايه علي ما يلي: "اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا"، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...)، بان يدفع للمدعيه شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، مبلغا مقداره (11,334.99) احد عشر الفا وثلاث ميه واربعه وثلاثون ريال وتسعه وتسعون هلله.