tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530166568 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 76 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1444-01-02 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:cabinet_decision:194 entity=document_number:433917283 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4471062577 لعام 1444 ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: بموجب اتفاق مكتوب (محضر صلح) التزام موكله بسداد مبلغ وقدره (3,000,000) ثلاثه ملايين ريالا للمدعي عليه وذلك علي خمس اقساط سنويه متساويه قيمه القسط الواحد (600,000) ستمايه الف ريالا، وذلك مقابل ان يتنازل المدعي عليه عن الديون الثابته والمستحقه بذمم العملاء الناتجه عن الشراكه في مؤسسه المدعي عليه، والتي قدرت بمبلغ وقدره (2,463,869) اثنان مليون واربعمايه وثلاثه وستون الفا وثمانمايه وتسعه وستون ريالا، وحيث سدد موكله اربعه اقساط باجمالي مبلغ وقدره (2,400,000) اثنان مليون واربعمايه الف ريالا، وثبت تنازل المدعي عليه بالحكم المكتسب القطعيه رقم (433917283) وتاريخ 02/ 01/ 1444ه، في القضيه رقم (439212275) عن الديون المذكوره وحيث ثبت تنازل المدعي عليه عن الديون وموكله يرغب في تحصيلها ولعدم تسليم المدعي عليه بيانات الدين ومعلومات المدينين والتي تتمثل في ما نص عليه نظام المرافعات الشرعيه بالماده (41) لاقامه القضايا عليهم وتحصيل المبالغ التي بذمتهم وحيث لم يتجاوب المدعي عليه مع موكله ولم يسلمه البيانات اللازمه لاقامه القضايا فقد جري التقدم بهذه الدعوي لالزامه قضاء بتسليمها. وطالب: بالزام المدعي عليه بان يسلم جميع البيانات اللازمه لرفع القضايا علي المدينين بموجب عقد الصلح والتنازل عن الديون المستحقه والثابته بذمم العملاء الناتجه عن الشراكه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1. محضر صلح مكتوب متضمن التزام المدعي عليه بالدين بتاريخ 22/ 01/ 1440ه وممهورا بتوقيع اطراف الدعوي. 2. صوره الحكم رقم (433917283) وتاريخ 02/ 01/ 1444ه الصادر في القضيه رقم (439212275). وعقدت الدايره جلسه مرييه في 02/ 12/ 1444ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم تقدم المدعي عليه بمذكرته المتضمنه (اولا:يدفع بعدم جواز نظر دعوي المدعي لسبق الفصل فيها استنادا للماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه، حيث سبق وان اثار المدعي ما ادعي به بهذه الدعوي وذلك بالقضيه المقيده برقم (439212275) وتاريخ 26/ 08/ 1443ه، والقضيه المقيده برقم (4470465885) وتاريخ 25/ 05/ 1444ه وقد صدر الحكم فيهما بالزامه بالدفعات المستحقه لموكلهم تنفيذا لمحضر الصلح مما يعد رد لما اثاره المدعي عليه -المدعي بهذه الدعوي- علي نحو يتحقق معه سابقه الفصل. ثانيا: ان محضر الصلح وملحقه لم يتضمن اي التزام علي موكلهم فيما يخص ما ادعي به المدعي في هذه الدعوي وانما تضمن الالتزام بتوكيل (اخيه (...) – المدعي- وكاله شرعيه يحق له بموجبها توكيل الغير). ثالثا: ان جميع المستندات الخاصه بتعاملات المؤسسه وعملايها بيد المدعي وقد سبق له ان قدم كشف مفصل من جهته ببيانات واسماء مديني المؤسسه علي نحو يظهر معه ان جميع ما ادعي به بدعواه تحت يده كونه القايم باداره المؤسسه بما ينتفي معه صحه الدعوي علي نحو يصفها بالكيديه، لذلك وتاسيسا علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم اصدار عادل حكمكم بالاتي: اولا: صرف النظر عن دعوي المدعي لسبق الفصل فيها استنادا للماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه. ثانيا: رد دعوي المدعي لعدم صحتها.) كما تقدم المدعي بمذكرته المتضمنه ما نصه: (اصحاب الفضيله سلمه الله اشاره الي الموضوع اعلاه اوجز ردي بالاتي: اولا: فيما يخص الدفع بعدم جواز النظر بالدعوي لسابق الفصل بها فما ذكره المدعي عليه من انه سبق الفصل بالدعوي بالقضيه رقم (4470465885) بتاريخ 25/05/1444ه فغير صحيح والصحيح بانه تم ايراد هذا الدفع كون المدعي عليه لم يلتزم بمضمون الصلح ولم يتحقق المقصود منه والزم موكلي بدفع الدفعات السابقه قضاء دون تنفيذ المدعي عليه لما ورد بمحضر الصلح وهو التنازل عن الديون الثابته والمستحقه الناتجه عن الشراكه في مؤسسه المدعي عليه والذي بموجبه يلتزم باصدار وكاله شرعيه و جميع بيانات العملاء ليتمكن موكلي من تحصيلها قضاء، فعدم تسليمها لموكلي والتهرب من الالتزامات الوارده بمحضر الصلح يجعل حقوق موكلي في مهب الريح ويثبت بذلك ما دفعنا به سابقا من عدم التزام المدعي عليه بمضمون الصلح. ثانيا: ما ذكره المدعي عليه من عدم وجود التزام عليه بمحضر الصلح بتسليم موكلي بيانات العملاء فغير صحيح والصحيح ان المدعي عليه بتنازله عن الديون بالكشف المرفق يلزمه بتسليم بيانات العملاء كون العبره في العقود للمقاصد والمعاني لا الالفاظ والمباني وما ذكره المدعي عليه ما هو الا كلام مرسل المقصود منه التنصل من التزاماته، وهل يعقل ان يقوم موكلي بتحصيل الديون قضاء دون وجود البيانات اللازمه لرفع الدعوي. الامر الذي يتضح معه احد امرين الاول ان الديون وهميه وغير صحيحه والثاني ان المدعي عليه خدع شريكه وابرم عقد الصلح مع عدم امكانيه تنفيذه. ثالثا: ما ذكره المدعي عليه بان ارفاق موكلي لكشف يبين اسماء وقيمه الدين بانه علي نحو يظهر معه بان البيانات تحت يد موكلي كونه المدير فغير صحيح فقد دفعنا مرارا وتكرارا في جميع القضايا السابقه بان المدعي عليه لم يلتزم بمضمون الصلح وحكم بالدعوي المقامه بالدايره التجاريه الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بجده بالقضيه رقم (42824516) بان المدعي عليه لم يلتزم بمضمون الصلح وان التزاماته لا تنحصر في الوكاله الشرعيه (مرفق صك الحكم) وورد دفعنا هذا في جميع القضايا، اما ما ذكره المدعي عليه من ان موكلي هو المدير فغير صحيح والثابت من السجل التجاري بان المدعي عليه هو المدير كما انه صاحب الحصه الاكبر بواقع.56.25% وهو المتصرف في جميع التعاملات النظاميه والبنوك وكل ما يخص المؤسسه. رابعا: اصحاب الفضيله لا يخفي علي فضيلتكم بان الماده السادسه من نظام الدفاتر التجاريه الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 194 بتاريخ 23 / 11 / 1409قد نصت (علي التاجر ان يحتفظ بصوره طبق الاصل من جميع المراسلات والوثايق المتعلقه بتجارته الصادره منه والوارده اليه، ويكون الحفظ بطريقه منتظمه تسهل معها مراجعه القيود الحسابيه وتكفل عند اللزوم التحقق من الارباح والخساير. كما نصت الماده الثامنه (علي التاجر وورثته الاحتفاظ بالدفاتر المنصوص عليها في هذا النظام، والمراسلات، والمستندات المشار اليها في الماده السادسه مده عشر سنوات علي الاقل (وبهذا تثبت مسؤوليه المدعي عليه عن وجود المستندات اللازمه لاثبات صحه الدين كما تثبت مسؤوليته عن توفير بيانات العملاء الوارده اسماءهم بالكشف كونه صاحب المؤسسه ومديرها والمسؤول نظاما عن حفظ البيانات الحسابيه والمستندات التي تم بموجبها نشوء الدين بذمم العملاء. عليه ولكل ما سبق ولكون المدعي عليه يحاول التنصل من الالتزامات الوارده بالصلح ويمتنع عن تسليم موكلي البيانات اللازمه لتحصيل الديون قضاء واستنادا الي القاعده الفقهيه (الغرم بالغنم) ولقول الله تعالي يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ولكون المدعي عليه قد استلم دفعات دون استحقاقه لها ولعدم التزامه بمضمون الصلح نلتمس من فضيلتكم الاتي: طلب اساسي:
1-الزام المدعي عليه بتسليم موكلي مستندات الديون المتنازل عنها المتمثله في: الفواتير، طلب فتح الحساب بالاجل، ارقام السجلات التجاريه، ارقام الهويات، مصادقات الرصيد وكل ما يثبت الديون بذمه العملاء.
طلب احتياطي:
1-فسخ عقد الصلح لعدم امكانيه تنفيذه والزام المدعي عليه برد ما تسلمه مبلغا وقدره (1.860.000) مليون وثمانمايه وستون الف ريال لعدم التزامه بمضمون الصلح وامتناعه عن تسليم المستندات الازمه لتحصيل الديون المتنازل عنها.) وبسؤال وكيل المدعي هل سبق لكم طلب المستندات قبل رفع المدعي عليه الدعاوي السابقه للمطالبه بالاقساط؟ قال: لم نطلبها الا كدفوع في تلك الدعاوي، وبسؤاله هل انتقلت المؤسسه للمدعي كونه يطالب بتطبيق نظام الاسماء التجاريه عند التنازل عن الديون وذلك في الدعاوي السابقه قال لم تنتقل الملكيه ولم يتفقا علي ذلك، وانما تنازل عن الديون دون ملكيه المؤسسه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
بناء علي ما سبق ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليه بان يسلم جميع البيانات اللازمه لرفع القضايا علي المدينين بموجب عقد الصلح والتنازل عن الديون المستحقه والثابته بذمم العملاء الناتجه عن الشراكه. ولما اجمل وكيل المدعي عليه اجابته في عدم جواز نظر دعوي المدعي لسبق الفصل فيها، وبانه صدرت احكام بالزام المدعي بالدفعات المستحقه لموكله تنفيذا لمحضر الصلح؛ مما يعد ردا لما اثاره المدعي في هذه الدعوي، وان محضر الصلح وملحقه لم يتضمن اي التزام علي موكله فيما يتعلق بما طلبه المدعي، وانما تضمن الالتزام بتوكيل (اخيه (...) -المدعي- بوكاله شرعيه يحق له بموجبها توكيل الغير). ولما تبين للدايره بعد اطلاعها علي محضر الصلح المؤرخ في 22 /1 / 1440ه ان المدعي عليه تنازل عن حصته في الديون المستحقه للمؤسسه لدي الغير لصالح المدعي علي ان يقوم بموجب ذلك بتوكيل المدعي عليه بوكاله شرعيه يحق له بموجبها توكيل الغير، ولما كان البين ان المدعي عليه تنازل عن حصته من الديون مما يدل علي ان الديون مستحقه لهما، ولكل منهما حصته كونهما شركاء في المؤسسه، ولما كان المدعي لا ينكر شراكته السابقه ولا تقديمه للمحرر العادي المتمثل في اسماء المدينين ومبلغ كل دين، ويمكن للشريك الاطلاع علي كافه المستندات والقوايم الماليه ابان شراكته، ولما كانت الديون المتنازل عنها ثابته بامرين هما: 1- الصلح الموقع بين الطرفين. 2- صدور وكاله بتحصيل الديون واستلامها. (حكم محكمه الاستيناف رقم (4430192701) بتاريخ 29/3/1444ه)، والمتنازل عن الديون – حسب الصك المشار اليه- قد ادي اليمين بانه لم يخل باي شرط من الشروط وانه اوفي بجميع ما التزم به، ولما نصت عليه الماده السادسه والثمانون من نظام الاثبات -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه- بان: (الاحكام التي حازت حجيه الامر المقضي حجه فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجيه. ولا تكون لتلك الاحكام هذه الحجيه الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلا وسببا. وتقضي المحكمه بهذه الحجيه من تلقاء نفسها)، ولما كان الحكم المشار اليه لم ينظر في هذا الطلب علي نحو مستقل، مما يتعين علي الدايره نظره والحكم فيه، ولما كان طلب وكيل المدعي ينقض هذه الحجيه، ولاقراره بان موكله لم يطالب بالبيانات اللازمه وانما قدم دفوعا منها عدم استلامه البيانات اللازمه في الدعاوي المقامه ضده، ولما كان المدعي يدفع تاره بعدم استلامه البيانات اللازمه وتاره يطلب في احدي الدعاوي المقامه ضده تطبيق نظام الاسماء التجاريه، ولما كان المدعي يقر بعدم انتقال ملكيه المؤسسه انما تنازل المدعي عليه عن الديون، فاني له ان يطالب بتطبيق نظام الاسماء التجاريه، ولما كان وكيل المدعي -بحسب مذكرته الاخيره- ذكر بان طلبه الاساسي يتمثل في الزام المدعي عليه بتسليم موكله مستندات الديون المتنازل عنها المتمثله في: الفواتير، طلب فتح الحساب بالاجل، ارقام السجلات التجاريه، ارقام الهويات، مصادقات الرصيد وكل ما يثبت الديون بذمه العملاء، وطلبه الاحتياطي يتمثل في فسخ عقد الصلح لعدم امكانيه تنفيذه والزام المدعي عليه برد ما تسلمه وقدره (1.860.000) مليون وثمانمايه وستون الف ريال لعدم التزامه بمضمون الصلح وامتناعه عن تسليم المستندات اللازمه لتحصيل الديون المتنازل عنها، مما يعد قرينه علي ان المدعي يبتغي التهرب والتنصل مما التزم به في عقد الصلح، مما يكون معه طلب المدعي حري بالرفض، وتنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم؛ حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4471062577 لعام 1444 ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه -محل الاستيناف-، فان الدايره تحيل الي وقايعه واسبابه درءا للتكرار، وفقا للماده (76 / 2) من نظام المحاكم التجاريه، والتي تتلخص في مطالبه وكيل المدعي الزام المدعي عليه بان يسلم موكله جميع البيانات اللازمه لرفع القضايا علي المدينين بموجب عقد الصلح والتنازل المبرم بين الطرفين بتاريخ 22 / 01 / 1440ه ؛ عن الديون المستحقه والثابته بذمم العملاء الناتجه عن الشراكه. وباحاله القضيه الي الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 18 / 12 / 1444ه والقاضي: ((برفض هذه الدعوي)). ثم تقدم وكيل المدعي بلايحته الاعتراضيه علي الحكم الابتدايي المستوفيه للقبول الشكلي، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه يوم 27 / 01 / 1445ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيله المدعي ونصها: (السبب الاول: لما كان الاصل في العقود اللزوم وان المستانف ضده قد اقر بتنازله عن الدين ويترتب علي ذلك تمكين المستانف من تحصيل حقوقه بعقد الصلح المبرم، ولما كان عقد الصلح المبرم لم يبين سوي التزامات المستانف واجمل التزامات المستانف ضده بالتنازل عن الدين واصدار وكاله شرعيه وسبق ان صدر حكم من الدايره الخامسه عشر بالقضيه (42824516) بتاريخ 07 / 06 / 1443ه بالصك رقم (437255845) المؤيد من محكمه الاستيناف بالصك رقم (437766786) بتاريخ 19 / 07 / 1443ه والقاضي بان الالتزامات بين الطرفين لا تنحصر في اصدار الوكاله الشرعيه وانه يجب علي المستانف الوفاء بالالتزامات الوارده بالصلح اذا ان الوكاله الشرعيه لا تكفي لتحصيل الديون، كما ان وكيل المستانف لم يجب علي سؤال الدايره والذي وجهته له بالجلسه المنعقده بتاريخ 17 / 11 / 1444ه ونص الحاجه منه: فافهمته الدايره بالجواب عن الدعوي بجميع حيثياتها جوابا ملاقيا مفصلا بالمستندات، وبيان هل موكله تنازل عن هذه الديون للمدعي وعلي اثر ذلك يحق للمدعي المطالبه بها في مواجهه المدينين؟ وهل اتفقا علي تسليم بياناتها للمدعي؟ وهل موكله لديه الاستعداد لتقديم بيانات مفصله بالمدينين -ان لم يسلمها (سابقا) ولم يرد ردا ملاقيا لسؤال الدايره ثم حادت الدايره عن هذا التوجه لايمانها بوجود خلل بعقد الصلح وانها وقعت بين امرين: اما الحكم بتسليم البيانات وبهذا تبين خطؤها بالحكم السابق واما رفضها الدعوي ودفاعها عن حكمها السابق وهذا ما انتهت اليه مخالفه بذلك القاعده الفقهيه التي تنص علي انه: اذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه ؛ الامر الذي يجعل الحكم محل نظر لمجانبه الدايره الصواب بانحيازها لحكمها السابق دون النظر بالضرر المترتب علي رفضها طلب المدعي وفقدانه حقوقه. السبب الثاني: ناقضت الدايره -مصدره الحكم- نفسها وتبين ذلك بالاسباب حيث بينت ان طلبنا بالدعوي هو تسليم البينات اللازمه لتحصيل الديون قضاء وانه لم ينظر في هذا الطلب سابقا ثم ذكرت بان هذا الطلب ينقض حجيه الاحكام السابقه ولم تبين مدي استحقاق المستانف لهذا الطلب من عدمه بل ذكرت بانه يمكن للشريك الاطلاع علي كافه المستندات والقوايم الماليه دون اجابه واضحه من وكيل المستانف ضده عن صحه هذا الامر من عدمه مما يجعل الدايره قد بنت هذا الحكم علي علمها وتجاهلت عدم رد وكيل المستانف ضده علي سؤالها له ولم يثبت لها وجود قوايم ماليه من عدمه او ما يفيد اطلاع المستانف عليها وتجاهلت بان المؤسسه -محل الشراكه- مؤسسه فرديه والمستانف ضده هو مديرها وهو المطلع والحايز لبياناتها الماليه وهو ما يؤكد بان المستانف ضده لم يسلم اي بيانات للمدينين لاقامه الدعاوي ضدهم وان سكوت المستانف ضده عن الجواب هو اقرار ضمني بذلك فالسكوت في معرض الحاجه بيان ؛ الامر الذي يظهر معه حياد الحكم ومجانبته للصواب والذي يتعين معه نقضه والنظر في طلب المستانف ومدي احقيته في هذا الطلب. السبب الثالث: افترضت الدايره -مصدره الحكم- بان المستانف يبتغي التهرب مما التزم فيه وذلك لطلبه الاحتياطي بانه في حال لم تسلم البينات المطلوبه وامتناع المستانف ضده عن تسليمها وعدم تحقق المقصود من الصلح فانه يطلب فسخ العقد واعاده ما استلمه المستانف ضده دون وجه حق وهو افتراض غير صحيح حيث ان المستانف قد نفذ جميع الاحكام الصادره ضده وامتثل لها مؤمنا بان حقه لن يضيع بين يدي المحكمه وعدالتها ومساواته مع خصمه في الحقوق والالتزامات، الا ان الدايره اثارت ان تتمسك بحكمها السابق متجاهله حق موكلي في الحصول علي حقوقه التي ابرم عليها عقد الصلح مخالفه بذلك قول الله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وكان يتوجب عليها البحث في عين الحق لا بناء الحكم علي حكم سابق قد يكون به اضاعه لحق احد المتخاصمين وكان عليها اعمال القاعده الشرعيه ما بني علي باطل فهو باطل والرجوع عن حكمها اذا تبين لها وجود البطلان او الضرر استنادا الي ما ورد عن العلامه ابن سعدي -رحمه الله- في الفتاوي السعديه ص 376: (ينقض الصلح اذا كان علي دين مجهول لوجود الضرر) وقال -رحمه الله- في الفتاوي السعديه ايضا ص 377: (اذا كانت ديون التركه مجهوله، وتعذر علمها فالصلح لا يجوز لانه من نوع بيع الغرر، وفيه مخاطره ظاهره)، وجاء في قرار محكمه التمييز رقم 244 / ق 1 / ب في 29 / 03 / 1429ه ما نصه: بطلان الصلح علي مجهول كالصلح علي التركه قبل معرفه اعيانها وحصرها وجاء في قرار مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه رقم (4 / 690) في 11 / 06 / 1426ه ما نصه: التنازل اذا دخله احتمال غرر لم يكن ملزما ، وما ورد عن ابن قاسم في حاشيته علي الروض المربع (ج 5 ص 132) قول شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله-: (نقض الصلح الذي لا يعلم ببينته، اذ لو علم البينه لم يسمح المصالح بشيء من حقه). السبب الرابع: ان موكلي قد بين بطلبه الاصلي مراده من هذه الدعوي وهو تسليمه البيانات اللازمه -انفه الذكر- وان صدور الحكم برفض طلبه هو اهدار لحقه الشرعي، ولكون الدايره اصدرت حكمها دون امعان النظر ومعرفه ابعاد هذا الحكم والذي ابطل حقا لموكلي واضاع حقوقه التي بني عليها الصلح محل النزاع اذ انه بهذا الحكم سيمتنع المستانف ضده عن تسليم موكلي ايه مستندات خاصه بالدين مما يتعذر علي موكلي تحصيل حقوقه لدي الغير الامر الذي معه اصبح الحق مهدرا ولا يخفي عليكم بان اسباب الفسخ خمسه اما الاتفاق او التراضي ومنه الاقاله واما الخيار واما عدم اللزوم، واما استحاله تنفيذ احد التزامات العقد المتقابله، واما الفساد وهي متحققه بعدم تحصيل المستانف لمقصود العقد وان عدم وضوح وتفصيل البنود تجعل العقد اما فاسدا او يستحيل تنفيذه وياتي هنا الدور الذي كان واجبا علي الدايره النظر فيه وهو تصحيح العقد استنادا الي الاصل وهو تصحيح العقود ما امكن، لاسيما اذا ترتب علي ابطالها ضرر باحد المتعاقدين، وان الدايره بهذا الحكم قد اضرت برفض طلب المستانف واهدار حقه في مطالبه المستانف ضده بما يستوجبه النظام لتحصيل حقوقه من بيانات الدين ومستنداته. لكل ما سبق واستنادا الي الماده الاولي من نظام المرافعات الشرعيه ونص الحاجه منه: تطبق المحاكم علي القضايا المعروضه امامها احكام الشريعه الاسلاميه ولما ورد عن سيدنا عمر لابي موسي الاشعري عند توليه القضاء ونص الحاجه منه: البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر والصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا ولا يمنعك قضاء قضيته بالامس فراجعت اليوم فيه عقلك وهديت فيه لرشدك ان ترجع الي الحق؛ فان الحق قديم لا يبطله شيء ومراجعه الحق خير من التمادي في الباطل ؛ وعليه نلتمس من فضيلتكم الاتي: 1. قبول الاعتراض شكلا لتقديمه بموعده. ۲. نقض الحكم المعترض عليه والحكم مجددا بالزام المستانف ضده بتسليم المستندات المطلوبه). واكد وكيل المدعي علي ما ورد بلايحه الاعتراض، واضاف بان طلب المدعي في هذه الدعوي يتوافق مع قرار المجلس الاعلي للقضاء في تاريخ 21 / 04 / 1439 بشان البيانات التي يلزم توفرها وان طلب المدعي لازم للمطالبه بالمديونيات حيث تم الزامه بان يسدد مقابل التنازل، ولم يلتزم المدعي عليه بالتزامه بتوفير المستندات. فعقب وكيل المدعي عليه بالاكتفاء بما سبق، وانه ليس علي المدعي عليه التزام بتسليم المستندات، ولم يسبق في القضايا السابقه ان طلب من المدعي عليه تسليم المستندات للمدعي؛ لان ذلك ليس منصوصا عليه في الصلح. فعقب وكيل المدعي علي التاكيد علي ما سبق وان جميع البيانات بحوزه المدعي عليه ولا يستطيع المدعي المطالبه بالديون بمجرد الوكاله الممنوحه من المدعي عليه للمدعي. وبسؤال الدايره لوكيل المدعي عن تحرير المستندات وتحرير الديون طلب امهاله لبيانها بيانا مفصلا يبين كل دين والمستندات المطلوبه له خلال 3 ايام وتزويد وكيل المدعي عليه بها، وافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات والاجابات وارفاق المستندات بما يرد في اجاباتهم عبر البرنامج القضايي وعبر بريد الدايره ان تعذر ذلك (...) وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه يوم 06 / 02 / 1445ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، اطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي المذكره المقدمه من وكيل المدعي والمرسله الي بريد الدايره بتاريخ 29 / 01 / 1445ه ونصها: (اولا: نود ان نشير الي ان طلب موكلي هو الزام المستانف ضده بتسليم البيانات اللازمه لرفع القضايا ضد المدينين والتي تنازل المستانف ضده عنها وذلك استنادا الي ما نصت عليه الفقره الثانيه من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219-6-39 وتاريخ 21 / 4 / 1439ه، المبني علي الامر الملكي الكريم رقم (14388) وتاريخ 25 / 3 / 1439ه، المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه التاليه في التبليغات القضاييه والتي نصت علي: يضاف للبيانات الواجب توافرها في التبليغ وفي صحيفه الدعوي رقم الهويه او السجل التجاري للمدعي عليه او المنفذ ضده او المبلغ، ويكون عبء توفير ذلك علي المدعي او طالب التنفيذ او طالب التبليغ بحسب الحال- ، ولكون هذه البيانات يجب توافرها وبانعدامها تكون الدعوي غير محرره ويصرف النظر عنها، وحيث انها تحت يد المستانف ضده ولكون صفه المدعي في جميع الدعاوي التي ستقام في مواجهه المدينين منعقده بين المستانف ضده وبينهم كونه مالك المؤسسه ومديرها والمسؤول نظاما عن حفظ هذه البيانات وتوفيرها، ولكون صفه موكلي فيها وكيل عنه بالمطالبه والتحصيل لحسابه بعد صدور الاحكام المكتسبه للقطعيه. وحيث نص عقد الصلح واثبتت الاحكام السابقه تنازل المستانف ضده عن الدين، فان توفير البيانات اللازمه لرفع القضايا من الامور الجوهريه لتحصيل الدين المتنازل عنه وهي احدي مسؤوليات المستانف ضده استنادا الي القرار اعلاه. ثانيا: نرفق لفضيلتكم صك الحكم الصادر من الدايره الخامسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده بالقضيه رقم (42824516) بتاريخ 04 / 12 / 1442ه والقاضي بعدم قبول الدعوي، والذي ورد باسبابه ما يلي: وبما ان اتفاقيه الصلح التي يستند عليها وكيل المدعي قد تم الاتفاق فيها علي تنازل المدعي عن ديونه التي له لدي الغير للمدعي عليه، كما تم الاتفاق علي ان يقوم المدعي بتحرير وكاله يخول فيها المدعي عليه بتحصيل تلك الديون، وبما ان المدعي لم يوف ابتداء بما عليه من التزامات تجاه المدعي عليه، وبما ان الغرم بالغنم، لذا فان مطالبته بما له دون الالتزام بما عليه لا يستقيم [مرفق رقم (1)]. ثالثا: نرفق لفضيلتكم حصر الديون المتنازل عنها بشهاده الشهود حسب ما تم عليه الاتفاق بين موكلي والمستانف ضده باجمالي مبلغ قدره مليونان وثلاثمايه واثنان وثلاثون الفا وميه وخمسه واربعون ريالا والتي لم يستطع موكلي حتي الان رفع اي دعوي لعدم توافر البيانات اللازمه لرفعها وعدم وجود اي مستند للدين. لكل ما سبق واستنادا الي قول الله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولما ترونه اعدل واقوم نلتمس من فضيلتكم الاتي: - الزام المستانف ضده بتسليم موكلي البيانات اللازمه لرفع الدعوي ومستندات الدين). فعقب وكيل المدعي عليه بان وكيل المدعي لم يزوده بما طلب منه في الجلسه الماضيه ولم يدرجه في النظام. فعقب وكيل المدعي بانه لم يزود وكيل المدعي عليه بما بعث به عبر البريد الالكتروني وطلب من وكيل المدعي عليه بتزويده ببريده الالكتروني لانه لم يتمكن من ادراجه في البرنامج، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي ببعث ما يقدمه بصيغه الوورد دون وضع الجداول حتي يمكن ادراجها في ضبط القضيه، فاستعد وكيل المدعي بذلك وبتحرير المطالبه وتقديم ما يثبت اتصالها بالاتفاقيه التي يستند اليها في دعواه، فاستعد بذلك وذكر بان لديه ما يربط مفردات المطالبه بالاتفاقيه من خلال دفتر اليوميه، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بالاجابه التفصيليه، وافهمت الطرفين بتبادل المذكرات وادراج ما يقدمانه في البرنامج القضايي فان تعذر فعبر بريد الدايره، فاستعدا بذلك، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه يوم 19 / 02 / 1445ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي المذكره الايضاحيه الثانيه المقدمه من وكيل المدعي والمودعه بمرفقات القضيه وتضمن نصها: (بناء علي طلب الدايره الموقره اوجز لفضيلتكم ما يلي: 1- مرفق لفضيلتكم كشف الديون حسب طلب الدايره بدون جداول. 2- فيما يتعلق بتحرير المطالبه وتقديم ما يثبت اتصالها بالاتفاقيه، فقد تم ذكر المطلوب من كل مدين وما يثبت اتصالها باتفاقيه التنازل المرفق في ملف الدعوي ونرفق منه نسخه ثانيه للتاكيد. اما ما يخص ما يربط مفردات المطالبه بالاتفاقيه فنرفق لفضيلتكم نسخه من دفاتر اليوميه واوراق المؤسسه التي فرغناها بالكشف اعلاه. 4- اما ما يثبت ارتباط الدين بالصلح المبرم والتنازل المرفق فان موكلي طلب من الدايره سماع شهاده الشهود والتي تتلخص شهادتهم بان المدعي عليه قد اصطلح مع موكلي علي التنازل عن ديون المؤسسه قليلها وكثيرها المسجله في دفاتر المؤسسه حسب عقد الصلح المبرم ؛ وهم الاتيه اسماؤهم: 1- (...)، هويه رقم (...)، 2- (...)، هويه رقم (...)، 3- (...)، هويه رقم (...) ؛ لكل ما سبق واستنادا الي قول الله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولما ترونه اعدل واقوم نلتمس من فضيلتكم: الزام المستانف ضده بتسليم موكلي البيانات اللازمه لرفع الدعوي ومستندات الدين)، وتضمن كشف الديون المقدم من وكيل المدعي ما يلي: ((...) بمبلغ وقدره 580,371 خمسمايه وثمانون الفا وثلاثمايه وواحد وسبعون ريالا، المستند المطلوب (رقم الهويه، الفواتير)، مستشفي (...) بمبلغ وقدره 235,155 ريال، والمطلوب ميتان وخمسه وثلاثون الفا ومايه وخمسه وخمسون ريالا، المستند المطلوب (رقم السجل، الفواتير)، البيادر بمبلغ وقدره 2,027 الفان وسبعه وعشرون ريالا، المستند المطلوب (رقم السجل، الفواتير)، (...) حق التامين من (...) بمبلغ وقدره 50,000 خمسون الف ريال، المستند المطلوب (رقم الهويه، الفواتير)، قصر (...) بمبلغ وقدره 1,430 الف واربعمايه وثلاثون ريالا، المستند المطلوب (رقم الهويه، الفواتير)،(...)بمبلغ وقدره 6,000 سته الاف ريال، المستند المطلوب (رقم الهويه، الفواتير)، السيد(...) بمبلغ وقدره 23,420 ثلاثه وعشرون الفا واربعمايه وعشرون ريالا، المستند المطلوب (رقم الهويه، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 86,676 سته وثمانون الفا وستمايه وسته وسبعون ريالا، المستند المطلوب (رقم الهويه، الفواتير)، (...) جميع بمبلغ وقدره 13,108 ثلاثه عشر الف ومايه وثمانيه ريالات، المستند المطلوب (رقم الهويه، الفواتير)، مركز واجد بمبلغ وقدره 1,000 الف ريال، المستند المطلوب (رقم السجل، الفواتير)،(...) بمبلغ وقدره 3,420 ثلاثه الاف واربعمايه وعشرون ريالا، المستند المطلوب (رقم الهويه، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 6,070 سته الاف وسبعون ريالا، المستند المطلوب (رقم الهويه، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 1,812 الف وثمانمايه واثنا عشر ريالا، المستند المطلوب (رقم الهويه، الفواتير)، وليد مناحي بمبلغ وقدره 23,682 ثلاثه وعشرون الفا وستمايه واثنان وثمانون ريالا، المستند المطلوب (رقم الهويه، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 744 سبعمايه واربعه واربعون ريالا، المستند المطلوب (رقم السجل، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 3,397 ثلاثه الاف وثلاثمايه وسبعه وتسعون ريالا، المستند المطلوب (رقم الهويه، الفواتير)، (...) (العميد) بمبلغ وقدره 3,250 ثلاثه الاف وميتان وخمسون ريالا، المستند المطلوب (رقم الهويه، الفواتير)،(...) بمبلغ وقدره 1,648 الف وستمايه وثمانيه واربعون ريالا، المستند المطلوب (رقم الهويه، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 18,937 ثمانيه عشر الفا وتسعمايه وسبعه وثلاثون ريالا، المستند المطلوب (رقم الهويه، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 22,550 اثنان وعشرون الفا وخمسمايه وخمسون ريالا، المستند المطلوب (رقم الهويه، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 6,772 سته الاف وسبعمايه واثنان وسبعون ريالا، المستند المطلوب (رقم الهويه، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 8,326 ثمانيه الاف وثلاثمايه وسته وعشرون ريالا، المستند المطلوب (رقم الهويه، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 3,000 ثلاثه الاف ريال، المستند المطلوب (رقم الهويه، الفواتير)،(...) بمبلغ وقدره 21,239 واحد وعشرون الفا وميتان وتسعه وثلاثون ريالا، المستند المطلوب (رقم الهويه، الفواتير)، المهندس(...) بمبلغ وقدره 3,679 ثلاثه الاف وستمايه وتسعه وسبعون ريالا، المستند المطلوب (رقم الهويه، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 8,157 ثمانيه الاف ومايه وسبعه وخمسون ريالا، المستند المطلوب (رقم الهويه، الفواتير)،(...) بمبلغ وقدره 12,000 اثنا عشر الف ريال، المستند المطلوب (رقم الهويه، الفواتير)، (...) (...) بمبلغ وقدره 4,622 اربعه الاف وستمايه واثنان وعشرون ريالا، المستند المطلوب (رقم الهويه، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 2,920 الفان وتسعمايه وعشرون ريالا، المستند المطلوب (رقم الهويه، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 2,220 الفان وميتان وعشرون ريالا، المستند المطلوب (رقم الهويه، الفواتير)،(...) بمبلغ وقدره 20,445 عشرون الفا واربعمايه وخمسه واربعون ريالا، المستند المطلوب (رقم السجل، الفواتير)، الشيخ (...) بمبلغ وقدره 1,153 الف ومايه وثلاثه وخمسون ريالا، المستند المطلوب (رقم الهويه، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 18,000 ثمانيه عشر الف ريال، المستند المطلوب (رقم الهويه، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 3,464 ثلاثه الاف واربعمايه واربعه وستون ريالا، المستند المطلوب (رقم الهويه، الفواتير)،(...) بمبلغ وقدره 2,011 الفان واحدي عشر ريالا، المستند المطلوب (رقم الهويه، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 8,935 ثمانيه الاف وتسعمايه وخمسه وثلاثون ريالا، المستند المطلوب (رقم الهويه، الفواتير)، مطاعم (...) بمبلغ وقدره 9,844 تسعه الاف وثمانمايه واربعه واربعون ريالا، المستند المطلوب (رقم السجل، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 1,787 الف وسبعمايه وسبعه وثمانون ريالا، المستند المطلوب (رقم السجل، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 6,000 سته الاف ريال، المستند المطلوب (رقم الهويه، الفواتير)، (...) من طرف(...) بمبلغ وقدره 6,969 سته الاف وتسعمايه وتسعه وستون ريالا، المستند المطلوب (رقم الهويه، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 1,608 الف وستمايه وثمانيه ريالات، المستند المطلوب (رقم الهويه، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 5,200 خمسه الاف وميتا ريال، المستند المطلوب (رقم الهويه، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 2,279 الفان وميتان وتسعه وسبعون ريالا، المستند المطلوب (رقم الهويه، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 8,885 ثمانيه الاف وثمانمايه وخمسه وثمانون ريالا، المستند المطلوب (رقم الهويه، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 303,000 ثلاثمايه وثلاثه الاف ريال، المستند المطلوب (رقم الهويه، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 1,527 الف وخمسمايه وسبعه وعشرون ريالا، المستند المطلوب (رقم الهويه، الفواتير)،(...) بمبلغ وقدره 3,002 ثلاثه الاف وريالان، المستند المطلوب (رقم الهويه، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 5,682 خمسه الاف وستمايه واثنان وثمانون ريالا، المستند المطلوب (رقم الهويه، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 2,385 الفان وثلاثمايه وخمسه وثمانون ريالا، المستند المطلوب (رقم الهويه، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 1,000 الف ريال، المستند المطلوب (رقم الهويه، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 4,681 اربعه الاف وستمايه وواحد وثمانون ريالا، المستند المطلوب (رقم الهويه، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 7,211 سبعه الاف وميتان واحدي عشر ريالا، المستند المطلوب (رقم الهويه، الفواتير)،(...) بمبلغ وقدره 2,000 الفا ريال، المستند المطلوب (رقم الهويه، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 550,762 خمسمايه وخمسون الفا وسبعمايه واثنان وستون ريالا، المستند المطلوب (رقم الهويه، الفواتير)،(...) بمبلغ وقدره 56,739 سته وخمسون الفا وسبعمايه وتسعه وثلاثون ريالا، المستند المطلوب (رقم الهويه، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 29,152 تسعه وعشرون الفا ومايه واثنان وخمسون ريالا، المستند المطلوب (رقم الهويه، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 14,731 اربعه عشر الفا وسبعمايه وواحد وثلاثون ريالا، المستند المطلوب (رقم الهويه، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 1,055 الف وخمسه وخمسون ريالا، المستند المطلوب (رقم الهويه، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 529 خمسمايه وتسعه وعشرون ريالا، المستند المطلوب (رقم الهويه، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 677 ستمايه وسبعه وسبعون ريالا، المستند المطلوب (رقم الهويه، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 583 خمسمايه وثلاثه وثمانون ريالا، المستند المطلوب (رقم الهويه، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 1,000 الف ريال، المستند المطلوب (رقم الهويه، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 1,324 الف وثلاثمايه واربعه وعشرون ريالا، المستند المطلوب (رقم الهويه، الفواتير)، الاستاذ (...) بمبلغ وقدره 2,252 الفان وميتان واثنان وخمسون ريالا، المستند المطلوب (رقم الهويه، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 4,845 اربعه الاف وثمانمايه وخمسه واربعون ريالا، المستند المطلوب (رقم الهويه، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 1,972 الف وتسع ميه واثنان وسبعون ريالا، المستند المطلوب (رقم الهويه، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 4,946 اربعه الاف وتسعمايه وسته واربعون ريالا، المستند المطلوب (رقم الهويه، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 3,595 ثلاثه الاف وخمسمايه وخمسه وتسعون ريالا، المستند المطلوب (رقم الهويه، الفواتير) (...) بمبلغ وقدره 2,125 الفان ومايه وخمسه وعشرون ريالا، المستند المطلوب (رقم الهويه، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 1,617 الف وستمايه وسبعه عشر ريالا، كامل حجازي بمبلغ وقدره 1,700 الف وسبعمايه ريال، المستند المطلوب (رقم الهويه، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 1,216 الف وميتان وسته عشر ريالا، المستند المطلوب (رقم الهويه، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 2,657 الفان وستمايه وسبعه وخمسون ريالا، المستند المطلوب (رقم الهويه، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 3,000 ثلاثه الاف ريال، المستند المطلوب (رقم الهويه، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 26,427 سته وعشرون الفا واربعمايه وسبعه وعشرون ريالا، المستند المطلوب (رقم الهويه، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 4,703 اربعه الاف وسبعمايه وثلاثه ريالات، المستند المطلوب (رقم الهويه، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 461 اربعمايه وواحد وستون ريالا، المستند المطلوب (رقم الهويه، الفواتير)،(...) بمبلغ وقدره 1,010 الف وعشره ريالات، المستند المطلوب (رقم الهويه، الفواتير)،(...)، بمبلغ 2,108 الفان ومايه وثمانيه ريالات، المستند المطلوب (رقم الهويه، الفواتير)،(...) بمبلغ وقدره 1,000 الف ريال، المستند المطلوب (رقم الهويه، الفواتير) (...) بمبلغ وقدره 2,565 الفان وخمسمايه وخمسه وستون ريالا، المستند المطلوب (رقم الهويه، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 5,646 خمسه الاف وستمايه وسته واربعون ريالا، المستند المطلوب (رقم الهويه، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 1,139 الف ومايه وتسعه وثلاثون ريالا، المستند المطلوب (رقم الهويه، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 1,380 الف وثلاثمايه وثمانون ريالا، المستند المطلوب (رقم الهويه، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 2,547 الفان وخمسمايه وسبعه واربعون ريالا، المستند المطلوب (رقم الهويه، الفواتير)،(...) بمبلغ وقدره 1,236 الف وميتان وسته وثلاثون ريالا، المستند المطلوب (رقم الهويه، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 1,500 الف وخمسمايه ريال، المستند المطلوب (رقم الهويه، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 3,144 ثلاثه الاف واربعه واربعون ريالا، المستند المطلوب (رقم الهويه، الفواتير)، (...) بمبلغ وقدره 1,502 الف وخمسمايه وريالان، المستند المطلوب (رقم الهويه، الفواتير)،(...) (شيك بدون رصيد) بمبلغ وقدره 4,600 اربعه الاف وستمايه ريال، والمستند المطلوب اصل الشيك وورقه الاعتراض ؛ علما ان اجمالي المبالغ هو مبلغ قدره 2,332,145 مليونان وثلاثمايه واثنان وثلاثون الفا ومايه وخمسه واربعون ريالا). كما اطلعت الدايره علي المذكره المودعه في النظام بتاريخ 18 / 02 / 1445ه، المقدمه من وكيل المدعي عليه، ونصها: (بالاشاره الي الموضوع اعلاه، والي مذكره المدعي المؤرخه في 13 / 02 / 1445ه وبالوكاله عن المدعي عليه (المستانف ضده)، نجيب بالاتي: اولا: نتمسك بدفعنا السابق المبدي لدي محكمه الدرجه الاولي: ندفع بعدم جواز نظر دعوي المدعي لسبق الفصل فيها، استنادا للماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به تلقاء نفسها ، حيث سبق وان اثار المدعي ما ادعي به بهذه الدعوي وذلك بالقضيه المقيده برقم (439212275) وتاريخ 26 / 08 / 1443ه والقضيه المقيده برقم (4470465885) وتاريخ 25 / 05 / 1444ه وقد صدر الحكم فيهما بالزامه بالدفعات المستحقه لموكلنا تنفيذا لمحضر الصلح والمؤيد باحكام الدايره الثانيه بمحكمه الاستيناف التجاريه، مما يعد ردا لما اثاره المدعي عليه -المدعي بهذه الدعوي- علي نحو يتحقق معه سابقه الفصل. (مرفق رقم 1 -2). ثانيا: (1) ان دعوي المدعي منفكه الصله بما جري عليه الصلح وغير متصله باتفاقيه الصلح، حيث ان بنود الصلح المتفق عليها بين الطرفين بتاريخ 17 / 01 / 1440ه والمنهي للنزاع بينهما، لم يتضمن ثمه التزام علي موكلنا (المستانف ضده) بما ادعي به المدعي في دعواه، من طلب الزامه بتسليم المدعي البيانات اللازمه لرفع الدعوي ومستندات الدين. (2) ولا ينال من صحه ذلك، ما جري فيما بعد بتاريخ 22 / 01 / 1440ه من تنازل موكلنا عن حصته في ديون المؤسسه لدي الغير لصالح المدعي مع عمل توكيل له بذلك، حيث ان هذه الديون بالاساس مشكوك في تحصيلها (ديون معدومه) بعلم المدعي وتم اسقاطها من حصص الشركاء في المؤسسه علي نحو ما هو ثابت بالتقرير المحاسبي الصادر عن شركه (...) في النزاع الاول فيما بين المدعي والمدعي عليه، كطرف مدعي عليه، واشقايهم (...) ، ابناء (...) (مدعين) في القضيه رقم (4248 /2 /ق لعام 1426ه) الاول. (مرفق 3). (3) اما بخصوص مطالبه المدعي بفواتير الديون (مستندات الدين) التي عددها في دعواه، فجميع مستندات المؤسسه ودفاترها التجاريه -التي قدمها المدعي- وفواتير عملايها بيد المدعي قبل الصلح الحاصل بينهما كونه القايم باداره المؤسسه، لان من بيده دفاتر المؤسسه التجاريه من باب اولي ان يكون بيده فواتير عملايها ومستنداتها بما ينتفي معه صحه الدعوي علي نحو يصفها بالكيديه، وان غرض المدعي منها محاوله التنصل والتهرب مما التزم به في عقد الصلح بحسب ما انتهي الحكم المستانف في نهايه اسبابه. لذلك وبناء علي ما سبق ذكره، وما دفعنا به الدعوي بمحكمه الدرجه الاولي، نطلب من اصحاب الفضيله ما يلي: اولا: الحكم اصليا: برفض الاستيناف من الناحيه الموضوعيه وتاييد الحكم المستانف محمولا علي اسبابه. ثانيا: ومن باب الاحتياط: الحكم بتعديل الحكم المستانف بعدم جواز نظر الدعوي السابقه الفصل فيها)، فعقب وكيل المدعي قايلا: بان ما ورد في المذكره غير صحيح، و ان دعوي المدعي لم يسبق الفصل فيها، واتفاقيه الصلح لم يشر فيها الي ان الديون معدومه، فهذا دفع جديد، اما الاداره فبيد المدعي عليه و هو المسجل رسميا كمدير، و اما الدفاتر التي بيد المدعي فهي دفاتر يوميه دون وجود مستندات عليها، و الشهود يشهدون علي استلام دفاتر اليوميه للمدعي ؛ فعقب وكيل المدعي عليه بالتاكيد علي ما سبق الجواب به، ثم قرر الطرفان الاكتفاء ؛ فافهمت الدايره وكيل المدعي بان له يمين المدعي عليه النافيه للدعوي، فقرر المدعي اصاله بانه يطلب اليمين من اخيه المدعي عليه؛ فطلب وكيل المدعي عليه تاجيل نظر الدعوي لابلاغ موكله بالحضور، وعليه تقرر الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه هذا اليوم 20 / 02 / 1445ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه، واكد المدعي اصاله كما اكد وكيله علي قبولهما يمين المدعي عليه النافيه، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه اصاله اداء اليمين علي نفي صحه دعوي المدعي، وبعد ان حذرته من خطر اليمين واثرها، طلبت منه اداءها، فاداها علي النحو التالي: (اقسم بالله العظيم، الواحد الاحد الفرد الصمد، ان دعوي المدعي غير صحيحه، وانني نفذت كامل الالتزام المنصوص عليه في اتفاقيه الصلح مع المدعي، وانه لا يوجد لدي اي مستند من مستندات المؤسسه، ولم اخفي اي شيء عن المدعي باي وجه من الوجوه، وان الديون التي علي المؤسسه ديون معدومه، وان المدعي علي علم بذلك اثناء ابرام الصلح، والله العظيم اني لصادق) هكذا حلف؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت الدايره علي مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فبما انه لم يظهر لهذه الدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي سلامه ما انتهت اليه الدايره الابتداييه في حكمها -محل الاستيناف-، وتضيف هذه الدايره: بانه بالاطلاع علي محضر الصلح المبرم بين الطرفين بتاريخ 17 / 01 / 1440ه تبين بانه تم فيه الاتفاق فيه بين الطرفين علي انهاء ما كان بينهما من شراكه في تجاره المواد الغذاييه وغيرها، وما نشا عن تلك الشراكه من امتلاك عماره بحي الصفا واملاك اخري، وقد تضمن محضر الصلح ما يلي: 1- اسقاط جميع المطالبات الماليه بينهما قبل الصلح. 2- تنازل المدعي عليه عن حصته في العماره المملوكه له بموجب الصك المذكور في الصلح، واصبحت من نصيب اخيه (المدعي). 3- اسقاط كافه الحسابات المترتبه علي شراكتهما السابقه في كافه الانشطه ؛ وذلك مقابل اجمالي المبلغ الذي استقر بذمه احمد الغامدي (المدعي) وقدره ثلاثه ملايين ريال. كما تضمن ملحق محضر الصلح المبرم بين الطرفين بتاريخ 22 / 01 / 1440ه اضافه بند جديد يتمثل: ب (تنازل (...) المدعي عليه عن حصته في الديون المستحقه للمؤسسه لدي الغير لصالح اخيه (...) المدعي ، ويقوم محمد بموجب ذلك بتوكيل اخيه (...) بوكاله شرعيه يخوله بموجبها توكيل الغير). وبما ان وكيل المدعي عليه قد اجاب عن طلب المدعي بان جميع مستندات المؤسسه ودفاترها التجاريه -التي قدمها المدعي- وفواتير عملايها بيد المدعي قبل الصلح الحاصل بينهما كون المدعي هو القايم باداره المؤسسه، لان من بيده دفاتر المؤسسه التجاريه من باب اولي ان يكون بيده فواتير عملايها ومستنداتها. وبتامل الالتزام في ملحق محضر الصلح تبين بانه ينحصر باصدار وكاله من المدعي عليه لاخيه المدعي حتي يتمكن من تحصيل الديون المستحقه للمؤسسه -محل الشراكه بين الطرفين- لدي الغير، وهو ما قام به المدعي عليه. واما القدر الزايد المتمثل بتزويده بهويات المدينين وسجلات مؤسساتهم التجاريه وبيانات الفواتير ليتمكن من اقامه الدعوي في مواجهتهم ؛ فقد ثبت عجز المدعي عن تقديم بينته علي توفر معلومات المدينين لدي المدعي عليه لاسيما وانه شريك في المؤسسه وبامكانه الاطلاع علي مستنداتها بدليل ارفاقه لصوره من دفاتر اليوميه للمؤسسه ؛ وقد اكد وكيل المدعي عليه بان الديون المشار اليها مشكوك في تحصيلها (باعتبارها ديونا معدومه) وقد جري اسقاطها من حصص الشركاء في المؤسسه علي نحو ما هو ثابت بالتقرير المحاسبي الصادر عن شركه (...) و (...) في النزاع السابق فيما بين المدعي والمدعي عليه، (كطرف مدعي عليه)، واشقايهم/ (...) و (...) و (...) (كطرف مدعين) في القضيه رقم (4248 /2 /ق لعام 1426ه). ولما كانت اتفاقيه الصلح هي المرتبه للالتزامات بين الطرفين وقد اقتصرت بخصوص المديونيات علي قيام المدعي عليه باصدار وكاله للمدعي دون التزام منه بتوفير البيانات الخاصه بالديون المستحقه ؛ وتطبيقا للمقتضي الشرعي المتقرر من كون البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ؛ فقد افهمت الدايره المدعي اصاله بان له يمين المدعي عليه النافيه لدعواه ؛ فقرر بانه يطلب يمين المدعي عليه ؛ وحيث ادي المدعي عليه في جلسه هذا اليوم 20 / 02 / 1445ه اليمين النافيه لدعوي المدعي، وانه لا يوجد لديه اي مستند من مستندات المؤسسه، ولم يقم باخفايها عن المدعي باي وجه من الوجوه، وان الديون التي علي المؤسسه ديون معدومه ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم الابتدايي محمولا علي اسبابه وعلي الاجراء المتخذ من هذه الدايره والمتمثل باخذ يمين المدعي عليه النافيه لدعوي المدعي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في 18 / 12 / 1444ه، في القضيه رقم (4471062577) القاضي ب (رفض هذه الدعوي). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.