moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٥٢٢٢٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: فرع شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت وكيله المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها انه بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٦ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع موكلتها للمدعي عليها بضاعه انابيب بثمن اجمالي قدره (١,٣٠٣,٤٢٧.٥٥) مليون وثلاثمايه وثلاثه الف واربعمايه وسبعه وعشرون الف ريال وخمس وخمسون هلله سدد منه (١,٠٥٠,٠٠٠.٠٠) مليون وخمسون الفا ريال. و استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم تسلم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالبت الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٥٣,٤٢٧.٥٥) ميتان وثلاثه وخمسون الف واربعمايه وسبعه وعشرون ريال وخمسه وخمسون هلله. وقدمت سندا لطلبها المستندات التاليه: ١- فواتير. ٢- مطابقه رصيد.و عقدت الدايره جلسه في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٤ ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه بوكاله رقم (...) كما حضر: وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...) وبعد تحقق الدايره بما ورد بالماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي ما ورد بلايحه الدعوي طالبه الزام المدعي عليها دفع مبلغ ٢٥٣,٤٢٧.٥٥ ريال قيمه المتبقي من توريد (انابيب) للمدعي عليها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها دفع بوجود شرط تحكيم في الفقره التاسعه من امر الشراء المؤرخ في عام ١٨/٢/٢٠١٨م ثم طلب مهله لتفصيل جوابه عبر تبادل المذكرات فافهمته الدايره بتقديم الجواب خلال ١٠ ايام وتقدم وكيله المدعيه الرد خلال ١٠ ايام التاليه فاستعدا بذلك، وعقدت الدايره جلسه بتاريخ ٠٩/٠٧/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه بوكاله رقم (...) كما حضر: وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...) ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن الرد علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها بتاريخ ١٤/٥/١٤٤٤ فاحالت الي المذكره المقدمه بتاريخ ٢/٦/١٤٤٤ المتضمنه ما نصه:" بناء علي ما نصت عليه الماده (١/١٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: (يجب التمسك بوجود اتفاق علي اجراءات محدده للترافع وما يتصل به قبل نهايه الجلسه الاولي؛ والا سقط الحق في التمسك به(.- ونظرا لان المدعي عليها قد استمهلت للرد في الجلسه الاولي ولم تبد دفعها بوجود شرط التحكيم بالجلسه الاولي، مما يسقط حقها في التمسك بشرط التحكيم استنادا للمواد سالفه الذكر" وقررت اكتفاءها بذلك، كما قررت وكيل المدعي عليها عما يود اضافته فقرر اكتفاءه بما سبق، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه ثم اصدرت حكمها الماثل. الاسباب: بما ان المدعيه وكاله تهدف من دعوي موكلتها الي طلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ ٢٥٣,٤٢٧.٥٥ ريال قيمه المتبقي من توريد (انابيب) للمدعي عليها، وحيث دفع بوجود شرط تحكيم في الفقره التاسعه من امر الشراء المؤرخ في عام ١٨/٢/٢٠١٨م الذي نص علي: "يجب تسويه جميع النزاعات التي تنشا بالعلاقه مع امر الشراء هذا في المقام الاول بالطرق الوديه وفي حال عدم التوصل الي تسويه وديه خلال ٣٠ يوما فيجب احاله موضوع النزاع للتسويه النهاييه من خلال التحكيم في المملكه العربيه السعوديه"وحيث نصت الماده الحاديه عشر من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ١٤٣٤/٥/٢٤ه علي انه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي) الامر الذي تنتهي معه الدايره والحال ما سبق الي الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوي لوجود شرط التحكيم، ولا ينال من ذلك ما اثارته وكيل المدعيه من ان المدعي عليها لم تدفع بوجود شرط التحكيم بالجلسه الاولي، مما يسقط حقها في التمسك بشرط التحكيم، حيث انه من الثابت ان وكيل المدعي عليها دفع بوجود شرط التحكيم في الجلسه الاولي، ثم طلب مهله لتقديم ما يثبت ذلك، مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق الحكم ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم جواز نظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق. رييس الدايره القضاييه (...)