moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 11129/2/ق لعام 1438ه المقامه من / مصنع شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) ضد / شركه (...) للخدمات التمويليه سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 15/11/1438ه وبمقر المحكمه الاداريه بجده عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي رامي بن ابراهيم الحازمي رييسا القاضي عساف بن صالح العواجي عضوا القاضي سليمان بن خالد بابطين عضوا وبحضور نصار محمد السلمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 10/8/1438ه، والتي حضر للترافع فيها عن المدعيه وكيلها (...)، وعن المدعي عليها وكيلها (...)، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم: (الوقايع) وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه في 10/8/1438ه ذكر وكيل المدعيه فيها وفي مرافعته ان موكلته ابرمت مع المدعي عليها عقد ايجار تمويلي لعدد من المعدات بموجب العقد المبرم بينهما بتاريخ 19/1/1434ه وقد قامت موكلته بسداد قيمه اقساط المعدات المؤجره فتره الانتفاع بها، الا انه بسبب الخساير التي لحقت بموكلته فقد تعذر انتفاعها بالمعدات المذكوره اعتبارا من تاريخ 15/12/2014م، وقد قامت موكلته باخطار المدعي عليها بذلك وطلبت تسويه العقد محل الدعوي، الا انها رفضت ذلك وتقدمت لدي محكمه التنفيذ لتنفيذ سندات الامر المتعلقه بالعقد، وانتهي الي طلب اصدار قرار عاجل بوقف تنفيذ قرار الدايره العاشره بمحكمه التنفيذ واجراء المحاسبه بين الطرفين، اضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (50.000 ريال). فعقب وكيل المدعي عليها بطلب الحكم بصرف النظر عن الدعوي لعدم اختصاص ديوان المظالم ولاييا بنظر هذه الدعوي. وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) وبما ان البحث في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي القاضي بحثها والفصل فيها قبل النظر في الدعوي، باعتبار ان النظر في الاختصاص من الامور الجوهريه التي يجب نظرها والتصدي لها قبل النظر في موضوع الدعوي لتعلقها بالولايه علي نظر الدعوي ولكونها من امور النظام العام والتي يجب الفصل فيها ولو لم يثرها اطراف الدعوي، وبعد مطالعه الدايره اوراق القضيه وبيانات الدعوي تبين ان موضوع النزاع القايم بين الطرفين يندرج تحت اختصاص لجنه المخالفات والمنازعات التمويليه، استنادا الي الفقره الثالثه من المرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 13/8/1433ه القاضي بالموافقه علي نظام مراقبه شركات التمويل، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثانيه من نظام الايجار التمويلي ونصها (يعد عقدا ايجاريا تمويليا كل عقد يقوم المؤجر فيه بايجار اصول ثابته او منقوله او منافع او خدمات او حقوق معنويه، بصفته مالكا لها او لمنفعتها او قادرا علي تملكها او قادرا علي اقامتها، وذلك اذا كان حصول المؤجر عليها لاجل تاجيرها للغير علي سبيل الاحتراف)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره: بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي رقم (11129/2/ق لعام 1438ه) المقامه من مصنع شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) ضد شركه (...) للخدمات التمويليه سجل تجاري رقم (...). والله الموفق، وصلي الله نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،، امين السر نصار بن محمد السلمي عضو سليمان بن خالد بابطين عضو عساف بن صالح العواجي رييس الدايره رامي بن ابراهيم الحازمي القرار في القضيه رقم 249 لعام 1439ه المقامه من / مصنع شركه (...) المحدوده ضد / شركه (...) للخدمات التمويليه الصادر فيها حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه 15/11/1438ه في القضيه رقم 11129/2/ق لعام 1438ه الحمد لله وحده ، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده ، وبعد: ففي يوم الخميس 24/4/1439ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده-جلستها بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف عبيد بن عوض العمري رييسا قاصي استيناف محمد بن بخيت المدرع عضوا قاضي بالاستيناف محمد بن موسي الفيفي عضوا وبحضور امين السر سلطان بن سفر العميري، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 15/3/1439ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي اصدار قرار عاجل بوقف تنفيذ قرار الدايره العاشره بمحكمه التنفيذ واجراء المحاسبه بين الطرفين، اضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (50.000) ريال. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 11129/2/ق لعام 1438ه القاضي: بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي رقم (11129/2/ق لعام 1438ه) المقامه من/ مصنع شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) ضد شركه (...) للخدمات التمويليه سجل تجاري رقم (...). وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. سلطان بن سفر العمري امين السر محمد بن موسي الفيفي عضو الدايره محمد بن بخيت المدرع عضو الدايره عبيد بن عوض العمري رييس الدايره