gstc_gov_sa · decision · processed · 27 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2023-72344: قرار رقم: (1-2021-72344) الصادر في الاستثناف المقييد برقم في الدعوي المقامه المستالف / المستالف ضده المستالف / المستالف الضده من/ المكلف سجل تجاري (…), رقم مميز (…) ضد/هييه الزكاه والخريبه والجمارك الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الثالثاء 2023/01/03، اجتمعت الدارقه الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 22/04/1444/ه، وذلك بمقرهها في مدينه الرياض، بحضور كل من: رييسنا ... / الاستاذ عضو ... / الدكتور عضو ... / الدكتور وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 26/09/2021م من / ... / وهييه الزكاه والضريبه والجمارك، ITR- علي قرار الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض في رمزي (2021-705) psدال در في الدعوي رقم (1-3105-2020) المتعلقه بالربط الضريبي لعام 2014م، في الدعوي المقدمه من المستايف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: 1- رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند "استيرادات خارجيه". 2- اثبات انتهاه الخلاف فيما يتعلق ببند "فرق امالك الاصول الثابنه". 3- رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند "رواتب محله بالزياده عن شهاده التامينات". 4- رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند "المكافيه". 5- رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند "خساير مرحله". 7/1 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني: 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه 6- اثبات انتهاات خلاف لمبلغ (14,232) ريال والمتعلقه ببند "سفر لحضور مؤتمرات" لعام 2014م". 7- قبول اعتراض المديعه باعتبار المبالغ المدفوعه. 8- تعديل قرار الممدي عليها فيما يتعلق ببند "الغرامات" وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي الطرفين، تقدم كلا منهما بالнحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي: ففيما يتعلق باستيناف المكلف علي قرار دايره الفصل، فيكمن استينافه فيما يخش بند (استيرادات خارجيه لعام 2014م) (يتمها في ذلك من العقل بان الهينه قامت باحtbاسي المشريات الخارجيه كبند مشتريات (مخزون سلعي) بينما قد يكون تصنيف البضاعه لديه هو اصل بما يعادل زيداته في عمر الاصل بالنسبه لعام 2014م. وفيما يخش بند (رواتب محمله بالزياده عن شهاده التامينات اجتماعيه لعام 2014م) فقد افاد الملك بانه عقدت اتفاقيه مع مؤسسه ... لتوريد عماله للمكلف لاحجه لعماله اضافيه، حيث ان المؤسسه الموره للعماله هي المسيوله عن العماله التابعه لها مما ادي الي وجود فروقات بالزياده للرواتب، واضاف بوجود اجور اضافيه للعاملين للعامل الزايد عن اوقات العمل الرسميه، وافرق كشف حساب للعماله الخارجيه لعام 2014م، وكشف سدادات العماله الخارجيه وعينه من سندات الصرف الداله، بما يدل علي طريقه السداد. وفيما يخص بند (المكانات لعام 2014م) اذ يدعي المكلف بان المكفات من المصروفات جايزه الحسم وذلك لتوافر الثالث شروط الوارده بالماده (9) من اللايحه التنفيذيه للنظام ضريبه الدخل، ويعترض علي قيام الهينه بتعديل ارباح وخساير العام بالمكفات التي يمنحها المكلف لموظفيه واعتبارها مصروف غير جايز الحسم، ويطلاب باعتبار المكفات من المصروف جايز الحسم، وارفق عينه من سندات الصرف، وفيما يخص بند (خساير مدوره ب مواقع 25% من صافي ربح اقرار لعام 2014م) (12) (13,854,591) (13,854,591) (13,854,591) (13,854,591) (13,854,591) (13,854,91) (13,854,91) (13,854,91) (13,854,91) (13,854,91) (13,854,9) (13,854,91) (13,854,91) (13,854,91) (13,854,91) (13,854,1) (13,854,91) (13,854,91) (13,854,91) (13,854,91) (13,854,19) (13,854,19) (13,854,19) (13,854,19) (13,854,19) (13,854,1) (13,854,19) (13,854,19) (13,854,19) (13,854,19) (13,854,9) (13,854,9) (13,854,9) (13,854,9) (13,854,9) (13,854,19) (13,854,19) (13,854,19) (13,854,19) (13,854,19) (13,854,1) (13,854,19) (13,854,19) (13,854,19) (13,854,19) (13,854,9) (13,854,9) (13,854,9) (13,854,19) (13,854,1) (13,854,19) (13,854,19) (13,854,1) (13,854,19) (13,854,1) (13,854,19) (13,854,1) (13,854,1) (13,854,1) (13,854,1) (13,854,1) (13,854,19) (13,854,1) (13,854,1) (13,854,19) (13,854,1) (13,854,19) (13,854,19) (13,854,1) (13,854,19) (13,854,1) (13,854,19) (13,854,1) (13,854,1) (13,854,1) (13,854,19) (13,854,1) (13,854,1) (13,854,19) (13,854,1) (13,854,19) (13,854,19) (13,854,1) (13,854,19) (13,854,1) (13,854,19) (13,854,1) (13,854,1) (13,854,1) (13,854,19) (13,854,1) (13,854,1) (13,854,19) (13,854,1) (13,854,19) (13,854,</td><td></td></tr></table> القط في البقي القرار قبولا لدي هييه الزكاه والضريه والجمارك، فتقدمت باستثنافها علي القرار المعترض عليه بموجب لانحه استثنافيه تضمنت ما ملحضه التي: 7/2 الموقع الالكتروني: الموقع 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه (ففيما يتعلق باستثناف الهييه علي قرار دايره الفصل، فيمكن استثنافها فيما يخص بند (المبالغ المدفوعه) اذ تدفع الهييه بان قرار دايره الفصل قد جاء الصواب وذلك ان المذكره الجوابيه للهييه لم تتطرق للبند لعدم تسييب المستانف ضدها (المكلف)، ذلك البند لدي الهييه عليه وايرافق المستندات المفرده لها استثنادا للاماده (60) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، وتدفع بان ممثل الهييه افاد باكتفايه بما قدم في الدعوي امام دايره الفصل وذلك فيها يتعلق بالنبود الوارده في مذكره الهييه الجوابيه، وليس عن بند المبالغ المدفوعه. وفيما يخط بند (غرامه التاخير لعام 2014م) فان الهييه تدفع بان قرار دايره الفصل يتوافق مبدا الهييه في احتساب الغرامه علي البنود المرفوطه للمكلف من تاريخ الاستحقاق وليس الربط، وبما ان قرار تعديل الغرامه مرتبط بالنبود محل الاستيناف، لما تطالب الهييه اياغاء قرار الدايره بذلك البند وتاييد اجراء الهييه به. وعليه فان الهييه تطلب نقض قرار دايره الفصل في البنود محل الاستيناف لما تقدم من اسباب. وفي يوم الثالثاء بتاريخ: 2023/01/03 م, عقدت الداره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل لجستها بحضور كامل اعخايها عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (2) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاریخ 1441/04/21 و بعد الاطلاع علي الاستيناف المقدم من طرفي الدعوي، وبعد فحص ما احتواه ملف الدعوي، تقرر لدي الداره ان القضيه قد اسبعت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضعها، وعليه قررت الداره قصل باب المراهعه و القضيه للفصل فيها. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستثناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، تبين للداره استيفاء شروط نظر الاستثناف شكل وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه والالوالو والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلبا الاستثناف مقبوليين شكل، حيث قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجراثهما. وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استثناف المكلف بشان بند (رواتب محمله بالزياده عن شهاده التامينات اجتماعيه لعام 2014م) وحيث يكمن استيناف المكلف في ان وجود فروقات بالزياده للرواتب، هو بسبب وجود عماله خارجيه لجابه العمل، وان المؤسسه المورده للعماله هي المسوله عن العماله التابعه لها ودفع بوجود اجور اضافه في للعاملين للعمل الزايد عن اوقات العمل الرسميه، وارفق كشف حساب للعاليه الخارجيه لالحاجه لعام 2014م، ويكشف سدادت العماله الخارجيه لعام 2014م من الساده (9) من اللاتحه بما يدل علي طريقه السداد. وبتامل الداره في موضوع النزاع، وحيث نعت (1) من الماده (9) من اللاتحه التنفيذيه للنظام ضريبه الدخل والتي علي "المصارف التي يجوز جسما لتحديد الدخل الخاضع للضريبه 7/3 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه هي: -جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضربيه، سواء كانت مسوده او مستحقه، بشر توافر الضوابط الاتيه: - ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قران اثبات اخري، تمكن الهييه من التاكد من صحتها. ب- ان تكون مرتبطه ب تحقيق الدخل الخاضع للضربيه. ج- ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه. د- الا تكون ذات طبيعه راسماليه" وحيث نصت الفقره (3) من الماده (57) من ذات للالهه علي "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراراء، يجوز للهينه، اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تفوديري وفقا لوجهه نظر الهينه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله المعلومات المتاحه للهينه " بناء علي ما تقدم وبالرجوع الي ملف الدعوي، وما قدمه المكلف من مستندات، وحيث ثبت للدايره فعليه صرف المبالغ وثبوت ذلك وفقا للمستندات المقدمه من المكلف والمؤيده لاستثنافه، Amar الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استثناف المكلف ونقض قرار دايره الفصل في هذا البند. وحيث انه بخصوص استثناف المكلف بشان بند (المكافات لعام 2014م) وحيث يمكن استثناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند; اذ يعترض علي قيام الهييه بتعديل ارباح وخساير العام بالمكافاه التي يمنحها المكلف لموظفيه واعتبارها مصرف غير جايز الحسم، ويطلاب باعتبار المكلفات من المصروف جايز الحسم، لتوافر الشروط اللازمه فيها، وبتامل دايره في موضوع النزاع، وحيث نست (1) من الماده (9) من اللازمه التنفيذيه للنظام ضريبه الدخل والتي علي "المصاريف التي يجوز حسما لتحديد الدخل الخاضع للضريبه هي: 1- جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسوده او مستحقه، بشرط توافر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قران اثبات اخري، تمكن الهييه من التاكد من صحتها. ب- ان تكون مرتبطه "الذي تنتهي معه الداره الي قبول انتعت للضريه. ج- ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه. د- الا تكون ذات طبيعه راسماليه "بناه علي ما تقدم وبالرجوع الي ملف الدعوي، وما قدمه المكلف من مستندات، وحيث انت لداثره فعليه صرف المبالغ وثبوت ذلك وفقا للمستندات المقدمه من المكلف والمؤيده لاستثنافه، الامر الذي تنتهي معه الداره الي قبول استثناف المكلف وفق ضرا داره الفصل في هذا البند. وحيث انه بخصوص استثناف المكلف بشان بند (خساير مدوره بواقع 25% من صافي ربح اقرار لعام 2014م) وحيث يمكن استثناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته داره الفصل تجاه هذا البند، حيث ان الربط الضريبي لعام 2010 هو ربط نهايي ومعتمد من قبل الهييه وغير معترض عليه من قبله، كما ان صافي الخساير التشغيليه الي السنه الضريبيه التي تلي السنه التي تحققت فيها الخساره، وتحسم 7/4 www.gstc.gov.sa: الموقع الکتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الخساره المرحله من الوعاء الضريبي للسنوات الضريبيه التاليه الي ان يتم استرداد كامل الخساره المتراكمه، وتحدد للاليحه الحدود العليا المسموح بحسموها سنويا. ب- صافي الخساره التشغيليه هي الحسومات الجايزه بمقتضي هذا الفصل والازايده عن الدخل فالخضع للضريبه في السنه الخساريه "ونحت الفقره (1) من ذات اللايحه علي "يحق للمكلف ترجيل الخساير التشغيليه المعدله، حسب ضوابط النظام وهذه اللايحه للاغراض الضريبيه، الي السنوات الضريبيه التي تلي سنه والخساره وذلك بتخفيف ارباح السنوات التاليه الي ان يتم استرداد كامل الخساير التشغيليه المتراكمه، دون التقيد بمده محدده، علي ان يكون الحد الاقصي المسموح بحسمه في كل سنه ضريبيه لا يتجاوز (25%) من الربح السنوي طبقا لاقرار المكلف " بناء علي ما تقدم وحيث تبين للدايره انه لا يوجد اعتراض من المكلف بخصوص سنه 2010 ووجود خساير تشغيليه تخص السنه بمقدار (13,854,591) ريال، يمكن للمكلف الاستفاده منها في تخفيض ارباح السنوات اللاحقه لسنه 2010 م بما لا يزيد عن (25%) من ارباح السنه الحاليه الي استنفاد كامل الخساره، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف ونقض قرار دايره الفصل في هذا البند. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (غرامه التاخير لعام 2014م) وحيث يكمن استيناف المكلف في العتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند; اذ يدفع بان غرامه التاخير تفرض علي الفتره الالдеقه من اجراءات الاعتراض. وبتامل دايره في موصوع النزاع، وحيث نت (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/01/1425) علي "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع وادد بالمانه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، ويتسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد، "بناء علي ما تقدم وحيب ان غرامه التاخير تيتسب من تاريخ استحقاق الضريبه علي المكلف حتي تاريخ السداد، ونظرا لان الغرامه تبيعه للبنود محل الاستيناف، وحيب تم قبول استيناف المكلف علي البنود اعلام، الامر الذي تنتهي معه الداره الي قبول استيناف المكلف وتعديل قرار دايره الفصل في هذا البند. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف والهييه علي بقيه البنود محل الدعوي. وحيت انه لا تثريب علي الدايره بالاخذ باسباب القرار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد 7/5 الموقف الالكتروني: الموقع 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستثنافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاساب باته مع انها لم تجد فيما وجته الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك وكان الثاني ان القرار محل الاستثناف في شان المنازعه بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السايعه التي بي عليها والكافيه لحمل قضاءه اذ تولت الداره المصدره له تمحيض مكمن النزاع فيه وانتهت بصدد الي النتيجه التي خلصت اليها في منظوفه، وحيث لم تلحظ هذه الداره ما يستحيي الاستدراك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقديمه من دفعو مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الداره الي رفض استثناف المكلف وفرض استثناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل محل الاستثناف فيما انتهي اليه من نتيجه في بقيه البنود محل دوعي محموله علي اسبابه. وبناء علي ما تقدم وباستحاب ما ذكر من اسباب قدرت الداره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا: قبول الاستثناف شكل من المكلف / ... وهينه الزكاه والضريه والجمارات، علي قرار ITR- (الداره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضربيه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (2011-705) (المتعلقه بالربط الضريبي لعام 2014). ثانيا:})(في المWOZO: 1- قبول استثناف المكلف بشان بند (رواتب محله بالزياده عن شهاده التامينات اجتماعيه لعام 2014) ونقض قرار الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض. 2- قبول استثناف المكلف بشان بند المكفات لمام 2014م، ونقض قرار الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض. 3- قبول استثناف المكلف بشان بند (خساير مدوره واقع 25% من صافي ربح اقرار لعام 2014م)، ونقض قرار الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض. 4- قبول استثناف المكلف بشان بند (غرامه التاخير لعام 2014م)، وتعديل قرار الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض. 5- رفض استثناف المكلف واستثناف الهييه بشان بقيه البنود محل الدعوي، وتاييد قرار الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض. 7/6 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه ويعتبر هذا القرار نهايي وفق لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. عضو ... / الدكتور عضو ... / الاستاذ رييس الدايره ... / الدكتور 7/7 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000 : الرقم المجاني