tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 1791 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 55 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1440-04-25 document_type=ruling entity=document_number:c55be632-f230-4907-9771-389715bd7c60 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1791 لعام 1440 ه
المقامه من/ (…) هويه وطنيه (…) 
ضد/ الشركه (…) المحدوده غير ذلك (…) 
 
القاضي ثامر بن علي الدعبلي رييسا
القاضي عمر بن عبد العزيز بالطيور عضوا
القاضي معاذ بن عبدﷲ الحمد عضوا
 (الوقايع) 
تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، افاد فيها بانه تم تعاقد المدعي والمدعي عليها علي قيام المدعي لاعمال مقاوله ب (…) لصالح المدعي عليها مقابل مبلغ ( 2,300,000) مليونان وثلاثمايه الف ريال، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بالسداد حيث ان المبلغ المتبقي في ذمتها ( 680,000 ) ستمايه وثمانون الف ريال، وقامت ببيع العقار محل النزاع لاحد المستثمرين دون علم المدعي بالرغم من وجود السياج والمعدات فيها، وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ ( 680,000) ستمايه وثمانون الف ريال، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه يوم الثلاثاء تاريخ 25 / 04 / 1440ه، حضر المدعي، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، واشارت الدايره الي ورود افاده ابشر بتاريخ 13 / 04 / 1440ه، بانه لا توجد هويه للمدير او صاحب الشركه، فاستمهل المدعي لتقديم بيانات صحيحه للمدعي عليها، فاجابته الدايره الي طلبه وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه يوم الاحد تاريخ 21 / 05 / 1440ه، حضر المدعي، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، واشارت الدايره الي تبلغ المدعي عليها بواسطه نظام ابشر، وطلب المدعي نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا، وبسؤاله عن دعواه قدم مذكره مفادها انه تم التعاقد مع المدعي عليها علي تنفيذ (سوبر ماركت) في مدينه (…) بمبلغ (2,300.000) مليونان وثلاثمايه الف ريال، وتم الاتفاق علي طريقه السداد بموجب العقد، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بالسداد مما دعي المدعي الي الاستمرار بالعمل وذلك لتجنب الخساره الامر الذي ادي لخسارته لاجل مصلحه عدم توقف العمل ووجود عماله من مهندسين وفنيين بحاجه الي نفقات ليقوموا بتنفيذ العقد وخلال تلك المده قامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ( 1,100,000 ) مليون ومايه الف ريال، مع العلم ان اجمالي ما تم سداده من المدعي هو مبلغ ( 2,466,369,06 ) مليونان و اربعمايه وسته وستون الفا و ثلاثمايه وتسعه وستون ريال وسته هللات، تم مخاطبه المالك و (…) بالاستمرار في سداد المستحقات المترتبه علي المالك وفي اثناءها تم ايقاف العمل من طرف المدعي وابلاغ (…) بذلك كون المدعي عليها لم تلتزم بسداد المستحقات المترتبه عليها، وبسؤال المدعي عن بيناته افاد بان لديه صور لمستندات واصولها واستمهل لتقديمها في الجلسه القادمه، وفي جلسه يوم الاربعاء تاريخ 24 / 05 / 1440ه، حضر المدعي واستمهل لتقديم اصول المستندات، وفي جلسه يوم الاحد تاريخ 28 / 05 / 1440ه، حضر المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، واكد المدعي علي طلبه الحكم له في القضيه وافاد بانه بشان اصول مستنداته فليس لديه اي اصول للمستندات، وبيده حكم قضايي صادر ضد المدعي عليها يثبت التعامل وقدم للدايره ما بيده من مستندات وافاد بانه علي استعداد باداء يمين الاستظهار، وقرر الاكتفاء وقررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الثلاثاء تاريخ 07 / 06 / 1440ه، حضر المدعي، في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وعليه قررت الدايره ابلاغ المدعي عليها لاداء اليمين النافيه وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه يوم الثلاثاء تاريخ 14 / 06 / 1440ه، حضر المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، ولم يرد للدايره ابلاغ المدعي عليها لاداء اليمين النافيه وعليه ستعاود الدايره ابلاغ المدعي عليها لاداء اليمين، وفي جلسه يوم الثلاثاء تاريخ 28 / 06 / 1440ه، حضر المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (…)، هويه وطنيه رقم (…)، وعليه قررت الدايره عدولها عن اجرايها السابق بتوجيه اليمين علي المدعي عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي ما ورد مفصلا في صحيفته، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتعديل وكالته لتصبح باسم رييس مجلس اداره الشركه، وافهمت وكيل المدعي عليها بتقديم صوره من وكالته في هذه الجلسه، وفي جلسه يوم الاحد تاريخ 24 / 07 / 1440ه، حضر المدعي/ (…)، هويه وطنيه رقم (…)، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وطلب المدعي الحكم حضوريا، وبسؤاله عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفته، وبسؤاله عن بيناته قدم صور منها واكتفي بما قدم، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها حضوريا بالزام المدعي عليها / الشركه (…) المحدوده سجل تجاري رقم (…) بان تدفع للمدعي / (…) هويه وطنيه رقم (…) مبلغ وقدره ستمايه وثلاثه وثمانون الفا ومايه واربع وثمانون ريالا وثمانون هلله (683.184.80)، وفي تاريخ 22 / 09 / 1440ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره اعتراضيه، افاد فيها بانه تم تحديد يوم 26 / 08 / 1440ه، لاستلام الحكم وبما ان فتره الاعتراض محدده بثلاثين يوما فان هذا الاعتراض يكون قد قدم خلال المده النظاميه مما يعني قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع فان الحكم لم يكيف الواقعه التكييف الصحيح والوصف السليم ولم يزن البينات الوزن الشرعي، واختصم من لا وجود له ومن ليس خصما في الدعوي وخالف الاختصاص النوعي وبني علي مستندات وصور عرفيه وغير موصله للحكم ولا تثبت مبلغ المطالبه وعدل عن اليمين دون سبب وذلك للاسباب التاليه: اولا/ اختصام من ليس خصما له و انعدام الصفه فهذا دفع شكلي يمكن الدفع به في اي وقت فقد قام مدير الشركه المدعي عليها بالتوقيع والختم علي العقد بقصد الاستجابه لطلب المدعي ليتمكن من توثيق العقد لدي الغرفه التجاريه ولم تكن الشركه طرفا فيه، بل ان مدير الشركه طرفا فيه بصفته الشخصيه، حيث ان الشركه مشطوبه و ليست قايمه الان وبالتالي فان اختصام الشركه يكون اختصام من ليس هو خصما فيها وهو خصما غير موجود ولانعدام الصفه، ويثبت مخطط قطعه الارض رقم (…) بمربع (…) الواقعه بحي (…) الصادر من (…) ان هذه الارض قد خصصت للسيد/ (…) بصفته الشخصيه ولا علاقه للشركه المدعي عليها فيها، اما فيما يتعلق بالموافقه علي تغيير النشاط الصادر من (…) باجراء التعديلات المعماريه للمساقط والواجهات بتحويل (صاله افراح) الي (سوبرماركت) كانت باسمه ايضا باعتباره المالك بالاضافه الي ان رخصه اجراء التعديل صدرت باعتبار انه المالك، وان جميع التعاملات الماليه صدرت من حسابات خاصه وليس باسم الشركه المدعي عليها، كما ان جميع سندات القبض الصادره باستلام الدفعات كانت تبين ان من قام بالسداد هو السيد/ (…) وليس الشركه المدعي عليها، وقد تم اعلانه عن طريق نظام ابشر وقد حضر وكيله الشخصي وليس وكيل المدعي عليها، واستلم لايحه الدعوي دون المرفقات، عليه فان اختصام المدعي عليها ليس له سند من النظام، ثانيا/ فيما يتعلق بالاختصاص النوعي فان النزاع القايم ليس عمل تجاري كون المقاول ليس هو المدعي عليه الي جانب ان العمل لم ينجز، وبذلك تكون المحكمه العامه هي المختصه بالنظر في النزاع واستند في ذلك علي نظام المرافعات، ثالثا/ افتقد الحكم للادله فالمستندات عرفيه وغير موصله ولم تطابق مع الاصل واضاف ان المشروع لم يتوقف بسبب عدم سداد المستحقات الماليه وانما اوقفته (…) بسبب المخالفات الانشاييه (شبكه المياه والصرف الصحي) وطلبت من المدعي عدم مواصله الاعمال لحين الاصلاح، ومع تكرار الاخطاء الامر الذي جعل (…) تقترح اللجوء لمكاتب الاستشارات الهندسيه للحصول علي التقارير اللازمه، وبعد الرجوع لهم تم التوصل الي ما يلي: 1- التقرير الاول كان من (مكتب (…) للاستشارات الهندسيه ) اوضح ان ما تم انجازه لا يتعدي (الكلادينج الخارجي) مع ذكر حالته السييه والقيام بهدم الديكور والحوايط الداخليه وازاله بعض الاسقف المستعاره القديمه والبدء في تاسيس الصرف الصحي للحمامات الخارجيه وهي ذات المخالفات التي بسببها تم وقف المدعي عن العمل وان ما تم تنفيذه من كامل العقد لا يتجاوز (10%) وان ما تم تنفيذه اكبر مما تم صرفه بنسبه (38%)، 2- التقرير الثاني كان من (مكتب (…) للاستشارات الهندسيه) وحدد ما قام به المدعي من اعمال وان التاخير في تسليم المشروع تجاوز العامين وان نسبه الاعمال المنفذه لا تتجاوز (7%) من قيمه العقد، وختم بطلب الغاء حكم الدايره و رفض دعوي المدعي، واقامه الدعوي علي مالك الارض بصفته الشخصيه مع احتفاظ موكله بحقه في مطالبته بالمبالغ المدفوعه للمدعي مقابل الاعمال غير المنفذه، وفي جلسه يوم الاحد تاريخ 25 / 11 / 1440ه، حضر المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (…)، هويه وطنيه رقم (…)، واشارت الدايره الي تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه المؤرخ بتاريخ 22 / 0? / ????ه، وفي هذه الجلسه زود المدعي بنسخه من المذكره الاعتراضيه وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد تاريخ 02 / 01 / 1441ه، حضر المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، وقدم المدعي مذكره ينفي فيها الدفوع المقدمه من قبل وكيل المدعي عليها حيث ان اختصام الشركه المدعي عليها صحيح، وتبليغ مدير الشركه المدعي عليها عن طريق نظام ابشر هو الاجراء المتبع بصفته المدير العام لها وهو من يمثلها نظاما، اما فيما يتعلق بان الاختصاص النوعي للدعوي يعود للمحكمه العامه لكون النزاع ليس قايم علي عمل تجاري فانه غير صحيح واستند فيما ذكره علي نظام المرافعات و محضر اللجنه المشكل بقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء، و فيما يخص المستندات التي تم تقديمها اثناء نظر الدعوي والمحررات العرفيه فهي صحيحه، ومن الاسباب التي ادت الي توقف المشروع هو عدم سداد المدعي عليها للمستحقات في موعدها واشار الي خطابات تم توجيهها الي المدعي عليها و اداره المشاريع ب (…)، اما فيما يتعلق بنسبه الانجاز التي ذكرت في التقريرين الهندسيين فان ما تم صرفه ما يقارب (48%) وليس ما تم ذكره، حيث ان التقريرين صدرا بتكليف من المدعي عليها وهذا ما يبين عدم الحياديه، واعترض المدعي علي ما ورد في التقريرين من افادات، كما ان الملاحظات الوارده في الخطاب الذي اشار اليها وكيل المدعي عليها هي ملاحظات عاديه وتصدر عاده من الجهه المشرفه علي المشاريع لحث المقاول علي الانجاز، وفيما يتعلق بذكره ان خطابات الايقاف الوارده من المدعي لاحقه لتاريخ خطابات (…) فانه غير صحيح، وختم مذكرته بطلب تاييد الحكم رقم (1791/ ق/ 3) والزام المدعي عليها بدفع المستحقات البالغه ( 683,184,80 ) ستمايه وثلاثه وثمانون الفا ومايه واربع وثمانون ريالا وثمانون هلله، بالاضافه الي رد طلبات المدعي عليها المقدمه في اللايحه الاعتراضيه، زود وكيل المدعي عليها بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد تاريخ 30 / 01 / 1441ه، حضر المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، وافاد بانه مدير الشركه المدعي عليها وان سجل المدعي عليها مشطوب، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن اجابته افاد بانه يستمهل للمره الثانيه لتقديم اجابته حيث انه في طور مخاطبه عدد من الجهات الحكوميه وطلب مهله لاجل ذلك، وفي جلسه يوم الاحد تاريخ 13 / 03 / 1441ه، حضر المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (…)، هويه وطنيه رقم (…)، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها بانه متمسك بدفوعه التي قدمها في المذكره الاعتراضيه، اما فيما يتعلق بكون سبب توقف التنفيذ هو عدم سداد المستحقات للمدعي فانه غير صحيح فالمدعي هو من تسبب بالتوقف عن العمل بعدم تنفيذ ما عليه من التزامات وما يثبت انتظام المدعي عليها في السداد ان تاريخ ايقاف الدفعات جاء بعد تاريخ الخطابات الوارده من (…) والتي تفيد عدم التزام المدعي بالجدول الزمني للمشروع، اما الخطابات التي يدعي انه ارفقها فليس لديه علم فقد تم الاطلاع علي الخطابات المرفقه والتي تبين انها لاحقه لتاريخ الايقاف من قبل (…) ولاحقه لتواريخ الخطابات التي وردت منها، وختم بالطلبات السابقه بالاضافه الي الزام المدعي بدفع مصاريف واتعاب محاماه قدرها ( 30,000 ) ثلاثون الف ريال، زود المدعي بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد تاريخ 25 / 04 / 1441ه، حضر المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، وقدم المدعي مذكره افاد فيها بانه متمسك بما ورد في جوابه علي المذكره الاعتراضيه، وان سبب توقفه عن العمل بسبب عدم سداد المستحقات وفيما يتعلق بالاشعار الذي ارفقه وكيل المدعي عليها مع لايحته الاعتراضيه والصادر من (…) فلم يكن بسبب تاخير العمل وانما كان خاصا بربط شبكه الصرف الصحي حيث تم الرد من قبل قيام مهندس (…) بالكشف علي الشبكه وتم ايقاف العمل وبعد اعاده الحفر وازاله (الردميات) قام المهندس بالكشف علي الشبكه وصرح بمواصله العمل، وختم مذكرته بطلباته السابقه، زود وكيل المدعي عليها بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد تاريخ 15 / 06 / 1441ه، حضر المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره، زود المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها قرر اكتفايه كما قرر وكيل المدعي عليها اكتفايه وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي تاريخ 29 / 10 / 1441ه، تم تحويل مسار القضيه من الترافع الحضوري الي الترافع الالكتروني الكتابي وطلبت الدايره من المدعي تحرير طلبه، وفي تاريخ 08 / 11 / 1441ه، افادت الدايره انه سبق سؤال المدعي عن تفصيل مطالبته بالمبلغ الوارد في الدعوي من كونها كلفه مواد او اجور تنفيذ اعمال ونحوها، كما طلبت تقديم بينته المثبته لذلك التفصيل وذلك خلال يومين، فاجاب بان الدعوي المقدمه هي مطالبه بقيمه اعمال مقاولات مع المواد ومثبته في ملف الجلسات وجميع المستندات لدي الدايره وسيقوم بارفاقها، وفي تاريخ 15 / 11 / 1441ه، بعد ان قرر المدعي الاكتفاء قررت الدايره حجز القضيه للدراسه وستحدد جلسه عن بعد وستشعر الاطراف بذلك، وفي جلسه يوم الاربعاء تاريخ 24 / 11 / 1441ه، حضر المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبعد الدراسه سالت الدايره المدعي عن مزيد بينه مثبته لمبلغ المطالبه فاجاب بقوله" لقد قدمت كافه المستندات ولدي مزيد مستندات تثبت استحقاقي لمبلغ المطالبه " فافهمته الدايره بتقديم جميع مستنداته وان هذه هي المهله الاخيره لاجل ذلك مع تقديم اصولها وترجمتها متي ما احتاجت لترجمه، ففهم واستعد بذلك ثم طلب وكيل المدعي عليها البت في موضوع الالتماس وان بينات المدعي غير كافيه فافهمته الدايره بان تقرير ذلك منوط بالدايره لذا رفعت الجلسه، وفي جلسه يوم الثلاثاء تاريخ 12 / 02 / 1442ه، حضر المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي عن بينته التي استمهل من اجلها اجاب بقوله "لقد قمت بتسليمها لامانه سر الدايره الا ان الدايره رفضت استلام الصور" فجري افهامه بتزويد الدايره بجميع المستندات واحضار نسخه منها لتسليمها للمدعي عليها فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه يوم الاحد تاريخ 01 / 03 / 1442ه، حضر المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، وقد استلم المدعي عليها وكاله الاوراق التي قدمها المدعي وبسؤاله عن اجابته عليها طلب امهاله لكون الاوراق كثيره ويحتاج الي مهله لمراجعتها فاجابته الدايره لطلبه لذا رفعت الجلسه واجلت ليوم الاحد، وفي جلسه يوم الاحد تاريخ 15 / 03 / 1442ه، افتتحت الجلسه في غياب اطراف النزاع وبالاطلاع علي التبليغات تبين عدم ارسال روابط التبليغ لذا فقد تم تاجيل موعد الجلسه، وفي جلسه يوم الاثنين تاريخ 16 / 03 / 1442ه، حضر المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل من اجله افاد بارساله مذكره الي البريد الالكتروني للدايره فجري تسليم نسخه منها للمدعي فاستمهل للرد عليها فاجابته الدايره لطلبه لذا رفعت الجلسه واجلت ليوم الاحد، وفي تاريخ 24 / 03 / 1442ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت جمله من الردود: اولا/ فيما يتعلق بالمستندات والفواتير فانه اكد علي ان المبني محل النزاع كان قايما قبل التعاقد مع المدعي، حيث انه كان عباره عن (صاله افراح) والعقد المبرم علي تحويل المبني الي (سوبرماركت) وبالتالي فهو مشروع قايم ومكتمل والمطلوب هو تعديله بما يتناسب مع طبيعه المشروع الجديد فقط، وبالاطلاع علي العقود والفواتير المقدمه ومقارنتها بالبنود المتفق عليها في عقد المقاوله المبرم بين المدعي والمدعي عليها وما ارفقه المدعي من صور للمشروع يتضح من خلاله ان عدد العقود بالباطن المرفقه و اعداد الفواتير وما تضمنتها من استيجار لعماله خارجيه لا تتناسب مع طبيعه المشروع والبنود المتفق عليها في العقد محل النزاع وليست منطقيه، حيث ان عدد العقود المبرمه بين المدعي والمقاولين من الباطن وعدد الفواتير ومشتريات و ادوات البناء واجره الايدي العامله تفوق بكثير حجم المشروع وطبيعه المبني المراد تعديله ولا يتحمل كل هذه المصروفات، وهذا مما يسهل ادراكه بسهوله بمقارنه العقد الاصلي مع العقود من الباطن وعدد الفواتير حيث ان المشروع لم يكتمل، الي جانب ان جميع الفواتير المرفقه ليست معتمده من قبل المدعي عليها ولم يقدم المدعي ما يثبت ذلك، ومما يدل علي عدم صحه هذه الفواتير، انها تضمنت فواتير لاغراض لا تخص المشروع فاما ان تكون عايده لمصاريف خاصه بالمدعي يتحملها وحده كالفواتير الخاصه بعلاج العماله وشراء الادويه وما شابه فعنديذ لا يجوز تحميلها مالك المشروع والمطالبه بها، وقد تكون لمواد يزعم المدعي استعمالها في المشروع ولم يكن بحاجتها كالاصباغ والدهانات، حيث ان المشروع حينما توقف المقاول عن العمل لم يصل الي مرحله الدهان التي تعد من المراحل النهاييه للمشروع، بالاضافه الي ان العقود والفواتير المرفقه تضمنت عقود كثيره لاستيجار عماله خارجيه فضلا عما ارفقه من مسيرات لرواتب عماله تحت كفالته، وعليه فان وكيل المدعي عليها يطعن في صحه العقود والفواتير ومدي ارتباطها بالمشروع محل الدعوي، وهو ما يفسر وجود عقود وفواتير لا تتناسب مع حجم المشروع وبعضها ليس له صله فيها، ثانيا/ مناقضه المدعي في دعواه حيث انه ارفق من ضمن المستندات ما يزعم ان نسبه انجاز المشروع بما قدره (65,9%) من نسبه اكمال المشروع دون ان يقدم بينه علي هذه النسبه، حيث ان النسبه المقدمه لا تمت للواقع بصله ويدل علي ذلك التقرير الهندسي المرفق والمعتمد لدي (…) حيث افاد ان نسبه التقدم بالمشروع لا تتجاوز (7%) والاخر قدرها بنسبه (10%)، ويكمن تناقض المدعي عندما زعم بان نسبه انجاز المشروع تعادل (65,9%) بينما هو يطالب بمبلغ ( 683,184 ) ستمايه وثلاثه وثمانون الفا ومايه واربع وثمانون ريال، وقيمه المشروع كاملا حسب العقد (2,300,000) مليونان وثلاثمايه الف ريال فاذا استخرجنا ما نسبته (65,9%) من قيمه المشروع يظل المتبقي مبلغ ( 784,300 ) سبعمايه و اربعه وثمانون الفا وثلاثمايه ريال، اذ ان المبلغ المتبقي بناء علي هذه النسبه اكثر من المبلغ المطالب به، ثالثا/ اكد وكيل المدعي عليها بان ما قدمه في المذكرتين المقدمتين بتاريخ 13/ 03/ 1441ه وتاريخ 05 / 06/ 1441ه، من ان سبب التاخير عايد علي المدعي نظرا لايقافه من (…) لسوء تنفيذ المشروع ووجود مخالفات انشاييه وعدم التزام باشتراطات (…) وتفصيل ذلك حسب التسلسل الزمني علي النحو الاتي: 1-انذار (…) لانهاء كافه الملاحظات والنواقص وطلب الحث علي العمل بموجب خطابها بتاريخ 25/ 03/ 2013م، بقولها "املين منكم انهاء كافه الملاحظات والنواقص لنتمكن من التماشي بموجب الجدول الزمني" فهذه بينه قاطعه صادره من جهه رسميه تثبت تقصير واهمال المدعي وان المساله ليس لها علاقه بتاخير الدفعات بحسب ما ذكره المدعي، وبعد بيان هذه الايقافات المتكرره الصادره من الجهات الرسميه ضد المدعي لاسباب يتحملها كونها متعلقه بمخالفات انشاييه وعدم التزام بالاشتراطات، واوضح ما يثبت ذلك: 1-استلم المدعي بتاريخ 09/ 02/ 2013م دفعه بمبلغ ( 500,000 ) خمسمايه الف ريال، 2- استلم المدعي بتاريخ 19 / 06/ 2013م دفعه بمبلغ ( 200,000 ) مايتي الف ريال، 3- استلم المدعي بتاريخ 17 / 08/ 2013م، دفعه بمبلغ ( 300,000 ) ثلاثمايه الف ريال، استلم المدعي بتاريخ 03 / 08 / 2014 م دفعه بمبلغ ( 100,000 ) مايه الف ريال حسب اقرار المدعي في مذكرته المقدمه بتاريخ 25/ 04 / 1441 ه، فيتبين من خلال ما استلمه المدعي من مبالغ مع ملاحظه تواريخها ومقارنتها مع تواريخ ايقاف العمل المفصله بيانها سابقا ما يلي: 1-استلم المدعي مبلغ ( 1,100,000 ) مليون ومايه الف ريال،2- تم انذاره من (…) في شهر (3) عام (2013م) لانهاء كافه الملاحظات والنواقص وذلك بعد استلامه من المدعي للدفعه الاولي باقل من شهر واحد، 3- تم ايقاف المشروع للمره الاولي بشهر (5) من نفس العام اي بعد استلامه للدفعه بثلاثه اشهر فقط، 4-تم ايقاف المشروع للمره الثانيه بشهر (9) من نفس العام اي بعد استلامه للدفعه الثانيه باقل من شهر واحد، كما ان المدعي ذكر في مذكرته التي قدمها بجلسه 25 / 04 / 1441ه ما يؤكد فيه بانه توقف عن العمل بعد ارسال خطابه بتاريخ 17 / 08/ 2013م، بينما هو قد استلم في هذا اليوم مبلغ ( 300,000 ) ثلاثمايه الف ريال من المدعي عليها، فكيف يتوقف عن العمل ويحمل اسباب ذلك علي عدم استلامه لمستحقاته، 5-تم ايقاف العمل في المشروع من قبل (…) بتاريخ 26 / 05/ 2013 م بموجب ( اشعار بايقاف العمل حالا) وذلك لوجود مخالفات انشاييه لا يسمح فيها بالدخول للمشروع حتي ازاله وتعديل تلك المخالفات، 3- تم ايقاف العمل في المشروع من قبل (…) بتاريخ 08 / 09 / 2013 م، بموجب (اشعار مخالفه انشاييه) وذلك لمخالفه الاشتراطات اللازمه لتنفيذ المشروع وتوجيه انذار بعدم تكرار المخالفه وبعد هذا الايقاف لم يكمل المدعي عمله، وختم وكيل المدعي عليها مذكرته بطلباته: 1-رد الدعوي مع احتفاظ موكله بحقه في مطالبته بالمبالغ المدفوعه للمدعي مقابل الاعمال غير المنفذه، 2-تعزير المدعي عن كيديه الدعوي، 3-الزام المدعي بدفع مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه التي تبلغ ( 40,000 ) اربعون الف ريال، وفي جلسه يوم الاحد تاريخ 29 / 03 / 1442ه، حضر المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي عما استمهل من اجله قدم مذكره ومرفق جري تسليمها للمدعي عليه وطلب امهاله للرد عليها فاجابته الدايره لطلبه كما طلب وكيل المدعي عليها اثبات تقديمه لعدد عشر مرفقات مكونه من خمسه عشر لفه قامت الدايره باستلامها وادراجها الكترونيا في ملف القضيه لذا رفعت الجلسه، وفي تاريخ 03 / 04 / 1442ه، قدم المدعي مذكره رد فيها علي ما ذكره وكيل المدعي عليها في مذكرته، اولا/ ذكر بان المبني محل النزاع كان قايما قبل التعاقد مع المدعي فقد كان عباره عن صاله افراح والعقد المبرم مع المدعي يهدف الي تحويلها لسوبر ماركت لا خلاف عليه، اما فيما يتعلق بان الفواتير المقدمه لا تتناسب مع طبيعه المشروع فهذا غير صحيح فكل ما تم تقديمه من فواتير تتعلق بالمشروع محل النزاع، و فيما جاء ان الفواتير ليست معتمده من المدعي عليها ولم يصادق عليها فانه اجاب بانه غير ملزم بتقديم الفواتير التي تم صرفها علي المشروع للشركه المدعي عليها حيث ان العقد الموقع مع المدعي عليها كان شاملا للمواد واجره العماله بمبلغ ( 2,300,000 ) مليونان وثلاثمايه الف ريال من عقد المقاوله المؤرخ بتاريخ 22 / 11 / 2012م، حيث ان طريقه الدفع كانت بموجب فواتير رسميه تقدم للمدعي عليها بالاعمال التي تم انجازها، وردا علي ما ذكره وكيل المدعي عليها بان الفواتير المقدمه لا صحه لها وغير معقوله حيث دفع بانها تضمنت اغراضا لا تخص المشروع فان المدعي اجاب بان تلك الفواتير خاصه بمصاريف علاج بعض العاملين بالمشروع وتضاف الي تكلفه المشروع، و ان وكيل المدعي عليها عندما طعن في العقود المتعلقه بايجار العماله الخارجيه ومسيرات الرواتب لم يقدم بينه عليها، وما اورده بان الفواتير التي قدمها المدعي والعقود لا قيمه لها غير صحيح، ثانيا/ ما ورد بشان تاخير المشروع يعود الي سوء التنفيذ وعدم التقيد باشتراطات (…) غير صحيح و الانذارات التي ارفقها وكيل المدعي عليها هي ملاحظات عاديه تصدر من الجهه المشرفه لحث المقاول علي سرعه الانجاز وتعديل الاخطاء، والخطاب الموجه من (…) بتاريخ 14/ 05/ 1434ه، كان موجها للمدعي عليها وايقاف العمل كان لعدم السداد بعد ارسال عده خطابات موجهه لاداره المشاريع ب (…) وما ادعاه وكيل المدعي عليها بان المدعي استلم كافه مستحقاته فانه غير صحيح حيث انه تم الاجتماع بالمدعي عليه في تاريخ 25 / 08/ 1435ه، بحضور مهندس المشروع ب (…) والذي تم فيه الاتفاق علي جدوله السداد، وما اشار اليه وكيل المدعي عليها من الايقافات في المشروع كانت بسبب المخالفات التي صدرت بها توجيهات من الجهات الرسميه لا تسنده وقايع هذه الدعوي حيث ان (…) لا تتدخل اطلاقا في العلاقه التعاقديه ما بين المقاول الرييسي والمقاول من الباطن و استند في ذلك الي نص خطابها المؤرخ بتاريخ 28 / 02/ 1435ه " وفقا لمعايير (…) لا تتدخل بين المستثمر و المقاول" اما فيما يتعلق بما اورده وكيل المدعي عليه بان المدعي عليه استلم مبلغ ( 1,100,000 ) مليون ومايه الف ريال فان المدعي اكد عليه، الا انه جزء من قيمه المطالبه الوارده بالدعوي، وما اورده وكيل المدعي عليها في رده بوجود بعض التناقضات في الدعوي غير صحيح، حيث ان السبب الرييسي للتاخير في المشروع هو عدم سداد المدعي عليها للمستحقات وفقا للجدول الزمني، وما ذكره وكيل المدعي عليها من عدم صدق المدعي في دعواه فاجاب بان المدعي عليها قامت ببيع الموقع وما عليه من مباني الي شركه (…) دون سابق انذار، حيث قام المشتري بالتعدي علي الموقع وذلك ثابت بخطاب رييس المحكمه العامه ب (…) الموجه لشرطه (…) بايقاف التعدي، وختم مذكرته بالطلبات السابقه، وفي جلسه يوم الاحد تاريخ 28 / 04 / 1442ه، حضر المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل من اجله اجاب بقوله انه قام بارسال المذكره لبريد الدايره فجري التاكد من عدم وصول مذكرات للدايره حسب افاده وكيل المدعي عليها فافاد بتقديمها للدايره يدويا فاجابته الدايره لطلبه كما قرر المدعي استلامه لها عن طريق وكيل المدعي عليها واستمهل لاجل الاجابه فاجابته لطلبه لذا رفعت الجلسه، وفيما بعد ارفق وكيل المدعي عليها مذكرته و رد فيها علي ما ذكره المدعي، حيث انكر ما ذكره المدعي فيما يتعلق بنسبه انجاز العمل، ومما يثبت عدم صحه الدعوي فرط المدعي في اثبات حقه حينها باثبات حاله المشروع، حيث انه لم يقيم الدعوي الا بعد ان قامت المدعي عليها ببيع العقار محل النزاع لشركه (…) كما انه لم يتم استلام الخطابات التي ذكر بانه قام بارسالها، بالاضافه الي ان الصور التي قام بارفاقها المدعي في مذكرته المقدمه بجلسه 29 / 03/ 1442، هي لمواقف سيارات مخصصه للمشروع ( السوبر ماركت ) وليست صور لموقع مبني المشروع، وختم بالطلبات السابقه، وفي جلسه يوم الاحد تاريخ 05 / 05 / 1442ه، حضر المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي عما استمهل من اجله قدم مذكره ومرفقات اكد فيها علي انه تم انجاز العمل بنسبه ( 65,9% )، وانه قام برفع دعوي علي شركه (…) فور حدوث التعدي، كما انه ارفق صور الخطابات التي ذكر وكيل المدعي عليه انه لم يستلمها، قرر المدعي عليه استلام المذكره والمرفقات ومطابقتها واستمهل لاجل الاجابه فاجابته الدايره لطلبه لذا رفعت الجلسه واجلت ليوم الاحد وفي جلسه يوم الاحد تاريخ 19 / 05 / 1442ه، حضر المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل من اجله قدم مذكره افاد فيها باقرار المدعي في مذكرته المؤرخه بتاريخ 05/ 05/ 1442ه بانه توقف عن العمل في المشروع محل النزاع وانه علي علم ببيع المدعي عليها العقار لشركه (…) بالاضافه الي انه اقر برفعه دعوي ضد شركه (…) بعد توقفه عن العمل بما يقارب ثلاث سنوات، اما فيما يخص الخطابات التي اوردها المدعي في مذكرته الاخيره فهي ليست ضمن المرفقات، اما عن المراسلات فالمدعي لم يرفق ارقام الهواتف التي تمت المراسلات معها مما يتعذر معه التاكد عن مدي صحتها من عدمه، وختم مذكرته بالطلبات السابقه بالاضافه الي تعديل اتعاب المحاماه لتكون مبلغ (50,000) خمسون الف ريال، قرر المدعي استلام المذكره وجرت مطابقتها واستمهل لاجل الرد لذا رفعت الجلسه واجلت ليوم الاحد وفي جلسه يوم الاحد تاريخ 04 / 06 / 1442ه، حضر المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي عما استمهل من اجله قدم مذكره قرر وكيل المدعي عليها استلامه لها وطلب اثبات اجابته التالي نصها " سبق الجواب عن جميع ما ذكره المدعي ونحيل فضيلتكم علي ما قدمناه في الجلسات السابقه منعا للتكرار، فلم يقدم المدعي في مذكرته المقدمه في هذه الجلسه ما يستدعي الرد، حيث لا يزال عاجزا عن اقامه بينه تثبت صحه دعواه، كما عجز عن ايجاد ربط منطقي وسبب معقول في محاوله تبريره بوجود معدات ومنقولات له في المشروع وبين عدم اثباته لحاله المبني والهيكل الانشايي، وما علاقه تلك المعدات باصل المشروع؟ اما ما يخص المراسلات فنؤكد لفضيلتكم علي ان ما ارفقه المدعي من محادثات هي صادره علي لسان المدعي نفسه وليس فيها ما هو منسوب الي المدعي عليه ويستحق الرد، كما ان المدعي يزعم وجود مرفقات للمذكره المقدمه في هذه الجلسه فلم يتم ارسالها لنا ولم يتم اطلاعنا عليها، وان كان في هذه المرفقات ما هو جديد عما قدمه المدعي سابقا فنطلب من الدايره اطلاعنا عليها وتزودنا بها وتقديم ردنا عليها في الجلسه القادمه، وبناء علي ما سبق نؤكد للدايره الموقره ما طالبنا به في الجلسات السابقه، لذا قررت الدايره حجز القضيه لدراسه ما قدمه الاطراف واجلت ليوم الاحد ؟؟ / 06/ 1442ه (الساعه 12:00 ظهرا)، وفي تاريخ 08 / 06 / 1442ه، قدم المدعي مذكره رد فيها علي ما ذكره وكيل المدعي عليها فاجاب بانه فيما يتعلق باقراره انه توقف عن العمل بالمشروع فسببه عدم سداد المدعي عليها المستحقات، اما فيما يتعلق بانه اقر بعلمه ببيع المدعي عليها العقار فانه لم يرد في رده ما يفيد علمه، وفيما يتعلق بذكره انه قام برفع دعوي علي شركه (…) بعد ثلاث سنوات من التوقف عن العمل فاجاب بانه لو كان العمل قد توقف نتيجه لعدم السداد فان ذلك لا يعني ان العقد اصبح منتهيا وفقا لشروطه واحكامه، وما ذكره وكيل المدعي عليها بان المدعي يحاول الربط بين دعواه ضد شركه (…) بايقاف التعدي وبين تعذر رفعه للدعوي لاثبات المعاينه للمشروع و اثبات حالته انذاك، فاجاب بان الازاله التي قامت بها شركه (…) قد اخفت جميع المعالم والانجازات للاعمال التي تمت من قبل مؤسسه المدعي، وان الخطابات سيقوم بارفاقها في مذكرته، اما عن ارقام الهواتف التي كانت المراسلات عن طريقها فهي المراسلات النصيه التي كانت بينه وبين والد صاحب الشركه المدعي عليها حيث انه من كان يتابع العمل اداريا وماليا، وختم مذكرته بطلباته السابقه، وفي تاريخ 13 / 06 / 1442ه، قدم المدعي مذكره لم تخرج في مضمونها عما ذكره في مذكرته التي قدمها بتاريخ 08 / 06 / 1442ه، وفي جلسه يوم الاحد تاريخ 18 / 06 / 1442ه، حضر المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، وقد رفعت الجلسه لاجل الدراسه ولحاجه الدايره الي مزيد نظر وتامل جري رفعها واجلت ليوم الاحد، وفي جلسه يوم الثلاثاء تاريخ 04 / 07 / 1442ه، حضر المدعي/ (…)، كما حضر وكيل المدعي عليها / (…)، هويه وطنيه رقم (…) بموجب وكاله رقم (…)، وتاريخ 10 / 03 / 1441ه، الصادره من كتابه العدل بالخبر، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 (الاسباب) 
بناء علي صدور حكم الدايره الحضوري المؤرخ في 24 / 7 / 1440ه والقاضي بالزام المدعي عليها الشركه (…) المحدوده سجل تجاري رقم (…) بان تدفع للمدعي / (…) هويه وطنيه رقم (…) مبلغا قدره ستمايه وثلاثه وثمانون الفا ومايه واربع وثمانون ريالا وثمانون هلله (683.184.80)، ولتقدم وكيل المدعي عليها بلايحه اعتراضيه خلال المده النظاميه المحدده للاعتراض واستند في اعتراضه علي عدد من الطعون اولها: انعدام الصفه في المدعي عليها اذ يدفع بان الشركه لم تكن طرفا في العقد وكان الاتفاق بصفه مدير الشركه الشخصيه لا الاعتباريه، ثانيها: الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمه وذلك لانتفاء صفه التاجر عن مدير الشركه بصفته الشخصيه فيكون الاختصاص للمحكمه العامه، ثالثها: دفع بان المشروع لم يتوقف بسبب عدم سداد المستحقات الماليه للمدعي بل كان الايقاف من قبل (…) بسبب المخالفات الانشاييه علي اعمال المدعي، وبسبب تكرر الاخطاء اقترحت (…) ندب خبره هندسيه لاعداد التقارير اللازمه، فصدرت التقارير التاليه: 1- التقرير الاول من (مكتب (…) للاستشارات الهندسيه ) الذي اوضح ان ما تم انجازه لا يتجاوز (الكلادينج الخارجي) مع ذكر حالته السييه والقيام بهدم الديكور والحوايط الداخليه وازاله بعض الاسقف المستعاره القديمه والبدء في تاسيس الصرف الصحي للحمامات الخارجيه وهي ذات المخالفات التي بسببها تم وقف المدعي عن العمل وان ما تم تنفيذه من كامل العقد لا يتجاوز (10%) وان ما تم تنفيذه اكبر مما تم صرفه بنسبه (38%)، 2- التقرير الثاني كان من (مكتب (…) للاستشارات الهندسيه) وحدد ما قام به المدعي من اعمال وان التاخير في تسليم المشروع تجاوز العامين وان نسبه الاعمال المنفذه لا تتجاوز (7%) من قيمه العقد، ثم ختم المدعي عليه وكاله مذكرته بطلب الغاء حكم الدايره ورفض دعوي المدعي، ولكون المدعي يصر علي انعقاد الصفه في المدعي عليها ويتمسك بانعقاد الاختصاص للمحكمه التجاريه، ويتمسك بان سبب توقف المشروع عايد الي تاخر المدعي عليها في الدفعات المستحقه، ويطعن في التقارير الهندسيه المشار اليها سلفا وذلك لكونها اعدت تقاريرها بناء علي تكليف المدعي عليها والتي افتقدت الي الدقه والحياد بحسب زعمه ويطلب من الدايره الالتفات عن جميع تلك الطعون والبقاء علي حكمها السابق، ولكون المدعي عليه وكاله متمسك بان المدعي غير محق في ان سبب التاخير هو تاخر الدفعات مستدلا بان تاريخ ايقاف الدفعات جاء بعد تاريخ الخطابات الوارده من (…) والتي تفيد عدم التزام المدعي بالجدول الزمني للمشروع، وبدليل ان الخطابات الصادره من (…) والمتضمنه لحث المقاول علي انجاز العمل وتصحيح الاخطاء جاءت بتواريخ لاحقه لتاريخ الايقاف من قبل (…) ولاحقه لتواريخ الخطابات التي وردت منها، ولكون الدايره وبعد فحص دفوع الطرفين طلبت من المدعي تقديم بينته المثبته لتنفيذه اعمالا في المشروع بالكلفه المحكوم بها فقدم جمله من المستندات قامت الدايره بالاطلاع عليها وعرضها علي المدعي عليه وكاله الذي طعن فيها لاحقا بعدد من الطعون تضمنتها مذكرته المرفقه سلفا، ولكون الدايره بعد فحص العقد والاطلاع عليه والتحقق من الدفع الشكلي الذي ابتدره المدعي عليه وكاله فان الدايره رات ان العقد صدر من قبل المدعي عليها وختم بخاتمها الامر الذي يجعل الدفع بعدم انعقاد الصفه في المدعي عليها امرا غير مقبول، وبالتالي فالاختصاص النوعي منعقد للمحكمه بحسبان نظام المحاكم التجاريه وكونها مختصه بنظر موضوع النزاع، اما ما يتعلق بالموضوع فان الدايره اسست حكمها الحضوري السابق بناء علي العقد المبرم بين الاطراف والمتضمن لصحه الاتفاق الذي يدعيه المدعي وكذلك بناء علي صور الخطابات الصادره بشان الموضوع من الجهات الرسميه وبناء علي تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها لشخصها، ولكون المدعي عليها قدمت اعتراضها علي الحكم خلال المده المحدده ورات الدايره ما يؤثر علي ما حكمت به، فقررت فتح باب المرافعه ورات من دفوع الاطراف ما يستدعي البحث والتقصي، وتجاوزا لمساله المتسبب في توقف تنفيذ المشروع مع اقرار المدعي وثبوت استلامه لدفعه من الدفعات بعد توقفه متذرعا بانها استحقاق لعمل سابق، فان المدعي لم يقدم بينه موصله مثبته لتكلفه المبلغ المدعي به، فغالب المستندات المقدمه لم يرد فيها ما يثبت اختصاصها بالمشروع محل الدعوي عدا النزر اليسير علي كثرتها، ولكون المدعي يقر بامتهانه عمل المقاولات في عدد من المشاريع الاخري فلم تجد الدايره ما يثبت اختصاص هذه الفواتير المقدمه بهذا المشروع، خلا عن كون مجموع الفواتير المقدمه بحسب رصد المدعي وتفنيده لا تتجاوز المبلغ المسلم من قبل المدعي عليها، الامر الذي يوجب علي الدايره اطراحها والالتفات عنها. ولثبوت نوع تفريط في سلوك المدعي تمثل فيما يلي: اولا: مضيه في المشروع مع اقراره بان المدعي عليها ممتنعه عن السداد بحسب زعمه الامر الذي ثبت خلافه لاحقا بموجب الدفعات المقدمه وتواريخها، فكيف للمدعي ان يمضي في انجاز مشروع علي نفقته الشخصيه مع اقراره بتعثر المدعي عليها متحججا بحرصه علي نجاح المشروع، ومثل هذا في حال ثبوته دليل بين علي التفريط. ثانيا: عدم توثيق المدعي للاعمال المنجزه من قبله مع دعاء الحاجه اليه وتحقق كافه الاسباب الموجبه له، فان المدعي اكتفي بتقرير صادر عن مؤسسته اعتمد عليه في تقدير الاعمال المنجزه وكلفتها، مع ان النزاع قد ظهر جليا بين الاطراف واستمر لسنوات قبل تصرف المدعي عليها في العقار، ولعلم المدعي بان المدعي عليها قامت ببيع العقار الامر الذي يحتم عليه اعداد تقرير يحصر الاعمال المنجزه وكلفتها من جهه محايده، اما باقامه دعوي اثبات معاينه او بالاستعانه بجهات اخري لها شيء من الحياد كمكاتب الاستشارات الهندسيه، الامر الذي يدل وبجلاء علي تفريط المدعي الظاهر في حفظه لحقه. ثالثا: تاخره في اقامه الدعوي حتي اندثار المشروع وذهاب معالمه مده طويله لا يسكت عنها تاجر في العاده. وهذه القراين مجتمعه داله علي التفريط الذي يحتم علي الدايره امعان النظر في استحقاق المدعي للمبلغ المحكوم به، ولما هو مقرر من كون المفرط اولي بالخساره، ولعدم تقديم المدعي بينه موصله مثبته لتنفيذه الاعمال التي يطلب الزام المدعي عليها بكلفتها، ولما هو مستقر من عدم توجيه اليمين علي الشخصيه الاعتباريه بحسب لايحه نظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي العدول عن حكمها السابق والحكم مجددا برفض الدعوي، اما ما يتعلق بطلب المدعي عليها للاتعاب فان الدايره لا تري تحقق الشروط الموجبه للتعويض لوجود شبهه احتاجت الي نظر قضايي لتجليتها فتقرر عدم استجابه المدعي عليه لطلب الاتعاب. 
 (منطوق الحكم) 
قررت الدايره: العدول عن حكمها المؤرخ في 24/ 7/ 1440ه، والحكم مجددا برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (…)، هويه وطنيه رقم (…) ضد المدعي عليها / الشركه (…) المحدوده سجل تجاري رقم (…) لما هو موضح بالاسباب وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو
عمر بن عبد العزيز بالطيور
عضو
معاذ بن عبدﷲ الحمد
رييس الدايره
 ثامر بن علي الدعبلي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1244 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ الشركه (...) المحدوده غير ذلك (...) 
 
القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا
القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا
القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا
 (الوقايع) 
بما ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها الحكم محل طلب الاستيناف؛ فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص بتقدم المدعي بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (683184.80) ستمايه وثلاثه وثمانون الفا ومايه واربعه وثمانون ريالا وثمانون هلله، يمثل متبقي قيمه اعمال مقاوله نفذها لها، وبعد احاله القضيه للدايره التي باشرت نظرها انتهت الي الحكم بالزام المدعي عليها عليها بدفع مبلغ المطالبه كاملا للمدعي، وبعد اعتراض وكيل المدعي عليها علي الحكم عدلت الدايره عن حكمها وحكمت مجددا برفض الدعوي؛ فتقدم وكيل المدعي بطلب استيناف بين فيه ان المدعي عليها باعت العقار دون علم موكله وان ازاله المبني التي حدثت بعد ذلك لم تترك اثرا للاعمال محل الدعوي التي نفذها موكله، طالبا الغاء الحكم الصادر في الدعوي والحكم لموكله، وبعد احاله طلبه مع القضيه لدايره الاستيناف حددت هذه الجلسه التي عقدتها عبر الاتصال المريي، ثم رفعتها للمداوله.
 (الاسباب) 
بعد احاله القضيه للدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف المقدم عليه؛ فظهر لها انه قدم خلال الاجل المحدد نظاما؛ لذا فهو مقبول شكلا، اما موضوعا فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم.
 (منطوق الحكم) 
حكمت الدايره ب: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه في المحكم التجاريه بالدمام بتاريخ 1442/ 7/ 4ه، محمولا علي اسبابه، المنتهي الي رفض الدعوي. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. 
عضو
ملحم بن ناصر الملحم
عضو
د. احمد بن خالد العبد القادر
رييس الدايره
 سلمان بن غرم الشهراني