tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

uqn_gov_sa · executive_regulation · processed · 133 chunks

date_gregorian=2026-02-06 date_hijri=1447-08-18 document_type=executive_regulation entity=format:text/html entity=legal_basis:ministerial_decision:73739 language=ar taxonomy_l1=labor_social validity_confidence=0.0
التعريفات والجهه المشرفه

يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه اينما وردت في اللايحه المعاني المبينه امام كل منها:

1- النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه.

2- المركز: المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي.

3- المجلس: مجلس اداره المركز.

4- الجمعيه: الجمعيه الاهليه.

5- مجلس الاداره: مجلس اداره الجمعيه.

6- المؤسسه: المؤسسه الاهليه.

7- مجلس الامناء: مجلس امناء المؤسسه.

8- الجهه المختصه: الجهه التي يحددها مجلس الوزراء.

9- الجهه المشرفه: الجهه الحكوميه التي يدخل نشاط الجمعيه او المؤسسه ضمن اختصاصاتها.

10- اللايحه: اللايحه التنفيذيه لنظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه.

11- اللايحه الاساسيه: اللايحه الاساسيه للجمعيه او المؤسسه.

12- الترخيص: وثيقه يصدرها المركز للجمعيات والمؤسسات، وتعد هي الهويه القانونيه لها.

13- الوظايف القياديه: يقصد بها وظيفه المسؤول الاول في الجمعيه او المؤسسه الذي تكون مرجعيته لمجلس الاداره او مجلس الامناء مثل المدير العام او الرييس التنفيذي، واي وظيفه اداريه عليا يكون المسؤول الاول هو الرييس المباشر لها.

تحدد اللايحه المنظمه للعلاقه بين المركز والجهات المشرفه فنيا اجراءات التعامل بين المركز والجهه المشرفه، وقواعد الاشراف الفنيه علي الجمعيات والمؤسسات الاهليه داخل المملكه.

الجمعيات الاهليه

اهداف الجمعيه ونشاطاتها

لغايات تطبيق احكام النظام واللايحه: تعد جمعيه اهليه كل مجموعه ذات تنظيم مستمر لمده معينه او غير معينه مؤلفه من اشخاص ذوي صفه طبيعيه او اعتباريه او الاثنتين معا غير هادفه للربح اساسا، وذلك من اجل تحقيق غرض من اغراض البر او التكافل، او احد النشاطات المنصوص عليها في الماده (الخامسه) من هذه اللايحه.

مع مراعاه ما نص عليه النظام من اهداف، ومع مراعاه تخصص الجمعيه، تحدد اللايحه الاساسيه للجمعيه الاهداف التي تقوم عليها الجمعيه وتكون المحدده لنشاطها، ولا يجوز لها تجاوز تلك الاهداف الا بعد موافقه المركز، بالتنسيق مع الجهه المشرفه، وذلك في حالات الجوايح والمواسم والاحتياجات التنمويه وغيرها من الحالات التي يقدرها المركز.

تنشا الجمعيه لتحقيق اي غرض من الاغراض، او اي نشاط من النشاطات الاتيه:

1- البر، او التكافل، او الخدمات العامه، او الرعايه.

2- ديني، او اجتماعي، او ثقافي، او صحي، او بييي، او تنموي، او توعوي، او تقني، او موسمي.

3- تربوي، او تعليمي، او علمي، او بحثي، او تدريبي.

4- مهني، او حرفي، او ابداعي، او شبابي، او نسايي، او طفولي، او سياحي، او تطوعي.

5- حمايه المستهلك، والحمايه الاسريه.

6- الكوارث والازمات وتحقيق السلامه للمجتمع.

7- التنميه الاسريه، والاجتماعيه.

8- اي نشاط اهلي اخر يقدره المركز.

انشاء الجمعيه

يشترط في طالب تاسيس الجمعيه من الاشخاص ذوي الصفه الطبيعيه ما يلي:

1- ان يكون سعودي الجنسيه.

2- ان يكون كامل الاهليه.

3- الا يكون قد صدر بحقه حكم نهايي بادانته في جريمه مخله بالشرف او الامانه، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.

يجب علي من يرغب في تاسيس جمعيه من الاشخاص ذوي الصفه الطبيعيه ان يقدم للمركز ما يلي:

1- طلب يقدمه عشره اشخاص علي الاقل، وفقا للنموذج المعد لذلك من المركز مصحوبا ببيان يوضح بيانات طالبي التاسيس علي النحو الاتي:

ا- الاسم حسب الهويه الوطنيه.

ب- رقم الهويه الوطنيه.

ت- المهنه.

ث- العنوان الوطني.

ج- بيانات التواصل شامله البريد الالكتروني ورقم الهاتف الجوال.

2- اسم وبيانات الشخص المفوض من قبل طالبي التاسيس وبيانات التواصل معه شامله البريد الالكتروني ورقم الهاتف الجوال.

3- لايحه اساسيه للجمعيه وفقا للنموذج المعد من المركز، لا تتعارض مع النظام ولا مع اللايحه.

4- البيانات الاساسيه لاعضاء مجلس اداره الجمعيه للدوره الاولي.

اذا كان احد طالبي التاسيس شخصيه اعتباريه غير حكوميه فعليه تقديم الاتي:

ا- السجل التجاري، او الترخيص، او شهاده تسجيل الوقف، او ما يثبت حاله مقدم الطلب النظاميه وفقا للنظام الحاكم له، ويشترط في الوثيقه ان تكون ساريه المفعول.

ب- العنوان الوطني لمقدم الطلب وفروعه ان وجد.

ت- شهاده التامينات الاجتماعيه ان وجدت.

ث- شهاده الزكاه والدخل.

ج- اي معلومات اخري يطلبها المركز.

يجب علي من يرغب في تاسيس جمعيه من الاشخاص ذوي الصفه الاعتباريه غير الحكوميه ان يقدم للمركز ما ياتي:

1- المستندات المنصوص عليها في الماده (الثامنه) من هذه اللايحه.

2- خطاب يتضمن الموافقه علي تاسيس الجمعيه صادر من صاحب الصلاحيه حسب ما تنص عليه الماده (العاشره) من هذه اللايحه.

3- اسم ممثل مقدم الطلب نظاما، وعنوانه وبيانات التواصل معه شامله البريد الالكتروني ورقم الهاتف الجوال.

4- طلب تاسيس الجمعيه وفقا للنموذج المعد لذلك.

5- لايحه اساسيه للجمعيه وفقا للنموذج المعد من المركز، لا تتعارض مع النظام ولا مع اللايحه.

6- البيانات الاساسيه لاعضاء مجلس اداره الجمعيه للدوره الاولي.

يكون صاحب الصلاحيه في الشخصيه الاعتباريه علي النحو الاتي:

1- جميع الشركاء في الشركه او المفوض نيابه عنهم.

2- الناظر او مجلس النظاره في الوقف او المفوض نيابه عنهم.

3- الجمعيه العموميه في الجمعيه.

4- مجلس الامناء في المؤسسه الاهليه.

فيما عدا الشخصيات الاعتباريه الوارده في هذه الماده، يحدد المركز صاحب الصلاحيه فيها بناء علي الانظمه واللوايح الخاصه بها.

يجب علي طالبي التاسيس ذوي الصفه الاعتباريه ابلاغ المركز باي تغيير يطرا علي اي منهم اثناء سير اجراءات التاسيس، وينظر المركز فيما طرا من تغيير، وله اتخاذ ما يراه من الاجراءات، كان يطلب استكمال مستندات او متطلبات اضافيه، او ان يلغي الطلب بقرار مسبب.

يبت المركز في طلب تاسيس الجمعيه وفقا للاجراءات الاتيه:

1- يدرس المركز الطلب للتحقق من استيفايه الشروط والبيانات المنصوص عليها في النظام وفي اللايحه والقرارات والتعليمات الصادره بمقتضاهما.

2- يمنح الطلب رقما وتاريخ قيد وارد للدراسه من المركز، وذلك بعد استكمال جميع المستندات الموضحه في اللايحه حسب حاله مقدم الطلب، ويعد الطلب عندها مستكملا لمسوغاته.

3- يحيل المركز الطلب الي الجهه المشرفه لدراسته ثم اصدار قرارها بشانه.

4- يصدر المركز قراره -بعد التنسيق مع الجهه المختصه- بقبول الطلب او رفضه خلال ستين يوما من تاريخ استكمال مسوغاته.

5- في حال قبول الطلب يصدر المركز ترخيص الجمعيه لمده خمس سنوات بمجرد اكتسابها الشخصيه الاعتباريه، وفقا لما تنص عليه الماده (الثالثه عشره) من هذه اللايحه، مع مراعاه الاجراءات الاتيه:

ا- يسجل المركز الجمعيه في السجل الخاص بالجمعيات الاهليه لديه، ويمنحها رقم تسجيل خاصا بها.

ب- علي المركز اخطار الجهه المشرفه، واتخاذ اجراءات نشر اللايحه الاساسيه للجمعيه علي الموقع الالكتروني للمركز.

ت- يصدر المركز ترخيصا للجمعيه من واقع السجل الخاص بالجمعيات الاهليه، بالاضافه الي نسخه معتمده من اللايحه الاساسيه، ويتم تسليمهما للممثل المعتمد لطالبي التاسيس.

تكتسب الجمعيه الشخصيه الاعتباريه من تاريخ صدور قرار المركز بالموافقه علي الطلب، وتمارس انشطتها وبرامجها بمجرد استلامها للترخيص وفقا لاحكام النظام واللايحه واللايحه الاساسيه.

انشاء الفروع للجمعيه

يجوز للجمعيه انشاء فروع لها داخل المملكه بموافقه المركز بعد التنسيق مع الجهه المشرفه، وعلي الجمعيه عند طلب انشاء الفرع ان تقدم للمركز المتطلبات الاتيه:

1- موافقه مجلس الاداره علي انشاء الفرع.

2- تحديد مقر الفرع، والنطاق الاداري لخدماته.

3- تحديد اختصاصات الفرع والهيكل الاداري له واسماء العاملين المرشحين لادارته، وبيانات التواصل معهم.

يجوز للجمعيه بعد موافقه مجلس الاداره انشاء مكتب او مكاتب داخل نطاقها الاداري، ويكون الغرض منه التعريف بالجمعيه، او تنفيذ نشاط او اكثر من النشاطات المصرح لها بممارستها.

الجمعيه العموميه

مع مراعاه الاحكام الرقابيه وصلاحيات المركز والجهات المشرفه، تعد الجمعيه العموميه اعلي سلطه في الجمعيه، وتكون قراراتها ملزمه لاعضايها كافه، ولبقيه اجهزه الجمعيه.

1- تسعي الجمعيه لزياده اعضاء جمعيتها العموميه، ويجوز ان تكون العضويه فيها مغلقه علي فيه بشروط محدده، او تكون مفتوحه للعموم.

2- يجوز ان يكون سن عضو الجمعيه العموميه خمسه عشر عاما، ولا يجوز له الترشح لعضويه مجلس الاداره.

3- تصدر عضويه الجمعيه العموميه من الجمعيه لكل من استوفي شروط العضويه المنصوص عليها في النظام، واللايحه، واللايحه الاساسيه.

4- تتالف عضويه الجمعيه العموميه من اصحاب الشخصيات الطبيعيه او الاعتباريه.

5- تحدد الجمعيه في اللايحه الاساسيه شروط قبول العضويه وفياتها وحالات زوالها، وفق القواعد التي يصدرها المركز.

6- يكون التصويت في انتخاب مجلس اداره الجمعيه وفق القواعد التي يصدرها المركز.

7- اذا كان عضو الجمعيه موظفا في الجمعيه او متعاقدا معها فلا يحق له التصويت في الجمعيه العموميه.

لا تكون قرارات الجمعيه العموميه غير العاديه الصادره في شان -اقتراح اندماج الجمعيه في جمعيه اخري او اقرار تعديل اللايحه الاساسيه او حل الجمعيه اختياريا-، نافذه الا بعد موافقه المركز بالتنسيق مع الجهه المشرفه فيما يتعلق بالجانب الفني.

تخضع الانابه في حضور اجتماع الجمعيه العموميه للاحكام الاتيه:

1- يجوز لعضو الجمعيه العموميه ان ينيب عنه عضوا اخر من اعضاء الجمعيه العموميه لتمثيله في حضور اجتماع الجمعيه العموميه والتصويت، وفقا للاليه التي تحددها اللايحه الاساسيه، علي ان تعتمد الانابه من رييس مجلس الاداره او ممن ينيبه المركز قبل موعد الاجتماع.

2- لا يجوز ان ينوب العضو عن اكثر من عضو واحد في الاجتماع ذاته.

3- لا تجوز انابه اي عضو من اعضاء مجلس الاداره.

يمارس الشخص ذو الصفه الاعتباريه دوره في الجمعيه من خلال ممثل له، علي ان يكون التمثيل بموجب مستند رسمي يصدر من صاحب الصلاحيه، ويراعي في ذلك ما تنص عليه اللايحه الاساسيه.

يجب علي الجمعيه تزويد المركز بصوره من محضر اجتماع الجمعيه العموميه المتضمن الانتخابات مع محضر فرز الاصوات، خلال خمسه عشر يوما من تاريخ الاجتماع.

مجلس الاداره

1- مع مراعاه احكام النظام واللايحه واللايحه الاساسيه يجب الا يقل عدد اعضاء مجلس الاداره عن خمسه اعضاء، ولا يزيد علي ثلاثه عشر عضوا، وفي جميع الاحوال لا يجوز ان يزيد عدد اعضاء مجلس الاداره علي 50% من عدد اعضاء الجمعيه العموميه.

2- مع مراعاه الفقره (1) من هذه الماده يجوز للجمعيه العموميه انتخاب اعضاء مجلس الاداره من خارجها من ذوي الخبره والاختصاص بما لا يتجاوز ثلث عدد اعضاء مجلس الاداره.

1- يشكل الاعضاء المؤسسون مجلس اداره الجمعيه للدوره الاولي، وتحدد اللايحه الاساسيه مده الدوره الاولي والدورات اللاحقه لمجلس الاداره، ويجوز ان تكون مدد دورات مجلس الاداره متساويه او متفاوته، علي الا تقل الدوره الواحده عن سنه ولا تزيد علي اربع سنوات.

2- تشكل الجمعيه العموميه -من خارجها او من غير المرشحين- لجنه انتخابات مكونه من ثلاثه اعضاء علي الاقل لاداره عمليه انتخاب اعضاء مجلس الاداره للدوره الثانيه وما يليها، وينتهي دور اللجنه باعلان اسماء اعضاء مجلس الاداره، ويجوز للمركز تولي مهمه تشكيل اللجنه.

مع مراعاه احكام النظام واللايحه تبين اللايحه الاساسيه الاجراءات اللازمه لسير انتخاب اعضاء مجلس الاداره، بما يشمل اجراءات الترشح، والاقتراع، وفرز الاصوات، واعلان النتيجه، مع مراعاه الاحكام الاتيه:

1- يوجه مجلس الاداره الدعوه الي جميع اعضاء الجمعيه العموميه ممن تنطبق عليه الشروط للترشح لعضويه مجلس الاداره الجديد قبل نهايه مده مجلس الاداره القايم بمايه وثمانين يوما علي الاقل.

2- يقفل باب الترشح قبل تسعين يوما من نهايه مده مجلس الاداره القايم.

3- يرفع مجلس الاداره اسماء المرشحين الي المركز وفق النموذج المعد، او وفق الطريقه المعتمده من المركز لهذا الغرض وذلك خلال اسبوع من قفل باب الترشح.

4- يجب علي لجنه الانتخابات بالتنسيق مع مجلس الاداره القايم عرض قايمه اسماء المرشحين الوارده من المركز في مقر الجمعيه وموقعها الالكتروني، وذلك قبل نهايه مده دوره مجلس الاداره القايم بخمسه عشر يوما حدا اقصي.

5- تنتخب الجمعيه العموميه اعضاء مجلس الاداره الجديد باجتماعها العادي من قايمه المرشحين، وعلي مجلس الاداره الجديد تزويد المركز باسماء الاعضاء الذين انتخبوا خلال مده اقصاها خمسه عشر يوما من تاريخ الانتخاب.

6- عند انتهاء دوره مجلس الاداره قبل انتخاب مجلس اداره جديد، فان مجلس الاداره المنتهيه دورته يستمر في ممارسه مهامه الي حين انتخاب مجلس اداره جديد.

7- يكون عمل اعضاء مجلس الاداره في الجمعيه علي سبيل التطوع، ويجوز استثناء من ذلك صرف مكافاه مقطوعه لاعضاء مجلس الاداره من اموال الجمعيه، وفق القواعد التي يصدرها المركز.

يجوز الترشح لعضويه مجلس اداره الجمعيه لاكثر من دورتين علي التوالي بعد موافقه الجمعيه العموميه.

1- مع مراعاه احكام النظام، يجوز للمركز الغاء نتيجه الانتخابات بقرار مسبب خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغ المركز بنتيجه الانتخابات من خلال لجنه النظر في الطعون والتظلمات الانتخابيه، وفقا للمدد النظاميه المشار لها في القواعد.

2- مع مراعاه الفقره (1) من هذه الماده، يتم عقد الجمعيه العموميه واعاده الانتخابات وذلك خلال مده لا تقل عن خمسه عشر يوما ولا تزيد علي ثلاثين يوما من تاريخ تسلم قرار الالغاء.

تحدد اللايحه الاساسيه للجمعيه كيفيه اختيار رييس مجلس الاداره ونايبه، واختصاصات كل منهما، علي ان يتم تعيينهما في اول اجتماع للمجلس.

يعقد مجلس اداره الجمعيه اجتماعات دوريه منتظمه لا يقل عددها عن اربع اجتماعات في السنه، ويراعي في عقدها تناسب المده الزمنيه بين كل اجتماع واخر، علي ان يتم عقد اجتماع كل ثلاثه اشهر علي الاقل.

تحدد اللايحه الاساسيه اختصاصات مجلس الاداره، ومنها الاتي:

1- اعتماد لوايح وسياسات الزاميه لتحقيق اهداف الجمعيه ونجاحها.

2- اعتماد خطط عمل الجمعيه، ومنها الخطه الاستراتيجيه والخطه التنفيذيه وغيرها من خطط العمل الرييسه، ومتابعه تنفيذها، واعتمادها من الجمعيه العموميه.

3- اعتماد الهياكل التنظيميه والوظيفيه في الجمعيه.

4- اعتماد انظمه وضوابط للرقابه الداخليه، والاشراف عليها، واجراء مراجعه دوريه للتحقق من فاعليتها.

5- اعتماد اسس ومعايير لحوكمه الجمعيه لا تتعارض مع احكام النظام واللايحه واللايحه الاساسيه، والاشراف علي تنفيذها، ومراقبه مدي فاعليتها، وتعديلها عند الحاجه.

6- فتح الحسابات البنكيه لدي البنوك والمصارف السعوديه، ودفع الشيكات، وتحصيلها، او اذونات الصرف وكشوفات الحسابات، وتنشيط الحسابات وقفلها وتسويتها، وتحديث البيانات، والاعتراض علي الشيكات، واستلام الشيكات المرتجعه، وغيرها من العمليات البنكيه التي تحتاجها الجمعيه.

7- تسجيل ملكيه العقارات، وقبول افراغها لصالح الجمعيه، وقبول الوصايا والاوقاف والهبات، ودمج صكوك املاك الجمعيه وتجزيتها وفرزها، وتحديث الصكوك وادخالها في النظام الشامل، وتحويل الاراضي الزراعيه الي سكنيه، واجراء اي تصرفات خلاف ما سبق مما يكون للجمعيه فيه غبطه ومصلحه بعد موافقه الجمعيه العموميه.

8- تنميه الموارد الماليه للجمعيه، والسعي لتحقيق الاستدامه لها.

9- اداره ممتلكات الجمعيه واموالها.

10- اعداد قواعد استثمار الفايض من اموال الجمعيه، وتفعيلها بعد اعتمادها من الجمعيه العموميه.

11- اعتماد سياسه مكتوبه تنظم العلاقه مع المستفيدين من خدمات الجمعيه تضمن تقديم العنايه اللازمه لهم، والاعلان عنها.

12- اعداد سياسات وشروط واجراءات واضحه ومحدده للعضويه في مجلس الاداره، ووضعها موضع التنفيذ بعد اقرار الجمعيه العموميه لها، والنص عليها في اللايحه الاساسيه.

13- تزويد المركز ببيانات ومعلومات الجمعيه وفق النماذج المعتمده من المركز، وتحديثها بما يطرا من تغييرات، والرد علي ما يطلبه المركز خلال عشره ايام من تاريخ الطلب.

14- اعداد التقارير الدوريه.

15- تزويد المركز بالحساب الختامي والتقارير الماليه المدققه من مراجع الحسابات الخارجي بعد اقرارها من الجمعيه العموميه خلال اربعه اشهر من نهايه السنه الماليه.

16- الاشراف علي اعداد الموازنه التقديريه للسنه الماليه الجديده ورفعها للجمعيه العموميه لاعتمادها.

17- تعيين مسؤول تنفيذي ومدير مالي متفرغين للجمعيه، وتحديد مهامهما وصلاحياتهما ومزاياهما وتزويد المركز باسميهما وفقا للنماذج المعتمده منه، وقرار تعيينهما، ويجوز بموافقه المركز استثناء بعض الجمعيات من شرط التفرغ.

18- تعيين الموظفين القياديين في الجمعيه، وتحديد صلاحياتهم ومسؤولياتهم ومزاياهم، والتاكد من اتمام تسجيلهم وفقا لما ينص عليه نظام العمل واللوايح والقواعد الصادره بموجبه.

19- اخذ موافقه المركز علي كل تغيير يطرا علي حال اعضاء مجلس الاداره والمسؤول التنفيذي وذلك خلال خمسه عشر يوما حدا اقصي من تاريخ حدوث التغيير.

20- اعتماد السياسات والاجراءات التي تضمن التزام الجمعيه بالانظمه واللوايح، اضافه الي الالتزام بالافصاح عن المعلومات الجوهريه للمستفيدين والمركز والجهه المشرفه واصحاب المصالح الاخرين، ونشر الحساب الختامي والتقارير الماليه والاداريه في المقر او الموقع الالكتروني للجمعيه.

21- الاشراف علي تنفيذ قرارات وتعليمات الجمعيه العموميه، او المراجع الخارجي للحسابات، او المركز، او الجهه المشرفه.

22- دعوه الجمعيه العموميه للانعقاد.

23- اي مهام اخري يكلف بها من قبل الجمعيه العموميه او المركز او الجهه المشرفه في مجال اختصاصه.

24- يجوز لمجلس الاداره تفويض اي من اختصاصاته الوارده الي لجنه منبثقه عنه او الي المسؤول التنفيذي مع مراعاه الاختصاصات التي تستوجب موافقه الجمعيه العموميه او المركز.

25- تنميه الموارد البشريه للجمعيه، واستقطاب الكفاءات الاداريه.

1- تحدد اللايحه الاساسيه للجمعيه اليه تشكيل اللجان الدايمه او المؤقته واختصاصها وطريقه عملها.

2- يجب علي مجلس الاداره تشكيل لجنتين احداهما للمراجعه، والاخري للترشيحات والمكافات وفق القواعد التي يصدرها المركز.

3- يجوز لمجلس الاداره ان يشكل منه لجنه تنفيذيه ويفوضها ببعض الصلاحيات التي تكفل سير عمل الجمعيه.

4- يجوز للجمعيه ان تمنح مكافات لاعضاء اللجان المنبثقه عنه مع مراعاه احكام الفقره (السابعه) من الماده (الرابعه والعشرين) من هذه اللايحه.

الشؤون الماليه للجمعيه

مع مراعاه احكام النظام، يجب علي الجمعيه ان تتعامل مع اموال الزكاه في حساب مستقل وان تنشي لها سجلا خاصا بها، ويجب عليها صرف اموال الزكاه بما يتفق مع احكام الشريعه الاسلاميه.

1- مجلس الاداره هو المسؤول عن اموال الجمعيه وممتلكاتها، وعليه في سبيل ذلك التاكد من ان موارد الجمعيه موثقه، وان ايراداتها انفقت بما يتفق مع اهدافها، وعليه ان يؤدي مهامه بمسؤوليه وحسن نيه، وان يحدد الصلاحيات التي يفوضها، واجراءات اتخاذ القرار ومده التفويض، وعليه متابعه ممارسه تلك الصلاحيات التي يفوضها لغيره عبر تقارير دوريه.

2- يجب علي مجلس الاداره اتخاذ ما يلزم لوضع الاجراءات والاليات اللازمه لما ياتي:

ا- تعريف اعضاء مجلس الاداره الجدد بعمل الجمعيه وتوفير المعلومات الوافيه عن شؤونها لهم وخاصه فيما يتعلق بالجوانب الماليه والقانونيه.

ب- وضع سياسه داخليه تتضمن اليه تسلم الاعمال والمستندات الخاصه بالجمعيه من مجلس الاداره السابق (المنتهيه مدته او المعزول) الي المجلس الجديد، علي ان تتضمن الاليه اللازمه لذلك توقيع محضر تتم بموجبه عمليه الاستلام والتسليم.

3- لا يجوز لمجلس الاداره التصرف الا فيما تنص عليه اللايحه الاساسيه بالشروط الوارده فيها، واذا خلت اللايحه الاساسيه من نص فلا يجوز للمجلس التصرف الا باذن من الجمعيه العموميه.

4- مع مراعاه احكام النظام والانظمه ذات العلاقه يجب علي مجلس الاداره ايداع اموال الجمعيه باسمها لدي بنك او اكثر من البنوك المحليه، وتكون التعاملات مع الحسابات البنكيه الخاصه بالجمعيه بتوقيع مشترك من رييس مجلس الاداره ونايبه.

5- يجوز لمجلس الاداره تفويض التعامل مع الحسابات البنكيه لاثنين او اكثر من اعضايه

6- يجوز لمجلس الاداره بعد اخذ موافقه المركز تفويض التعامل مع الحسابات البنكيه الخاصه بالجمعيه لاي من شاغلي الوظايف القياديه علي ان يكون التوقيع مشتركا.

7- علي مجلس الاداره التاكد من تقيد الجمعيه بالانظمه واللوايح الساريه في المملكه بما يضمن تلافي وقوع الجمعيه في اي مخالفه نظاميه.

يجوز للمركز في حالات يقدرها ان يعين مراجعا للحسابات او اكثر لاي جمعيه اهليه؛ للقيام بالاعمال التي يطلبها المركز.

صفه النفع العام

للمجلس ان يصدر قرارا بمنح صفه النفع العام للجمعيه اذا استوفت الشروط الاتيه:

1- ان يكون غرضها تحقيق مصلحه عامه.

2- ان يكون نشاطها موجها لعموم المجتمع الذي تستهدفه الجمعيه.

3- ان تكون عضويه الجمعيه العموميه مفتوحه.

4- عدم وجود ايه مخالفات ماليه او اداريه او فنيه علي الجمعيه.

5- ان يكون ضمن اعضاء مجلس الاداره خبيران علي الاقل من ذوي الاختصاص في مجال العمل الاهلي، ويشترط الا تقل خبره كل منهما عن خمس سنوات وان يكونا من حمله شهاده الماجستير فاعلي.

يجوز بقرار مسبب من المجلس سحب صفه النفع العام عن الجمعيه، وذلك اذا فقدت احد شروط النفع العام، ولا يحول قرار السحب دون استمرارها في تنفيذ التزاماتها النظاميه والتعاقديه.

الحل والدمج

يراعي المركز عند اصداره قرار حل الجمعيه شرط الواقف ورغبه المتبرع وما ورد في اللايحه الاساسيه، وفيما عدا ذلك يحدد المركز في قراره الجهه التي تؤول اليها اموال الجمعيه علي ان تقتصر علي صندوق دعم الجمعيات او احدي الجمعيات ذات النشاط المشابه المرخصه من المركز، ويتضمن قرار الحل تعيين مصف او اكثر للقيام باعمال التصفيه، وتحديد مده عمله، واتعابه.

لا يجوز للقايمين علي شؤون الجمعيه التي صدر قرار بتعليق نشاطها مؤقتا او حلها او دمجها في جمعيه اخري التصرف في اموالها او مستنداتها، ويستثني من ذلك حالات الضروره، كان تكون الموجودات المراد التصرف بها قابله للتلف، ويشترط لذلك موافقه المركز.

في حال صدور قرار الجمعيه العموميه غير العاديه بحل الجمعيه حلا اختياريا فتطبق الاحكام الوارده في اللايحه الاساسيه، وفي حال خلوها من احكام منصوصه او وجدت وتعذر تنفيذها فللمركز او من يفوضه اصدار قرار يحدد اليه تصفيه الجمعيه، وكيفيه التصرف في اصولها واموالها ومستنداتها والتكاليف المترتبه علي ذلك.

يجب علي القايمين علي اداره الجمعيه التي صدر قرار بحلها تسليم اصولها واموالها ومستنداتها الي المصفي بمجرد طلبها.

يبلغ المركز الجهه المشرفه بقرار حل الجمعيه.

المؤسسات الاهليه

المؤسسه وما في حكمها

لغايات تطبيق احكام النظام واللايحه يعد اي كيان مستمر لمده معينه او غير معينه مؤسسه اهليه؛ شريطه ان تنطبق عليه الضوابط الاتيه:

1- يؤسسه شخص او اكثر من ذوي الشخصيه الطبيعيه او الاعتباريه او الاثنتين معا.

2- لا يهدف الي تحقيق ربح يعود للمؤسس او المؤسسين.

3- يحقق غرضا او اكثر من اغراض النفع العام او المخصص.

4- يعتمد علي ما يخصصه المؤسس او المؤسسون من اموال، او اوقاف، او تبرعات، او هبات، او وصايا، او عوايد استثمارات او زكوات.

يؤسس الصندوق الاهلي لغرض تكافلي او تعاوني او اجتماعي ويعود بالنفع علي من تحدده اللايحه الاساسيه، ويعد الصندوق الاهلي مؤسسه اهليه، وتطبق عليه احكام التنظيم الذي تضعه الجهه المشرفه.

يعد الصندوق العايلي مؤسسه اهليه، وتطبق عليه احكام التنظيم الذي تضعه الجهه المشرفه.

الاهداف

مع مراعاه ما نص عليه النظام من اهداف، تحدد اللايحه الاساسيه الاهداف التي تقوم عليها المؤسسه وتكون المحدده لنشاطها، ولا يجوز لها تجاوز تلك الاهداف الا بعد موافقه المركز بالتنسيق مع الجهه المشرفه، وذلك في حالات الجوايح والمواسم والاحتياجات التنمويه وغيرها من الحالات التي يقدرها المركز.

انشاء المؤسسه

يشترط في طالب التاسيس من الاشخاص ذوي الصفه الطبيعيه ما يلي:

1- ان يكون سعودي الجنسيه.

2- ان يكون كامل الاهليه.

3- الا يكون قد صدر بحقه حكم نهايي بادانته في جريمه مخله بالشرف او الامانه، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.

يجب علي الشخص الطبيعي الراغب في تاسيس مؤسسه ان يقدم للمركز الاتي:

1- طلب يقدمه طالب او طالبو التاسيس وفقا للنموذج المعد لذلك من المركز مصحوبا ببيان يوضح بيانات طالب او طالبي التاسيس الاتيه:

ا- الاسم حسب الهويه الوطنيه.

ب- رقم الهويه الوطنيه.

ت- المهنه.

ث- محل الاقامه.

ج- بيانات التواصل شامله البريد الالكتروني ورقم الهاتف الجوال.

2- اسم وبيانات الشخص المفوض من طالب او طالبي التاسيس، وبيانات التواصل معه شامله البريد الالكتروني ورقم الهاتف الجوال.

3- لايحه اساسيه للمؤسسه وفقا للنموذج المعد من المركز، لا تتعارض مع النظام ولا مع اللايحه.

اذا كان احد طالبي التاسيس شخصيه اعتباريه غير حكوميه فعليه تقديم الاتي:

ا- السجل التجاري، او الترخيص، او شهاده تسجيل الوقف، او ما يثبت حاله مقدم الطلب النظاميه وفقا للنظام الحاكم له، ويشترط في الوثيقه ان تكون ساريه المفعول.

ب- العنوان الوطني لمقدم الطلب وفروعه ان وجد.

ت- شهاده التامينات الاجتماعيه ان وجدت.

ث- شهاده الزكاه والدخل.

ج- اي معلومات اخري يطلبها المركز.

يجب علي من يرغب في تاسيس مؤسسه من الاشخاص ذوي الصفه الاعتباريه ان يقدم للمركز ما يلي:

1- المستندات المنصوص عليها في الماده (السابعه والاربعين) من هذه اللايحه.

2- خطاب يتضمن الموافقه علي تاسيس المؤسسه صادر من صاحب الصلاحيه حسب ما تنص عليه الماده (التاسعه والاربعين) من هذه اللايحه.

3- اسم ممثل مقدم الطلب نظاما، وعنوانه وبيانات التواصل معه شامله البريد الالكتروني ورقم الهاتف الجوال.

4- طلب تاسيس المؤسسه وفقا للنموذج المعد لذلك.

5- لايحه اساسيه للمؤسسه وفقا للنموذج المعد من المركز، لا تتعارض مع النظام ولا مع اللايحه.

يكون صاحب الصلاحيه في الشخصيه الاعتباريه علي النحو الاتي:

1- جميع الشركاء في الشركه او المفوض نيابه عنهم.

2- الناظر او مجلس النظاره في الوقف او المفوض نيابه عنهم.

3- الجمعيه العموميه في الجمعيه.

4- مجلس الامناء في المؤسسه الاهليه.

فيما عدا الشخصيات الاعتباريه الوارده في هذه الماده، يحدد المركز صاحب الصلاحيه فيها بناء علي الانظمه واللوايح الخاصه بها.

يجب علي طالبي التاسيس ذوي الصفه الاعتباريه ابلاغ المركز باي تغيير يطرا علي اي منهم اثناء سير اجراءات التاسيس، وينظر المركز فيما طرا من تغيير، وله اتخاذ ما يراه مناسبا كان يطلب استكمال مستندات او متطلبات اضافيه او ان يلغي الطلب بقرار مسبب.

يبت المركز في طلب تاسيس المؤسسه وفقا للاجراءات الاتيه:

1- يدرس المركز الطلب للتحقق من استيفايه الشروط والبيانات المنصوص عليها في النظام وفي اللايحه والقرارات والتعليمات الصادره بمقتضاهما.

2- يمنح الطلب رقما وتاريخ قيد وارد للدراسه من المركز وذلك بعد استكماله جميع المستندات الموضحه في اللايحه حسب حاله مقدم الطلب، ويعد الطلب عندها مستكملا لمسوغاته.

3- يحيل المركز الطلب الي الجهه المشرفه لدراسته ثم اصدار قرارها بشانه.

4- يصدر المركز قراره -بعد التنسيق مع الجهه المختصه- بقبول الطلب او رفضه خلال ستين يوما من تاريخ استكمال مسوغاته.

5- في حال قبول الطلب يصدر المركز ترخيص المؤسسه لمده خمس سنوات بمجرد اكتسابها الشخصيه الاعتباريه، وفقا لما تنص عليه الماده (الثانيه والخمسين) من هذه اللايحه مع مراعاه الاجراءات الاتيه:

ا- يسجل المركز المؤسسه في السجل الخاص بالمؤسسات الاهليه لديه، ويمنحها رقم تسجيل خاص بها.

ب- علي المركز اخطار الجهه المشرفه، واتخاذ اجراءات نشر اللايحه الاساسيه للمؤسسه علي الموقع الالكتروني للمركز.

ج- يصدر المركز ترخيصا للمؤسسه من واقع السجل الخاص بالمؤسسات الاهليه، بالاضافه الي نسخه معتمده من اللايحه الاساسيه، ويسلمهما للمفوض المعتمد لطالب او طالبي التاسيس.

تكتسب المؤسسه الشخصيه الاعتباريه من تاريخ صدور قرار المركز بالموافقه علي الطلب، وتمارس انشطتها وبرامجها بمجرد استلامها للترخيص وفقا لاحكام النظام واللايحه واللايحه الاساسيه.

انشاء فروع للمؤسسه

يجوز للمؤسسه انشاء فروع لها داخل المملكه بموافقه المركز بالتنسيق مع الجهه المشرفه، وعلي المؤسسه عند طلب انشاء الفرع ان تقدم للمركز المتطلبات الاتيه:

1- موافقه مجلس الامناء علي انشاء الفرع.

2- تحديد مقر الفرع، والنطاق الاداري لخدماته.

3- تحديد اختصاصات الفرع والهيكل الاداري له واسماء العاملين المرشحين لادارته، وبيانات التواصل معهم.

يجوز للمؤسسه بعد موافقه مجلس الامناء انشاء مكتب او مكاتب داخل نطاقها الاداري، ويكون الغرض منه التعريف بالمؤسسه، او تنفيذ نشاط او اكثر من النشاطات المصرح لها بممارستها.

مجلس الامناء

1- يكون للمؤسسه مجلس امناء لا يقل عدد اعضايه عن ثلاثه اعضاء يعينهم المؤسس او المؤسسون، او من يعهد له بذلك بموجب اللايحه الاساسيه، وعلي المؤسسه ابلاغ المركز باسماء اعضاء مجلس الامناء المعينين وبياناتهم، وبكل تغيير يطرا خلال خمسه عشر يوما حدا اقصي من تشكيل المجلس.

2- يجوز للمؤسس او المؤسسين او من يعهد اليه بموجب اللايحه الاساسيه صرف مكافات لاعضاء المجلس تتناسب مع كفاءاتهم وخبراتهم وحجم الاعمال الموكله لهم.

3- يجوز الجمع بين عضويه مجلس الامناء وعمل المسؤول التنفيذي في المؤسسه وفق الضوابط التي تحددها اللايحه الاساسيه.

يحدد المؤسس او المؤسسون رييس مجلس الامناء، وفي حال عدم تحديده، فيختار اعضاء مجلس الامناء من بينهم رييسا في اول اجتماع لمجلس الامناء.

يجوز لمجلس الامناء عقد عده اجتماعات دوريه منتظمه خلال السنه، بشرط الا يقل عددها عن اجتماعين في السنه الواحده.

تحدد اللايحه الاساسيه اختصاصات مجلس الامناء ومنها الاتي:

1- اعتماد لوايح وسياسات الزاميه لتحقيق اهداف المؤسسه ونجاحها.

2- اعتماد خطط عمل المؤسسه ومنها الخطه الاستراتيجيه والخطه التنفيذيه وغيرها من خطط العمل الرييسه، ومتابعه تنفيذها.

3- اعتماد الهياكل التنظيميه والوظيفيه في المؤسسه.

4- اعتماد انظمه وضوابط للرقابه الداخليه، والاشراف عليها واجراء مراجعه دوريه للتحقق من فاعليتها.

5- اعتماد اسس ومعايير لحوكمه المؤسسه، علي الا تتعارض مع احكام النظام واللايحه واللايحه الاساسيه والاشراف علي تنفيذها، ومراقبه مدي فاعليتها وتعديلها عند الحاجه.

6- فتح الحسابات البنكيه لدي البنوك والمصارف السعوديه، ودفع الشيكات وتحصيلها، او اذونات الصرف وكشوفات الحسابات وتنشيط الحسابات وقفلها وتسويتها وتحديث البيانات والاعتراض علي الشيكات واستلام الشيكات المرتجعه وغيرها من العمليات البنكيه التي تحتاجها المؤسسه.

7- تزويد المركز بالبيانات والمعلومات عن المؤسسه وفق النماذج المعتمده من المركز، واعداد التقارير الدوريه.

8- تزويد المركز بالحساب الختامي والتقارير الماليه المدققه من مراجع الحسابات بعد اقرارها من مجلس الامناء، واعتمادها، وخلال اربعه اشهر من نهايه السنه الماليه.

9- الاشراف علي اعداد الموازنه التقديريه للسنه الماليه الجديده واعتمادها.

10- تعيين مسؤول تنفيذي للمؤسسه، وتحديد مهامه وصلاحياته ومزاياه وتزويد المركز باسمه وفقا للنماذج المعتمده منه، وبقرار تعيينه.

11- اخذ موافقه المركز علي كل تغيير يطرا علي حال اعضاء مجلس الامناء والمسؤول التنفيذي، وذلك خلال خمسه عشر يوما حدا اقصي من تاريخ حدوث التغيير.

12- اعتماد السياسات والاجراءات التي تضمن التزام المؤسسه بالانظمه واللوايح الساريه في المملكه، اضافه الي الالتزام بالافصاح عن المعلومات الجوهريه للمستفيدين والمركز والجهه المشرفه واصحاب المصالح الاخرين، ونشر الحساب الختامي والتقارير الماليه والاداريه في المقر او الموقع الالكتروني للمؤسسه.

13- تنفيذ قرارات المركز وتعليماته.

14- تعيين المراجع الخارجي للحسابات.

15- اداره المؤسسه وفقا للنظام واللايحه التنفيذيه واللايحه والقواعد والتعليمات الصادره بمقتضاها.

16- تمثيل المؤسسه امام القضاء والجهات الاخري.

17- اعداد قواعد استثمار الفايض من اموال المؤسسه وتفعيلها.

18- لمجلس الامناء الحق في تفويض اختصاصاته او جزء منها الي احد مسؤولي الجهاز التنفيذي او اللجان المنبثقه عنه مع مراعاه الاختصاصات التي تتطلب الموافقه المسبقه من المركز.

19- يجوز لمجلس الامناء منح رييس مجلس الامناء الحق في تفويض اشخاص من خارج المؤسسه او داخلها ببعض او كل الصلاحيات المتعلقه بتمثيل المؤسسه امام القضاء او الجهات الاخري، دون الحاجه لموافقه المركز.

يتحمل مجلس الامناء مسؤوليه تنفيذ القرارات، ويجب عليهم تذليل العقبات التي تعترض التنفيذ، ومحاسبه المسؤول التنفيذي عن عرقلته او عدم التنفيذ.

الشؤون الماليه للمؤسسه

تتكون الموارد الماليه للمؤسسه من الاتي:

1- ما يخصصه لها المؤسس او المؤسسون من اموال، او هبات، او اوقاف، او وصايا او زكوات.

2- ما تستقبله من تبرعات بعد موافقه المركز او من يفوضه.

3- عوايد استثمارات المؤسسه وعوايد الاوقاف وعوايد الخدمات التي تقدمها المؤسسه، وفق ما تنص عليه اللايحه الاساسيه.

مع مراعاه احكام النظام، يجب علي المؤسسه ان تتعامل مع اموال الزكاه في حساب مستقل، وان تنشي لها سجلا خاصا بها، ويجب عليها صرف اموال الزكاه بما يتفق مع احكام الشريعه الاسلاميه.

تتقيد المؤسسه بالمعايير المحاسبيه الصادره من الهييه السعوديه للمراجعين والمحاسبين وبالنماذج والتقارير المحاسبيه التي يصدرها المركز.

1- مجلس الامناء هو المسؤول عن اموال المؤسسه وممتلكاتها، وعليه في سبيل ذلك التاكد من ان موارد المؤسسه موثقه وان ايراداتها انفقت بما يتفق مع اهدافها، وعليه ان يؤدي مهامه بمسؤوليه وحسن نيه، وان يحدد الصلاحيات التي يفوضها، واجراءات اتخاذ القرار ومده التفويض، وعليه متابعه ممارسه تلك الصلاحيات التي يفوضها لغيره عبر تقارير دوريه.

2- يجب علي مجلس الامناء اتخاذ ما يلزم لوضع الاجراءات والاليات اللازمه لما ياتي:

ا- تعريف اعضاء مجلس الامناء الجدد بعمل المؤسسه وتوفير المعلومات الوافيه عن شؤونها لهم وخاصه فيما يتعلق بالجوانب الماليه والقانونيه.

ب- وضع سياسه داخليه تتضمن اليه استلام الاعمال والمستندات الخاصه بالمؤسسه من مجلس الامناء السابق -المنتهيه مدته او المعزول- الي المجلس الجديد، علي ان تتضمن الاليه اللازمه لذلك توقيع محضر تتم بموجبه عمليه الاستلام والتسليم.

3- لا يجوز لمجلس الامناء التصرف الا فيما تنص عليه اللايحه الاساسيه وبالشروط الوارده فيها.

4- مع مراعاه احكام النظام والانظمه ذات العلاقه يجب علي مجلس الامناء ايداع اموال المؤسسه باسمها لدي بنك او اكثر من البنوك المحليه، وتكون التعاملات مع الحسابات البنكيه الخاصه بالمؤسسه بتوقيع مشترك من رييس مجلس الامناء ونايبه.

5- يجوز لمجلس الامناء تفويض التعامل مع الحسابات البنكيه لاثنين او اكثر من اعضايه.

6- يجوز لمجلس الامناء بعد اخذ موافقه المركز تفويض التعامل مع الحسابات البنكيه الخاصه بالمؤسسه لاي من شاغلي الوظايف القياديه علي ان يكون التوقيع مشتركا.

7- يجب علي مجلس الامناء التاكد من تقيد المؤسسه بالانظمه واللوايح الساريه في المملكه بما يضمن تلافي وقوع المؤسسه في اي مخالفه نظاميه.

يجوز للمركز في حالات يقدرها ان يعين مراجعا للحسابات لاي مؤسسه اهليه، للقيام بالاعمال التي يطلبها المركز.

الحل والدمج

مع مراعاه ما ورد في الماده (الثالثه والعشرين بعد المايه) من هذه اللايحه، يجوز للمجلس حل المؤسسه في حال عجز المؤسسه عن الوفاء بالتزاماتها الماليه، او استحاله تحقيقها لاهدافها، ويراعي في ذلك الاحكام الاتيه:

1- التقيد بوصيه المؤسس او المؤسسين وشروطهم ان وجدت.

2- انتهاء الشخصيه الاعتباريه للمؤسسه، ويتم تصفيتها وفقا للاجراءات المنصوص عليها في النظام واللايحه واللايحه الاساسيه.

مع مراعاه احكام النظام وهذه اللايحه واللايحه الاساسيه، يحدد المركز عند اصداره قرار حل المؤسسه الجهه التي تؤول اليها اموال المؤسسه، ويتضمن قرار الحل تعيين مصف او اكثر للقيام باعمال التصفيه، وتحديد مده عمله، واتعابه.

لا يجوز للقايمين علي شؤون المؤسسه التي صدر قرار بتعليق نشاطها مؤقتا او حلها او دمجها في مؤسسه اخري التصرف في اموالها او مستنداتها، ويستثني من ذلك حالات الضروره كان تكون الموجودات المراد التصرف بها قابله للتلف، ويشترط لذلك موافقه المركز.

في حال صدور قرار من مجلس الامناء بحل المؤسسه حلا اختياريا تطبق الاحكام الوارده في اللايحه الاساسيه للمؤسسه، وفي حال خلوها من احكام منصوصه او ان وجدت وتعذر تنفيذها فللمجلس او من يفوضه اصدار قرار يحدد اليه تصفيه المؤسسه، وكيفيه التصرف في اصولها واموالها ومستنداتها والتكاليف المترتبه علي ذلك.

يجب علي القايمين علي اداره المؤسسه التي صدر قرار بحلها تسليم اصولها واموالها ومستنداتها الي المصفي بمجرد طلبها.

يبلغ المركز الجهه المشرفه بقرار حل المؤسسه.

مجلس المؤسسات الاهليه

يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه اينما وردت في باب (مجلس المؤسسات الاهليه) المعاني المبينه امام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

1- المركز: المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي.

2- مجلس اداره المركز: مجلس اداره المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي.

3- النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه.

4- اللايحه: اللايحه التنفيذيه لنظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه.

5- المؤسسه: المؤسسه الاهليه المرخصه وفقا لنظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه باستثناء الصناديق العايليه والاهليه.

6- الجمعيه العموميه: الجمعيه العموميه لمجلس المؤسسات الاهليه.

7- المجلس: مجلس المؤسسات الاهليه.

8- مجلس الاداره: مجلس اداره مجلس المؤسسات الاهليه.

9- الرييس التنفيذي: الرييس التنفيذي للمجلس.

10- مجلس الامناء: مجلس امناء المؤسسه الاهليه المرخصه من المركز.

11- اللايحه الاساسيه للجنه: اللايحه الاساسيه للجنه سواء مناطقيه او تخصصيه.

ينشا بموجب الماده (الثامنه والثلاثين) من النظام مجلس للمؤسسات الاهليه، ويعد كيانا غير ربحي، ويكون مقره الرييس في مدينه الرياض، وله بعد موافقه المركز انشاء لجان مناطقيه او تخصصيه.

مع عدم الاخلال باختصاصات المركز والجهات الاخري، يكون للمجلس الاختصاصات والمهام الاتيه:

1- تمثيل المؤسسات الاهليه ومصالحها في الشان العام لها علي المستوي الوطني امام المركز وكافه الجهات الحكوميه وشبه الحكوميه والجهات غير الحكوميه، وتحقيق التعاون والتكامل والتنسيق بينها؛ لتمكين قطاع المؤسسات الاهليه وتطويره.

2- التنسيق بين المؤسسات الاهليه لتوحيد الجهود وتحقيق التعاون والتكامل فيما بينها.

3- التنسيق مع الجهات المعنيه لدعم قطاع المؤسسات الاهليه وتلبيه احتياجاته.

4- تقديم التوصيات والمقترحات للمركز او الجهات المعنيه والمتعلقه بالسياسات والانظمه والخطط الاستراتيجيه والبرامج العامه وغيرها ذات الارتباط بقطاع المؤسسات الاهليه، كل حسب اختصاصه.

5- تمثيل قطاع المؤسسات الاهليه في المناسبات والمؤتمرات المحليه، واخذ موافقه المركز مسبقا فيما يتعلق بالتمثيل علي المستوي الدولي.

6- تقديم او تنسيق برامج التاهيل والتطوير للمؤسسات الاهليه وفقا لما يقرره مجلس الاداره، وبما لا يتعارض مع اختصاصات الجهات الاخري.

7- تكوين الشراكات والعلاقات النوعيه التي من شانها دعم قطاع المؤسسات الاهليه وتمكينه.

8- اجراء المسوحات واعداد الدراسات والابحاث المتعلقه بقطاع المؤسسات الاهليه ونشرها، بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقه.

9- تقديم الدعم والمسانده والمشوره للمؤسسات الاهليه والجهات ذات العلاقه بما يدعم تمكين قطاع المؤسسات الاهليه.

10- التنسيق مع الجهات ذات العلاقه في حل مشاكل المؤسسات الاهليه ومعالجه التحديات التي تواجهها.

11- نشر ثقافه الاستدامه الماليه وسبل تعزيزها لدي المؤسسات الاهليه، والتوعيه باولويات المنح والدعم التي يمكن للمؤسسات الاهليه الاسهام فيها.

12- التوعيه باهميه المؤسسات الاهليه واغراضها وانشطتها، بما يشمل اقامه المعارض والمؤتمرات والندوات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه بهذا الشان.

13- التعاون مع الجهات الاقليميه والدوليه ذات العلاقه بما يسهم في تطوير اعمال قطاع المؤسسات الاهليه، مع مراعاه الفقره الثالثه من الماده السادسه والثمانين من هذه اللايحه.

14- ما تعتمده الجمعيه العموميه من وسايل اخري، بما لا يتعارض مع الاهداف والاختصاصات الوارده في هذه اللايحه.

15- للمجلس او من يفوضه تمثيل المؤسسات الاهليه امام الجهات القضاييه وشبه القضاييه في الحالات الاتيه:

ا- تشويه سمعه المؤسسات الاهليه والعاملين بها او المتعاملين معها.

ب- المساس بنزاهه عمل المؤسسات الاهليه دون وجه حق.

يتكون مجلس المؤسسات الاهليه من الاجهزه الاتيه:

1- الجمعيه العموميه.

2- مجلس الاداره.

3- اللجان الدايمه والمؤقته.

4- الاداره التنفيذيه.

1- تعد الجمعيه العموميه اعلي سلطه في المجلس، وتتولي الرقابه والاشراف علي شؤونه.

2- يسعي المجلس لزياده اعضاء جمعيته العموميه من الاعضاء الذين يحق لهم التصويت، وتتالف عضويه الجمعيه العموميه للمجلس من ممثلي المؤسسات الاهليه، وعلي مجالس الامناء في المؤسسات الاهليه تسميه ممثل عن المؤسسه.

3- تصدر عضويه الجمعيه العموميه من المجلس دون الحاجه لتقديم طلب من قبل من استوفي شروط العضويه المنصوص عليها في النظام، واللايحه.

4- يجوز للمجلس قبول العضويه في الجمعيه العموميه من اصحاب الشخصيات الطبيعيه او الاعتباريه المهتمين باعمال المجلس دون ان يكون لهم حق التصويت.

5- لا يجوز الجمع بين عضويه الجمعيه العموميه الذين يحق لهم التصويت والوظيفه في المجلس.

6- اذا كانت المؤسسه متعاقده مع المجلس فلا يحق لممثلها التصويت في الجمعيه العموميه لمجلس المؤسسات الاهليه في المسايل ذات العلاقه بالتعاقد.

7- لا يجوز لعضو الجمعيه العموميه الاشتراك في التصويت علي اي قرار اذا كانت له فيه مصلحه شخصيه، وذلك فيما عدا انتخاب اعضاء مجلس الاداره.

1- تختص الجمعيه العموميه العاديه للمجلس بالامور الاتيه:

ا- دراسه تقرير مجلس الاداره المالي والاداري للسنه المنتهيه، واعتماده.

ب- مراجعه الحساب الختامي للسنه الماليه، وتقرير مراجع الحسابات، واعتماده.

ت- مناقشه تقرير المراجع الداخلي للحسابات.

ث- تعيين مراجع خارجي للحسابات.

ج- اقرار مشروع الموازنه التقديريه للسنه الماليه الجديده.

ح- الموافقه علي بيع او رهن الاصول والعقارات.

خ- ابراء ذمه مجلس الاداره السابق.

د- تحديد مده العضويه ورسومها وتعديلها، ولا تعد معتمده الا بموافقه المركز.

ذ- مناقشه الخطط الاستراتيجيه والسنويه قبل بدايه السنه الماليه الجديده واقرارها.

ر- اعتماد السياسات الماليه والاداريه والتنظيميه للمجلس.

ز- اعتماد مصفوفه الصلاحيات الماليه للمجلس.

س- الموافقه علي تاسيس كيانات تجاريه، او استثماريه، او وقفيه، او المشاركه في تاسيسها، او الدخول شريكا فيها، او الاستحواذ علي كيانات قايمه ومؤسسه.

ش- الموافقه علي الاستثمار في الصناديق الوقفيه الاستثماريه.

ص- المواضيع الاخري المدرجه في جدول الاعمال.

2- تختص الجمعيه العموميه غير العاديه للمجلس بالامور الاتيه:

ا- عزل عضو او اكثر من اعضاء الجمعيه العموميه، او مجلس الاداره.

ب- الموافقه علي الاستثمار في الاوراق الماليه دون مضاربات ماليه.

ت- حل او دمج اللجان المناطقيه والتخصصيه.

1- تجتمع الجمعيه العموميه العاديه للمجلس وفقا للاتي:

ا- تعقد الجمعيه العموميه العاديه مره واحده علي الاقل كل سنه، علي ان يعقد الاجتماع الاول لكل سنه خلال الاشهر الاربعه الاولي منها.

ب- يدعو رييس مجلس الاداره الجمعيه العموميه للاجتماع في مقر المجلس او اي مكان اخر مناسب، علي ان يبلغ المركز وجميع الاعضاء بالدعوه قبل تاريخ الاجتماع بخمسه عشر يوما علي الاقل، مرفقا بها جدول اعمال الاجتماع ومكانه وتاريخ انعقاده ووقته، وللمركز ندب من يمثله لحضور الاجتماع.

ت- يراس اجتماع الجمعيه العموميه العاديه رييس المجلس او نايبه عند غيابه، ويختار الاعضاء الحاضرون -عند غياب الرييس ونايبه- من بينهم من يراس الجلسه بالتصويت.

ث- يكون الاجتماع صحيحا بحضور اغلبيه الاعضاء الذين لهم حق التصويت، وتصدر قرارات الجمعيه العموميه العاديه باغلبيه الحضور الذين لهم حق التصويت، فاذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع الي موعد اخر بعده بمده اقلها ساعه، واقصاها خمسه عشر يوما وينعقد بمن حضر.

ج- لا يجوز للجمعيه العموميه النظر في موضوعات غير مدرجه في جدول اعمال الاجتماع المرسل للاعضاء.

ح- لمجلس اداره دعوه من يري الاستعانه بهم لحضور اجتماعات جمعيته العموميه، دون ان يكون لهم حق التصويت.

2- تجتمع الجمعيه العموميه غير العاديه للمجلس وفقا للاتي:

ا- تعقد الجمعيه العموميه غير العاديه بناء علي طلب مسبب من مجلس الاداره او من (25%) من اعضاء الجمعيه العموميه الذين لهم حق التصويت، فان لم يستجب لهم مجلس الاداره فلهم الرفع للمركز لاتخاذ ما يراه مناسبا.

ب- يراس اجتماع الجمعيه العموميه غير العاديه رييس المجلس او نايبه عند غيابه او من يندبه مجلس الاداره لذلك من بين اعضايه عند غياب الرييس ونايبه، ويختار الاعضاء الحاضرون -عند غياب رييس الاجتماع- من بينهم من يراس الجلسه، واذا كان انعقاد الجمعيه العموميه غير العاديه بناء علي طلب المركز او الاعضاء فلمن طلب الانعقاد ان يعين من اعضاء الجمعيه العموميه الذين يحق لهم الترشح رييسا للجلسه.

ت- يكون الاجتماع صحيحا بحضور اغلبيه الاعضاء الذين لهم حق التصويت، وتصدر قرارات الجمعيه العموميه غير العاديه باغلبيه ثلثي الحضور فاذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع الي موعد اخر بعده بمده اقلها ساعه، واقصاها خمسه عشر يوما وينعقد بمن حضر.

ث- لا يجوز للجمعيه العموميه غير العاديه النظر في موضوعات غير مدرجه في جدول اعمال الاجتماع المرسل للاعضاء.

ج- لمجلس الاداره دعوه من يري الاستعانه بهم لحضور اجتماعات الجمعيه العموميه غير العاديه، دون منحهم حق التصويت.

3- تخضع الانابه في حضور اجتماع الجمعيه العموميه للاحكام الاتيه:

ا- يجوز لعضو الجمعيه العموميه الذي يحق له التصويت ان ينيب عنه عضوا اخر؛ لتمثيله في حضور اجتماع الجمعيه العموميه والتصويت، علي ان تعتمد الانابه من رييس مجلس الاداره او نايبه او من يفوضه قبل موعد الاجتماع.

ب- لا يجوز ان ينوب العضو عن اكثر من عضو واحد.

ت- لا يجوز انابه عضو من اعضاء مجلس اداره المجلس.

4- يدون في محاضر الاجتماع بحد ادني ما يلي:

ا- عدد اعضاء الجمعيه العموميه الذين لهم حق الحضور، والذين يحق لهم الحضور والتصويت.

ب- اسماء الاعضاء الحاضرين.

ت- المسايل التي ناقشتها الجمعيه العموميه.

ث- القرارات الصادره، واليه صدورها، واسماء المصوتين.

5- يزود المجلس المركز بصوره من هذه المحاضر خلال خمسه عشر يوما من تاريخ الاجتماع.

6- مع مراعاه احكام اللايحه، يجوز للجمعيه العموميه عقد اجتماعاتها، واشراك اعضايها في مداولاتها، والتصويت علي قراراتها، وانتخاب اعضاء مجلس الاداره بواسطه وسايل التقنيه الحديثه، ويجوز للمركز التحقق من ذلك.

1- يتالف مجلس الاداره من عدد لا يقل عن خمسه اعضاء ولا يزيد علي خمسه عشر عضوا تنتخبهم الجمعيه العموميه من بين اعضايها بالاقتراع السري، وتراجع لجنه الانتخابات عدد المقاعد المطروحه التي اعتمدتها.

2- يشترط في المرشح لعضويه مجلس الاداره ما ياتي:

ا- ان يكون عضوا في مجلس امناء مؤسسه اهليه.

ب- ان تحمل المؤسسه الاهليه العضويه الكامله في المجلس.

ت- الا يكون الترشح لعضويه مجلس الاداره لدوره ثالثه علي التوالي، وتعد الدوره كامله اذا زادت مدتها علي سنتين.

ث- الا يكون المرشح عضوا في مجلس الجمعيات الاهليه او مجلس الجمعيات التعاونيه.

ج- الا يكون قد صدر قرار بعزله من المجلس ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.

ح- لا يجوز ان يمثل العضو اكثر من مؤسسه في الترشح لعضويه مجلس الاداره.

3- يكون توزيع المقاعد في مجلس الاداره مبنيا علي المحاصه بما يضمن التنوع والتمثيل لمختلف الشرايح الجغرافيه والتخصصيه، وعلي لجنه الاشراف علي الانتخابات مراعاه ذلك.

تكون اجراءات الترشح والاقتراع وفرز الاصوات واعلان نتيجه انتخاب اعضاء مجلس الاداره وفقا لما ياتي:

1- يصدر مجلس الاداره قرار البدء في عمليه الانتخاب وفق جدول زمني محدد، ويضع التعليمات والاجراءات المنظمه لسير العمليه الانتخابيه، ويشكل بالتنسيق مع المركز «لجنه الاشراف علي الانتخابات» المكونه من عضوين من المجلس غير راغبين في الترشح، وعضو من المركز، ولمجلس الاداره زياده عدد الاعضاء ان دعت الحاجه، وتتولي اللجنه المهام الاتيه:

ا- اعداد اليه الترشح والجدول الزمني للانتخابات، ورفعها لمجلس الاداره لاعتمادها من المركز.

ب- الاعلان عن اليه الترشح وحصص المقاعد في مجلس الاداره.

ت- الاشراف علي استقبال طلبات الترشيح، والتاكد من الالتزام بالانظمه والتعليمات.

ث- اعداد قايمه باسماء المترشحين لمجلس الاداره، تمهيدا لرفعها للمركز.

ج- اصدار القايمه الاوليه والنهاييه للمترشحين.

ح- الاشراف العام علي مجريات العمليه الانتخابيه.

خ- النظر في الاعتراضات المقدمه بخصوص العمليه الانتخابيه، ويكون قرارها في هذا الشان نهاييا.

د- تقديم تقرير تفصيلي حول مجريات العمليه الانتخابيه الي الجمعيه العموميه.

ذ- تزويد المركز بنسخه من التقرير التفصيلي خلال ثلاثه ايام من انتهاء عمليه الانتخاب.

ر- الاعلان النهايي عن نتايج الانتخابات واسماء الاعضاء المنتخبين وقايمه الاحتياط.

ز- الاشراف علي اللجان المشكله لاداره العمليه الانتخابيه ان وجدت.

2- يوجه رييس مجلس الاداره الدعوه الي جميع اعضاء الجمعيه العموميه الذين تنطبق عليهم شروط الترشح لعضويه مجلس الاداره الجديد قبل نهايه مده المجلس الحالي بميه وثمانين يوما علي الاقل، ويكون تبليغ الدعوات عبر وسيله تبليغ فعاله، ويعلن عن طلب الترشح بوضوح في مقر المجلس وموقعه الالكتروني.

3- الترشح حق لكل عضو تنطبق عليه الشروط.

4- يقفل باب الترشح قبل تسعين يوما من نهايه مده مجلس الاداره.

5- ترفع لجنه الاشراف علي الانتخابات اسماء المترشحين الي رييس المجلس لرفعها للمركز وفق النموذج المعد او الطريقه المعتمده من المركز لهذا الغرض، وذلك خلال خمسه ايام عمل من استقبال اسماء المترشحين.

6- اذا لم يتحفظ المركز علي الاسماء المرشحه او بعضها خلال ثلاثين يوما من تزويده بها عد ذلك موافقه من المركز.

7- تصدر لجنه الاشراف علي الانتخابات القايمه الاوليه للمترشحين والمؤسسات التي يمثلونها، وتعلن عنها، وتحدد مده خمسه ايام عمل من موافقه المركز علي الاسماء المرشحه او انتهاء المده المشار اليها في الفقره (6) من هذه الماده لمن يرغب منهم الانسحاب.

8- تعلن لجنه الاشراف علي الانتخابات عن القايمه النهاييه للمترشحين، ويجب علي مجلس الاداره عرض القايمه النهاييه لاسماء المترشحين في مقر المجلس وموقعه الالكتروني قبل نهايه مده مجلس الاداره بخمسين يوما علي الاقل.

9- يشعر المجلس المركز بتشكيل مجلس الاداره، وعلي المركز اصدار خطاب الاعتماد خلال عشره ايام.

10- يمكن مجلس الاداره الاعضاء المنتخبين من حضور باقي اجتماعاته، والاطلاع علي جميع المحاضر والمستندات دون ان يكون لهم حق التصويت.

11- يكون عمل اعضاء مجلس الاداره في المجلس علي سبيل التطوع، ويجوز استثناء من ذلك صرف مكافاه مقطوعه لاعضاء مجلس الاداره من اموال المجلس، بعد موافقه الجمعيه العموميه.

1- تكون دوره مجلس الاداره اربع سنوات، تبدا من تاريخ اصدار المركز خطاب اعتماد تشكيل مجلس الاداره.

2- يعقد مجلس الاداره اول اجتماعاته خلال شهر من اعتماد النتايج من قبل لجنه الاشراف علي الانتخابات، ويحدد فيه رييسا من بين اعضايه، ونايبا له.

3- علي مجلس الاداره ان يعقد اجتماعات دوريه منتظمه لا يقل عددها عن اربعه اجتماعات في السنه، يراعي في عقدها تناسب المده الزمنيه بين كل اجتماع واخر.

4- لا يجوز ان يقل النصاب في اجتماعات مجلس الاداره عن النصف.

5- تتخذ القرارات في المجلس باغلبيه الحضور، فان تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرييس.

6- لمجلس الاداره دعوه من يري الاستعانه بهم لحضور اجتماعات مجلس الاداره، دون ان يكون لهم حق التصويت.

7- تنتهي عضويه عضو مجلس الاداره لاي من الاسباب الاتيه:

ا- قبول الاستقاله، بشرط اداء الالتزامات الماليه التي عليه.

ب- اذا انتهت او انهيت عضويته من مجلس الامناء في المؤسسه التي يمثلها، باستثناء رييس المجلس ونايبه.

ت- ظهور مانع شرعي او نظامي يتعلق بالعضو او بالمؤسسه التي يمثلها.

ث- الغياب عن ثلاث جلسات متتاليه او ست متفرقه، ما لم يتقدم بعذر يقبله مجلس الاداره.

ج- الوفاه.

8- اذا فقد عضو مجلس الاداره عضويته في المؤسسه، او تعذر عليه مواصله عمله لاي سبب، فيعين مجلس الاداره العضو التالي في قايمه الانتخابات -مع مراعاه الفقره الثالثه من الماده الثامنه والسبعين من هذه اللايحه- ويبلغ المركز خلال عشره ايام بهذا التغيير.

1- يتولي مجلس الاداره كل ما يتعلق باداره شؤون المجلس، ومن ذلك علي وجه الخصوص:

ا- اعداد التقرير السنوي لنشاطات المجلس الاداريه والماليه.

ب- دراسه الحساب الختامي للسنه الماليه، وتقرير مراجع الحسابات، ورفعه للجمعيه العموميه للاعتماد.

ت- اعداد مشروع الموازنه التقديريه للسنه الماليه التاليه للمجلس.

ث- تنظيم اجتماعات الجمعيه العموميه وجدول اعمالها.

ج- اعداد السياسات الماليه والاداريه والتنظيميه للمجلس، ورفعها للجمعيه العموميه لاعتمادها.

ح- مخاطبه المركز لاعتماد فتح الحسابات البنكيه للمجلس.

خ- ايداع اموال المجلس النقديه باسمه لدي بنك او اكثر من البنوك المحليه، وتكون التعاملات مع الحسابات البنكيه الخاصه بالمجلس بتوقيع رييس المجلس او نايبه، وله بعد موافقه المركز تفويض التعامل مع الحسابات البنكيه لاثنين من اعضايه او من قياديي الاداره التنفيذيه، بشرط ان يكونا سعوديين.

د- تشكيل اللجان الدايمه والمؤقته بما في ذلك اللجان المناطقيه والتخصصيه اللازمه لتحقيق اهداف المجلس، وتحديد صلاحياتها وكيفيه التنسيق بينها.

ذ- الموافقه علي شراء الاصول والعقارات.

ر- تعيين رييس تنفيذي متفرغ، وتحديد صلاحياته، وتزويد المركز باسمه وقرار تعيينه، مع بيانات التواصل معه.

ز- تفويض الرييس التنفيذي بصلاحياته وفقا للوايح المعتمده من الجمعيه العموميه مع مراعاه الصلاحيات التي تتطلب موافقه المركز.

س- اقتراح بيع او رهن الاصول والعقارات، واعتمادها من الجمعيه العموميه العاديه.

ش- اقتراح تاسيس كيانات تجاريه، او استثماريه، او وقفيه، او المشاركه في تاسيسها، او الدخول شريكا فيها، او الاستحواذ علي كيانات قايمه ومؤسسه، واعتمادها من الجمعيه العاديه.

ص- اقتراح الاستثمار في الصناديق الوقفيه الاستثماريه واعتمادها من الجمعيه العموميه العاديه.

ض- اقتراح الاستثمار في الاوراق الماليه دون مضاربات ماليه واعتمادها من الجمعيه العموميه غير العاديه.

ط- تقديم تقرير سنوي مفصل الي مجلس اداره المركز معتمدا من الجمعيه العموميه، يتضمن نشاطات المجلس الاداريه والماليه للسنه المنتهيه، وذلك خلال الربع الرابع من نهايه السنه.

ظ- ما يسنده اليه المركز من مهام متعلقه بالمؤسسات الاهليه.

تتكون الموارد الماليه لمجلس المؤسسات الاهليه مما ياتي:

1- رسوم العضويه.

2- جمع التبرعات والهبات والوصايا والاوقاف، والزكوات مع مراعاه شروط التصرف بها.

3- عوايد تقديم الخدمات.

4- عوايد الاستثمار من الاصول الثابته والمنقوله.

5- اي موارد ماليه اخري يوافق عليها المركز.

1- لمجلس الاداره تشكيل لجان دايمه او مؤقته من اعضايه او من غيرهم للمعاونه في تحقيق اهداف المجلس، علي ان يحدد القرار الصادر بتشكيل كل لجنه مسماها، وعدد اعضايها، واختصاصاتها، بما في ذلك تسميه رييسها، ويبلغ المركز بالقرار خلال خمسه عشر يوما من تاريخ صدوره.

2- لمجلس الاداره تشكيل لجان مناطقيه وتخصصيه، ولا يعد قرار التشكيل نافذا الا بعد موافقه المركز.

3- بمراعاه احكام الماده الخامسه والثمانين من هذه اللايحه، يضع مجلس الاداره القواعد والاجراءات اللازمه لتنظيم عمل اللجان المناطقيه والتخصصيه وحوكمتها وكيفيه التنسيق بينها، واعتمادها من الجمعيه العموميه، ولا تعد ساريه الا بعد موافقه المركز.

1- يتولي رييس مجلس الاداره او نايبه في حال غيابه ما ياتي:

ا- رياسه الاجتماعات التي يعقدها مجلس الاداره.

ب- الاشراف علي اعمال المجلس واللجان المنبثقه عنه كافه.

ت- رياسه ما يحضره من لجان داخليه وله حق دعوتها للاجتماع.

ث- اقرار جدول اعمال مجلس الاداره ومتابعه تنفيذ قراراته.

ج- التوقيع نيابه عن المجلس علي جميع العقود والاتفاقيات التي يوافق مجلس الاداره علي ابرامها، مع مراعاه الحالات التي يجب موافقه المركز او الجمعيه العموميه.

ح- التوقيع مع الرييس التنفيذي علي محاضر الجلسات والقرارات الاداريه والشؤون الخاصه بالعاملين.

خ- البت فيما يعرضه عليه الرييس التنفيذي من المسايل المستعجله، علي ان تعرض هذه المسايل علي مجلس الاداره في الاجتماع الذي يليه.

2- يتولي الرييس التنفيذي في المجلس تنفيذ قرارات مجلس الاداره، وتحدد صلاحياته في قرار تعيينه، ومنها ما يلي:

ا- الاشراف علي الشؤون المتعلقه بالدعوه لاجتماعات الجمعيه العموميه ومجلس الاداره واللجان المنبثقه منهما.

ب- اعداد جدول الاعمال للجمعيه العموميه ومجلس الاداره.

ت- التاكد من تسجيل وقايع الجلسات في محاضر الاجتماع.

ث- اعداد محاضر اجتماعات مجلس الاداره، واستيفاء توقيع الاعضاء عليها، واعتمادها من رييس مجلس الاداره.

ج- اعداد سجل بالاعضاء الذين يحق لهم الحضور والذين يحق لهم الحضور والتصويت في الجمعيه العموميه ومجلس الاداره.

ح- متابعه تنفيذ قرارات الجمعيه العموميه ومجلس الاداره.

خ- تزويد المركز بنسخه من المحاضر والقرارات، بالتنسيق مع رييس مجلس الاداره.

د- اعداد سجل باسماء اعضاء مجلس الاداره، يتضمن جميع البيانات المطلوبه.

ذ- اعداد التقرير السنوي الاداري، وتقديمه لمجلس الاداره.

ر- اعداد الحساب الختامي عن نشاط المجلس، وتقديمه لمجلس الاداره.

ز- الاشراف علي جميع المكاتبات الصادره والوارده للمجلس، وعرضها علي رييس مجلس الاداره.

س- اي مهام اخري يكلفه بها مجلس الاداره.

3- يشترط في الرييس التنفيذي ان يكون متفرغا، والا تكون له علاقه مباشره او غير مباشره بالجمعيات الاهليه او المؤسسات الاهليه، او اي ما من شانه انشاء اي حاله تعارض مصالح حاله او محتمله.

يجب ان يكون للجان المناطقيه او التخصصيه لايحه اساسيه تتضمن القواعد الاساسيه المتعلقه باعمالها وعلي وجه خاص ما يلي:

1- اسم اللجنه، ونطاق عملها، ومقرها الرييس.

2- الاهداف والاختصاصات والوسايل اللازمه لتحقيق غاياتها.

3- اجهزه اللجنه وصلاحياتها، واليه تشكيلها وعقد اجتماعاتها.

4- التزامات الاعضاء وحقوقهم.

5- مهام رييس اللجنه وصلاحياته، واليه تعيينه.

6- تحديد موارد اللجنه الماليه وصلاحيات التصرف فيها.

7- فيات العضويه ورسومها ان وجدت، ومدتها الزمنيه، واجراءات القبول والرفض.

8- اجراءات حل اللجنه ودمجها.

9- سريان اللايحه الاساسيه للجنه والتعديل عليها.

1- السنه الماليه للمجلس هي السنه الماليه للدوله.

2- يجوز للمركز تعيين مراجع حسابات خارجي او اكثر لحسابات المجلس؛ للقيام بالاعمال التي يطلبها.

3- للمجلس المشاركه في فعاليه او نشاط خارج المملكه العربيه السعوديه او الحصول علي عضويه من احدي الجهات الدوليه او اجراء شراكات بعد موافقه المركز.

1- يجوز لمجلس اداره المركز بقرار مسبب عزل مجلس اداره المجلس، او احد اعضايه وتعيين مجلس مؤقت او عضو بديل في الحالات التي تقتضيها مصلحه هذه المجالس، ومنها:

ا- ارتكاب مخالفات للنظام، او اللايحه التنفيذيه، او غيرها من الانظمه واللوايح وعدم تداركها خلال شهر من تاريخ اشعاره بذلك.

ب- نقص عدد اعضاء مجلس الاداره لاي سبب عن خمسه اعضاء، وتعذر اكماله خلال شهر من تاريخ نقصه.

ت- ارتكاب فعل مخالف للشريعه الاسلاميه، او النظام العام، او الاداب العامه، او ارتكاب فعل مخل بالوحده الوطنيه.

ث- عجز مجلس الاداره عن القيام بالتزاماته، او توقفه عن مباشره تلك الاعمال مده اربعه اشهر، مهما كانت الاسباب.

ج- اذا تصرف في امواله في غير الاوجه المحدده له.

2- يتضمن قرار العزل تاريخ نفاذه، واسبابه، والتبليغ به.

3- للمتضرر من قرار العزل التظلم امام المركز خلال ستين يوما من التبليغ بالقرار، ويكون القرار قابلا للطعن امام الجهات المختصه.

مجلس الجمعيات الاهليه

يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه اينما وردت في الباب الرابع المعاني المبينه امام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

1- المركز: المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي.

2- مجلس اداره المركز: مجلس اداره المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي.

3- النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه.

4- اللايحه: اللايحه التنفيذيه لنظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه.

5- الجمعيه: الجمعيه الاهليه المرخصه من المركز.

6- الجمعيه العموميه: الجمعيه العموميه لمجلس الجمعيات الاهليه.

7- المجلس: مجلس الجمعيات الاهليه.

8- مجلس الاداره: مجلس اداره مجلس الجمعيات الاهليه.

9- الرييس التنفيذي: الرييس التنفيذي للمجلس او للمجلس الفرعي.

10- المجلس الفرعي: المجلس او المجالس الفرعيه المنبثقه من المجلس، مناطقيه كانت ام تخصصيه.

11- الجمعيه العموميه للفرع: الجمعيه العموميه للاعضاء الذين يقع مركزهم الرييس في نطاق المجلس الفرعي المناطقي، واعضاء الجمعيه العموميه الذين يدخل احد انشطتهم الرييسه في نطاق المجالس الفرعيه التخصصيه.

12- مجلس اداره الفرع: مجلس اداره احد المجالس الفرعيه المنبثقه من المجلس.

13- اللايحه الاساسيه للفرع: اللايحه الاساسيه للمجلس الفرعي.

ينشا بموجب الماده (الثامنه والثلاثين) من النظام مجلس للجمعيات الاهليه، ويعد كيانا غير ربحي، وله بعد موافقه المركز انشاء مجالس فرعيه مناطقيه او تخصصيه، ويكون مقره الرييس في مدينه الرياض.

مع عدم الاخلال باختصاصات المركز والجهات الاخري، يكون للمجلس الاختصاصات والمهام الاتيه:

1- تمثيل الجمعيات الاهليه ومصالحها في الشان العام لها علي المستوي الوطني امام المركز والجهات الحكوميه وشبه الحكوميه والجهات غير الحكوميه، وتحقيق التعاون والتكامل والتنسيق بينها، وتمكين قطاع الجمعيات الاهليه وتطويره.

2- التنسيق بين المجالس الفرعيه المناطقيه والتخصصيه لتوحيد الجهود وتحقيق التعاون والتكامل فيما بينها.

3- التنسيق مع الجهات المعنيه لدعم قطاع الجمعيات الاهليه وتلبيه احتياجاته.

4- تقديم التوصيات والمقترحات للمركز او الجهات المعنيه والمتعلقه بالسياسات والانظمه والخطط الاستراتيجيه والبرامج العامه وغيرها ذات الارتباط بقطاع الجمعيات الاهليه، كل حسب تخصصه.

5- تمثيل قطاع الجمعيات الاهليه في المناسبات والمؤتمرات المحليه، واخذ موافقه المركز مسبقا فيما يتعلق بالتمثيل علي المستوي الدولي.

6- تقديم او تنسيق برامج التاهيل والتطوير للجمعيات الاهليه وفقا لما يقرره مجلس الاداره، وبما لا يتعارض مع اختصاصات الجهات الاخري.

7- تكوين الشراكات والعلاقات النوعيه التي من شانها دعم قطاع الجمعيات الاهليه وتمكينه.

8- اجراء المسوحات واعداد الدراسات والابحاث المتعلقه بقطاع الجمعيات الاهليه ونشرها، بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقه.

9- تقديم الدعم والمسانده والمشوره للمجالس الفرعيه والجهات ذات العلاقه بما يدعم تمكين قطاع الجمعيات الاهليه.

10- التنسيق مع الجهات ذات العلاقه في حل مشاكل الجمعيات الاهليه ومعالجه التحديات التي تواجهها.

11- للمجلس او من يفوضه تمثيل الجمعيات الاهليه امام الجهات القضاييه وشبه القضاييه في الحالات الاتيه:

ا- تشويه سمعه الجمعيات الاهليه والعاملين بها او المتعاملين معها.

ب- المساس بنزاهه عمل الجمعيات الاهليه دون وجه حق.

12- للمجلس رفع توصيه الي مجلس اداره المركز بحل المجلس الفرعي التخصصي، او دمجه بمجلس فرعي تخصصي اخر، علي ان تشتمل التوصيه علي سبب الحل او الدمج، وبيان باليه التصفيه، ولمن ستؤول اموال المجلس الفرعي التخصصي.

13- التعاون مع الجهات الاقليميه والدوليه ذات العلاقه بما يسهم في تطوير اعمال قطاع الجمعيات الاهليه، مع مراعاه الفقره الثالثه من الماده الحاديه عشره بعد الميه من هذه اللايحه.

14- التوعيه باهميه الجمعيات الاهليه واغراضها وانشطتها، بما يشمل عقد المؤتمرات والندوات والبرامج والانشطه التوعويه والتعريفيه بهذا الشان.

يتكون مجلس الجمعيات الاهليه وكل مجلس فرعي من الاجهزه التاليه:

1- الجمعيه العموميه.

2- مجلس الاداره.

3- اللجان الدايمه والمؤقته.

4- الاداره التنفيذيه.

1- تعد الجمعيه العموميه اعلي سلطه في المجلس وتتولي الرقابه والاشراف علي شؤونه.

2- يسعي المجلس لزياده اعضاء جمعيته العموميه، وتتالف عضويه الجمعيه العموميه للمجلس من اعضاء مجلس اداره المجالس الفرعيه.

3- تصدر عضويه الجمعيه العموميه من المجلس دون الحاجه لتقديم طلب من قبل من استوفي شروط العضويه المنصوص عليها في النظام، واللايحه.

4- لا يجوز الجمع بين عضويه الجمعيه العموميه والوظيفه في المجلس.

5- اذا كان عضو مجلس اداره المجلس الفرعي متعاقدا مع المجلس، فلا يحق له التصويت في الجمعيه العموميه.

6- لا يجوز لعضو الجمعيه العموميه للمجلس الاشتراك في التصويت علي اي قرار اذا كانت له فيه مصلحه شخصيه، وذلك فيما عدا انتخاب اعضاء مجلس الاداره.

1- تختص الجمعيه العموميه العاديه للمجلس بالامور الاتيه:

ا- دراسه تقرير مجلس الاداره المالي والاداري للسنه المنتهيه، واعتماده.

ب- مراجعه الحساب الختامي للسنه الماليه، وتقرير مراجع الحسابات، واعتماده.

ت- مناقشه تقرير المراجع الداخلي للحسابات.

ث- تعيين مراجع خارجي للحسابات.

ج- اقرار مشروع الموازنه التقديريه للسنه الماليه الجديده.

ح- الموافقه علي شراء او بيع او رهن الاصول والعقارات.

خ- ابراء ذمه مجلس الاداره السابق.

د- مناقشه الخطط الاستراتيجيه والسنويه قبل بدايه السنه الماليه الجديده واقرارها.

ذ- اعتماد مصفوفه الصلاحيات الماليه للمجلس.

ر- اعتماد السياسات الماليه والاداريه والتنظيميه للمجلس.

ز- الموافقه علي تاسيس كيانات تجاريه، او استثماريه، او وقفيه، او المشاركه في تاسيسها، او الدخول شريكا فيها، او الاستحواذ علي كيانات قايمه ومؤسسه.

س- الموافقه علي الاستثمار في الصناديق الوقفيه والاستثماريه.

ش- المواضيع الاخري المدرجه في جدول الاعمال.

2- للجمعيه العموميه تفويض بعض اختصاصاتها الي مجلس اداره المجلس.

3- تختص الجمعيه العموميه غير العاديه للمجلس بالاتي:

ا- عزل عضو او اكثر من اعضاء الجمعيه العموميه، او من مجلس الاداره.

ب- الموافقه علي الاستثمار في الاوراق الماليه دون مضاربات ماليه.

1- تجتمع الجمعيه العموميه العاديه للمجلس وفقا للاتي:

ا- تعقد الجمعيه العموميه العاديه مره علي الاقل كل سنه علي ان يعقد الاجتماع الاول لكل سنه خلال الاشهر الاربعه الاولي منها.

ب- يدعو مجلس الاداره الجمعيه العموميه للمجلس للاجتماع في مقر المجلس او اي مكان اخر مناسب، علي ان يبلغ المركز وجميع الاعضاء بالدعوه قبل تاريخ الاجتماع بخمسه عشره يوما علي الاقل، مرفقا بها جدول اعمال الاجتماع، ومكانه، وتاريخ انعقاده ووقته، وللمركز ندب من يمثله لحضور الاجتماع.

ت- يراس اجتماع الجمعيه العموميه العاديه رييس المجلس او نايبه عند غيابه، ويختار الاعضاء الحاضرون -عند غياب الرييس ونايبه- من بينهم من يراس الجلسه.

ث- يكون الاجتماع صحيحا بحضور اغلبيه الاعضاء الذين لهم حق التصويت، وتصدر قرارات الجمعيه العموميه العاديه باغلبيه الحضور، فاذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع الي موعد اخر بعده بمده اقلها ساعه، واقصاها خمسه عشر يوما وينعقد بمن حضر.

ج- لا يجوز للجمعيه العموميه للمجلس النظر في موضوعات غير مدرجه في جدول اعمال الاجتماع المرسل للاعضاء.

ح- لمجلس الاداره دعوه من يري الاستعانه بهم لحضور اجتماعات الجمعيه العموميه دون ان يكون لهم حق التصويت.

2- تجتمع الجمعيه العموميه غير العاديه للمجلس وفقا للاتي:

ا- تعقد الجمعيه العموميه غير العاديه بناء علي طلب مسبب من مجلس الاداره او من (25%) من اعضاء الجمعيه العموميه الذين لهم حق التصويت، فان لم يستجب لهم مجلس الاداره فلهم الرفع للمركز لاتخاذ ما يراه مناسبا.

ب- يراس اجتماع الجمعيه العموميه غير العاديه رييس المجلس او نايبه عند غيابه او من يندبه مجلس الاداره لذلك من بين اعضايه عند غياب الرييس ونايبه، ويختار الاعضاء الحاضرون -عند غياب رييس الاجتماع- من بينهم من يراس الجلسه، واذا كان انعقاد الجمعيه العموميه غير العاديه بناء علي طلب المركز او الاعضاء فلمن طلب الانعقاد ان يعين من اعضاء الجمعيه العموميه الذين يحق لهم الترشح رييسا للجلسه.

ت- يكون الاجتماع صحيحا بحضور اغلبيه الاعضاء الذين لهم حق التصويت، وتصدر قرارات الجمعيه العموميه غير العاديه باغلبيه ثلثي الحضور الذين لهم حق التصويت فاذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع الي موعد اخر بعده بمده اقلها ساعه، واقصاها خمسه عشر يوما وينعقد بمن حضر.

ث- لا يجوز للجمعيه العموميه غير العاديه للمجلس النظر في موضوعات غير مدرجه في جدول اعمال الاجتماع المرسل للاعضاء.

ج- لمجلس الاداره دعوه من يري الاستعانه بهم لحضور اجتماعات الجمعيه العموميه غير العاديه دون منحهم حق التصويت.

3- تخضع الانابه في حضور اجتماع الجمعيه العموميه للاحكام التاليه:

ا- يجوز لعضو الجمعيه العموميه ان ينيب عنه عضوا اخر؛ لتمثيله في حضور اجتماع الجمعيه العموميه والتصويت، علي ان تعتمد الانابه من رييس مجلس الاداره او نايبه او من يفوضه قبل موعد الاجتماع.

ب- لا يجوز ان ينوب العضو عن اكثر من عضو واحد.

ت- لا يجوز انابه عضو من اعضاء مجلس اداره المجلس.

4- يدون في محاضر الاجتماع بحد ادني ما يلي:

ا- عدد اعضاء الجمعيه العموميه للمجلس الذين لهم حق الحضور والذين يحق لهم الحضور والتصويت.

ب- اسماء الاعضاء الحاضرين.

ت- المسايل التي ناقشتها الجمعيه العموميه للمجلس.

ث- القرارات الصادره، واليه صدورها، واسماء المصوتين.

5- يوقع علي المحاضر جميع الاعضاء ويعتمدها رييس مجلس الاداره.

6- يزود المجلس المركز بصوره من هذه المحاضر خلال خمسه عشر يوما من تاريخ الاجتماع.

7- مع مراعاه احكام اللايحه، يجوز للجمعيه العموميه عقد اجتماعاتها، واشراك اعضايها في مداولاتها، والتصويت علي قراراتها، وانتخاب اعضاء مجلس الاداره بواسطه وسايل التقنيه الحديثه، ويجوز للمركز التحقق من ذلك.

1- يتالف مجلس الاداره من رؤساء مجالس اداره المجالس الفرعيه او من ينيبه مجلس اداره الفرع.

2- ينتخب مجلس الاداره في اول اجتماع له رييسا من بين اعضايه، ونايبا للرييس.

3- اذا تولي رياسه او نيابه مجلس الاداره احد رؤساء مجالس اداره الفروع، ينتخب المجلس الفرعي من بين اعضايه رييسا اخر لمجلس ادارته، ويعفي رييس المجلس او نايبه من عضويه مجلس اداره المجلس الفرعي وتمثيله، ويراعي في ذلك احكام الفقره الخامسه من الماده السادسه بعد المايه من هذه اللايحه.

4- دوره مجلس الاداره اربع سنوات، تبدا من تاريخ صدور خطاب تشكيل اعضاء مجلس الاداره.

5- لمجلس اداره المجلس تشكيل لجان دايمه ومؤقته من اعضايه او من غيرهم للمعاونه في تحقيق اهداف المجلس، علي ان يحدد القرار الصادر بتشكيل كل لجنه مسماها، وعدد اعضايها، واختصاصاتها، بما في ذلك تسميه رييسها، علي ان يكون من بينهم احد اعضاء مجلس اداره المجلس، ويضع مجلس اداره المجلس القواعد والاجراءات اللازمه لتنظيم اعمال اللجان بعد تشكيلها وكيفيه التنسيق بينها.

6- يشترط في عضو مجلس الاداره -عدا الرييس ونايبه- استمرار عضويته في مجلس اداره الفرع الذي يمثله، فان زالت عضويته لاي سبب، فيعين مجلس اداره الفرع الذي يمثله عضوا اخر مكانه، وللمجلس ان يعيد توزيع مهام الاعضاء في اول اجتماع تال له.

7- يستثني من الفقره السابقه من هذه الماده: اذا انتهت مده مجلس اداره الفرع ولم يعين مجلس اداره اخر، فتبقي عضويه العضو الذي يمثله حتي يعين مجلس اداره للفرع.

8- يشترط في عضو مجلس اداره المجلس الا يكون قد صدر قرار بعزله من المجلس، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.

9- لا يجوز ان يمثل جمعيه واحده اكثر من عضو في مجلس الاداره.

10- تنتهي عضويه عضو مجلس اداره المجلس لاي من الاسباب التاليه:

ا- انتهاء عضويته المحدده.

ب- اذا انتهت او انهيت عضويته في مجلس اداره الفرع الذي يمثله.

ت- قبول الاستقاله، بشرط اداء الالتزامات الماليه التي عليه.

ث- ظهور مانع شرعي او نظامي يتعلق بالعضو او بالجمعيه التي يمثلها.

ج- الغياب عن ثلاث جلسات متت

…(27,741 more chars)