tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / anti_fraud / commercial_fraud

نظام مكافحة الغش التجاري

mc_gov_sa · law · processed · 12 chunks

document_type=law entity=document_number:م/11 entity=legal_basis:royal_decree:11 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=anti_fraud taxonomy_l3=commercial_fraud validity=valid validity_confidence=0.6
يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينه امامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام مكافحه الغش التجاري.
اللايحه: اللايحه التنفيذيه لنظام مكافحه الغش التجاري.
المنتج المغشوش:
ا- كل منتج دخل عليه تغيير او عبث به بصوره ما مما افقده شييا من قيمته الماديه او المعنويه، سواء كان ذلك بالاضافه او بالانقاص او بالتصنيع او بغير ذلك، في ذاته او طبيعته او جنسه او نوعه او شكله او عناصره او صفاته او متطلباته او خصايصه او مصدره او قدره سواء في الوزن، او الكيل، او المقاس، او العدد، او الطاقه، او العيار.
ب- كل منتج غير مطابق للمواصفات القياسيه المعتمده.
ج - المنتج الفاسد: كل منتج لم يعد صالحا للاستغلال او الاستعمال او الاستهلاك وفق ما تبينه اللايحه.
المواصفات القياسيه المعتمده: المواصفات الصادره من الهييه العربيه السعوديه للمواصفات والمقاييس او الصادره من جهات اخري محليه او دوليه وتعتمدها الهييه المذكوره.
الوزاره: وزاره التجاره والاستثمار.
الوزير: وزير التجاره والاستثمار.

يعد مخالفا لاحكام هذا النظام كل من:
١- خدع- او شرع في الخداع- باي طريقه من الطرق في احد الامور الاتيه:
ا- ذاتيه المنتج، او طبيعته، او جنسه، او نوعه، او عناصره، او صفاته الجوهريه.
ب- مصدر المنتج.
ج- قدر المنتج، سواء في الوزن، او الكيل، او المقاس، او العدد، او الطاقه، او العيار.
٢- غش او شرع في غش المنتج.
٣- باع منتجا مغشوشا، او عرضه.
٤- حاز منتجا مغشوشا بقصد المتاجره.
٥- صنع منتجات مخالفه للمواصفات القياسيه المعتمده، او انتجها او حازها، او باعها، او عرضها.
٦- استعمل انيه، او اوعيه، او اغلفه، او عبوات، او ملصقات، مخالفه للمواصفات القياسيه المعتمده، وذلك في تجهيز او تحضير ما يكون معدا للبيع من المنتجات.
٧- عبا منتجا، او حزمه، او ربطه، او وزعه، او خزنه، او نقله، بالمخالفه للمواصفات القياسيه المعتمده.
٨- استورد عبوات، او اغلفه، او مطبوعات تستعمل في الغش، او صنعها، او طبعها، او حازها، او باعها، او عرضها.
٩- استورد منتجا مغشوشا.

يلتزم كل من (المنتج والمستورد والموزع) لمنتج مغشوش اذا صرفه بابلاغ الوزاره بالمعلومات التي تتعلق بكميته واسماء التجار الذين صرف اليهم هذا المنتج وعناوينهم، وذلك فور علمه او اعلانه او ابلاغه بالمخالفه علي عنوانه المسجل في السجل التجاري او في الغرفه التجاريه الصناعيه، او عند تحرير محضر بضبطها.

لا يجوز اجراء تخفيضات في اسعار المنتجات، او اجراء مسابقات تجاريه باي وسيله من الوسايل، دون الحصول علي ترخيص من الوزاره.

يتولي موظفون من الوزاره، ووزاره الشيون البلديه والقرويه، ووزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه، ووزاره الصحه، والهييه العامه للغذاء والدواء - يصدر بتعيينهم قرار من الوزير بعد موافقه جهاتهم- مجتمعين او منفردين ضبط مخالفات احكام هذا النظام واثباتها، ويعدون من ماموري الضبط القضايي، ويكونون تحت مسيوليه واشراف الوزاره.

اذا وجدت لدي مامور الضبط القضايي اسباب قويه تحمله علي الاعتقاد بان هناك مخالفه لاحكام هذا النظام، جاز له سحب عينات من المنتج المشتبه به لتحليلها، وتحرير محضر ضبط بهذه الواقعه يحتوي علي جميع البيانات اللازمه للتثبت من العينات نفسها والمنتج الذي اخذت منه وفقا لما تبينه اللايحه.

يحظر علي التاجر التصرف في المنتج المشتبه به قبل ظهور نتيجه الفحص باجازته.

تلتزم الجهه المختصه بفحص المنتج واظهار نتيجه الفحص خلال مده لا تتجاوز خمسه عشر يوما بالنسبه للمنتجات الغذاييه، اما المنتجات الاخري فتحدد اللايحه المدد اللازمه لها.

يحظر منع ماموري الضبط القضايي من تاديه اعمال وظايفهم في التفتيش والضبط، ودخول المصانع او المخازن او المتاجر او غيرها من المحلات، او الحصول علي عينات من المنتجات المشتبه بها، وعلي ماموري الضبط القضايي تقديم ما يثبت انهم من ماموري الضبط، ويحق لهم اغلاق المحل لحين مراجعه التاجر صاحب المحل وتمكينهم من الدخول.

تصدر بقرار من مجلس الوزراء - بناء علي اقتراح الوزير بعد التنسيق مع وزير الشيون البلديه والقرويه ورييس الهييه العامه للغذاء والدواء - قواعد تمنح بموجبها مكافات ماليه للموظفين المشار اليهم في الماده (الخامسه) من هذا النظام.

تمنح مكافاه تشجيعيه بنسبه لا تزيد علي (٢٥%) من مقدار الغرامه المستحصله لمن يساعد من غير الموظفين المشار اليهم في الماده (الخامسه) من هذا النظام في الكشف عن حالات الغش التجاري التي تؤدي الي ضبط المخالفين وادانتهم، وفقا لما تحدده اللايحه.

تختص النيابه العامه العامه بالتحقيق والادعاء العام في المخالفات الوارده في هذا النظام.

تتولي المحكمه المختصه الفصل في جميع المخالفات والمنازعات ودعاوي المطالبه بالتعويض الناشيه من تطبيق احكام هذا النظام.

يفترض في كل من ارتكب مخالفه لاحكام هذا النظام العلم بغش المنتج، ولا يمنع علم المشتري بذلك من تطبيق العقوبه المقرره بحق المخالف.

يكون البايع، ومن يصرف المنتج لحسابه، ومديرو الشركات والجمعيات والمؤسسات والمحلات، مسيولين عن كل ما يقع من مخالفات لاحكام هذا النظام، وتوقع علي كل منهم العقوبات المقرره لمرتكب المخالفه، فاذا اثبت اي منهم ان المخالفه وقعت لسبب خارج عن ارادته فتقتصر العقوبه علي المخالف وحده.

يعاقب بغرامه لا تزيد علي خمسمايه الف ريال، او السجن مده لا تزيد علي سنتين، او بهما معا، كل من ارتكب احدي المخالفات المنصوص عليها في الماده (الثانيه) من هذا النظام.

يعاقب بغرامه لا تزيد علي خمسين الف ريال، او السجن مده لا تزيد علي سته اشهر، او بهما معا كل من ارتكب المخالفه المنصوص عليها في الماده (الرابعه).

يعاقب بغرامه لا تزيد علي (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال، او بالسجن مده لا تزيد علي ثلاث سنوات، او بهما معا - في الحالتين الاتيتين:
١- اذا اقترن فعل الخداع- او الشروع فيه- باستعمال موازين او مقاييس او مكاييل او دمغات او الات فحص اخري مزيفه او مختلفه، او باستعمال طرق ووسايل من شانها جعل عمليه وزن المنتج او قياسه او كيله او فحصه غير صحيحه. او كان المنتج المغشوش او المواد المستعمله في غشه مضره بصحه الانسان او الحيوان.
٢- اذا ارتكبت اي من المخالفات المنصوص عليها في المواد (الثالثه) و(السابعه) و(التاسعه) من هذا النظام.

مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في الماده (الثامنه عشره) من هذا النظام يعاقب من يتصرف بمنتجات محجوزه بغرامه تعادل قيمتها.

مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، يجوز الحكم باغلاق المحل المخالف مده لا تتجاوز سنه في المخالفات المنصوص عليها في الماده (الثانيه) من هذا النظام.

يترتب -في جميع الاحوال- علي ثبوت غش المنتج اتلافه او التصرف فيه باي طريقه مناسبه، ومصادره الادوات التي استعملت في الغش او الخداع. وتبين اللايحه كيفيه التصرف فيها.

مع عدم الاخلال بحق من اصابه ضرر في التعويض نتيجه ارتكاب احدي المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام، يلتزم المخالف بسحب المنتج المغشوش واعاده قيمته الي المشتري، وذلك وفق الشروط والاجراءات التي تحددها اللايحه.

۱- للنيابه العامه ان تطلب منع سفر من يثبت التحقيق ارتكابه مخالفه لاحكام النظام الي ان يصدر الحكم النهايي في القضيه.
۲- لوزاره الداخليه، اذا صدر حكم نهايي بادانه غير السعودي بارتكابه ايا من المخالفات المنصوص عليها في الماده (الثانيه) من النظام، ابعاده من المملكه ومنعه من دخولها، وذلك وفقا لضوابط تضعها وزاره الداخليه والوزاره ووزاره الاستثمار.

اذا عاد المخالف الي ارتكاب اي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم نهاييا، يعاقب بعقوبه لا تزيد علي ضعف الحد الاعلي للعقوبه المقرره للمخالفه، فان عاد مره اخري- فبالاضافه الي العقوبات المقرره- يحرم من مزاوله النشاط التجاري مده لا تزيد علي (خمس) سنوات

تضمن المحكمه المختصه حكمها - الصادر بعقوبه السجن في احدي المخالفات المنصوص عليها في المواد السابقه - النص علي نشر ملخصه علي نفقه المخالف, وللمحكمه المختصه النشر فيما عدا عقوبه السجن, وتحدد المحكمه طريقه النشر اما في احدي الصحف المحليه او في وسيله اخري مناسبه, وذلك بحسب نوع المخالفه المرتكبه وجسامتها وتاثيرها, علي ان يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفه النهاييه.

تسري العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام علي كل من شارك في ارتكاب المخالفه، او حرض علي ارتكابها.

يجوز للوزير - في حاله الضروره او الاستعجال - اصدار امر بالحجز التحفظي علي منتج وسحبه من الاسواق عند الاشتباه في غشه علي ان يعرض امر الحجز خلال مده لا تزيد علي (اثنتين وسبعين) ساعه علي المحكمه المختصه علي النحو المبين في اللايحه، لتاكيد الحجز او الغايه".

يصدر الوزير اللايحه التنفيذيه لهذا النظام، وتنشر في الجريده الرسميه خلال (تسعين) يوما من تاريخ صدوره.

يحل هذا النظام محل نظام مكافحه الغش التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١) وتاريخ ٢٩ / ٥ / ١٤٠٤ه.

ينشر هذا النظام في الجريده الرسميه، ويعمل به بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره.