tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430911072 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1445-03-13 document_type=ruling entity=document_number:5fbef180-44e7-4dd5-9ad1-0416ccb08f1e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 439130055 لعام 1439 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع الحكم وبالقدر اللازم لاصداره في ان المدعيه اودعت المحكمه التجاريه بالدمام صحيفه دعوي تضمنت ما نصه: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه مؤسسه (...) الرياضيه وهي شركه سعوديه محاصه عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) التي اتفقت فيها مع المدعي عليه ان اكون شريكا معه براس مال قدره (٥٠٠٠٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي بنسبه قدرها (٥٠%) وتمت هذه الشراكه بموجب اتفاق مكتوب من تاريخ ١٤٤١/٠٢/٢ه الموافق ٢٠١٩/١٠/٠١م حتي تاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٩م، وقد تاسست في تاريخ ١٤٤١/٠٢/٢ه الموافق ٢٠١٩/١٠/٠١م، وتنتهي في تاريخ ١٤٤٩/٠٢/٢ه الموافق ٢٠٢٧/٠٧/٠٦م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢ه الموافق ٢٠١٩/١٠/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اعاده راس المال وقدره ميتان واربعه عشر الفا وتسع ميه وسبعه عشر ريال سعودي بسبب اطلب فسخ الشراكه ورد المبلغ المسلم وقدره٢١٤٩١٧ ريال مايتان واربعه عشر الف وتسعمايه وسبعه عشر ريال). وقد عقدت الدايره لنظرها عده جلسات, ففي جلسه 09\11\1443ه حضر الطرفان واحال وكيل المدعيه الي صحيفه الدعوي، وطلب وكيل المدعي عليها مهله للجواب. وفي تاريخ 21\12\1443ه اطلعت الدايره علي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها والمتضمنه ما يلي: (ما ذكرته المدعيه حول طلب اعاده مبلغ قدره (214,917) ميتان واربعه عشر الف وتسعمايه وسبعه عشر ريال فغير صحيح، حيث ان المدعيه لم تقم بتسليمها المبلغ. 2-الشراكه لم تفعل، حيث كان الاتفاق علي ادراجها كشريك بالمؤسسه لعمل نادي صحي ولكن لعدم اتمام المشروع وتوقفه لم يتم تفعيل ذلك بوزاره التجاره. 3-المدعيه كانت تعمل منظمه لدوراتها التدريبه ولم تكن شريكه لها، وانتهت الي طلب رد دعوي المدعيه. وقد قدمت المدعيه في تاريخ 27\12\1443ه مذكره رد تضمنت التالي: (نفت المدعي عليها في مذكرتها تسلم اي مبالغ من موكلته، وادعت بان الشراكه لم تفعل وذكرت ان الفواتير التي ادرجتها موكلته في الدعوي غير صحيحه، واجاب بما يلي: 1/ ان الشراكه قد ابرم بموجبها عقد بين موكلته وبين المدعي عليها (عقد شركه محاصه) والمؤرخ 02\02\1441ه، والمذيل بتوقيع الطرفين وقد ورد في البند السادس من العقد بان راس المال (500,000) خمسمايه الف ريال، وحصه كل منهما (250,000) ريال، واقرت المدعي عليها في هذا البند بتسلم مبلغ وقدره (250,000) ريال قيمه حصه موكلته حيث انه ورد نصا في العقد: (ويقر الطرف الاول بانه قد استلم مبلغ مايتان وخمسون الف ريال عند التوقيع علي هذا العقد قيمه الحصص المباعه والمخصصه للطرف الثاني)، وهذا اقرار صريح من المدعي عليها بتسلم قيمه حصه موكلته، والتي تمثلت في المصروفات التي قامت موكلته بصرفها علي المشروع (قد ارفقت كافه الفواتير الداله علي ذلك) الي جانب مبالغ ماليه قد حولتها موكلته للمدعي عليها. 2/ ان المدعي عليها تنكر الفواتير المقدمه من موكلته، وتدعي بعدم صحتها، والمحادثات المتبادله بين الطرفين - المرفق صوره منها - تثبت علم المدعي عليها بهذه الفواتير وتثبت صحه دعوي موكله، وان الشراكه مفعله بين الطرفين، وان موكلته قامت بصرف المبالغ الماليه المقدمه بموجب فواتير علي المشروع محل الشراكه، وعليه نطلب فسخ عقد الشراكه، والزام المدعي عليها برد المبالغ التي قامت موكلته بصرفها للشراكه وقدرها (214,917) ريال) انتهي رد المدعيه. وفي تاريخ 1444/03/01 اطلعت الدايره علي مذكره الرد المقدمه من وكيل المدعي عليها والمتضمنه ما يلي: (ما ذكرته المدعيه حول طلب اعاده مبلغ (214,917) مايتان واربعه عشر الف وتسعمايه وسبعه عشر ريالا ضد المدعيه فغير صحيح، حيث ان المدعيه لم تقم بتسليم المبلغ ولم تفعل الشراكه، وذكرت المدعيه بان هناك حوالات قد حولت للمدعي عليها علي حسابها الشخصي بمبالغ متفرقه وقد نوه ان تلك المبالغ هي نظير دورات تدريبيه كانت تتسلمها المدعيه من افراد الدوره وتقوم بتحويلها الي المدعي عليها ويؤكد صدق ما ذكر ان هذه الحوالات متنوعه ولا تخص الشراكه باي صفه بل هي كانت مديره اعمال المدعي عليها وكانت تتسلم المبالغ نيابه عنها تلك المبالغ وان تلك المبالغ لا تتجاوز (13,000) ثلاثه عشر الف ريال جميعها فهل يعقل ان المدعي عليها تقبل بسداد شراكه بتلك المبالغ الزهيده والتي لا تعبر عن قيام بمشروع كبي، كما ان راس مال المؤسسه التي تم علي اساسها الشراكه هو (10,000) عشره الاف ريال فقط فاذا كان صحيحا ان راس مال تلك الشراكه كان يجب علي المدعي عليها تقديم نفس الحصه في الشراكه بمقدار (25,0,000) مايتان وخمسون الف ريال، وان هذا العقد وبعد التوقيع عليه وعدم قيام المدعيه بدفع حصتها في تلك الشراكه تم الغايه حيث ورد بالعقد تسلم المدعي عليها المبلغ؛ اين ذلك المبلغ المسلم اجمالي والذي لم يذكر بالعقد انه يسدد دفعات في عمليه الانشاء كما تدعي المدعيه علما بان العقد لم يفعل بوزاره التجاره واصبح كان لم يكن لان ايشراكه لابد ان تفعل فعليا بوزاره التجاره فكيف لمؤسسه راس مالها (10,000) عشره الاف ريال تصبح (500,000) خمسمايه الف ريال وهي لم تفعل ولم يتم تغيير راس مال المؤسسه بوزاره التجاره لو كان ذلك صحيحا كل تلك اقوايل لم ترقي الي الصحه بالاضافه لماذا هي قامت بسداد المبلغ ناقصا وهي حصتها (250,000) مايتان وخمسون الف ريال، علما بان العقد لم يتم فيه ذكر ان تلك المبالغ تقدم في عمليه الانشاء كم تدعي او تحسب حسب المصروفات وهل هناك ما من شانه معرفه تكلفه انشاء الصاله حتي يتم تحديد تلك الحصه واين حصه المدعي عليها ولماذا لم تسدد هي الاخري مبالغ في عمليه الانشاء لو كان ذلك صحيحا وان الحصص هي صرف علي انشاء المشروع وهذا لم يذكر كل ما ذكر ليس حقيقيا وتم الغايه من الاساس قبل القيام باي تفعيل للعقد، ومما يثبت ان تلك الادعاءات غير صحيحه ويفندها ان جايحه كورونا بدات في مارس 2020 م بالمملكه ومعها تم الغاء كافه الانشطه وغلقها فكيف قامت المدعيه بعمل انشاءات بذلك الوقت والانشطه كانت متوقفه بقرار من الدوله وتم اغلاق جميع الصالات الرياضيه وتوقفت الانشطه الرياضيه لاكثر من عام ونصف، وتلك الفواتير لا تعلم المدعي عليها عنها شي وغير صحيحه ولا تلزم المدعي عليها بشيء لدي المدعيه وانها فواتير غير صحيحه ولا تخص المدعي عليها، كما ان الحوالات التي حولت لاشخاص كما تدعي المدعيه ليس للمدعي عليها علاقه بها ولا تدري عنها شيء وكل ما تم ذكره غير صحيح)، وانتهي الي طلب رد دعوي المدعيه لعدم صحتها وفسخ العقد لعدم تفعيله من الاساس وعدم ادراجه بوزاره التجاره. وفي جلسه 1444/03/02 ه حضر الطرفان وسالت الدايره وكيل المدعيه عن تقديم الحصه المنصوص عليها في عقد الشراكه بين الطرفين للمدعي عليها ؟ فاجاب بالنسبه للحصه المنصوص عليها في العقد فلم يتم تسليمها بشكل نقدي، وانما تم تحويل مبلغ وقدره (21,966) واحد وعشرون الف وتسعمايه وسته وستون ريال، وباقي مبلغ المطالبه هو مصاريف قامت موكلته بدفعها لصالح المشروع، ومجموعها مبلغ وقدره (192,948) مايه واثنان وتسعون الفا وتسعمايه وثمانيه واربعون ريالا، وسالته الدايره عن سبب طلب موكلته فسخ العقد ؟ فاجاب بان السبب هو ابعاد المدعي عليها لموكلته عن المشروع مع كونها قامت بدفع مبالغ ماليه لصالحه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل قامت موكلته بدفع الحصه المشار اليها في العقد المبرم بين الطرفين؟ وهل المشروع قايم ام لا؟ فاجاب بانه تم استيجار موقع في مجمع تجاري، الا انه اتضح عدم امكانيه استخراج ترخيص لنادي رياضي داخل المجمع، ثم جري عرض الصلح بين الطرفين، فاستمهل وكيل المدعي عليها لاجل ذلك. وفي جلسه 1444/04/27 ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليها مذكره هذا نصها: (ان المدعي عليها هي من قامت بسداد مقدم الايجار وقدره (50,000) خمسون الف ريال حين تم البدء في فكره المشروع، والايصال يثبت صحه كلام المدعي عليها حيث انه مدون باسم مؤسسه (...) كدفعه من الايجار وقد تم ارفاقه من قبل المدعيه كقرينه سداد مع العلم بانه لا يخصها ولم تقم هي بالسداد من الاساس، بالاضافه الي مبلغ تجهيز المسبح وان تلك المبالغ كانت ببدايه المشروع حيث ان المدعيه لا تملك الملايه الماليه وقت بدء المشروع ولا حتي قبله، بدايته الفواتير المقدمه من المدعي عليها تخص السداد من حساب المدعي عليها وان هناك فواتير غير صحيحه والمدعي عليها لا تعلم عنها اي شيء وغير صحيحه علي الاطلاق، كما ان التحويلات المقدمه من المدعيه لاطراف ليس للمدعي عليها علم بهم ولا تعلم عن ذلك شيء والتحويلات ومما يثبت ذلك ان التحويلات ليس بها شرح لسبب التحويل المشروع لم يتم انجازه من الاساس وتم ايقافه وذلك لعدم حصول المؤجر علي ترخيص بالاضافه ان العقد باطل لان المؤجر مستاجر من البلديه هذا الموقع علي اساس سوق تجاري ولا يحق له التاجير من الباطن او تغيير النشاط التي علي اساسه قامت البلديه بتاجير الموقع بالاضافه الي انه وبعد التاجير حدثت جايحه كورونا ومعها توقف اي نشاط، فكيف لشخص يقوم بتقديم كل تلك المبالغ دون مساهمه الطرف الاخر بنصيبه) وانتهي الي طلب رد دعوي المدعيه. وفي جلسه 1444/06/04 ه حضر الطرفان، وبعد دراسه الاوراق والمداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
الاسباب:
بما ان المدعيه تطلب فسخ عقد الشركه الذي ابرمته مع المدعي عليها، والزامها برد المبلغ الذي قامت بانفاقه علي المشروع محل الشركه وقدره (214,917) مايتان واربعه عشر الف وتسعمايه وسبعه عشر ريالا، وبما ان حاصل جواب المدعي عليها هو الاقرار بصحه العقد المحرر بين الطرفين، وانكار استلامها الحصه النقديه المنصوص عليها في العقد والتي التزمت المدعيه بدفعها، وانكار صحه الفوتير والمستندات المقدمه من المدعيه والمتعلقه بمصروفات تاسيس تذكر انها قامت بدفعها، وبما ان مقتضي عقد الشركه هو استحقاق الشريك للارباح متي وجدت بحسب النسبه المتفق عليها، والتزامه كذلك بتحمل الخساره متي تحققت، ومن المعلوم ان تحقق اي منهما لا يمكن الا بعد ممارسه النشاط التجاري محل العقد فتره من الزمن، وحيث اتفق الطرفان علي ان المشروع توقف خلال فتره التاسيس، ما يعني عدم وجود اي ايرادات، وهو ما يعني اشتراك الطرفين وتحملهما مصاريف التاسيس، ولما كان طلب المدعيه يقتضي تضمين المدعي عليها المصاريف التي بذلتها للمشروع، ولما كان هذا الطلب لا يقوم علي اي اساس شرعي، ذلك ان يد الشريك يد امانه لا تضمن الا في حال وجود التفريط او التعدي، فكيف والمدعيه تذكر انها قامت بصرف المبالغ محل الدعوي بشكل مباشر علي المشروع، وبناء عليه ولعدم تقديم المدعيه اي سبب يقتضي تضمين المدعي عليها فان الدايره تقضي برد الدعوي، وتحكم بما يلي:
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي لما هو مبين في الاسباب.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 439130055 لعام 1439 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، حيث ان دعوي وكيل المدعيه تتلخص في طلب الزام المدعي عليها باعاده راس المال مع فسخ الشراكه ورد المبلغ المسلم وقدره (214.917) مايتان واربعه عشر الفا وتسعمايه وسبعه عشر ريال، وتتمثل الشراكه بموجب اتفاق مكتوب من تاريخ 02/02/1441ه الموافق 01/10/2019م حتي تاريخ 02/02/1443 ه الموافق 09/09/2021م، وقد تاسست في تاريخ 02/02/1441ه الموافق 01/10/2019م، وتنتهي في تاريخ 02/02/1449ه الموافق 06/07/2027م، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي المقامه من المدعيه (...) سجل مدني (...) ضد المدعي عليها (...) سجل مدني (...)، ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه علي الحكم، وقيد الاعتراض برقم 437937179 وتاريخ 10/08/1443ه، مبينا فيه ان الشركه بين الطرفين هي شركه محاصه وليست شركه مضاربه، بناء علي الماده (3) من نظام الشركات، وعليه فان المنازعه في شركه المحاصه بين طرفيها تختص بها المحكمه التجاريه، واختتم بطلب اعاده النظر في الحكم المعترض عليه، وباحاله القضيه لهذه الدايره باشرت نظرها بجلسه مرييه بتاريخ 09/10/1443ه افتتحت هذه الجلسه وجري عرض القضيه ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله واصدار الحكم. المؤرخ بتاريخ 15/10/1444ه والقاضي بالغاء الحكم الصادر من الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 10/8/1443ه والمنتهي الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي واعاده القضيه مجددا للدايره لنظرها. وباعاده الدعوي الي الدايره الابتداييه السابعه اصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ 24/06/1444ه والقاضي برفض الدعوي. ثم تقدم المدعيه باعتراضه علي الحكم، وقيد الاعتراض برقم 4410865237 وتاريخ 22/07/1444ه، مبينا فيه انه جاء في تسبيب الحكم ما نصه وبما ان حاصل جواب المدعي عليها هو الاقرار بصحه العقد المحرر بين الطرفين، وانكار استلامها الحصه النقديه المنصوص عليها في العقد والتي التزمت المدعيه بدفعها، ولما كان طلب المدعيه يقتضي تضمين المدعي عليها المصاريف التي بذلتها للمشروع، ولما كان هذا الطلب لا يقوم علي اي اساس شرعي، ذلك ان يد الشريك يد امانه لا تضمن الا في حال وجود التفريط او التعدي، فكيف والمدعيه تذكر انها قامت بصرف المبالغ محل الدعوي بشكل مباشر علي المشروع ويلاحظ علي هذا التسبيب ان الشراكه قد ابرم بموجبها عقد بين المدعيه وبين المدعي عليها (عقد شركه محاصه) والمؤرخ 2/2/1441ه الموافق 1/10/2019م والمذيل بتوقيع الطرفين وقد ورد في البند السادس من العقد بان راس المال 500000ريال خمسمايه الف ريال وحصه كل منهما 250000 ريال واقرت المدعي عليها في هذا البند بتسلم مبلغ وقدره 250000 ريال قيمه حصه المدعيه حيث ورد نصا في العقد ((ويقر الطرف الاول بانه قد استلم مبلغ مايتان وخمسون الف ريال عند التوقيع علي هذا العقد قيمه الحصص المباعه والمخصصه للطرف الثاني)) وهذا اقرار صريح من المدعي عليها بتسلم قيمه حصه موكلتي والتي تمثلت في المصروفات التي قامت المدعيه بصرفها علي المشروع وحيث ان المدعي عليها اقرت بتقديم الحصه في العقد وهذه الحصه تمثل المصروفات التي قامت المدعيه بصرفها علي المشروع ولم تقدم المدعيه ما يثبت سداد حصتها، كما ان المدعي عليها حينما انكرت الفواتير المقدمه من المدعيه وادعت بعدم صحتها قدمنا رسايل واتس اب متبادله بين المدعيه والمدعي عليها والتي تثبت علم المدعي عليها بهذه الفواتير وتثبت صحه دعوي المدعيه وان الشراكه مفعله بين الطرفين، واننا قدمنا تحويلات بنكيه قامت المدعيه بتحويلها للحساب الشخصي للمدعي عليها ولم نجد ان الدايره مصدره الحكم تطرقت للمبالغ المسلمه للمدعي عليها، وان دعوانا تمثلت في طلب المدعيه فسخ عقد الشراكه المبرم بين المدعيه والمدعي عليها والزام المدعي عليها برد المبلغ التي قام المدعي بصرفها للشركه ولم نجد ان الدايره تطرقت لنظر طلب الفسخ لعدم سداد المدعي عليها لقيمه حصتها، وان لدينا شاهد وهو المهندس الذي اشرف علي المشروع وقد طلبنا شهادته كون شهادته متصله بالموضوع ومؤثره في الدعوي، واختتم بطلب اعاده النظر في الحكم المعترض عليه او رفعه للاستيناف، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 25/10/1444ه، افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور المستانف، في حين لم يحضر المستانف ضده وعليه تم تاجيل نظر الدعوي. وبتاريخ 27/10/1444ه، افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر المستانف في حين لم يحضر المستانف ضدها مع تبلغها بموعد الجلسه، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعيه وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، واعمالا للماده (76) فقره (1) و (2) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه , وتشير الدايره الي انها بلغت المستانف ضدها بالموعد , الا انها لم تحضر جلسه الحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 1444/06/24ه والمنتهي الي رفض الدعوي، والله الموفق , وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.