moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠١٠١٦٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي : (...) المدعي عليه : مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلستها الاولي بتاريخ ١١/٠١/١٤٤٤ه وفيها حضرت وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا، حسب التبليغات الظاهره بنظام تقاضي بمهمه التبليغ رقم (...)، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ثم جري سؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، فحررتها بما نصه: [اتقدم الي مقام دايرتكم الموقره وكاله عن المدعيه بهذه الدعوي ضد المدعي عليها، وتجدون ادناه موضوع الدعوي وطلبات المدعي، اولا: تعاقد المدعيه مع المدعي عليها عقد بالباطن، علي انشاء مبني عظم بتاريخ ١٤/١١/١٤٤٢ه الموافق ٢٤/٠٦/٢٠٢١م، علي القطعه رقم (...) والتي تقع في (...) علي طريق (...)، وبعد الاطلاع علي المخططات، تم الاتفاق علي ان تقوم مؤسسه المدعيه باعمال بناء هيكل انشايي وهو عباره عن "بناء مبني عظم من دورين وملحق، وذلك مقابل مبلغ وقدره (٣٩٠,٠٠٠ثلاثمايه وتسعون الف ريال)، ثانيا: علي ان يكون موعد التسليم النهايي (للمبني) بعد خمسه شهور من تاريخ توقيع العقد، وذلك بتاريخ ١٤/٠٤/١٤٤٣ه الموافق ١٩/١١/٢٠٢١م، ثالثا: وحيث ان المدعيه قامت بانهاء المرحله الاولي من العقد وهي الحفر والدفان وحسب الوصف في البند الاول من العقد، علي حسابها الخاص حتي لا يتاخر العمل مع وعد المدعي عليها بدفع الدفع الاولي في اقرب وقت، الا ان المدعي عليها ظلت تماطل المدعيه ولم تلتزم ببنود العقد ولم تدفع اي دفع، رابعا: وقد اضطرت المدعيه الي وقف العمل بعد انتهاء المرحله الاولي من العقد الي حين دفع المدعي عليها الدفع متاخره وهي مبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠ثلاثون الف ريال) والتي من المفترض ان تدفع عند توقيع العقد، مما الحق الضرر الجسيم بالمدعيه وقد قال صلي الله عليه وسلم: [لا ضرر ولا ضرار] وقال صلي الله عليه وسلم: [فالمسلمون علي شروطهم]، وظلت المدعي عليها تماطل المدعيه مما احوج المدعيه للجوء الي القضاء لاخذ حقها، وعليه نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي بما يلي: الطلبات: اولا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠ ثلاثون الف ريال)، ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٥,٠٠٠خمسه الاف ريال) اتعاب ومصاريف المحاماه. هذه دعوي، مع الاحتفاظ بحقنا في اضافه اي لوايح تفصيليه او الحاقيه او طلبات عارضه او احتياطيه او تعويضات اضافيه خلال فتره نظر الدعوي]، ثم جري الاطلاع علي ملف الدعوي فتبين ان المدعي عليه لم يقدم مذكرته الجوابيه وفقا لما نصت عليه الماده (الثالثه والاربعون بعد المايتين) من اللايحه، ثم جري من الدايره سؤال وكيل المدعيه عن البينات الداله علي ما تدعيه؟ فاحال علي العقد المرفق بالدعوي، ثم جري من الدايره الاطلاع علي المستند المشار اليه والمرفق بملف الدعوي، وبعد ذلك جري سؤال وكيل المدعيه الديه مزيد اضافه غير ما تقدم فاكتفي بذلك، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات الناشيه بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه، فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه قد اقامت دعواه الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره (ثلاثون الف ريال) نظير الدفعه الاولي الناشيه عن عقد المقاوله المبرم بينهما، ولما كان الواجب علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات، فان المدعيه قدمت في سبيل اثبات ما تدعيه بينتها المتمثله في العقد المبرم بينها المنصوص فيه علي قدر الدفعه الاولي المدعي بها، ولانه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم؛ وفقا لما نصت عليه الماده (الخامسه) من نظام الاثبات، فان ما قدمته المدعيه تعده الدايره بينه كافيه لصحه ما تدعيه، واضافه الي تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها لشخصها، مما يؤيد صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، واما بما يتعلق بالمطالبه باتعاب المحاماه فانها تعد من التعويض عن الاضرار الناشيه عن الدعوي الماثله، ولما نصت عليه الماده (الرابعه والستين بعد المايه) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي"، وبما ان من الثابت من وقايع الدعوي سالفه البيان ان المدعي عليها احوجت المدعي لاقامه الدعوي للوصول الي حقه المدعي به، رغم ثوبته في ذمتها بموجب سند كتابي، بما ان تقدير ذلك يعود الي المحكمه ناظره الدعوي؛ فان الدايره تقدره بالمبلغ الوارد بمنطوقه وبه تحكم، ولان هذه الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال؛ فان الحكم الوارد بمنطوقه غير قابل للاستيناف وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والسبعين) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: الزام المدعي عليها/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...)، مالكه/ مؤسسه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري (...)، بان تدفع للمدعيه/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...)، ما يلي: ا- مبلغا قدره (٣٠,٠٠٠ ثلاثون الف ريال) المتمثل في الدفعه الاولي من تكلفه الاعمال المتفق عليها، ب- (٣,٠٠٠ثلاثه الاف ريال) المتمثل في التعويض عن اضرار التقاضي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.