tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_agencies / franchising

حكم رقم 4530068993 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 41 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1441-02-25 document_type=ruling entity=document_number:1440029599 entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_agencies taxonomy_l3=franchising validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470216865 لعام 1444 ه 
المدعي: 
فاطمه ناصر بركات الغامدي
المدعي عليه:
شركه الافاق الجديده المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: ونصها (انني صاحب الامتياز لمانح الامتياز، ومحل الامتياز مقهي، وموطنه ٠ وحالتها ساريه خلال الفتره من ١٤٤٣/٠٥/٢٢ه الي ١٤٥٣/٠٩/١٢ه، ونطاقه المكاني مكه المكرمه، بنسبه عموله (٦%) وقد كانت مسيره الاتفاق كالتالي: ان يمنح مانح الامتياز (المدعي عليها) صاحب الامتياز (موكلتي) العلامه التجاريه المسماه كيمس kims والمسجله بوزاره التجاره والاستثمار برقم (١٤٤٠٠٢٩٥٩٩) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٤١ بمبلغ وقدره ١٠٠ الف ريال سعودي مقابل ممارسه اعمال الامتياز وبنسبه ٦% شهريا طيله مده العقد.، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه الظروف طاريه، حيث (١- انتفاء المنفعه المرجوه من العقد. ٢- عدم التزام المدعي عليها ببنود العقد ومخالفتها للايحه التنفيذيه لنظام الامتياز التجاري. ٣- مخالفه المدعي عليها لاصول المهنه ولما وقع علي موكلتي من ضرر جراء سوء اداره المدعي عليها وتعامل موظفيها والغرر والغش من مانح الامتياز.)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التدليس، حيث (١- انتفاء المنفعه المرجوه من العقد.٢- عدم التزام المدعي عليها ببنود العقد ومخالفتها للايحه التنفيذيه لنظام الامتياز التجاري.٣- مخالفه المدعي عليها لاصول المهنه ولما وقع علي موكلتي من ضرر جراء سوء اداره المدعي عليها وتعامل موظفيها.). وختم لايحته بطلب لذا اطلب الزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (التدليس)، هذه دعواي.) وبعد قيدها واحالتها للدايره حددت لها جلسه مرييه بتاريخ 21/ 4 / 1444ه وبحضور المدعي بالوكاله رقم (441752006) والمدعي عليه بالوكاله رقم (423128251) وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه قدم ما نصه (حيث ان المدعي صاحب الامتياز لمانح الامتياز ومحل الامتياز مقهي (كوفي شوب) ومده العقد 10 سنوات خلال الفتره من 22/05/1443ه الي تاريخ 12/09/1453ه والنطاق المكاني مكه المكرمه ونسبه العموله المتفق عليها 6%، وخلاصه تمهيد الاتفاق ان تمنح مانحه الامتياز -المدعي عليها- صاحبه الامتياز -المدعيه- العلامه التجاريه المسمي (كيمس) والمسجله في وزاره التجاره والاستثمار بالرقم المذكور اعلاه بمبلغ وقدره (115,000) مايه وخمسه عشر الف ريال. مقابل ممارسه اعمال الامتياز. تم انشاء محل تجاري من قبل المدعيه في مكه المكرمه حي النسيم بمجمع النسيم سكوير بتكلفه اجماليه قدرها مليون واربعمايه الف ريال بناء علي تصاميم وتوجيهات المدعي عليها وبعد بدء العمل تبين وجود غش وتدليس من المدعي عليها ومخالفات صريحه في لايحه الامتياز التجاري وهي كالتالي:- 1- حيث ان المدعي عليها رفعت قيمتها السوقيه بالغش والتدليس وذكر انها تمتلك خارج المملكه وبالاحراء فرع في لندن مما ادي الي رفع قيمتها السوقيه واظهار انها ماركه عالميه وهي غير ذلك وهذا من الغش والتدليس، 2- مخالفه المدعي عليها للماده السابعه الفقره رقم 1 والتي تنص علي مانح الامتياز تزويد صاحب الامتياز بنسخه من وثيقه الافصاح وفقا لما تحدده اللايحه قبل 14 يوم علي الاقل من ابرام اتفاقيه الامتياز او من تاريخ دفع صاحب الامتياز ايهما اسبق والمدعي عليها لم تلتزم بذلك بتسليمها في وثيقه الافصاح اضافه الي ذلك مخالفتهم للماده التاسعه عشر من ذات النظام والتي تنص علي اذا اخل مانح الامتياز اخلالا جوهريا بالتزاماته المتعلقه بالافصاح او القيد المحدد في النظام فلصاحب الامتياز المطالبه بالتعويض عن اي ضرر يلحق به دون انهاء اتفاقيه الامتياز 3- حيث ان المدعي عليها خالفت الماده الثامنه الفقره 2 تحديد نموذج عمل الامتياز بشكل تفصيل بما في ذلك بيان معايير او اصدار التعليمات التي يتعين علي صاحب الامتياز التقييد بها عند ممارسه اعمال الامتياز بما يمكنه من تشغيل تلك الاعمال وكذلك بتزويد بكتيبات التشغيل والي الان لم يتم استلام ذلك. 4- مخالفه المدعي عليها الفقره الثالثه من الماده التاسعه من النظام تمكن مانح الامتياز او ممثليه من تفقد المرافق المستخدمه في ممارسه اعمال الامتياز علي ان لا يترتب في ذلك تعطيل اعمال صاحب الامتياز او الحاق الضرر به وقد تضررت المدعيه من هذه الزيارات حيث ان هناك اشخاص مجهولو الهويه ويدخلون للفرع بشكل غير لايق ويقومون بتصوير الموظفين والموظفات ويرتكبون جرايم معلوماتيه قد تضرر منها المدعيه وهناك عده شكاوي من الموظفات بسبب ذلك. 5- لم تقم المدعي عليها بتشغيل الفرع لمده 90 يوما كما هو المتفق عليه. 6- العقد ينص علي ان التشغيل يكون ذو خبره عاليه الا ان المدعي عليها خالفت ذلك حيث ان المنشاه تكبدت خساير ومخالفات من جهات رسميه بسبب سوء التشغيل وعدم وجود خبراء ومدربين اكفاء 7- اتضح لنا بعد توقيع عقد الامتياز مخالفه المدعي عليها لشروط منح الامتياز للماده الخامسه فقره رقم 1 لا يجوز عرض فرصه الامتياز او منح الامتياز الا بعد ممارسه اعمال الامتياز وفقا لنموذج عمل الامتياز مده لا تقل عن سنه واحده من قبل شخصين او في منفذين مختلفتين علي الاقل والمدعي عليها قامت بمنح الامتياز رغم مخالفه الماده حيث انها لم تمتلك الا منفذ بيع واحد مما افقدتها سوء اداره التشغيل والتخبط المستمر بين الافرع. وطالب ب: التعويض عن الخساير بمبلغ قدره (1,400,000) مليون واربعمايه الف ريال، بما ان المدعي عليها قامت بفسخ العقد قبل 48 ساعه من موعد الجلسه الاولي. وقدم سندا لطلبه: 1- عقد امتياز تجاري مطبوع علي اوراق المدعي عليها، بتاريخ 26/12/2021م، مبرم بين طرفي الدعوي، المتضمن: منح المدعي عليها للمدعيه حق الامتياز للعلامه التجاريه (كيمس)، ممهوره بختم وتواقيع الطرفان. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: بشان ابرام المدعيه اتفاقيه امتياز تجاري وتاريخ ابرام الاتفاقيه ومدتها فصحيح اما بخصوص محل الاتفاقيه (منح المدعيه المدعي عليها العلامه التجاريه) فغير صحيح والصحيح هو منح المدعي عليها المدعيه حق ممارسه اعمال الامتياز لعلامه كيمس المملوكه للمدعيه وفق احكام الاتفاقيه، وفيما يتعلق بالمقابل المالي لابرام الاتفاقيه (100,000) ميه الف ريال، والنسبه الشهريه من مبيعات المقهي محل الاتفاقيه (6%) فصحيح، اما بشان الظروف الطاريه التي اوردتها المدعيه من انتفاء المنفعه المرجوه من الاتفاقيه فذلك غير صحيح حيث تجاوز صافي مبيعات الفرع محل الاتفاقيه منذ بدايه الافتتاح بتاريخ 16/6/2022م و حتي نهايه الشهر الميلادي المنصرم بتاريخ 31/10/2022م (اربعه اشهر ونصف) مبلغ قدره (1,321,233,38) مليون وثلاثمايه واحد وعشرون الفا وميتان وثلاثه وثلاثون ريال وثمانيه وثلاثون هلله، مما ينفي عدم انتفاع المدعيه وتربحها جراء ابرام الاتفاقيه مع المدعي عليها، ومن حيث ادعاء المدعيه عدم التزام المدعي عليها ببنود الاتفاقيه ومخالفه اللايحه التنفيذيه لنظام الامتياز التجاري ومخالفتها لاصول المهنه وسوء الاداره و تعامل الموظفين مع المدعيه فلا يخفي علي الدايره ان اعداد الرد الملاقي للدعوي يستحيل في هذا الشان، ذلك ان العقد المبرم بن المدعي عليها والمدعيه مكون من اربعه وخمسين بندا ولكون اللايحه التنفيذيه للنظام مكونه من 17 ماده، ولوجود تعاملات متنوعه ومتكرره بين الطرفان طوال فتره سريان الاتفاقيه لم تبين المدعيه بشان اي منها اي وجه من اوجه القصور او الاختلالات او الاتهامات التي و جهتها الي المدعي عليها (والتي لا تقبلها المدعي عليها و تحتفظ بحقها في الرد واتخاذ اللازم بشانها) وبنت عليها دعواها، مما يستنتج منه عدم قيام المدعيه بتحرير دعواها بالشكل اللازم. وفيما يخص طلب المدعيه بالزامنا بفسخ اتفاقيه الامتياز، افاد بانه قد تم انهاء اتفاقيه الامتياز الخاصه بالمدعيه من جهتنا بموجب الخطاب المرسل للبريد الالكتروني العايد للمدعيه رقم TCEO_145_22 بتاريخ 13/11/2022 م المتضمن انهاء الاتفاقيه لمخالفه المدعيه لاحكام الاتفاقيه والنظام العام وفق احكام الانهاء المشروع للاتفاقيه المكفوله لنا كمانحي امتياز من خلال الفقره 4 و5 و7 و10 من الماده 18 من نظام الامتياز التجاري والبند الثاني والثلاثين من الاتفاقيه. وطالب في جوابه ب: صرف النظر عن الدعوي شكلا لعدم تحريرها والحكم برد الدعوي موضوعا. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 17/06/1444ه، وملخصها: حضر الطرفان وكاله، وفيها اكد المدعي وكاله علي تعديل طلبه من فسخ العقد بين الطرفين الي التعويض عن الخساير التي خسرها موكله بسبب سوء التعامل وسوء التنظيم وسوء الفسخ وعدم التزامهم ببنود العقد ونظام الامتياز. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. وفي الجلسه المؤرخه في 17/06/1444ه وفيها حضر وكيل المدعي بالوكاله وحضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله وفيها اكد المدعي وكاله علي تعديل طلبه من فسخ العقد بين الطرفين الي التعويض عن الخساير التي خسرها موكلي بسبب سوء التعامل وسوء التنظيم وسوء الفسخ وعدم التزامهم ببنود العقد ونظام الامتياز ثم حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي باعتبار ان محل الدعوي انتهي بفسخ المدعي عليها للعقد وهو ذات طلب المدعيه وفي الجلسه المؤرخه في 20/09/1444ه اشارت الدايره الي ان القضيه رجعت من محكمه الاستيناف بالغاء حكم الدايره بعدم القبول وعليه تفهم الدايره المدعي وكاله بتقديم مذكره شارحه لطلبه الجديد مع تقديم كافه مستنداته بموعد اقصاه 10/10/1444 علي ان يتم الاجابه من قبل المدعي عليه وكاله بموعد اقصاه 1444/10/22 ففهمت ذلك واستعدا به. قدم وكيل المدعيه مذكره بتاريخ 24/10/1444 جاء فيها: اولا تفيد فضيلتكم بان الطلب الاساسي هو فسخ العقد واثبات تقصير المدعي علها وعدم التزامها بما جاء في بنود العقد المبروم بين موكلي والمدعي عليها. وحتي الان لم تقدم المدعي عليها اجابه علي موضوع الدعوي، سبق وان قمنا بتقديم اكثر من مذكره الايضاح تقصير المدعي عليها وتحيل اليها منعا للتكرار، وبعد تحديد موعد الجلسه الاولي ارسلت المدعي عليها قبل موعد الجلسه ب ٤٨ ساعه خطاب برغبتها بالفسخ ومحاوله الهروب مما يترتب علي الفسخ بحكم قضايي من التزامات وغرامات قد تطال المدعي عليها من جراء الحكم الصادر ضدها. ثانيا: بعد خطاب المدعي عليها المرسل الي موكلتي قبل موعد الجلسه الاولي ب ٤٨ ساعه والذي تشعرها فيه بفسخ العقد بتاريخ ١٤٤٤/٤/١٩ ه. طلبت موكلتي الحكم لها بفسخ العقد بناء علي تقصير المدعي عليها وبيان اسباب الفسخ. بد في انهاء الخلافات والتزامات اللاحقه فيما يخص اسباب التسع والتقصير وبیان اوجهه ومسببه ثالثا: بعد هذا الخطاب نشا حق جديد لموكلتي مرتبط ارتباط واضح بموضوع الدعوي وهو التعويض عما لحقها من ضرر وخساير تسببت بها المدعي عليها و طالبت موكلتي بالتعويض عنها بمبلغ مليون واربعمايه الف ريال وفق ما جاء في اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه في مادته السابعه والسبعون في رابعا: لا يخفي علي فضيلتكم الارتباط الواضح بين طلبات موكلتي في هذه الدعوي وضروره اثبات اسباب الفسخ لما يترتب علي ذلك من التزامات محدده في العقد وفي نظام الامتياز وعليه تطلب من فضيلتكم افهام المدعي عليها بتقديم جواب موضوعي علي ما جاء في الدعوي حول اسباب الفسخ حيث انها لم تقدم حتي الان ما يمكننا الرد عليه. الطلبات: الطلب الاساسي: اثبات فسخ العقد واسبابه واثبات تقصير المدعي عليها ومخالفتها لنظام الامتياز. الطلب العارض: الزام المدعي عليها اما بدفع مبلغ وقدره مليون واربعمايه الف ريال تعويضا لموكني عما لحقها من ضرر. وفي الجلسه المؤرخه في26/10/1444ه وبحضور طرفي النزاع وفيها اكد المدعي وكاله علي طلب موكلته والمتعلق بثبوت الفسخ بين الطرفين للعقد المؤرخ في 22 / 5 / 1443ه، وطلبه الاحتياطي فيما ذكر المدعي عليه وكاله انه تم الفسخ قبل موعد الجلسه الاولي وكذلك لم يطلع علي صحيفه المدعي المحرره ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وبما ان المدعي وكاله يهدف من دعواه الي اثبات فسخ اتفاقيه الامتياز المؤرخه في 22 / 5 / 1443ه والمبرمه بين المدعي والمدعي عليها وفق ما هو مفصل في الواقعات اعلاه فان ذلك مندرج ضمن الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه وعليه فان الدايره مختصه بنظر النزاع واما عن الموضع: فيما انه ثبت اقرار الطرفين بان الاتفاقيه فسخت من قبل المدعي عليها قبل انعقاد الجلسه الاولي وان ذلك بمثابه الاقرار من قبل المدعي عليها، وبما ان الدعوي حصرت باثبات الفسخ فان الدايره تثبته لان الاقرار حجه مقصوره علي المقر، وبما ان الدعوي في مواجهه المدعي عليها واقرت بذلك ان الاتفاقيه المؤرخه في 22 / 5 / 1443ه فان ذلك الوصف المتعلق بابتداء الفسخ صادر من المدعي عليها واقرت به فان الدايره تنتهي الي ما ورد في منطوقها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بثبوت فسخ اتفاقيه الامتياز المؤرخه في 22 / 5 / 1443ه والمبرمه بين المدعي عليها (شركه الافاق الجديده المحدوده (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) والمدعيه (فاطمه ناصر بركات الغامدي) سجل مدني رقم: (...)؛ لما هو موضح بالاسباب.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470216865 لعام 1444 ه 
المدعي: 
فاطمه ناصر بركات الغامدي
المدعي عليه:
شركه الافاق الجديده المحدوده
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها طلب المدعي اثبات فسخ اتفاقيه الامتياز المؤرخه في 22 / 5 / 1443ه والمبرمه بين المدعي والمدعي عليها، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي.
وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بثبوت فسخ اتفاقيه الامتياز المؤرخه في 22 / 5 / 1443ه والمبرمه بين المدعي عليها (شركه الافاق الجديده المحدوده (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) والمدعيه (فاطمه ناصر بركات الغامدي) سجل مدني رقم: (...)؛ لما هو موضح بالاسباب.
فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و المتضمن اجمالا ان الحكم يشوب اسبابه القصور حيث لم يبين في اسبابه مسببات فسخ العقد، و عدم وجود اقرار من المستانفه يفيد صحه وقبول خطاب الفسخ، و ان عدم بيان الحكم لمسببات الفسخ تسبب في قيام دعاوي اخري ولم يكن منه للخصومه بين الطرفين، وارفق لايحته التفصيليه عبر النظام، وانتهي الي طلب نقض الحكم محل الاستيناف والقضاء مجددا بطلباته الوارده في اللايحه.
وبعد احاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم 21 / 01 / 1445ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه وتبين عدم ورد مذكره جوابيه علي لايحه الاستيناف من قبل المستانف ضدها ثم ادرجت جوابها عبر الدردشه والذي يتلخص في ياتي:
اولا: ما ذكرته المستانفه وكاله (بان الدعوي في الاساس هي اثبات فسخ الاتفاقيه بناء علي تقصير المدعي عليها وعدم التزاماها بما جاء في اتفاقيه الامتياز المبرمه..).
الرد علي ذلك:
ان ما ذكرته المستانفه وكاله بان الفسخ كان لتقصير موكلتي المستانف ضدها فذلك غير صحيح، واعمالا لنص الفقره (1) من الماده (2) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443 ه (علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق). وايضا الفقره (1) من الماده (3) من ذات النظام علي الاتي (البينه علي من ادعي..)، فان وكيل المستانفه لم يقدم من البينه ما يثبت معه ما يدعيه من وجود تقصير من جانب موكلتي والذي بسببه طلب الفسخ، ولعدم وجود ادله وبينات تثبت معه صحه ما تدعيه المستانفه فيكون ادعايها مجرد اقوال مرسله لا يمكن الاعتماد عليه، علاوه علي ذلك: فلو فرضنا جدلا انه يوجد تقصير من جانب مانح الامتياز موكلتي (وهذا علي خلاف الحقيقه) لماذا لم تقوم المستانفه في حينه من اتباع الاجراءات اللازمه المتعلقه في هذا الشان كما هو متبع في العرف التجاري وهو القيام باشعار مانح الامتياز بتلك المخالفات وطلب تصحيح تلك المخالفات، بالاضافه الي ان لايحه الاستيناف لم تتضمن اي نوع من انواع التقصير المدعي بها.
ثانيا: اما ما ذكره المستانفه (..لم تعرض الدايره خطاب الفسخ المرسل من قبل المدعي عليها للاجابه حول صحه الفسخ من عدمه..).
الرد علي ذلك:
نحيط علم فضيلتكم ان المستانفه قد تحقق علمها بخطاب الفسخ رقم (:TCEO_145_22) وتاريخ 19/4/1444ه وباسبابه، حيث قامت موكلتي بارسال خطاب الفسخ مصحوبا بالاسباب التي بني عليها الفسخ (التي تزعم المستانفه عدم اطلاعها عليه) للمستانفه عبر البريد الالكتروني الخاص بها بتاريخ 19/4/1444ه، والذي تضمن مبررات الفسخ كالتالي:
((نظرا لسوء تشغيلكم وادارتكم للمقهي محل اتفاقيه الامتياز المبرمه بيننا، والذي انعكس بشكل واضح وسلبي من ناحيه شكاوي العملاء تجاهه وتدني جوده خدماته ومنتجاته، ولمخالفتكم لاحكام اتفاقيه الامتياز والانظمه التاليه:
1 جلبكم واستخدامكم لنوع من انواع منكهات المشروبات الغازيه الغير معتمده في دليل المشتريات المقدم اليكم دون اخذ الموافقه الكتابيه علي ذلك وفق احكام البند 22من اتفاقيه الامتياز.
2 عدم توفير المشتريات الرييسيه اللازمه لتشغيل الفرع وفق احكام البند 21 من اتفاقيه الامتياز مما نتج عنه عجز عن تقديم المنتجات للعملاء في الفرع.
3 التدخل من جهتكم في عمليه تشغيل الفرع اثناء فتره التشغيل الاوليه رغم التزامنا بذلك وفق احكام البند 19من الاتفاقيه.
4 السماح لاشخاص-غير مصرح لهم- بالتدخل في طريقه تشغيل واداره الفرع في حين ان مسؤوليه التشغيل منعقده لكم اصلا وفق احكام البند25 من الاتفاقيه قبل التزامنا بذلك وفق احكام البند 19 من الاتفاقيه.
حيث سبق انذاركم بهذه المخالفات بموجب الخطاب رقم: TL_110_22المرسل اليكم بتاريخ 22/8/2022م.
5 تشغيل الفرع بطريقه تسيء لسمعه العلامه التجاريه برفع صوت الموسيقي بشكل مبالغ به بالمقهي والذي ادي الي ورود عده شكاوي ضد فرعكم من قبل عملاء كيمس في مكه المكرمه، مما يعد مخالفا للبند 27 من الاتفاقيه الذي تلتزمون من خلاله بتشغيل واداره المقهي بكافه وسايل الاداره المشروعه وبما لا يسيء لسمعه علامه كيمس.
6 مخالفه البند 25 من الاتفاقيه المتمثله في عدم تنفيذ تعليمات ومعايير التشغيل المحدده من قبلنا والمتمثله في عدم الاستجابه لتوجيه خفض الموسيقي بالفرع، حيث تم اشعاركم مسبقا من قبل اداره تشغيل الامتياز التجاري وتم مقابله ذلك بالاستهتار والتهكم،(وقد تم ابلاغكم بهذه المخالفات بموجب الخطاب رقم TL_118_22 المرسل اليكم بتاريخ 6/9/2022م. 
وبموجب زياره التشغيل التي تم عملها بتاريخ 6/9/2022م تم رصد المخالفات التاليه:
- استخدام مواد تشغيليه غير معتمده من قبلنا والمتمثله في استخدام مكينه مشروبات غير معتمد في دليل المشتريات المسلم اليكم في مخالفه متكرره للبند 22 من الاتفاقيه.
- انعدام النظافه في الفرع بما يعكس صوره سلبيه عن الفرع للجمهور ويسيء لسمعه العلامه التجاريه مما يعد مخالفه للبند 27 من الاتفاقيه ويعد مخالفا لتعليمات البلديه.
- وجود مواد غذاييه منتهيه الصلاحيه مما يعد مهددا للصحه والسلامه العامه ويسيء لسمعه العلامه التجاريه ويعد مخالفا لتعليمات هييه الغذاء والدواء.
(حيث سبق ان تم تنبيهكم بهذه المخالفات بالاضافه الي عده مخالفات اخري من قبل اداره تشغيل الامتياز التجاري بموجب الرساله المرسله اليكم بتاريخ 11/9/2022م).
7 عدم ارسالكم للمحررات الخاصه بتعاملكم مع الغير حين تم توجيهكم بارسالها رغم امهالكم المهله الكافيه بالمخالفه لاحكام البند 38 من الاتفاقيه.
8 عدم ارسالكم للتقرير الدوري لشهر سبتمبر حين طلبه وفق المعطيات التي تم تحديدها بالخطاب رقم TL_122_22 المرسل اليكم بتاريخ 3/10/2022م في موعده رغم امهالكم المهله الكافيه لاعداده وارساله، مما يعد مخالفا للبند 30 من الاتفاقيه.
(حيث تم ابلاغكم بهذه المخالفات بموجب الخطاب رقم TL_129_22 المرسل اليكم بتاريخ 12/10/2022م والخطاب رقم TL_130_22 المرسل اليكم بتاريخ 12/10/2022م). 
وبموجب زياره التشغيل التي تم عملها بتاريخ 23/10/2022م تم رصد المخالفات التاليه:
 وجود مواد غذاييه منتهيه الصلاحيه ومواد غذاييه اخري بدون تواريخ انتاج وانتهاء والتي تعد مواد خطره ومهدده للصحه والسلامه العامه وقد سبق رصدها اناء زياره التشغيل المعموله بتاريخ 6/9/2022م وتعد مخالفه لتعليمات هييه الغذاء والدواء.
 انعدام النظافه بالفرع والذي سبق ان تم رصده في زياره التشغيل المعموله بتاريخ 6/9/2022م ويعد مخالفا لتعليمات البلديه.
 اعتراضكم لفريق التشغيل التابع لنا اثناء عملهم للزياره التفقديه للفرع المشغل من قبلكم بتاريخ 23/10/2022م واخراجهم من الفرع قبل اكمالهم للزياره والذي يعد مخالفا لاحكام البند 41 من الاتفاقيه.
(حيث سبق ان تم تنبيهكم بهذه المخالفات بموجب الخطاب رقم TL_143_22 المرسل اليكم بتاريخ 8/11/2022م). (9 عملكم لاعلان في منصه التواصل الاجتماعي انستاغرام instagram من خلال المعرف Saudi_cafess (مشاري الجابري اجمل اماكن جده ومكه)، ولاعلان اخر عبر حساب منصه التواصل الاجتماعي انستاغرام Instagram عبر المعرف Makkah 385 (مطاعم ومقاهي مكه) دون ابداء رغبتكم بالاعلان او اطلاعنا علي الاعلانات مسبقا واخذ الموافقه لاعتمادها للاستخدام من قبلكم.
(حيث سبق ان تم تنبيهكم بهذه المخالفات بموجب الخطاب رقم TL_144_22 المرسل اليكم بتاريخ 8/11/2022م)، وبناء علي ما سبق تفصيله، واستنادا الي الفقره 4 والفقره 5 والفقره 7 والفقره 10 من الماده من 18 من نظام الامتياز التجاري السعودي التي نصت علي:
ماده 18: لا يجوز لمانح الامتياز انهاء اتفاقيه الامتياز قبل انتهاء مدتها دون موافقه مكتوبه من صاحب الامتياز الا اذا كان للانهاء سبب مشروع ويكون سبب الانهاء مشروعا في اي من الحالات الاتيه:
4. اذا تكرر عدم التزام صاحب الامتياز باحكام اتفاقيه الامتياز او اي اتفاقيه اخري مبرمه مع مانح الامتياز واو شخص من ضمن مجموعته علي الرغم من قيام مانح الامتياز باخطاره كتابه باداء التزاماته).
5. اذا كان في ممارسه صاحب الامتياز لاعمال الامتياز خطر علي الصحه والسلامه العامه.
7. اذا ارتكب صاحب الامتياز مخالفات جوهريه لاي من احكام الانظمه المعمول بها في المملكه تؤثر سلبا في سمعه اعمال الامتياز.
10. اي حاله اخري منصوص علي كونها سبب مشروع لانهاء الاتفاقيه.
واستنادا الي البند الثاني والثلاثون من اتفاقيه الامتياز المبرمه بيننا ونصه: في حال مخالفه الطرف الثاني لاي من التزاماته الوارده في هذه الاتفاقيه او نظام الامتياز السعودي، يوجه الطرف الاول انذارا كتابيا الي الطرف الثاني بالمخالفه المرتكبه و ضروره تصحيحها، و في حال عدم تجاوب الطرف الثاني للانذار وتوقفه عن المخالفه التي تم تنبيهه بها خلال عشره ايام من انذاره فيحق للطرف الاول انهاء هذه الاتفاقيه ويعد الانهاء في هذه الحاله انهاء مشروعا للاتفاقيه، كما يلتزم الطرف الثاني حينها بدفع تعويض مالي للطرف الاول بمبلغ قدره 300000 ثلاثمايه الف ريال سعودي، وذلك دون اخلال باي من الجزاءات الاخري الوارده في هذه الاتفاقيه.
لذلك، وحفاظا علي سمعه علامتنا التجاريه ومنعا لاستمرار الاضرار المنعكسه علي قيمتها السوقيه من قبلكم، فقد تقرر من جهتنا انهاء اتفاقيه الامتياز المبرمه بيننا بتاريخ 22/5/1443ه الموافق 26/12/2021م الخاصه بالفرع المشغل من قبلكم بحي النسيم بمدينه مكه المكرمه مع احتفاظنا بكامل حقوقنا المكفوله لنا بموجب اتفاقيه الامتياز المبرمه بيننا وبموجب نظام الامتياز التجاري فيما يتعلق بالتعويض الناتج عن اخلالكم المتكرر لاحكام الاتفاقيه وفيما يتعلق باحكام انقضاء الاتفاقيه من حيث اغلاق المقهي وطمس كامل ما يخص علامه كيمس التجاريه به)). (ومما سبق بيانه يتبين ان لايحه الاستيناف لم تاتي بجديد ولم تقدم اي بينه يثبت معه صحه ما تدعيه المستانفه من وجود تقصير من قبل موكلي شركه الافاق، ومن جانب اخر: قدمنا لفضيلتكم ما يثبت ان المستانفه خالفت العديد من بنود اتفاقيه الامتياز وتم اشعارها بتلك المخالفات وبغرض تصحيحها الا انها لم تراعي تلك الملاحظات ولم تصحح هذه المخالفات، مما حدا فسخ الاتفاقيه بناء علي تلك المخالفات وتم اشعار المستانفه بذلك من خلال البريد الالكتروني المشار اليه اعلاه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله و اعلان الحكم.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه و اما فيما يتعلق بباقي طلباته فان البين ان الدايره الابتداييه قد اغفلتها مما يمتنع معه علي هذه الدايره نظرها ويحق للمدعي اقامه دعوي جديده بذات طلباته التي لم تنظرها الدايره الابتداييه علي ان تكون محرره تحريرا كافيا.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده رقم 4430905096 الصادر بتاريخ 6/11/1444 في القضيه رقم 4470216865 في ما قضي به من ثبوت فسخ اتفاقيه الامتياز المؤرخه في 22 / 5 / 1443ه والمبرمه بين المدعي عليها (شركه الافاق الجديده المحدوده (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) والمدعيه (فاطمه ناصر بركات الغامدي) سجل مدني رقم: (...)؛ لما هو موضح بالاسباب.