tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 759 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2020-12-29 date_hijri=1442-05-14 document_type=ruling entity=document_number:c3577c85-dfba-49bc-bc6e-e0f6b694028d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 759 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم/ (...) ذات الهويه الوطنيه رقم (...) بصحيفه جاء فيها انها تعمل في مجال المقاولات العامه منذ تاسيس الشركه، وبناء علي الازمه الاقتصاديه فقد ادت الي خساير كبيره في الشركه، حتي اصبح الدين عال جدا، ويصعب الاستمرار في النشاط، مما جعل الداينين يتقدمون الي المحاكم المختصه للمطالبه بحقوقهم الماليه التي في ذمتها، وبناء علي ذلك تم ايقاف جميع خدماتها، حيث ادي هذا التوقف الي صعوبه العمل من جديد او البحث عن اي وسايل اخري للعمل وتسديد الديون التي في ذمتها، وختمت صحيفه طلبها بطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه، وعليه عقدت الدايره جلسه هذا اليوم وفيها حضرت عن بعد (...)، وبالاطلاع علي وكالتها تبين انها وكيله عن (...) بصفتها الشخصيه لا بصفتها شريكه في الشركه، وباطلاع الدايره علي اوراق الدعوي ودراستها، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد الاطلاع علي صحيفه طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه المقدم من طالب افتتاح الاجراء، وعن قبول الدعوي وحيث نصت الفقره (1) من الماده العشرين من نظام المحاكم التجاريه علي ان: (ترفع الدعوي بصحيفه تودع لدي المحكمه، وتحدد اللايحه الدعاوي التي يجب رفعها من محام)، وقد نصت الماده الثالثه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ان: (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام، ويستثني من ذلك الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام. ب- الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الثامنه والسبعين من النظام. ج- طلبات الاستيناف علي الاحكام والقرارات والاوامر الصادره في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (ا) و(ب) من هذه الماده)، وبتطبيق المواد انفه الذكر علي هذه الدعوي يتبين انه لا بد ان يكون رفع طلبات الافلاس من محام مرخص له بمزاوله المهنه، وبما ان مقدمه الطلب لا تحمل ترخيصا لمزاوله مهنه المحاماه فانه يكون قد اختل شرط من شروط قبول الدعوي، وبالتالي فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول الدعوي، كما تشير الدايره الي وجود مجموعه من النواقص في المستندات المقدمه من المدينه والتي نصت عليها لايحه المعلومات والوثايق، حيث لم تقدم المدينه القوايم الماليه المعتمده لمده اثني عشر شهرا السابقه لتقديم الطلب، كما انه يوجد نقص في بعض المعلومات الخاصه بالدعاوي المنظوره ضد المدين، اضافه الي ان بعض الديون ضد مقدمه الطلب بصفتها صاحبه مؤسسه، كما ان مقدمه الطلب ارفقت ثلاثه سجلات تجاريه، احدها لمؤسسه فرديه باسم (مصنع (...) للخرسانه الجاهزه) والاثنين الاخرين باسم مؤسسه (...)، وتبين ان رقم السجل التجاري الذي تقدمت به مقدمه الطلب يختلف عن السجلات الثلاثه التي تم ارفاقها.
(منطوق الحكم)
وعليه فقد حكمت الدايره: بعدم قبول طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه لشركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.