gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي | (IZJ-2020-115) : القرار رقم (8820-2019-Z) : الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه الدخل في محافظه جده المفاتي: دعوي - قبول شكي - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر موضوع الدعوي. الملخص: مطالبه المدينه بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان الربط الزكوي لعام ١٤٣٨ ه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - تبت للدايره ان المدينه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (١/٢٢) من اللايحه التNFيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم: (٢٠٨١) تاريخ: ١٥٨١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: انه في يوم الاحد: ١٢١/١٢/٢٥: ١٤٤١/١٣١ ه الموافق: ٢٠٢٠/٨/١٦) اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات صربيه الدخل في محافظه جده .... وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (8820-2019-Z) : بتاريخ: ٢٠١٩/١١/١٢ تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان ... ذا الهويه الوطنيه رقم: (...) بصفته مالك للمدعيه مؤسسه / ... بموجب سجل تجاري رقم: (...) تقدم باليحه دعي تتضمن اعتزاضه علي الربط الزكوي لعام ١٤٣٨ اه واعتراضه علي اجراء المدعي عليها بان مبلغ الزكاه غير مستحق وانه حدت حرب بمقر المسسسه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليهها: اجبت: "بعد الدراسه والاطلاع نفيdem كما يلي: ربط الهييه صادر بتاريخ: ١٤٤٠/٤٠/٢٠: بما يلي: ربط الهييه صادر بتاريخ: ١٤٤٠/٧٠/٢: بما يلي: ربط الهييه صادرربيه: واتعتراض المقالد والعتراض المكلف وارد بتاريخ: ١٤٤٠/١١/٠٦: وتدفع الهييه بعد قبول الدعوي من الناحيه الشكليه التقدمي الاعتراض بعد انتهاه الموعد النظامي وفقا لاحكام الفقره رقم: (١) من الماده (٢٠٨١) والعشرين من اللايحه المنظمه لجابه الزكاه الصادره بالقرار الواري رقم: ١٤٨١: ه التي نصت علي انه: (يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكرك مكتوبه ومسيبه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط ..., وعلي الفقره رقم: (١/٤) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللايحه وال震荡ه المزخه لجابيه الزكاه الصادره من التفخيزه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الزواري رقم: (٢٠٨١) ه التي نصت علي انه: (يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكرك مكتوبه ومسيبه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط ..., وعلي الفقره رقم: (١/٤) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللايييه والعشرين) من اللايييه والعشرين) من اللايييه والعشرين) من اللايييه والعشرين) من اللاييه بالقرار الوزاري رقم: (٢٠٨١) بتاريخ: ١٤٨١/٦١/١: ايه التي نعت علي انه الي اعد الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكليه في الحالات الاتيه منها: اذا تقدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسبب). وفي تمام الساعه السابعه والنصف من مساء يوم الاحد: ٢٤١/١٢/٢٦ ه، عقدت الدارره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي عن بعد: طبقا لاجراءات التفاضي المريي عن بعد: استنادا علي البند رقم: (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المحافات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ ه، وحضر ممثل المدينه ... (اصاله كونه صاحب المؤسسه) ذو الهويه الوطنيه رقم: (...), وحضر ممثل المدعي عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم: (...) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم: (....) للنظر في الاعتراض علي خطاب الربح الزكي المعدل للفتره من ١٤٣١/٠١ الي ٣٠٩/٠٩/٠٩ ه،})(،)(،)(،)(،)(،)(،)(،)(،)(،)(،)(،)(،)(،)(،)(،)(،)(،)(،)(,بسب فوات المده النظاميه للاعتراض ولعدم تسيب الاعتراض، وبعد الاطلاع علي ما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات قرت الداره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها، wed اختتمت الجلسه في تمام الساعه السابعه والنصف مساع. الانسبها: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/18/17) : بتاريخ (٤٥٠٧/٢٠١٧٠١٠٥) : تاريخ قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٥ م من حيث الشكل، ولما كانت المدينه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان الربط الزكي لعام ٢٨١، حيث ان هذا الزاء يعد من الزاءات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتعليم عند الجهه مصدره القرار خلال (٢٠١) من يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث نصت الفقره رقم: (١) من الماده رقم: (٢٢) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٨١) بتاريخ: التي نصت علي انه: "يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسابقه يقدمها الي الجنه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاه المعتاض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره"; وحين ان المدينه تبلغت بقرار الربط الزكوي بتاريخ: ٢٤٠/٠٧/٢١ ه وتقدمت باعتراضها بتاريخ: ١١/٠٦: فان الدعوي تكون قد تم تقدمها بعد انتهاه المده النظاميه المنصوص عليها; وحيث لم تقدم المدينه عذرا تقبله الداره حيال تاخرها عن تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه المحدده بستين يوما من تاريخ استلام خطاب الاعتراض; رات الداره عدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله; لتقدمها بعد انتهاه المده نظاميه. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: عدم قبول دعوي المدعيه (مؤسسه ...) ذات السجل التجاري رقم: ( ...) من الناحيه الشكيله: لتقديمها بعد انتهاه المده النظاميه. صدر هذا القرار حضوريا بحق طرفي الدعوي بتاريخ يوم الاحد: ١٢١/٢٦١ ه، وسيكون القرار متاكا لسلامه خلال ثلاثين يوما عن طريق الموقع الالكتروني للامانه العامه للجان Erpraye. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.