moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 45 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٠٨٠١٤٨١٢ لعام ١٤٤٠ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي جاء فيها: في ذمه المدعي عليه لموكلي مبلغا وقدره (٨٢.٠٠٠.٠٠٠) اثنان وثمانون مليون ريال سعودي، وقد استلم موكلي من المدعي عليه مقابل هذه المبالغ شهادات اسهم في شركه (...) وعددها ست شهادات (مرفق صورها)، الا ان الشركه اغلقت، ولم يسلم المدعي عليه المبالغ المذكوره وتهرب من ذلك وختمها بطلب الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٨٢.٠٠٠.٠٠٠) اثنان وثمانون مليون ريال سعودي لموكلي وبقيد اللايحه قضيه بالرقم المشار له اعلاه تم عقد الجلسات اللازمه لنظر الدعوي وافتتحت بجلسه ١٥/١١/١٤٤٠ه والتي فيها تبين عدم حضور المدعي عليه وتشير الدايره الي انه وردها اعتذار من المدعي عليه ثم قدم وكيل المدعي لايحه الدعوي مرفق بها عددا من المرفقات ثم ضمت في لايحه الدعوي، وفي جلسه ٢٢/٢/١٤٤١ شرعت الدايره في نظر الدعوي فسالت المدعي وكاله عنها فاجاب بنحو ما ورد في اللايحه المسجله في الملف، وتم تسليم المدعي عليه وكاله نسخه من الايحه والمرفقات وباطلاعه عليها استمهل للرد فاحالتهم الدايره الي الترافع الالكتروني علي ان يكون لكل طرف مهله اسبوعين علي تقديم رده وفي جلسه ١٥/٤/١٤٤١ سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن الجواب علي الدعوي حيث لم يرد شي في النظام الالكتروني فافاد بانه توجد مساع للصلح بين الطرفين وانهاء النزاع بالطرق الوديه وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اقر ووافق علي ذلك ووافق علي الامهال لحين انهاء اجراءات الصلح فحثتهما الدايري علي ذلك لفضيله الصلح عند الله عز وجل وطلبا مهله الي موعد الجلسه القادمه لاثبات ذلك والله والموفق وفي جلسه ٥/٦/١٤٤١ قرر المدعي عليه وكاله ان الطرفين لم يتقابلا بخصوص الصلح ولا تزال المساعي قايمه، فعقب المدعي وكاله انه لم يتم شيء حتي الان وطلب موكله السير في الدعوي، فطلبت الدايره من المدعي عليه وكاله تقديم جوابه خلال اسبوع من تاريخه الكترونيا وعلي المدعي وكاله الرد عليه الكترونيا وتبادل المذكرات الكترونيا ثم ترافع الطرفان الكترونيا وقدم المدعي عليه الجواب علي الدعوي وملخص ما جاء فيه: ما تقدم به المدعي (...) بانه يطالب موكلي ٨٢,٠٠٠,٠٠٠ مليون.فغير صحيح جمله وتفصيلا وانما الصحيح هو خمسه ملايين فقط قيمه (...) في (...) ب(...). وماعدا ذلك فلا شيء له وعليه ايجاد البينه. وارد علي الدعوي بالنقاط التاليه. ١- ان شركه (...). قد تم رفض تاسيسها تماما من قبل حكومه (...) في (...). ٢- ان قرار حكومه (...) رفض تاسيس الشركه يدل دلاله قاطعه علي عدم استلام اي مبلغ واذا عنده مستند باستلام اي مبلغ يقدمه. ٣- كل الشهادات حصل عليها قبل الموافقه علي التاسيس بحجه انه يدخل شريك اساس بالشركه ولم نستلم مقابلها اي حق مالي. ٤- علي المدعي تقديم اي مستند مالي سواء ايداع بنكي او شيك او افراغ عقار كشف حساب بنكي يبرزه. لقول رسول الله صلي الله عليه ومسلم: (البينه علي المدعي واليمين علي المنكر). يدل علي ثبوت حقه. ٥- المدعي لا يستحق الا خمسه ملايين فقط مقابل (...). ٦- سبق ان رفع مطالبه في المحكمه العامه بالرياض وجلسنا اكثر من ٤٠ جلسه ولم يستطع تقديم ما يثبت حقه. الطلبات: ١- نعرض علي المدعي (...) الصلح والصلح خير. ٢- اطلب احاله الدعوي الي محاسب قانوني. ٣- رد دعوي المدعي. لعدم استحقاقه للملبغ المطالب به سوي خمسه ملايين قيمه (...) فقط وفي جلسه ١٠/٧/١٤٤١ حضر المدعي وكاله/ (...) هويه وطنيه: (...) والمدعي عليه وكاله/ (...) وبعد الاطلاع علي الترافع الالكتروني بين الطرفين سالتهما الدايره عن مصير القضيه التي صدر بها الحكم من المحكمه العامه باثبات الصلح بين الطرفين فافاد المدعي وكاله بانه صدر الحكم بعدم الاختصاص بتاريخ ١١/٩/١٤٤٠ من الدايره العشرين بالمحكمه العامه بالرياض والذي اكتسب القطعيه بمضي مواعيد الاعتراض عليه، وبناء عليه سالته الدايره عن صفه موكله في العقد مع المدعي وهل هو وسيط او شريك او وما طبيعه العلاقه العقديه بينه وبين موكله فاجاب بطلب المهله لعدم معرفته بذلك، ثم اطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي ومستندات الطرفين ورات صلاحيه القضيه للفصل فيها. فحكمت بعدم قبول الدعوي للاسباب الوارده في الحكم ثم الغي حكمها من قبل دايره الاستيناف الثانيه في المحكمه وحكمت بعدم الاختصاص الولايي، ثم تقدم المدعي وكاله بطلب الاعتراض امام المحكمه العليا وتم الغاء ونقض حكم دايره الاستيناف الثانيه واحاله الدعوي الي دايره استيناف اخري، فاحيلت الي دايره الاستيناف التاسعه والتي الغت حكم الدايره واعادته لها للنظر في القضيه موضوعا، فتم عقد جلسه في ٠٨ / ٠٧ /١٤٤٤ه وفيها حضر طرفا الدعوي المثبته بياناتهما سلفا، وتشير الدايره الي عوده ملف هذه القضيه بعد الغاء حكمها من قبل دايره الاستيناف التاسعه بالمحكمه الصادر حكمها بالالغاء في شهر ٣ لعام ١٤٤٤ه والمنصوص في منطوقه الي اعاده القضيه الي الدايره مصدره الحكم للنظر فيها موضوعا وعليه تقرر الدايره مواصله النظر الموضوعي في الدعوي استكمالا لما سبق فيها من مرافعه بين الطرفين وبما انه قد ترافع الطرفان سابقا سواء في هذه الدعوي او في الدعوي المنظوره سابقا لدي المحكمه العامه لذا سالتهما الدايره عما يضيفانه فاكتفي المدعي وكاله بما سبق ابداؤه ويحيل اليه واما بخصوص المدعي عليه وكاله فاكتفي كذلك بما سبق واحال ما قدمه من دفوع وعليه وبعد النظر والتامل فيما قدمه الطرفان من مرافعه سابقا والمداوله بشان ذلك سالت الدايره المدعي وكاله اذا كان يطلب يمين المدعي عليه علي نفي استلامه لما زاد عن مبلغ خمسه ملايين ريال التي اقر بها المدعي عليه وكاله سابقا في الدعوي فاجاب برفضه طلب يمين المدعي علي النفي وقدم ردا بالنص التالي: (موكلي لا يقبل بيمين المدعي عليه، كما ان هناك بينه قاطعه لا اعلم ان كانت الدايره قد اطلعت عليها ام لا، وهي شهاده حجز الاسهم التي تسبق اصدار شهاده ملكيه الاسهم وفيها الاشاره الي استلام المدعي عليه لمقابل الاسهم وتوقيعه علي ذلك، كما ان لدينا بينات اخري، نطلب مهله لاحضار ما اشير اليه ولغيرها من البينات)، وعليه امهلته الدايره لمده ٧ ايام عمل ثم يكون للمدعي عليه وكاله حق الرد لمده مماثله تليها ويكون تقديم المطلوب عبر نظام ناجز في خدمه تبادل المذكرات وايداع المطلوب بالصيغه النصيه والملفات المرفقه مع ضروره الالتزام بالمده المحدده لتقديم المطلوب منعا للتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الماده ٢٦ من نظام المحاكم التجاريه، هذا وتقدم المدعي وكاله بمذكره قيدت برقم ٤٤١٠٨٣٣٥٤٤ وتاريخ ١٦ / ٠٧ /١٤٤٤ه ونصها: (نقدم لكم اصحاب الفضيله البينات علي الدعوي، وهي تثبت ما زاد علي ما اقر به المدعي عليه: اولا: ان المدعي عليه اقر باصدار شهادات وتسليمها لموكلي، وحيث ان الاسهم تمثل حصص عينيه او نقديه في راس مال الشركه وهي تثبت حق المساهم في موجودات الشركه وارباحها، وحيث ان السهم لا يتم اصداره ولا تسليمه وفقا لما تقرره الانظمه والقوانين المتعلقه بالشركات الا بعد استيفاء قيمته واستلامها من المساهم؛ فان هذه الشهادات كافيه لاثبات ما ذكره في مضمونها، ومما يثبت ذلك ان المدعي عليه ارسل لموكلي خطابا تضمن ما نصه: لذا نؤكد لكم ابلاغ عملايكم -الذين دفعوا نقدا او اصول... [مرفق: ١]، وهذا يثبت ان السهم لا تصدر له شهاده الا بعد دفع قيمتها. ثانيا: ان شهادات الاسهم يسبق صدورها (استماره حجز اكتتاب في الاسهم)، ويذكر فيها اسم المكتتب ومعلوماته وعدد الاسهم والقيمه الاسميه للسهم، كما يذكر فيها ايضا امران اثنان احدهما كاف في اثبات استلام المبلغ، فكيف اذا اجتمعا، وهذان الامران هما: (اجمالي المبلغ المدفوع) ثم يذكر فيه قدر المبلغ، كما يذكر احيانا طريقه الدفع، وقد صدر لموكلي هذه الاستمارات، وتضمنت جميعها بيان المبلغ المدفوع، ووصفه بانه مدفوع والتوقيع علي ذلك ثم اصدار الشهاده يدل قطعا انه قد استلم القيمه، فكيف اذا اضيف الي ذلك ان غالبها ذكر فيه بيان طريقه الدفع، وبيانها فيما يلي: ١- استماره حجز اكتتاب في الاسهم رقم (٦٠٠١)، عدد الاسهم (٢٠.٠٠٠.٠٠٠) عشرون مليون سهم، اجمالي المبلغ المدفوع عشرون مليون درهم، طريقه الدفع: مقابل اتفاقيه مشروع (...). [مرفق: ٢]. والتي صدر بموجبها شهاده رقم ٨٦٣ بتاريخ ٠٥/٠١/٢٠٠٦م بعدد اسهم: عشرون مليون سهم. ٢- استماره حجز اكتتاب في الاسهم رقم (٦٠٠٢)، عدد الاسهم (٤٠٠٠.٠٠٠) اربعه ملايين سهم، اجمالي المبلغ المدفوع اربعه ملايين درهم، طريقه الدفع: مقابل فلل (...). [مرفق: ٣]. والتي صدر بموجبها شهاده رقم ٨٦٢ بتاريخ ٠٥/٠١/٢٠٠٦م بعدد اسهم: اربعه ملايين سهم. ٣- استماره حجز اكتتاب في الاسهم رقم (٦٠٠٣)، عدد الاسهم (٥.٠٠٠.٠٠٠) خمسه ملايين سهم، اجمالي المبلغ المدفوع خمسه ملايين درهم، طريقه الدفع: مقابل تسهيلات حتي اقفال الميزانيه ٢٠٠٥. [مرفق: ٤]. والتي صدر بموجبها شهاده رقم ٨٦٠ بتاريخ ٠٥/٠١/٢٠٠٦م بعدد اسهم: خمسه ملايين سهم. ٤- استماره حجز اكتتاب في الاسهم رقم (٦٠٠٤)، عدد الاسهم (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون سهم، اجمالي المبلغ المدفوع مليون درهم، طريقه الدفع: مقابل تم استلامها حسب الكشوف بين الطرفين. [مرفق: ٥]. والتي صدر بموجبها شهاده رقم ٨٦١ بتاريخ ٠٥/٠١/٢٠٠٦م بعدد اسهم: مليون سهم. ٥- استماره حجز اكتتاب في الاسهم رقم (٧١٥٤)، عدد الاسهم (٥٠.٠٠٠.٠٠٠) خمسون مليون سهم، اجمالي المبلغ المدفوع خمسون مليون درهم، طريقه الدفع: حسب الكشف المعتمد بين الطرفين. [مرفق: ٦]. والتي صدر بموجبها شهاده رقم ٩٠٦ بتاريخ ٣٠/٠١/٢٠٠٦م بعدد اسهم: خمسون مليون سهم. ٦- استماره حجز اكتتاب في الاسهم رقم (٦٠١٥)، عدد الاسهم (٢.٠٠٠.٠٠٠) مليوني سهم، اجمالي المبلغ المدفوع مليوني درهم. [مرفق: ٧]. والتي صدر بموجبها شهاده رقم ٨٥٩ بتاريخ ٠٥/٠١/٢٠٠٦م بعدد اسهم: مليوني سهم. ثالثا: ان بين موكلي وبين المدعي عليه تعاملات كثيره واتفاقيات وشراكات مع اخرين، وقد دفع موكلي قيمه جميع الاسهم محل الدعوي بعدد من الطرق: اما بصفه مباشره نقدا او عقارات، واما بسداد مستحقات علي المدعي عليه عند الاخرين من ايجارات واعمال مقاولات وغير ذلك، واما باعمال نفذها موكلي للمدعي عليه سواء اعمال مقاولات او اشراف هندسي وذلك في (...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...)، او برمجه برامج تقنيه، واما بشراء اسهم للاخرين دفعوا قيمتها للمدعي عليه فاشتراها موكلي ودفع قيمتها لهم، واما سعي واتعاب اداره وتسويق للشركه، وغير ذلك، وبناء علي التعاملات بين الطرفين فقد استوفي موكلي جزءا من حقوقه تجاه المدعي عليه عن طريق الاسهم محل الدعوي، ويعد توقيع المدعي عليه علي استماره حجز الاسهم ثم شهاده الاسهم اقرارا باستلامه لقيمتها واقرارا بصحه الحسابات بين الطرفين المشار اليها في هذه الاستمارات، ومع كفايه ما سبق في اثبات استلامه للقيمه؛ فان موكلي مستعد لاثبات هذه التعاملات المذكوره التي بموجبها صدرت شهادات الاسهم متي ما طلبت الدايره ذلك، ونطلب منحنا وقتا كافيا لتحضيرها لكثره هذه التعاملات وكثره اوراقها ومستنداتها وتعدد اطرافها هذا كما عقب المدعي عليه وكاله بمذكره رد علي الدعوي قيدت برقم ٤٤١٠٨٦١٤٣٢ وتاريخ ٢٢ / ٠٧ / ١٤٤٤ه ونصها (١ - بامعان النظر في مذكره المدعي لم نجد ما يثبت صحه دعواه، فكل ما اثاره هو مجرد ادعاءات مرسله لا سند لها، ومفاد ذلك ان دعوي المدعي جاءت غير محرره وغير مستوفاه للشكل والنظام، وهو ما يتعارض مع مقتضي الفقره (ب) من الماده (٢٠/٢) من نظام المحاكم التجاريه التي تضمنت وجوب اشتمال الدعوي علي (حصر الطلبات والاسانيد). ٢ - وحيث ان الشهادات التي يعول عليها المدعي كسند لدعواه لا يمكنها الجزم بانشغال ذمه المدعي عليه باي مبلغ مقابلها، فهذه الشهادات لا تكفي ابدا لثبوت صحه المطالبه، لذا كان يتعين علي المدعي تقديم ما يثبت تسليمه المبالغ للمدعي عليه اولا ثم بيان اليه التسليم، وهل كان نقدا ام تحويل بنكي، مع تقديم البينه الداله قطعا علي ان تلك المبالغ ان وجدت فهي قيمه هذه تلك السندات المزعومه. ٣ - وفي البند ثانيا من مذكره المدعي نجد ان المدعي حاول الالتفاف علي الدايره الموقره وايهامها بانه قدم بيانا باليه دفع المبالغ التي يطالب بها، وبالنظر لهذه الاليه المزعومه، نجد ان جميع ما ذكره مجرد كلام مرسل لا يمكن التعويل عليه كبينه، حيث ان تلك السندات التي يعول عليها المدعي حقيقتها انه قد تحصل عليها من المدعي عليه من اجل تسويقها ولكنه لم يقم بالتسويق ابدا، وهو الامر الذي يوجب مطالبته بارجاعها لعدم تحقق الغايه من حصوله عليها، ففي الفقره الاولي من البند ثانيا الخاص ببيان اليه الدفع، ادعي المدعي ان المدعي عليه سلمه استماره السند رقم (٦٠٠١) وان المبلغ المدفوع (٢٠.٠٠٠.٠٠٠) عشرين مليون درهم، وذكر ان اليه الدفع هي اتفاقيه (...)، فما هي اتفاقيه (...) هذه وما حقيقتها ولم يقدم العقد موضوع هذه الاتفاقيه، وهل هذا العقد ساريا ام لا ؟ فهذه الاتفاقيه المزعومه لا حقيقه ولا صحه لها، مما يتعين معه عدم الالتفات لهذا الادعاء. ٤ - وفي الفقره الثانيه ادعي المدعي انه استلم استماره السند رقم (٦٠٠٢) من المدعي عليه وان المبلغ المدفوع (٤.٠٠٠.٠٠٠) اربعه مليون درهم، وذكر ان اليه الدفع هي فلل (...)، ولم يقدم ما يثبت افراغه لهذه الفلل لصالح المدعي عليه،.٥- وفي الفقره الثالثه ادعي المدعي ان المدعي عليه سلمه استماره السند رقم (٦٠٠٣) وان المبلغ المدفوع (٥.٠٠٠.٠٠٠) خمسه مليون درهم، وذكر ان اليه الدفع هي مقابل تسهيلات حتي اقفال الميزانيه، وهذا للاسف كلام مجاف لادني درجات الصحه والاثبات، فادعاؤه باطل جمله وتفصيلا. ٦ - وفي الفقره الرابعه والخامسه ادعي انه دفع مبلغ مليون ريال، ثم مبلغ خمسون مليون ريال، وذكر ان اليه دفعه كشوفات بينه وبين المدعي عليه، وهذا كلام غير صحيح، ولو كان كذلك لقدم لفضيلتكم هذه الكشوفات لاثبات صحه ما يدعيه، ورغم عدم وجود تلك الكشوفات اصلا و معروف عرفا ان الكشوفات لا تعتبر دليلا الا اذا صاحبها تحويلات بنكيه او سندات معتبره محاسبيا و قانونيا. ٧ - واما في البند الثالث من المذكره فقد ادعي المدعي ان بينه وبين المدعي عليه تعاملات كثيره واتفاقيات وشراكات مع اخرين، وادعي انه دفع قيمه الاسهم بطرق مختلفه منها نقدا او عقارات، وفي جميع تلك الحالات لم يقدم المدعي ادني دليل علي صحه ما يدعيه باثبات دفعه لتلك المبالغ، فالمدعي عليه ينكر ان المدعي افرغ له عقارات او سلمه اموالا. وقد نسي المدعي انه يشترط لاصدار الشركه ادوات دين او صكوكا تمويليه قابله للتحويل الي اسهم، ان يصدر قرار من الجمعيه العامه غير العاديه تبين فيه الحد الاقصي لعدد الاسهم التي يجوز اصدارها مقابل تلك الادوات او الصكوك، وفقا لما جاء بمقتضي الماده (١١٧) من نظام الشركات، وهنا يقع عبء الاثبات علي المدعي الذي لم يقدم اي مستند يفيد بصدور القرار المذكور من الجمعيه العامه الغير عاديه. صاحب الفضيله: من خلال ما ذكر، يتضح جليا كيديه دعوي المدعي في دعواه لعجزه عن تقديم ما يثبت صحه المبالغ التي يطالب بها، وهو الامر الذي يتعين معه صرف النظر عن دعواه اعمالا بنص الماده (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه، او توجيه اليمين للمدعي عليه علي نفي الدعوي برمتها اعمالا للقاعده الشرعيه التي اصلها رسولنا الكريم (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر). وطلب الحكم بصرف النظر عن دعوي الدعوي. وفي جلسه ٢٩ / ٠٧ / ١٤٤٤ه تم عقد هذه الجلسه عن بعد بحضور المدعي وكاله المثبته بياناته كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) رخصه رقم (...) وبعد الاطلاع علي المرافعه الكتابيه بين الطرفين قدم المدعي وكاله في هذه الجلسه جوابا علي ما قدمه المدعي عليها وكاله اخيرا عبر النظام بالنص التالي:(انكر المدعي عليه استلامه لاي اموال او عقارات، وهذا انكار مرسل، يعارضه اقراره الضمني بتوقيعه علي استماره حجز الاسهم وشهادات الاسهم التي تثبت استلامه لقيمتها وصفه استلامه لها. واما عن تفصيل ما اشير اليه في استماره الحجز من اتفاقيه الفناتير والحسابات وما ذكر في المذكره السابقه من الاعمال والاتفاقيات والمبالغ التي استلمها نقدا او عقارات او اعمال او غير ذلك؛ فان لدينا البينه عليها وفقا لما ذكرناه سابقا، وقد انتهت هذه الاعمال والاتفاقيات باستحقاق موكلي لقيمه الاسهم وفقا لاقراره وتوقيعه، وتفصيل الاتفاقيات والاعمال ونحوها في ملفات كثيره ولا يتسع لها تبادل المذكرات في ناجز لمحدوديه الحجم فيه، ونطلب تحديد جلسه حضوريه لتسليمها للدايره اذا رات الدايره ذلك). وبعد ضبط ما سبق سالت الدايره المدعي عليه وكاله اذا كان لديها ما تود اضافته فافادت بانه لا يوجد ما تود اضافته غير ما سبق تقديمه وعليه تقرر الدايره اغلاق باب الترافع طبقا للماده ٥٨ من نظام المحاكم التجاريه تمهيدا للحكم. الاسباب: تاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ٨٢.٠٠٠.٠٠٠ اثنان وثمانون مليون ريال سعودي، يمثل هذه المبالغ استلام موكله شهادات اسهم في شركه (...)؛ وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه كما هو موضح في وقايع هذه الدعوي؛ الا انها لم تكتسب الحجيه في نظر الدايره حيث سندات الاسهم المقدمه وكذا شهادات حجز الاسهم ظهر للدايره جليا انها ليست مقابل اموال مسجله وفق نظام الشركات حيث نص في مادته ٢/٦٤ علي وجوب ايداع المدفوع من قيمه الاسهم المكتتب بها لدي احد البنوك، وهو المستقر عليه في تاسيس الشركات علي مختلف الانظمه فلم يقدم المدعي ما يفيد تسجيل ذلك بل ان الشركه لم تتم الموافقه علي تاسيسها اصلا بل ان المدعي اقر بان تسجيل هذه الاسهم مقابل تعاملات بين الطرفين تم تحرير الاسهم مقابلها وشهاده السهم اذا لم تكتمل فيها الشروط الشكليه النظاميه فلا عبره بها، ويضاف لما سبق عدم وجود مقابل حقيقي وتقديم الاثبات عليه منذ بدايه الدعوي رغم طول امدها منذ ابتداء اقامتها امام المحاكم العامه ورغم الزام الانظمه الاجراييه بتقديم جميع البينات والاسانيد منذ بدايه تقديم الدعوي كما ورد ذلك في نظام المرافعات الشرعيه في مادته ٤١/١/و ونظام المحاكم التجاريه في مادته ٢٠/٢/ب واخيرا في الادله الاجراييه لنظام الاثبات في مادته ١٥/١ التي نصت علي: فيما لم يرد فيه نص خاص ؛ يجب ان تقدم ادله الاثبات عند رفع الدعوي، او تقديم مذكره الدفاع الاولي – بحسب الاحوال – مالم تاذن المحكمه بتقديمها في موعد اخر لذا لم تاذن الدايره بمزيد مهله لتقديم مزيد بينات كما طلب المدعي وكاله، ولما ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي وذلك نظرا للقاعده الفقهيه (المرء مؤاخذ باقراره)، وكما ورد في الفقره الاولي من الماده الرابعه عشره من نظام الاثبات ونصها (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه)، والماده السابعه عشره ونصها (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه). اذ ارفق وكيل المدعي عليها مذكره دفاعيه مؤرخه في ١٤ / ٠٦ / ١٤٤١ه علي مطبوعات مكتب (...) للمحاماه معنونه مذكره دفاعيه وقد تضمن البند الخامس ما نصه (المدعي لا يستحق الا خمسه ملايين فقط مقابل فلل البشر)،وبعد النظر في وكاله المدعي عليه وكاله وجد فيها حق الاقرار. اذ يعد ذلك الاقرار صحيحا كونه تحققت به شروط الاقرار الوارده في الماده الخامسه عشره من نظام الاثبات ونصها (١. يشترط ان يكون المقر اهلا للتصرف فيما اقر به. ٢. يصح اقرار الصغير المميز الماذون له في البيع والشراء بقدر ما اذن له فيه. ٣. يصح الاقرار من الوصي او الولي او ناظر الوقف او من في حكمهم فيما باشروه في حدود ولايتهم.)، وحيث افهمت الدايره المدعي وكاله بحق موكله في طلب يمين النفي من المدعي علي بما تخوله وكالته في ذلك فيما زاد علي المبلغ محل الاقرار الا انه رفض طلبها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي، ويبقي حق الاعتراض قايما بموجب المواد ٧٨ و ٧٩ من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) هويه رقم (...) ان يدفع للمدعي/ (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره خمسه ملايين ريال فقط ورفض مازاد علي ذلك. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٠٨٠١٤٨١٢ لعام ١٤٤٠ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٨٢.٠٠٠.٠٠٠) اثنان وثمانون مليون ريال، يمثل هذه المبالغ استلام موكله شهادات اسهم في شركه (...)، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي (الزام المدعي عليه/ (...) هويه رقم (...) ان يدفع للمدعي/ (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره خمسه ملايين ريال فقط ورفض ما زاد علي ذلك)، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه الذي تضمن الطعن في الحكم وذلك للاتي: استعددنا لتقديم جميع المستندات المثبته للتعاملات التي علي ضويها خرجت شهادات حجز الاسهم، ولان نظام ناجز الالكتروني لا يسمح الا بعدد محدود من المستندات، فقد طلبنا من الدايره تحديد جلسه حضوريه لتسليم هذه الملفات الا ان الدايره رفضت ذلك ثم حكمت ضدنا وهذا مخالف للشرع والنظام. واختتم صحيفته بطلب نظر الاستيناف مرافعه، والغاء الحكم والحكم بما جاء في الدعوي، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر للمستانف وكاله كما حضر المستانف ضده وكاله، كما اطلعت الدايره علي مذكره الرد علي الدعوي من المستانف ضده ملخصها: (كل ما قدمه المدعي لا يثبت دعواه، اذ انه كلام مرسل لا يمكن التعويل عليه كبينه، فلم يقدم ما يثبت تسليمه المبالغ للمدعي عليه ولا اليه التسليم، وكل ما قدمه من استمارات واتفاقيه ومستندات لا تثبت صحه ما يدعيه). ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رات الدايره رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد المداوله ودراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه وفق المقرر نظاما؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، ومن جهه الموضوع، ولما كان المدعي يهدف من دعواه ابتداء الي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ٨٢.٠٠٠.٠٠٠ اثنان وثمانون مليون ريال سعودي، يمثل استلام موكله شهادات اسهم في شركه قمه التعمير، نظرا لان الشركه اغلقت، ولم يسلم المدعي عليه المبالغ المذكوره، ولما كان المدعي عليه ينكر استحقاق المدعي قيمه تلك الشهادات؛ لكون تلك الشهادات حصل عليها قبل الموافقه علي التاسيس علي ان يدخل شريكا اساس بالشركه ولم يستلم مقابلها اي حق مالي، عدا استحقاقه لخمسه ملايين قيمه فلل البشر في برج سحاب بالشارقه، ولما انتهت الدايره الابتداييه الي: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي المبلغ المقر به وقدره خمسه ملايين ريال ورفض ما زاد علي ذلك؛ تاسيسا علي اهدار حجيه الشهادات التي يتمسك بها بهذا الشكل؛ اذ تضمنت اسباب الحكم: (انها لم تكتسب الحجيه في نظر الدايره حيث سندات الاسهم المقدمه وكذا شهادات حجز الاسهم ظهر للدايره جليا انها ليست مقابل اموال مسجله وفق نظام الشركات حيث نص في مادته ٢/٦٤ علي وجوب ايداع المدفوع من قيمه الاسهم المكتتب بها لدي احد البنوك، وهو المستقر عليه في تاسيس الشركات علي مختلف الانظمه فلم يقدم المدعي ما يفيد تسجيل ذلك بل ان الشركه لم تتم الموافقه علي تاسيسها اصلا بل ان المدعي اقر بان تسجيل هذه الاسهم مقابل تعاملات بين الطرفين تم تحرير الاسهم مقابلها وشهاده السهم اذا لم تكتمل فيها الشروط الشكليه النظاميه فلا عبره بها)، ولما كان المدعي اتخذ في الدعوي مسارا اخر لبيان سبب الاستحقاق؛ اذ ذكر بان تلك القيمه مستحقه له مقابل تعاملات مختلفه-علي نحو ما جاء في مرافعته-، وبناء علي ما سبق بيانه من عدم كفايه تلك الشهادات، واسقاط الاحتجاج بها، ومع اجمال المدعي بعد ذلك في بيان التعاملات التي انشات الاستحقاق الذي يدعيه، وتفاوتها طبيعه وسببا وزمانا؛ فان ذلك لا يهدر حقه في المطالبه بحقوقه الناشيه عن تلك التعاملات بعد فصلها مراعا فيها اكتمال جوانب الصفه والتحرير والاختصاص، والعبره بعد ذلك بما يتقرر قضاء، ويكتسب الصفه النهاييه. وترتيبا علي ما سلف، ولان مؤدي حكم الدايره الابتداييه ب(رفض ما زاد عن المبلغ المحكوم به) تفويت حق المدعي بالمطالبه بتلك الحقوق بمعزل عن تلك الشهادات رغم انها لم تبحث اساس موضوع استحقاقها؛ فان هذه الدايره تنتهي الي الغاء منطوق الحكم الصادر برفضها، والحكم بعدم قبولها، وللمدعي حق اقامه الدعوي بشانها؛ وفق ما ذكر. واما بشان فقره الحكم ب: (بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره خمسه ملايين ريال)، وبما انها ليست موضع اعتراض اي من الطرفين، ولما هو متقرر؛ وفقا للفقره (٥) من الماده (٧٤) من نظام المحاكم التجاريه من انه: لا يضار المعترض باعتراضه ؛ فان الدايره تنتهي الي تاييدها، وتحكم بما يرد في منطوقها الاتي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا/ تاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم ٤٤٣٠٦٥٦١١٧ المؤرخ في ٩ /٨ /١٤٤٤ه الصادر في القضيه رقم ٤٠٨٠١٤٨١٢، القاضي ب(بالزام المدعي عليه/ (...) هويه رقم (...) ان يدفع للمدعي/ (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره خمسه ملايين ريال فقط)، ثانيا/ الغاء ما نص عليه الحكم من (رفض ما زاد علي ذلك). ثالثا/ عدم قبول ما زاد علي ذلك، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.