moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٧٦٨٨٢ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي: انه بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/٢١ه الموافق ٢٠١٦/٠٣/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه حفار بوكلين لمده (١١٠) مايه وعشره يوم، بثمن اجمالي قدره (١١٨,٠٠٠) مايه وثمانيه عشر الفا ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (١١٨,٠٠٠) مايه وثمانيه عشر الفا ريال سعودي بتاريخ ١٤٣٧/٠٨/٢٥ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (١١٨,٠٠٠) مايه وثمانيه عشر الفا ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/٢١ه الموافق ٢٠١٦/٠٣/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٣٧/٠٩/٢٦ه الموافق ٢٠١٦/٠٧/٠١م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٣٧/٠٥/٢١ه الموافق ٢٠١٦/٠٣/٠١م حتي ١٤٣٧/٠٩/٢٦ه الموافق ٢٠١٦/٠٧/٠١م، الطلبات: الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١١٨,٠٠٠) مايه وثمانيه عشر الفا ريال، قايمه البينات: كروت عمل، شهود.". ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسه يوم ١٨/١٢/١٤٤٣ه، حضر المدعي اصاله ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغهم، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي واوراق القضيه سالت الدايره المدعي اصاله عن الشهاده وارفاقها وطلب مهله وعليه ر فعت الجلسه، وفي تاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٣ه ارفق المدعي مذكره جاء فيها:" اضافه كروت العمل وشهاده الشهود، كما ارفق شهاده الشهود وكروت العمل"، وفي جلسه يوم ٠٥/٠١/١٤٤٤ه، حضر المدعي اصاله كما لم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد ايجار بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه يطالب بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١١٨,٠٠٠) مايه وثمانيه عشر الفا ريال قيمه تاجير (حفار بوكلين)، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (١٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (٣٠) من المحاكم التجاريه:(١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها كروت العمل صادره من المدعي عليه، شهاده من (...) تفيد بعمل بوكلينات المدعي لدي المدعي عليه مذيله بتوقيعه، شهاده من(...) تفيد بعمل بوكلينات المدعي لدي المدعي عليه مذيله بتوقيعه، شهاده من (...) تفيد بعمل بوكلينات المدعي لدي المدعي عليه مذيله بتوقيعه، ولم تعترض المدعي عليها، واستنادا لما نص عليه نظام الاثبات في مادته٧٤ من جواز اداء الشهاده كتابيه اضافه الي ان تغيب المدعي عليها طيله هذه الفتره دون ان تدفع عنها هذه المطالبه تعده الدايره نكولا يحكم ضدها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/(...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ (...) اقامه نظاميه رقم: (...) مبلغا قدره (١١٨٠٠٠) ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.