gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ضريبه القيمه المضافه القرار رقم (VJ-2020-828) | الصادر في الدعوي رقم (V-2020-29853) | لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده المفاتيح: غرامه مخالفه احكام النظام - ضريبه قيمه مضافه - قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لتقديمها خلال المده النظاميه. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه، بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰ ) ريال، لاغراض ضريبه القيمه المضافه، وتطلب الغاء الغرامه - اسست المدعيه اعتراضها علي اساس عدم حفظ السجلات والفواتير الضريبيه - اجابت الهييه بانه بسؤال ممثل المدعيه عن السجلات والمستندات والفواتير الضريبيه، افاد بعدم الاحتفاظ بها - ثبت للدايره ان المدعيه لم تقدم المستندات التي تثبت احتفاظها بالفواتير قبل صدور الغرامه - مؤدي ذلك: رفض دعوي المدعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (١/٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. - الماده (٥٢)، و(١/٦٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: في يوم الخميس بتاريخ (١٤٤٢/١٠/١٥ه) الموافق (٢٠٢١/٠٥/٢٧م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من .... ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٧-٢٩٨٥٣-٢٠٢٠) وتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٩م، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان .... هويه وطنيه رقم (...)، مالكه سجل تجاري رقم (....)، تقدمت بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضها علي فرض غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه، بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰ ) ريال، لاغراض ضريبه القيمه المضافه، وتطلب الغاء الغرامه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت علي النحو الاتي: «۱- قام ممثلو الهييه بالشخوص علي موقع المدعيه خلال الحمله الميدانيه للتاكد من تطبيق احكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وبسؤال ممثل المدعيه عن السجلات والمستندات والفواتير الضريبيه، افاد بعدم الاحتفاظ بها، وهو ما يعد مخالفا لاحكام الفقره الاولي من الماده السادسه والستون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، ٢- عدم الالتزام بالنصوص النظاميه يعد مخالفه يعاقب عليها النظام وفقا لما ورد في الماده الخامسه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي تنص علي انه يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال كل من : ٣- خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه»، وتطلب رد دعوي المدعيه. وفي يوم الخميس ٢٠٢١/٠٥/٠٦م، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي (عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من .... هويه وطنيه رقم (...)، مالكه سجل تجاري رقم (....) ، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر .... هويه وطنيه رقم (....)، بوكاله لا تخوله حق تمثيل المدعيه في هذه الدعوي بصوره نظاميه، وحضر .... هويه وطنيه رقم (...)، ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...). وتم افهام الحاضر بضروره احضار وكاله شرعيه تخوله حق تمثيل المدعيه في هذه الدعوي بصوره نظاميه، وقررت الدايره تاجيل نظر الدعوي الي جلسه يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٢٧م. وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٢٧م، عقدت الدايره جلستها الثانيه عبر الاتصال المريي ) عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من .... هويه وطنيه رقم (....)، مالكه سجل تجاري رقم (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، لم تحضر المدعيه او من يمثلها بالرغم من تبلغها بموعد هذه الجلسه عبر البريد الالكتروني المقيد في ملف الدعوي، وحضر .... هويه وطنيه رقم (...)، ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وطلبت المدعيه في لايحه الدعوي الغاء قرار الهييه بشان فرض غرامه الضبط الميداني بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال، استنادا الي التفصيل الوارد في لايحه الدعوي. وبسؤال ممثل الهييه عن جوابه عما جاء في لايحه الدعوي؟ تمسك بصحه قرار الهييه، استنادا للتفصيل الوارد في مذكره الرد الجوابيه المقدمه ردا علي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م لايحه دعوي المدعيه. وحيث الامر ما ذكر، وحيث لم تحضر المدعيه او من يمثلها في هذه الجلسه مع ثبوت تبلغها بموعدها، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها، وبعد المناقشه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. ## الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ 10/١٤٢٥/٠١ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. ### من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳ ) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال ( ۳۰ ) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠٢٠/١١/١٦م، وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٩م، مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه واستوفت اوضاعها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ### من حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰ ) ريال، قد صدرت في حق المدعيه نتيجه لعدم حفظ السجلات والفواتير الضريبيه، وحيث نصت الفقره (١) من الماده (٦٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه حفظ الفواتير والسجلات والمستندات المحاسبيه التي يلزم مسكها بموجب احكام النظام وهذه اللايحه مده ست (1) سنوات علي الاقل اعتبارا من نهايه الفتره الضريبيه المتعلقه بها. تكون مده حفظ السجلات المتعلقه بالاصول الراسماليه طيله فتره التعديل لهذه الاصول المقرره في الماده الثانيه والخمسين من هذه اللايحه، مضافا عليها مده خمس (٥) سنوات تبدا من تاريخ امتلاكها من قبل الشخص الخاضع للضريبه.»، وحيث نصت الفقره (١) من الماده (٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي : يعاقب بغرامه لا تزيد علي ( ٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال كل من : ١- لم يلتزم بحفظ الفواتير الضريبيه والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبيه خلال الفتره المنصوص عليها في اللايحه، وتكون الغرامه عن كل فتره ضريبيه»، وحيث ان المدعيه لم تقدم المستندات التي تثبت احتفاظها بالفواتير قبل صدور الغرامه، الامر الذي تري معه الدايره صحه اجراء المدعي عليها. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا : قبول الدعوي من الناحيه الشكليه. ثانيا : وفي الموضوع : رفض دعوي المدعيه .... هويه وطنيه رقم (...)، مالكه .... سجل تجاري رقم (...)، بالغاء غرامه الضبط الميداني بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال. ثالثا: صدر هذا القرار حضوريا اعتباريا بحق المدعيه، وحضوريا بحق المدعي عليها، وحددت الدايره ثلاثون موعدا لتسليم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد ثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.