moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 69 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 3174 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) القابضه غير ذلك (...) ضد/ شركه (...) القابضه غير ذلك (...) ضد/ شركه (...) ذات مسؤوليه محدوده سجل تجاري (...) القاضي عمر بن عبدﷲ بن طالب رييسا القاضي محمد بن علي السلطان عضوا القاضي محمد بن عبدالعزيز البليهد عضوا (الوقايع) افتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الخميس 27/ 6/ 1439ه حضر وكيل المدعي (...) سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها، صادره عن كتابه العدل المتنقله، برقم (...) وتاريخ 6/ 4/ 1439ه وبسؤاله عن الدعوي اجاب بان موكله اكتتب بمبلغ قدره (47.250.000) ريال في شركه (...)، المؤسسه من قبل المدعي عليهما: شركه (...) القابضه وشركه (...) القابضه، وانتهي الي طلب اثبات ملكيه موكله عدد (47.250.000) حصه في شركه (...) سجلها التجاري (...) تشكل 15% من راس مالها بعد الزياده، فافهم بتقديم مستخرج السجل التجاري للشركات الثلاث وعنوانها الوطني واضافه ذلك لبيانات القضيه ومتابعه التبليغ بالوسايل الحديثه فاستعد بذلك، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 8/ 8/ 1439ه حضر وكيل المدعي السابق تعريفه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليهما مع تبلغ ممثل الشركتين بنظام ابشر بموجب الافاده المودعه بملف القضيه. واستوضحت الدايره من وكيل المدعي عن الدعوي فاجاب بان موكله اتفق مع ممثلي الشريكين في شركه (...) وهما المدعي عليهما: شركه (...) وشركه (...) علي الدخول شريكا بنسبه 15 % في شركه (...) مقابل مبلغ 47.250.000 ريال وقد حرر ثلاث شيكات بقيمه الحصه لامر شركه (...). فسالته الدايره عن تاريخ الاتفاق، ومن ممثلي الشركتين الذين اتفق معهما، وما البينه علي الاتفاق، وعلي انه لم يكن في شركه (...) غيرهما. فاستمهل للاجابه عن ذلك بمذكره تودع بتاريخ 25/ 8/ 1439ه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 19/ 10/ 1439ه حضر وكيل المدعيه السابق تعريفه، واطلعت الدايره علي المذكره المودعه بملف القضيه ومرفقاتها وقرر وكيل المدعي اكتفاءه بما سبق، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 25/ 11/ 1439ه حضر (...) سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن المدعي تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها، الصادره عن كتابه العدل المتنقله برقم (...) وتاريخ 5/ 11/ 1439ه ولم يحضر المدعي عليها رغم تبلغه في الجلسات الماضيه، وقدم الحاضر مذكره من صفحه واحده ضمت لملف القضيه طلب فيها ادخال شركه (...) في هذه الدعوي، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 5/ 3/ 1440ه حضر وكيل المدعي (...) سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها، صادره عن كتابه العدل المتنقله، برقم (...) وتاريخ 19/ 2/ 1440ه ولم يحضر من يمثل المدعي عليهما واطلعت الدايره علي مذكره التفاهم وتبين ان الطرف الاول فيها شركه (...)، وذكر الحاضر ان الشيكات التي تمثل قيمه حصه المدعي محرره لامر شركه (...) وهي من قامت بصرفها وادخال المبلغ في حساب الشركه، فافهم بتعديل دعواه لتصبح في مواجهه شركه (...) فقرر انه يتمسك بكون دعواه في مواجهه المدعي عليهما ويطلب ادخال شركه (...) مدعي عليه ثالثا في الدعوي، فقررت الدايره ادخال شركه (...) طرفا ثالثا في هذه الدعوي مع المدعي عليهما وافهم وكيل المدعي بتقديم مستخرج حديث بسجلها التجاري مبين فيه اسم المدير ورقم سجله المدني ومتابعه التبليغ مع امانه السر خلال اسبوع، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 21/ 3/ 1440ه حضر وكيل المدعي (...) السابق تعريفه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليهم الثلاثه مع تبلغ مدير شركه (...) (...) بالدعوي برساله نصيه بموجب تقرير التبليغات المودع بملف القضيه فقررت الدايره السير في الدعوي حضوريا وقدم الحاضر لايحه دعوي ختاميه الحق بها عددا من المرفقات، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 7/ 6/ 1440ه حضر وكيل المدعي (...) السابق تعريفه كما حضر (...) سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه برقم (...)، بوكاله عن ممثلي شركه (...) تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، صادره عن كتابه العدل بشمال الرياض برقم (...) وتاريخ 24/ 5/ 1440ه ولم يحضر من يمثل شركه (...) القابضه وشركه (...) القابضه، واطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل شركه (...) المتضمنه: (ان شركه (...) وشركه (...) قامتا بتاسيس شركه (...) براس مال قدره مليوني ريال ثم قرر الشركاء في شركه (...) رفع راس مال الشركه ودعوه المستثمرين للمشاركه في مشروع بناء مستشفي والمشاركه في 70% من راس مال شركه (...) ليصبح (272.000.000) ريال وقد استثمر المدعي بمبلغ (40.800.000) ريال ثم قرر الشركاء زياده راس مال الشركه ليصبح (315.000.000) ريال ودفع المدعي مبلغ (6.450.000) ريال وبالتالي فان جميع المستثمرين يقتسمون 70% من راس مال الشركه ولم يرد في جميع المستندات المقدمه من المدعي اي ذكر لعدد حصص او نسب تملك، ثم قرر الشركاء رفع راس مال الشركه ليصبح (366.350.910) ريال ولم يشترك المدعي في هذه الزياده، والمبلغ المدفوع من المدعي ومن باقي المستثمرين غير المؤسسين هو نظير 70% من قيمه راس المال فقط تشمل قيمه الحصه بالاضافه للقيمه السوقيه لها، وجميع المستثمرين يعلمون ذلك كما في الخطاب الموجه منهم للمدعي، وليس نظير تملك (47.250.000) حصه كما يدعي المدعي، وقد رفض المدعي توقيع عقد التاسيس مما اضطر الشركاء المؤسسين لتاسيس شركه (...) القابضه لحفظ حصه المدعي التي تمثل عدد (3.605.673) حصه من اجمالي حصص الشركه بعد الزياده الاخيره لتتمكن شركه (...) من تسيير امورها، واما ما كتبه المدعي بخط يده علي اتفاقيه الاكتتاب فقد وقعها المدعي بعد توقيع الشركه عليها ولم يكن التوقيع في مجلس واحد فلا يمكن الاستناد عليها لانها كتبت بخط وكيل المدعي ولم يوقع علي هذا التعديل وانها اضيفت بعد توقيع الشركه علي الاتفاقيه وان عدد الحصص الذي دونه وكيل المدعي يختلف عن المبلغ الذي يطالب به في هذه الدعوي) ا.ه وزود وكيل المدعي بنسخه منها، فعقب بان المبلغ المدفوع من موكله كان مقابل تملك (47.250.000) حصه من اصل (315.000.000) حصه من حصص شركه (...) علي ان قيمه الحصه الواحده وقت الاكتتاب ريال واحد، واضاف انه لم يتم الاتفاق علي ان يكون المبلغ المدفوع مقابل المشاركه في 70% من راس مال شركه (...)، فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها البينه علي ذلك وعلي اتفاق الطرفين علي ان القيمه الاجماليه لحصص المدعي (36.056.730) ريال وانها مقابل المبلغ المدفوع من المدعي وقدره (47.250.000) ريال وبيان سبب اقتطاع 30% من المبلغ المدفوع من المدعي وتقديم البينه علي الاتفاق علي ذلك علي ان يودع مذكره بذلك بتاريخ 12/ 6/ 1440ه والا عد عاجزا عن تقديم البينه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 14/ 6/ 1440ه حضر وكيل المدعي (...) السابق تعريفه، كما حضر (...) سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه برقم (...)، بوكاله عن ممثلي شركه (...) تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، صادره عن كتابه العدل بشمال الرياض برقم (...) وتاريخ 24/ 5/ 1440ه ولم يحضر من يمثل شركه (...) القابضه وشركه (...) القابضه، واطلعت الدايره علي مذكره وكيل (...) المتضمنه (ان المؤسسين لشركه (...) من عام 2008 والي غايه عام 2012م قاموا بضخ مبلغ (25.445.340) ريال وبعد ان استقرت امور الشركه وبدات معالم رؤيتها ومشروعها بالظهور قرر المؤسسون ادخال مستثمرين معهم في الشركه فقاموا بدعوتهم للمشاركه في 70% من راس مالها بمبلغ 270 مليون يشمل قيمه الحصص الاسميه 189 مليون وعلاوه اصدار لحصص المستثمرين بمبلغ 83 مليون، وفيما بعد قامت الشركه بتقدير القيمه السوقيه للشركه عن طريق شركه محاسبه معتمده الذي قدر القيمه السوقيه للشركه وقت زياده راس المال بمبلغ يتراوح بين (435) و (667) مليون ريال واحتياطا لحقوق المستثمرين وتحريا للدقه قدرت شركه (...) القيمه السوقيه للشركه بمبلغ 385 ميلون ريال اي باقل من 50 مليون من الحد الادني للقيمه السوقيه المقدره، ولا يخفي ان القيمه الاسميه لا تمثل التقييم الحقيقي للحصه، وان القيمه الاسميه للحصه تدفع من المؤسسين عند تاسيس الشركه فقط لتغطيه راس المال، وبعد ذلك يعتمد علي القيمه السوقيه او القيمه الفعليه للحصه، وهذا هو العرف التجاري المعمول به في سوق الاستثمار فمن غير المعقول ولا المقبول ان يقوم الشركاء المؤسسون بعد ان ضخوا في الشركه ملايين الريالات وسنوات من الجهد والخبره ببيع 70% من الشركه بنفس القيمه الاسميه للحصه فعلاوه الاصدار امر متعارف عليه لحفظ حق المؤسسين، والمدعي دفع (47.250.000) ريال وتم تخصيص (3.605.673) حصه، والقيمه الاسميه لهذه الحصص (36.056.730) ريال والباقي من المبلغ علاوه اصدار، وهكذا تم معامله جميع المستثمرين، ونرفق لكم العرض التقديمي الذي تم استنادا عليه استثمار المدعي مع الشركه والذي نص صراحه علي ان الاستثمار مقابل 70% من الشركه ولكون المستثمر (...) قد استثمر بمبلغ (75) مليون ريال نظير تملك 19.4% من الشركه قيمتها الاسميه (52.888.889) ريال ولم يقدم هذا المبلغ فعرضت حصته للبيع بمبلغ (75) مليون وعندها قرر المدعي الدخول بمبلغ (40.800.000) ريال من الحصه غير المدفوعه من المستثمر (...) وبذلك يتضح ان المدعي يعلم انه استثمر في 70% من راس مال الشركه وان شراءه للحصص بقيمتها السوقيه لا قيمتها الاسميه، واذا اصر المدعي علي دعواه فان شركه (...) تطلب ابطال العقد استنادا للماده 5 من مذكره التفاهم: "اذا لم يتم تنفيذ الشراكه او اي جزء من الاتفاق في او قبل 24 يوليو 2014م فان الالتزام يعتبر لاغيا في الحال" ولجهاله الطرفين بمقدار محل العقد والمدعي عليها مستعده ان ترد للمدعي المبالغ التي سلمها طالما لم يتفق طرفا العقد علي مقدار محل العقد واما عقد التاسيس فهو لاحق للنزاع الذي بين الشركاء ولم يوقعه المدعي ولم يطلع عليه) ا.ه. وزود وكيل المدعي بنسخه منها فقدم مذكره جوابيه من اربع ورقات تضمنت (ان الحصص التي يطالب بها المدعي هي 47.250.000 حصه من اصل 315.000.000 حصه وهي لا تتجاوز 70% من راس مال الشركه بل تشكل 15% من راس مالها فقط ومن ثم فان العرض التقديمي ليس فيه اي اضافه وكذلك الخطاب لكونه بدون رقم او تاريخ ولم يتضمن اسماء الموقعين وموكلي ينكر وصول هذا الخطاب اليه او استلامه له، ولم تتضمن اتفاقيه الاكتتاب ووثايق الاستثمار ان الثمن الذي دفعه المدعي يشمل قيمه الحصص بالاضافه الي القيمه السوقيه وانما اتت الشركه بفكره القيمه السوقيه بعد توقيع العقد بفتره تقارب السنه والنصف وقد قام موكلي بشكل صريح وواضح بكتابه عدد الحصص والمبلغ المدفوع مقابلها في اتفاقيه الاكتتاب حتي لا تدعي الشركه بان هناك مبالغ اخري يلزم موكلي دفعها ولا يمكن للشركه اضافه شرط في العقد او تغيير في الثمن بعد توقيعه، ولم ينص العقد علي نسبه معينه من الحصص بل علي عدد معين منها وبقيمه محدده، علما بان المدعي وقع الاتفاقيه اولا ثم ارسلها للشركه لتوقيعها وعلي فرض ان موكلي هو الذي وقع الاتفاقيه اولا وهذا غير صحيح فلماذا قامت الشركه بصرف الشيكات الذي يعد دليلا قاطعا علي قبول الشركه لجميع ما ورد في الاتفاقيه، واما ما ذكره من ان علاوه الاصدار امر متعارف عليه فالجواب انه لا عبره بالعرف مع وجود النص الصريح في اتفاقيه الاكتتاب علي المبلغ المدفوع وعدد الحصص، ولو كان هناك اتفاق علي علاوه الاصدار او القيمه السوقيه فان من المعلوم بالضروره انه يتعين النص عليها في اتفاقيه الاكتتاب بشكل واضح وصريح وينص علي قيمتها لانه لا يمكن للمكتتب ان يوقع علي اتفاقيه اكتتاب وهو لا يعلم هل يوجد علاوه اصدار ام لا، ولذلك ومن باب الاحتياط قام المدعي بالنص بازاله اي التباس وذلك بالنص صراحه علي عدد الحصص وقيمتها، اما التقييم المرفق من الشركه فقد تم في عام 2016م بينما دخول المدعي للشركه كان في 2014م فضلا عن ان التقرير لم يذكر فيه اي تقييم، واما العرض التقديمي فانه لا يكون حجه في ظل وجود اتفاقيه اكتتاب صريحه وعلي فرض حجيته فلم يرد في العرض ان (...) اشتري الحصص بمبلغ 75 مليون ريال ولم يرد في العرض التقديمي اي رقم يخالف القيمه الاسميه للحصص، واما طلب فسخ العقد فلا يسوغ بعد استلام الشركه للشيكات وصرفها والاستفاده منها طيله السنوات الماضيه، واجابه علي سؤال الدايره اين ذهبت بقيه الحصص فان وكيل شركه (...) قد ذكر في مذكرته انها ذهبت كعلاوه اصدار لمؤسسي الشركه وهما شركه (...) القابضه وشركه (...) القابضه) ا.ه. وزود خصمه بنسخه منها وافهم بايداع رده بتاريخ 21/ 6/ 1440ه علي ان يستلمه وكيل المدعي ويقدم رده في الجلسه القادمه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 28/ 6/ 1440ه حضر وكيل المدعي (...) السابق تعريفه، ووكيل شركه (...) (...) السابق تعريفه ايضا ولم يحضر من يمثل شركه (...) القابضه وشركه (...) القابضه واطلعت الدايره علي مذكره وكيل شركه (...) المتضمنه: (ان غايه ما يستند اليه المدعي في اثبات دعواه ما كتبه بخط يده في اتفاقيه الاكتتاب بان عدد الحصص.. وهذه بينه ساقطه لكونها اضافه عديمه الاثر ولم توافق عليها الشركه فلا يمكن ان تعكس صريح الايجاب او القبول ولانه لم يتم التوقيع بجوار الاضافه من الطرفين كما هو العرف والعاده لتعكس اراده قبول الطرفين لها ولان مذكره الاكتتاب معلقه بحصول الموافقه من الشركه علي تخصيص الحصص للمشتري وهو ما لم يتحقق وبما ان الطرفين مختلفان في قدر المبيع ومقدار قيمته فان قول شركه (...) هو ان ما دفعه المدعي وقدره 47.250.000 ريال هو نظير شراء 3.605.673 حصه من حصص شركه (...) والقيمه الاسميه لهذه الحصص 36.056.730 ريال والباقي من المبلغ علاوه اصدار يستحقه الشركاء المؤسسون) ا.ه، وذكر وكيل المدعي انه لا جديد في هذه المذكره، وقرر الطرفان اكتفاءهما، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 14/ 7/ 1440ه حضر وكيل المدعي (...) ووكيل شركه (...) (...) السابق تعريفهما ولم يحضر من يمثل شركه (...) القابضه وشركه (...) القابضه، وبعد دراسه القضيه طلبت الدايره من وكيل شركه (...) تقديم ترجمه معتمده للعرض التقديمي المرفق بمذكرته المحرره بتاريخ 12/ 6/ 1440ه وايداعه في ملف القضيه بتاريخ 21/ 7/ 1440ه كما طلبت الدايره منه تقديم عقد تاسيس شركه (...) القابضه وتبليغ ممثلها بالحضور او توكيل من يحضر عنها مع بيان عدد الحصص المستحقه للمدعي علي افتراض صحه قول المدعي بانه اشتري الحصص بقيمتها الاسميه دون خصم علاوه الاصدار وذلك من كامل راس مال الشركه وارفاق ذلك في مذكرته علي ان يستلمها وكيل المدعي ويودع رده بتاريخ 26/ 7/ 1440ه علي ان يستلم المدعي عليه ويودع رده في الجلسه القادمه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 6/ 8/ 1440ه حضر وكيل المدعي (...) ووكيل شركه (...) (...) السابق تعريفهما ولم يحضر من يمثل شركه (...) القابضه وشركه (...) القابضه، واطلعت الدايره علي مذكره وكيل شركه (...) المحرره بتاريخ 21/ 7/ 1440ه المتضمنه (ان شركه (...) باعت الحصص بقيمتها السوقيه بناء علي تقييم قيمه الشركه من جهه معتمده وعليه فان بيان الحصص المستحقه للمدعي علي افتراض صحه قوله بانه اشتري الحصص بقيمتها الاسميه دون خصم علاوه الاصدار وذلك من كامل راس مال الشركه يستلزم الرجوع لجهه خبره لتقييم قيمه الشركه وتقدير نسبه ما دفعه المدعي من راس مال الشركه) ا.ه وعلي الترجمه المعتمد المرفقه به للعرض التقديمي، كما اطلعت الدايره علي جواب وكيل المدعي المودع في 26/ 7/ 1440ه المتضمن (انه علي افتراض صحه ترجمه وتفسير شركه (...) من ان الاكتتاب في 70% يعني انه سيقتطع مما يدفعه المدعي علاوه اصدار وهو ما لا نسلم به فان هذا لا يستقيم مع الواقع ويتعارض حسابيا مع جميع الارقام التي ذكرتها الشركه بالاضافه الي ان مؤداه مخالفه نظام الشركات في تجزيه الحصه وعدم تساويها علما بان الجدول المثبت في العرض التقديمي ذكر بكل صراحه ان 40.800.000 حصه تقابل 40.800.000 ريال وتعادل نسبه 15% من راس مال الشركه ولم يذكر في الجدول اي علاوه اصدار وهو يتطابق تماما مع ما ورد في اتفاقيه الاكتتاب، وعلي فرض عدم التطابق فان الاتفاقيه لاحقه للعرض وقد نصت علي عدد الحصص وقيمتها فتكون ناسخه لما ورد في العرض التقديمي، كما ان دلاله الاتفاقيه بالنص ودلاله العرض التقديمي بالمفهوم وفي حال تعارض الدلاله مع النص فيقدم النص ولا عبره بالدلاله في مقابله التصريح، كما ان ذلك مخالف لجميع ما ورد في المراسلات بين المدير المالي للمدعي/ (...)، وبين المدعي عليهما التي نصت علي ان النسبه التي يرغب المدعي بامتلاكها هي من راس مال الشركه وليس من ال 70% المطروحه للاكتتاب، واما ما ذكره وكيل الشركه من انه لا يمكن تقدير عدد الحصص التي اشتراها المدعي علي افتراض شرايها بالقيمه الاسميه الا من خبير فهو غير صحيح لان القيمه الاسميه معلومه للجميع وهي الوارده في عقد التاسيس الحالي للشركه وهو 10 ريالات لذا فان عدد الحصص التي يستحقها المدعي مقابل دفعه مبلغا قدره 47.250.000 ريال هو 4.725.000 حصه) ا.ه وزود وكيل شركه (...) بنسخه منه ثم قدم مذكره من ثلاث صفحات تضمنت ما يلي: (ان وكيل المدعي وضع في مذكرته جدولا اورد فيه مقارنه بين كلام ينسبه لشركه (...) وكلاما ينسبه لنفسه وما ذكره غير صحيح ولم تقل به الشركه بل ان قيمه حصص الشركه عند التاسيس كانت الف ريال ثم بعد دخول المستثمرين ورفع راس المال اصبحت قيمه الحصه عشره ريالات، ولا خلاف بين الاطراف علي القيمه الاسميه حيث انها ثابته بعقد التاسيس وملحق التعديل اما المراسلات فمع التحفظ علي صحتها فان المواضع التي ورد فيها ذكر 15% صادره من المدعي ولم يحصل من موكلتي تاكيد لها كما ورد في المرفق رقم 3 مطالبه المدعي لموكلتي التوقيع علي الصفحه رقم 10 من وثيقه المساهمه الخاصه بموافقه موكلتي علي استثمار المدعي فيها مما يعني عدم توافق الايجاب الصادر من المدعي بشراء الحصص بحسب ما كتبه بخط يده علي الوثيقه بقبول موكلتي لذلك) ا.ه وقدم ايضا صوره من عقد تاسيس شركه اصحاب (...) القابضه ووكالتين عن شركه (...) وشركه اصحاب (...)، زودت الدايره المدعي وكاله بنسخه مما سبق وباطلاعه عليها قرر اكتفاءه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 22/ 10/ 1440ه حضر وكيل المدعي (...) ووكيل شركه (...) (...) السابق تعريفهما ولم يحضر من يمثل شركه (...) القابضه وشركه (...) القابضه، وسالت الدايره وكيل شركه (...): لماذا تم احتساب راس مال المدعي بمبلغ (36.056.730) ريال مقابل (3.605.773) حصه مع ان المبلغ الذي دفعه المدعي (47.250.000) ريال واين ذهب المبلغ المخصوم، فاجاب بان الفرق ذهب للمؤسسين وان القيمه السوقيه للحصص التي اثبتت للمدعي في عقد التاسيس المعدل بتاريخ 3/ 5/ 1438ه هي المبلغ المدفوع، بينما القيمه الاسميه هي (36.056.730) ريال، فسالته الدايره هل لديه ما يثبت الاتفاق علي تقدير القيمه السوقيه للحصص وقبول المدعي بشراء الحصص بهذه القيمه قبل دفع المدعي للثمن واستلام الشركه له، فاجاب بانه يكتفي بما قدم من العرض التقديمي وخطاب بقيه المستثمرين الموجه للمدعي وتقرير مراجعه التقييم الصادر بتاريخ 27/ 3/ 2016م من شركه (...) للتقييم المعد من قبل شركه (...) للاستشارات بتاريخ 31/ 12/ 2012م، فعقب وكيل المدعي بان موكله لا يعلم عن هذا التقييم ولم يطلع عليه ولم يتم الشراء بناء عليه، بل تم شراء الحصص بقيمتها الاسميه وقرر انه يحصر دعواه في طلب اثبات ملكيه موكله لعدد 4.725.000 حصه في شركه (...) بقيمه عشر ريال للحصه من تاريخ 3/ 5/ 1438ه، فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم نسخه اصليه من تقرير شركه (...) للاستشارات مع حصر البينه علي اطلاع المدعي علي هذا التقييم وقبوله الشراء بناء عليه علي ان يودع نسختين منها لدي امانه السر يوم الاربعاء 23/ 10/ 1440ه ويرد المدعي في الجلسه القادمه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 24/ 10/ 1440ه حضر وكيل المدعي (...) ووكيل شركه (...) وشركه (...) القابضه (...) السابق تعريفهما ولم يحضر من يمثل شركه (...) القابضه، واطلعت الدايره علي مذكره وكيل شركه (...) المودعه بتاريخ 23/ 10/ 1440ه بوكالته عنها وعن شركه (...) القابضه وشركه اصحاب (...) والمتضمنه: (تقدمنا بتقييم للشركه صادر عن (...) ويمثل مراجعه وتقييم لتقرير (...) الصادرين عام 2016م وهما مجتمعين يمثلان مراجعه لتقييم الشركه الصادر عن (...) في (...) الصادر عام 2012م ونحتاج لمزيد مهله لاحضاره وترجمته وتقديمه للمحكمه وموكلتي تبحث عن بينه تثبت اطلاع المدعي علي تقييم الشركه وموافقته علي هذا التقييم وبناء علي قاعده البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر فموكلتي تطلب يمين المدعي اصاله ويمين وكيله (...) بصفته الموقع علي الاتفاقيه ويمين كبير المسؤولين الماليين لدي المدعي/ (...) بصفته من تمت معه المفاوضات قبل استثمار المدعي مع موكلتي، وقد جاء في العرض التقديمي ان الاستثمار سيكون في 70% من راس مال الشركه المقرر رفعه من مليوني ريال الي 272 مليون وقرر المدعي انه استثمر مع موكلتي بمبلغ 40.800.000 ريال ولم يبد اي اعتراض علي تخصيص موكلتي له 70% من قيمه ما دفعه ثم قرر الشركاء اعاده رفع راس المال ليصبح 315 مليون فقرر المدعي المشاركه ودفع مبلغ 6.450.000 ريال ومشاركه المدعي في هذه الزياده يعد اقرارا ضمنيا من المدعي باجازته للتخصيص الاول وعلمه بالاليه المتبعه وموافقته عليها ورضاه بها، وحصه المدعي قبل زياده راس المال من 315 مليون الي 366.503.591 ريال كانت تمثل 15% من 70% المطروحه للاستثمار وليست من كامل راس مال الشركه، وجاء في اتفاقيه الاكتتاب ما نصه: "ان المكتتب يقر انه اذا تم قبول اكتتابه يصبح عقد التاسيس وعقد الشراكه وايه تعديلات لهما ملزمه له كما هي من تاريخ اتفاقيه الاكتتاب" ثم جاء في اخر هذه الاتفاقيه مكان قبول موكلتي لاستثمار المدعي مما يعني ان الموافقه علي استثمار المدعي ومقدار حصته حق لموكلتي وموكلتي قبلت استثمار المدعي فيها مقابل ما دفعه من مبالغ نظير 3.605673 حصه وبذلك يتضح ان المدعي وافق علي ان ما يتعلق بتخصيص الحصص حق اصيل لموكلتي والمدعي مخير اما ان يقبل ما تم تخصيصه له من قبل موكلتي او يسترد ما دفعه، ونطلب من الدايره الاستعانه بخبير مالي وسؤاله هل الاجراءات التي اتبعتها موكلتي متماهيه مع الاعراف التجاريه السايده في المملكه العربيه السعوديه ودراسه الوثايق المقدمه في القضيه ودلالاتها، وهل تمت معامله جميع المستثمرين وفق هذه الاليه ام لا، ونرفق لكم بيان بقايمه جميع الشركاء في شركه (...) يبين المبلغ المدفوع من كل شريك وعدد الحصص التي تم تخصيصها له وقيمتها الاسميه ونسبه تملكه في الشركه) ا.ه وقدم وكيل المدعي مذكره جوابيه عنها تضمنت: (لم يقدم المدعي عليهم اي تقييم لشركه (...) رغم مطالبات الدايره المتكرره لهم، ولم يقدموا ان موكلي علي علم به، وتعذروا بحاجتهم للوقت وهذا يعد مماطله منهم، ولا عبره بالعرف في مورد النص الصريح لذا فلا فايده من الاستعانه بخبير مالي لوجود نص صريح في اتفاقيه الاكتتاب بعدد الحصص وقيمتها ولانه لا يمكن سحب شروط عقد مكتتب الي مكتتب اخر لان لكل واحد منهم عقد مستقل، كما ان المدعي عليهم يدعون ان الاكتتاب كان في 70% من حصص الشركه في حين انهم قرروا وبنص واضح وصريح في اعلي الجدول المرفق بمذكرتهم المؤرخه في 23/ 10/ 1440ه ان الاكتتاب كان في 75.9% واقتطعوا من المكتتبين 23.1% كعلاوه اصدار، مما يدل علي اضطراب جواب المدعي عليهم) ا.ه زود خصمه بنسخه منها وباطلاعه عليها اجاب بان نسبه 30% حسبت علي اول زياده، اما الزيادات الاخري ومنها زياده المدعي لمبلغ (6.450.000) ريال فلم تحسب عليها النسبه؛ لانه اصبح شريكا فاشتري بالقيمه الاسميه كباقي الشركاء، وهذا سبب اختلاف احتساب نسب الشركاء، ثم سالت الدايره وكيل شركه (...) عن اتفاقيه الاكتتاب فاجاب بان موكلته وقعت الاتفاقيه ثم ارسلتها للمدعي فوقعها المدعي واضاف عليها بخط اليد انها (نظير تملكه عدد 40.800.000 حصه في زياده راس مال الشركه) واعاد ارسالها لموكلته الا ان موكلته لم توافق علي ذلك بدليل انها لم تخصص له تلك الحصص وانما خصصت له (3.605.773) حصه عند تعديل عقد التاسيس مما اضطر موكلته الي انشاء شركه وتسجيل حصص المدعي باسمها، فعقب وكيل المدعي بان ختم المدعي عليها علي العقد لم يتم الا بعد توقيع المدعي عليه وكتابه العباره المدونه فيه وارساله للشركه، ثم ذكر وكيل المدعي عليها انه يطلب يمين موقع الاتفاقيه: (...) علي انه استثمر في الشركه بقيمتها الاسميه لا قيمتها السوقيه وانه لا يعلم ان الاستثمار مقابل 70% من راس مال الشركه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 1/ 11/ 1440ه حضر وكيل المدعي (...) ووكيل شركه (...) وشركه (...) القابضه (...) السابق تعريفهما ولم يحضر من يمثل شركه (...) القابضه، وذكر وكيل المدعي عليها ان ما ورد في ضبط الجلسه السابقه من ان موكلته خصصت للمدعي الحصص المذكوره عند تعديل عقد التاسيس غير صحيح والصحيح ان التخصيص كان من تاريخ دعوته للاجتماع في 24/ 2/ 1437ه الموافق 6/ 12/ 2015م وارفق نسخه من الدعوه وبعض المراسلات ببين الطرفين فعقب وكيل المدعيه بان التاريخ المذكور بعد سنه ونصف من تاريخ دخول المدعي في الشركه وقدم مذكره من ورقتين تضمنت (اتفق المدعي والمدعي عليها ان الزيادات الثانيه وما يليها تمت بالقيمه الاسميه مما يعني ان المدعي يملك من الزياده الثانيه 645.000 حصه قيمه كل حصه 10 ريال وبناء علي ما سبق ينحصر الخلاف في المبلغ المدفوع اولا وقدره 40.800.000 ريال، وحيث ان شركه (...) تدعي انها اخذت من هذا المبلغ 30% علاوه اصدار فان المدعي يستحق بناء علي ذلك 2.856.000 حصه وعليه فمجموع الحصص المستحقه للمدعي بناء علي دفع المدعي عليها 3.501.000 حصه، وهذا الرقم لا يتطابق مع ما تدعيه المدعي عليها في مذكراتها السابقه من ان المدعي يملك 3.605.673 حصه، مما يدل علي ان دفعها وتفسيرها غير صحيح) ا.ه وافهم وكيل (...) بتقديم البينه علي ان موكلته عرضت علي المدعي الحصه المخصصه ل (...) بقيمه 75 مليون وليس بقيمتها الاسميه وايداعها بمذكره بملف القضيه يوم الثلاثاء 6/ 11/ 1440 ه وذكر ان الذي باشر العقد: (...) فافهم ببيان موقف موكلته من طلب يمينه بالمذكره نفسها، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 13/ 11/ 1440ه حضر وكيل المدعي (...) ووكيل شركه (...) (...) السابق تعريفهما، ولم يحضر من يمثل شركه (...) القابضه وشركه (...) القابضه، واطلعت الدايره علي مذكره وكيل (...) المتضمنه (تود ان تؤكد موكلتي علي ان الايجاب الصادر من المدعي –نعني ما كتبه بخط يده علي اتفاقيه الاكتتاب- لم يلاقه ايجاب من موكلتي نعني الصفحه الاخيره المخصصه للموافقه علي التخصيص، ثم صدر ايجاب موكلتي بتخصيص 3.605.673 حصه ولم يلاقه قبول من المدعي بدليل الاجتماعات التي حاولت موكلتي عقدها لمناقشه مسوده عقد التاسيس حيث قررت اجتماعا بتاريخ 24/ 2/ 1437ه ورفض المدعي الحضور مما يعني رفض المدعي للايجاب الصادر من موكلتي ولكل ما تقدم فان موكلتي تتمسك بفسخ العقد لعدم تلاقي الايجاب والقبول بين طرفيه، وفي حاله عدم استجابه المحكمه لذلك فان موكلتي تطلب يمين (...) بصفته الموقع علي الاتفاقيه ويمين كبير المسؤولين الماليين لدي المدعي/(...)، ثم طلب وكيل شركه (...) تحليف (...) سجله المدني (...) بالصيغه التاليه: (وﷲ العلي العظيم عالم الغيب والشهاده الذي لا تخفي عليه خافيه ان المبلغ المدفوع من المدعي بموجب اتفاقيه الاكتتاب وقدره 40.800.000 ريال هو نظير تملك 40.800.000 حصه من حصص الشركه وان شركه (...) لم تختم اتفاقيه الاكتتاب الا بعد توقيعي عليها بان المبلغ المدفوع مقابل تملك هذه الحصص، وانه لم يحصل اي اتفاق من موكلي او اي مفوض عنه علي شراء هذه الحصص بقيمتها السوقيه او علي دفع علاوه اصدار مقابل شراء الحصص المذكوره وانه لم يحصل اي اتفاق من المدعي او اي مفوض عنه علي ان الاستثمار المذكور في 70% من حصص الشركه وانما كان الاستثمار في كامل راس مال الشركه في حينه) فطلبت الدايره من المذكور اداء اليمين فاداها بالصيغه انفه الذكر، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما، وعليه جري رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي عليهما الاول والثاني: شركه (...) القابضه وشركه (...) القابضه بصفتهما مالكتين ومؤسستين للمدعي عليه الثالث: شركه (...) المحدوده، قد قررتا رفع راس مال شركه (...) ليصبح (272.000.000) ريال وادخال شركاء جدد، ولما كان المدعي قد دخل شريكا في زياده راس مال هذه الشركه بمبلغ (40.800.000) ريال بموجب اتفاقيه الاكتتاب ومذكره التفاهم المبرمه مع شركه (...) بتاريخ 22/ 7/ 2014م وحرر ثلاث شيكات لشركه (...) بالمبلغ المذكور، الاول بتاريخ 22/ 7/ 2014م بمبلغ (8.160.000) ريال، والثاني بتاريخ 22/ 7/ 2014م بمبلغ (2.100.000) ريال، والثالث بتاريخ 7/ 8/ 2014م بمبلغ (30.540.000) ريال. وقد صدر قرار الشركاء في شركه (...) بتاريخ 31/ 12/ 2014م بالموافقه علي رفع راس مال الشركه وادخال شركاء جدد وتضمن اثبات مشاركه المدعي بالمبلغ المذكور، ثم قرر الشركاء في شركه (...) رفع راس مال الشركه ليصبح (315.000.000) ريال، ودخل المدعي شريكا في هذه الزياده بمبلغ (6.450.000) ريال سدد بموجب شيك محرر بتاريخ 26/ 8/ 2015م، وقد صدر قرار الشركاء بتاريخ 31/ 12/ 2015م وتضمن اثبات مشاركه المدعي بالمبلغ المذكور. ولما كان المدعي يدعي الاتفاق مع المدعي عليهم علي ان المبلغ المدفوع (40.800.000 + 6.450.000) هو مقابل تملك (47.250.000) حصه من حصص شركه (...) المحدوده باعتبار ان قيمه الحصه كانت ريالا واحدا، ثم صارت حصصه (4.725.000) بعد تعديل قيمه الحصه الي عشره ريالات، وقد اقام هذه الدعوي في مواجهه المدعي عليهم الثلاثه: شركه (...) والشركاء المؤسسين لها: شركه (...) القابضه وشركه (...) القابضه، طالبا الزامهم باثبات تملكه لهذه العدد من حصص شركه (...)، ولما كان الاكتتاب موضوع هذه الدعوي لاحقا لتاسيس الشركه، ومن ثم فان حقيقته انه عقد بيع بين المكتتب والشركه متمثله في شخصيتها الاعتباريه المستقله، ولما كان للشركه ذمه ماليه مستقله عن ذمه الشركاء المؤسسين لها، وكانت مذكره التفاهم واتفاقيه الاكتتاب والشيكات مبرمه مع شركه (...) ومحرره لصالحها، فان الصفه تنعقد لشركه (...) دون المدعي عليهما الاول والثاني، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي في مواجهه شركه (...) القابضه وشركه (...) القابضه لانعدام صفتهما؛ استنادا الي الماده (151) من نظام الشركات، ونصها: (الشركه ذات المسؤوليه المحدوده شركه لا يزيد عدد الشركاء فيها علي خمسين شريكا، وتعد ذمتها مستقله عن الذمه الماليه لكل شريك فيها، وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها، ولا يكون المالك لها او الشريك فيها مسؤولا عن تلك الديون والالتزامات). ولما كان وكيل شركه (...) قد اقر بان اكتتاب المدعي في الزياده الثانيه بمبلغ (6.450.000) ريال كان مقابل شراء حصص من الشركه بقيمتها الاسميه دون اقتطاع اي مبلغ؛ لكون المدعي قد اصبح شريكا في الشركه بعد الزياده الاولي، ومن ثم فانه لا خلاف بين الطرفين في تملك المدعي (645.000) حصه من حصص شركه (...) اعتبارا من تاريخ عقد التاسيس قيمه كل حصه عشره ريالات. ولما كان وكيل المدعي عليها يدعي ان اكتتاب المدعي في الزياده الاولي بمبلغ (40.800.000) ريال كان مقابل شراء حصص من الشركه بقيمتها السوقيه، ولم يبين مقدار القيمه السوقيه للحصص وقت اكتتاب المدعي، ولم يقدم اي تقييم لها، ولم يقدم ما يثبت علم المدعي بذلك وموافقته عليه، ثم ادعي الاتفاق مع المدعي علي اقتطاع 30% من الثمن المدفوع للزياده الاولي مقابل علاوه الاصدار، اسوه ببقيه الشركاء، واعمالا للعرف التجاري القاضي بيع الحصه بقيمتها السوقيه لا الاسميه، واستنادا لما ورد في العرض التقديمي من ان الاستثمار سيكون في 70% من راس مال الشركه المقرر رفعه ابتداء من مليوني ريال الي 272 مليون، ومن ثم فان جميع ما دفعه المدعي هو نظير شراء (3.605.673) حصه من حصص شركه (...)، والقيمه الاسميه لهذه الحصص (36.056.730) ريال والباقي من المبلغ المدفوع وقدره (11.193.270) ريال علاوه اصدار يستحقه الشركاء المؤسسون، ولم يبين وجه تحديد نصيب المدعي من حصص الشركه بهذا العدد، ووجه تحديد علاوه الاصدار بهذا المبلغ، ولم يقدم البينه علي اتفاق الطرفين علي شيء من ذلك، وقرر ان موكلته اضطرت لتاسيس شركه اصحاب (...) القابضه لحفظ هذا الحصص للمدعي لامتناعه عن حضور دعوه الاجتماع بتاريخ 6/ 12/ 2015م لمناقشه التخصيص وامتناعه عن توقيع تعديل عقد التاسيس. ولما كان وكيل المدعي ينكر الاتفاق علي اقتطاع اي مبلغ مقابل علاوه الاصدار، ويدعي انه اشتري الحصص بقيمها الاسميه، ولما كانت علاوه الاصدار في الشركات المساهمه هي القيمه التي تضاف علي القيمه الاسميه للسهم عند الاكتتاب، وهي المبلغ الذي يدفعه المساهم عند الاكتتاب زياده علي قيمه الاسهم الاسميه مقابل النفقات التي تتحملها الشركه من اجل اصدار الاسهم، وهي حق للشركات المساهمه عند اصدار اسهم جديده لان القيمه الاسميه لا تعكس وحدها القيمه الحقيقه للسهم، واما زياده راس مال الشركه ذات المسؤوليه المحدوده فانها لا تكون الا عن طريق رفع القيمه الاسميه لحصص الشركاء او عن طريق اصدار حصص جديده، طبقا لنص الماده (174) من نظام الشركات: (يجوز بموافقه جميع الشركاء تغيير جنسيه الشركه، او زياده راس مالها عن طريق رفع القيمه الاسميه لحصص الشركاء او عن طريق اصدار حصص جديده، مع الزام جميع الشركاء بدفع قيمه الزياده في راس المال بنسبه مشاركه كل منهم)، ولما كان الثبات من اوراق القضيه ومذكرات الطرفين وقرارات الشركاء في الشركه المدعي عليها انها اختارت رفع راس مال الشركه عن طريق اصدار حصص جديده، ولما كانت الزياده النقديه في راس مال الشركه ذات المسؤوليه المحدوده لا تتم الا في شكل حصص جديده، يكتتب فيها اصحاب الحصص الاصليين كل بنسبه حصته، او شركاء جدد بشرط الا يتعدي عدد الشركاء جميعا خمسين شريكا، ولما كانت مستندات التعاقد خاليه من ذكر عدد الحصص التي اكتتب بها المدعي مقابل المبلغ المدفوع او نسبه التملك، سوي ما دونه المدعي بخط يده علي اتفاقيه الاكتتاب ان المبلغ المدفوع 40.800.000 ريال نظير تملك عدد 40.800.000 حصه في زياده راس مال الشركه، ولما كانت المدعي عليها تدفع بان هذه الاضافه عديمه الاثر؛ لكونها لم توافق عليها، ولانه لم يتم التوقيع بجوار الاضافه من الطرفين كما هو العرف والعاده، ولان اتفاقيه الاكتتاب معلقه بحصول الموافقه من الشركه علي تخصيص هذه الحصص للمشتري؛ استنادا الي الماده رقم 3 من اتفاقيه الاكتتاب ونصها: "ان المكتتب يقر انه اذا تم قبول اكتتابه يصبح عقد التاسيس وعقد الشراكه وايه تعديلات لهما ملزمه له كما هي من تاريخ اتفاقيه الاكتتاب"، والشركه لم توافق علي ان تخصص للمدعي سوي (3.605.673) حصه، وعليه فليس للمدعي الا قبول ما خصص له مقابل المبلغ المدفوع او فسخ العقد واسترداد الثمن. ولما كان من اركان عقد البيع الايجاب والقبول، وكان من شرطهما ان يقترن الايجاب بقبول مطابق، ولما كان توقيع المدعي علي اتفاقيه الاكتتاب يعد ايجابا للاكتتاب في الشركه بمبلغ 40.800.000 ريال نظير تملك عدد 40.800.000 حصه، ولما كانت المدعي عليها تقر باستلام اتفاقيه الاكتتاب موقعه من المدعي ومبينا فيها المبلغ المدفوع وعدد الحصص، الا انها تنكر قبول ذلك الايجاب، مدعيه ان القبول يتمثل في تخصيص الشركه لكل مكتتب نصيبه من الحصص، وهي لم تخصص للمدعي سوي 3.605.673 حصه. ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم ان الايجاب والقبول يثبت بكل ما يدل علي الرضا، ولما كانت المدعي عليها بعد استلام اتفاقيه الاكتتاب موقعه من المدعي، قد اصدرت خطابا للمدعي بتاريخ 10/ 8/ 2014م تضمن ما نصه: (بالاشاره الي اكتتابكم في شركه (...) نفيدكم علما بانه تم استلام شيك... والذي يمثل الدفعه الثانيه والاخيره من قيمه اكتتابكم في الشركه والبالغ 40.800.000 ريال سعودي) ولم تتحفظ فيه علي ما اورده المدعي في الاتفاقيه من عدد الحصص التي اشتراها وقيمتها، والظاهر من دلاله الحال ان مجرد السكوت دليل علي الرضا والقبول؛ لان المدعي عليها لو لم ترض لبادرت الي اظهار الرفض، ولم تحز الشيكات وتصرف مبلغها الذي يمثل ثمن هذه الحصص، بل ان قرار الشركاء في شركه (...) الصادر بتاريخ 31/ 12/ 2014م بالموافقه علي رفع راس مال الشركه وادخال شركاء جدد قد تضمن اثبات مشاركه المدعي بالمبلغ المذكور، ونص في القرار علي عباره: (بحيث تصدر الشركه حصصا للشركاء الجدد بنسب مختلفه وفق ما تم الاتفاق عليه سابقا بين الشركاء والشركاء الجدد)، ولم تقدم المدعي عليها اي اتفاق سابق علي عدد الحصص المخصصه للمدعي مخالف لما اورده في اتفاقيه الاكتتاب، مما يظهر معه ان الايجاب الصادر من المدعي في اتفاقيه الاكتتاب قد اقترن به قبول مطابق من المدعي عليها، ويؤكد ذلك ان المدعي عليها بحسب افادتها لم تخصص للمدعي الحصص الا بعد سنه ونصف تقريبا من استلام اتفاقيه الاكتتاب المبين فيها عدد الحصص وقيمتها، وسكوتها طول هذه المده بعد استلام الثمن قرينه علي القبول، كما ان المدعي معه الاصل، لانه اكتتب في الحصص النقديه للشركه، والاصل عند زياده راس المال في الشركه ذات المسؤوليه المحدوده احتساب الحصه بقيمتها المسجله في عقد تاسيس الشركه لانها القيمه المعلومه لدي جميع الاطراف ما لم يتفق الطرفان صراحه علي تقويم الحصص بالقيمه السوقيه او احتساب علاوه الاصدار بمبلغ او نسبه محدده، والقيمه السوقيه للحصص كانت مجهوله وكذلك علاوه الاصدار ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت العلم بها فضلا عن الاتفاق عليها، ومن ثم يكون جانب المدعي اقوي؛ لان القول قول مدعي الصحه غالبا عملا بان الظاهر في العقود الجاريه بين المسلمين الصحه، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليها من دلاله العرف التجاري علي اقتطاع علاوه الاصدار او ان الاكتتاب في حصص الشركه يكون بقيمتها السوقيه لا الاسميه؛ اذ ان ذلك ليس علي اطلاقه، بل ان المعروف ان الشركات عندما تحتاج لاستهداف رؤوس الاموال الكبيره تعرض الحصص بقيمتها الاسميه، ولو صح العرف الذي ذكرته المدعي عليها فانه لا عبره به لوجود النص الصريح في اتفاقيه الاكتتاب علي قيمه الحصص وعددها، ثم ان العرف لو دل علي علاوه الاصدار فانه لا يدل علي مقدارها، ومن ثم فلا حاجه لاجابه المدعي عليها في طلب الاستعانه بخبير مالي للتحقق من صحه هذا العرف من عدمه، او للتحقق من معامله جميع المدعي عليها لجميع المستثمرين وفق الاليه التي اتبعتها مع المدعي؛ لان شراء كل مستثمر في عمليه الاكتتاب يعد عقدا منفصلا شرعا ونظاما عن بقيه عمليات الشراء، ولكل عقد شروطه واحكامه الخاصه به. ولا ينال من ذلك استناد المدعي عليها علي العرض التقديمي اذ ان العرض تضمن طرح نسبه 70% من حصص الشركه علي المستثمرين، ولم ينص علي اقتطاع اي مبلغ او نسبه لصالح الشركه، وقد تضمن الجدول المرفق به تحديد قيمه الاستثمار ونسبته من حصص الشركه بما يؤكد كلام المدعي ولا يناقضه، وعلي فرض دلاله العرض علي احتساب علاوه الاصدار فان الاكتتاب يمر بثلاث مراحل: العرض ويتمثل في طرح الاسهم للاكتتاب، ثم الايجاب ويتمثل في تعبيه المكتتب لاستماره الاكتتاب، ثم القبول ويتمثل في تخصيص الشركه لكل مكتتب نصيبه من الحصص، ومن ثم فان ما ورد في اتفاقيه الاكتتاب مخالفا لما ورد في العرض التقديمي يكون ناسخا له؛ لانه متاخر عنه، ولان العرض لا يعد ايجابا ولا قبولا، ولما كانت اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين، وكان جانب المدعي هو الاقوي لما سبق بيانه، فقد افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان له يمين المدعي علي نفي الدعوي، فطلب يمين وكيل المدعي وابنه الذي باشر العقد ووقع الاتفاقيه، وبما ان المذكور قد ادي اليمين علي ان المبلغ المدفوع من المدعي بموجب اتفاقيه الاكتتاب وقدره 40.800.000 ريال هو نظير تملك 40.800.000 حصه من حصص الشركه وان شركه (...) لم تختم اتفاقيه الاكتتاب الا بعد توقيعه عليها بان المبلغ المدفوع مقابل تملك هذه الحصص، وانه لم يحصل اي اتفاق من المدعي او اي مفوض عنه علي شراء هذه الحصص بقيمتها السوقيه او علي دفع علاوه اصدار مقابل شراء الحصص المذكوره وانه لم يحصل اي اتفاق من المدعي او اي مفوض عنه علي ان الاستثمار المذكور في 70% من حصص الشركه وانما كان الاستثمار في كامل راس مال الشركه في حينه، وبما انه قد ثبت للدايره ان المدعي اشتري (4.725.000) حصه من حصص شركه (...)، قيمه الحصه الواحد عشره ريالات، كما ثبت للدايره ان الشركه تسلمت الثمن، ولم تسلم هذه الحصص للمدعي، ولم تخصصها له عند تعديل عقد تاسيس الشركه بتاريخ 3/ 5/ 1438ه، ولما كان عقد البيع يرتب علي عاتق البايع التزاما بنقل ملكيه المبيع الي المشتري وتسليمه له، وعليه فان الدايره تحكم باثبات ملكيه المدعي لهذه الحصص، وتلزم المدعي عليها بتخصيصها للمدعي وتسجيلها باسمه وتعديل عقد تاسيس الشركه بموجب ذلك، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: عدم قبول الدعوي في مواجهه شركه (...) القابضه سجلها التجاري (...) وشركه (...) القابضه سجلها التجاري (...). ثانيا: اثبات ملكيه (...) سجله المدني (...) لعدد (4.725.000) اربعه ملايين وسبعميه وخمس وعشرون حصه من حصص شركه (...) المقيده بالسجل التجاري بمدينه الرياض برقم (...) باعتبار ان القيمه الاسميه للحصه الواحد عشره ريالات، وذلك اعتبارا من تاريخ تعديل عقد تاسيس الشركه في 3/ 5/ 1438ه والزام شركه (...) بذلك. وحدد يوم الاربعاء 28/ 11/ 1440ه موعدا لاستلام الحكم، ولمن لم يقنع به الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه. عضو محمد بن علي السلطان عضو محمد بن عبدالعزيز البليهد رييس الدايره عمر بن عبدﷲ بن طالب الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 339 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) القابضه غير ذلك (...) ضد/ شركه (...) القابضه غير ذلك (...) ضد/ شركه (...) ذات مسؤوليه محدوده سجل تجاري (...) القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري رييسا القاضي محمد بن سعود العريفي عضوا القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه باشرت النظر فيها واصدرت بشانها الحكم محل الالتماس المنتهي الي "اولا: عدم قبول الدعوي في مواجهه شركه (...) القابضه سجلها التجاري (...) وشركه (...) القابضه سجلها التجاري (...). ثانيا: اثبات ملكيه (...) سجله المدني (...) لعدد (4.725.000) اربعه ملايين وسبعميه وخمس وعشرون حصه من حصص شركه (...) المقيده بالسجل التجاري بمدينه الرياض برقم (...) باعتبار ان القيمه الاسميه للحصه الواحد عشره ريالات، وذلك اعتبارا من تاريخ تعديل عقد تاسيس الشركه في 3/ 5/ 1438ه والزام شركه (...) بذلك"، والذي تم تاييده من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في 23 /10 /1441ه. ثم تقدم وكيل الملتمسين بهذا الالتماس طالبا اعاده النظر في القضيه علي اساس ان الحكم حجه علي الملتمسين ولم يدخلا في الدعوي وان الملتمسين لم يمثلا في الدعوي تمثيلا صحيحا. وقد حددت الدايره عدد من الجلسات للنظر في طلب الالتماس حسبما هو مبين بمحاضر الضبط، وذلك لاستيضاح ما اشكل علي الدايره. وفي 19 /06 /1442 ه قرر الطرفان اكتفايهما بما سبق وان قدما وبعد دراسه اوراق القضيه ولصلاحيتها للحكم تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه تبين ان المدعي عليها قد مثلت تمثيلا صحيحا اذ ان ممثلها وكل حسب بنود عقد التاسيس وذكرت ذلك محكمه الدرجه الاولي في حكمها ص 3-16 ونصه: "كما حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن ممثلي شركه (...)...الخ"، وبالتالي قد تبين ان الملتمس قد مثلوا في الدعوي وذلك كونهم شركاء في شركه (...) وبما ان رفع كل شريك دعوي بحجه انه لم يمثل تمثيلا صحيحا، او ان الحكم يعد حجه عليه مؤداه الي عدم استقرار الاحكام؛ مما تنتهي معه الدايره الي منطوق الحكم. (منطوق الحكم) لذا: حكمت الدايره: برفض طلب الالتماس؛ لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين عضو محمد بن سعود العريفي عضو ابراهيم بن محمد الحيدر رييس الدايره احمد بن عبدالعزيز السديري