gstc_gov_sa · decision · processed · 41 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه قرار رقم : VA-2026-280772 الصادر في الاستيناف رقم (280772-2026-RET) المقامه من / (................) ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك المستانف المستانف ضدها الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد: انه في يوم الاثنين الموافق 2026/08/17م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ 1444/02/26ه، بناء علي الفقره (5) من الماده السابعه والستين) من نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/113) وتاريخ 1438/11/2ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: ............... /الاستاذ ............... /الدكتور ................ /الدكتور رييسا عضوا عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2026/06/16م، من ..............). هويه وطنيه رقم ..............) بصفته مالك مؤسسه ..............) للتطوير العقاري، سجل تجاري رقم ................ علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده رقم (2026-VI 271808) في الدعوي المقامه من المستانف ضد المستانف ضدها. الوقايع حيث ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستيناف، فان الدايره الاستينافيه تحيل اليه منعا للتكرار. وحيث قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: - قبول الدعوي شكلا وردها موضوعا. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانف، فقد تقدم الي الدايره الاستينافيه بلايحه استيناف تضمنت اعتراضه علي قرار دايره الفصل القاضي برد دعواه بشان اعتراضه علي قرار الهييه باعاده تقييم ضريبه التصرفات العقاريه للتصرف رقم ...............) وتاريخ 2025/07/26م وما ترتب عليه من غرامات. حيث اشار المستانف في لايحه استينافه الي انه لم يسدد قيمه العقار ولم يتلق اي مقابل مالي ولم يحقق اي ربح او منفعه، بل ان المشترين النهاييين هم من سددوا قيمه العقار وضريبه التصرفات العقاريه مباشره للبايع الاصلي، وبانتفاء المقابل الاقتصادي المستقل لكون الافراغات تمت خلال مدد وجيزه (0-4) ايام وبنمط موحد ومتكرر دون تفاوض او تسويق او تدفق مالي مستقل، فلا تمثل بيوعا الرقم المجاني : 8001220000 عام | Public 4/1 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه قرار رقم: VA-2026-280772 الصادر في الاستيناف رقم (RET-2026-280772) مستقله ذات مقابل وانما نقلا اجراييا وساطه صوريه لتنفيذ بيع سابق، كما اشار المستانف الي وجود خطا في تجزيه الواقعه بنظر الحكم الي كل حاله بمعزل عن الاخري رغم وحده النمط والتوقيت والبلوكات والاليه، مما يؤكد انها صفقه واحده نفذت عبر اجراءات شكليه متكرره، وبفساد الاستدلال بعدم الاعتراض علي التقييم لان الاعتراض منصب علي اصل خضوع الواقعه للتقييم من عدمه لا علي مقدار القيمه، كما اضاف المستانف بان اثر التكييف الخاطي جاء في فرض ضريبه مكرره علي ذات القيمه الاقتصاديه اذ بلغ اصل الضريبه المسدده في التصرفات الاحدي عشر (1,955,866.14 ريال) بينما المطالب به من الهييه (4,853,230.56 ريال) اي اكثر من (2.5) مره، بالاضافه الي سوء تطبيق مفهوم "السعر العادل" ومخالفه استبعاد القيم الشاذه لانتفاء وجود معامله سوقيه مستقله اصلا يطبق عليها المفهوم، مدعوما بخطاب من احد المطورين (المشتري الفعلي) واثباتات سداد قيمه العقار والضريبه من المشترين النهاييين، وانتهي بطلب قبول الاستيناف. وفي يوم الاثنين بتاريخ 1448/03/04ه الموافق : 2026/08/17م، وعند الساعه 02:10 مساء؛ عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه جلستها بحضور اعضايها المدونه اسمايهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في الفقره (1) من الماده (15) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم : (25711) وتاريخ 1445/04/08ه؛ وبعد الاطلاع علي طلب الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان الدايره تقرر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. واختتمت الجلسه في تمام الساعه 02:40 مساء. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات الدعوي ولايحه الاستيناف المقدمه تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايه. ومن حيث الموضوع، فانه باطلاع الدايره الاستينافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما احتوته من وثايق ومستندات، وبعد الاطلاع علي ما قدمه الطرفان من مذكرات وردود، وحيث ان المستانف يعترض علي قرار دايره الفصل وذلك بسبب انه لم يسدد قيمه العقار ولم يتلق اي مقابل مالي ولم يحقق اي ربح او منفعه، بل ان المشترين النهاييين هم من سددوا قيمه العقار وضريبه التصرفات العقاريه مباشره للبايع الاصلي، وبانتفاء المقابل الاقتصادي المستقل لكون الافراغات تمت خلال مدد وجيزه (0-4 ايام) وبنمط عام | Public 4/2 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه قرار رقم : VA-2026-280772 الصادر في الاستيناف رقم (RET-2026-280772) موحد ومتكرر دون تفاوض او تسويق او تدفق مالي مستقل، فلا تمثل بيوعا مستقله ذات مقابل وانما نقلا اجراييا وساطه صوريه لتنفيذ بيع سابق، كما اشار المستانف الي وجود خطا في تجزيه الواقعه بنظر الحكم الي كل حاله بمعزل عن الاخري رغم وحده النمط والتوقيت والبلوكات والاليه، مما يؤكد انها صفقه واحده نفذت عبر اجراءات شكليه متكرره، وبفساد الاستدلال بعدم الاعتراض علي التقييم لان الاعتراض منصب علي اصل خضوع الواقعه للتقييم من عدمه لا علي مقدار القيمه، كما اضاف المستانف بان اثر التكييف الخاطي جاء في فرض ضريبه مكرره علي ذات القيمه الاقتصاديه اذ بلغ اصل الضريبه المسدده في التصرفات الاحدي عشر (1,955,866.14 ريال) بينما المطالب به من الهييه (4,853,230.56 ريال) اي اكثر من (2.5) مره، بالاضافه الي سوء تطبيق مفهوم "السعر العادل" ومخالفه استبعاد القيم الشاذه لانتفاء وجود معامله سوقيه مستقله اصلا يطبق عليها المفهوم، مدعوما بخطاب من احد المطورين (المشتري الفعلي) واثباتات سداد قيمه العقار والضريبه من المشترين النهاييين. وباطلاع الدايره الاستينافيه علي مستندات الدعوي، فقد ثبت الاتي: اولا : فيما يتعلق باعاده التقييم محل الدعوي وما ترتب عليه من غرامه التاخر في السداد: ولما كان الثابت ان القرار محل الطعن في شان النزاع محل النظر جاء متفقا مع احكام النظام ومع الاسباب السايغه التي بني عليها والكافيه لحمل قضايه، اذ تولت الدايره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منطوقه، وحيث لم تلحظ الدايره الاستينافيه بشانه ما يستدعي الاستدراك او التعقيب في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امام هذه الدايره، الامر الذي تنتهي الي تقرير عدم تاثيرها علي نتيجه القرار. وبناء علي ما تقدم خلصت الدايره الي تقرير رفض الاستيناف وتاييد قرار دايره الفصل فيما انتهي اليه محمولا علي اسبابه. ثانيا: فيما يتعلق بالغرامه الاضافيه: وحيث ان الثابت ان الهييه اوقعت تلك الغرامه علي المستانف استنادا علي نظام ضريبه التصرفات العقاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/84) وتاريخ 1446/03/19ه، وحيث ان واقعه البيع تمت بتاريخ سابق لنفاذ نظام ضريبه التصرفات العقاريه، وحيث ان واقعه البيع محل الاستيناف تمت بتاريخ 2022/11/20م، في حين صدر نظام ضريبه التصرفات العقاريه بتاريخ 2025/04/10م؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الاستينافيه الي الغاء الغرامه الاضافيه. عام | Public 4/3 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه قرار رقم : VA-2026-280772 الصادر في الاستيناف رقم (280772-2026-RET) ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا : قبول الاستيناف شكلا. ثانيا: في الموضوع: -1- رفض الاستيناف فيما يتعلق باعاده التقييم محل الدعوي وتاييد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده رقم (271808-2026-VJ) وتاييد قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك. -2- رفض الاستيناف فيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد وتاييد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده رقم (271808-2026-VJ) وتاييد قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك. -3- قبول الاستيناف فيما يتعلق بالغرامه الاضافيه والغاء قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده رقم (271808-2026-VJ) والغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك. عضو ............... /الدكتور رييس الدايره عضو ................ /الدكتور ................ /الاستاذ هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 عام | Public 4/4 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه قرار رقم : VA-2026-280772 الصادر في الاستيناف رقم (RET-2026-280772) المقامه المدعي هويه وطنيه رقم (.............) رقم مميز (.............) من / (.............) المدعي عليها ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الخميس الموافق 2026/04/16م، عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1425/1/15ه، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ 1444/02/26ه، بحضور كل من: الدكتور / (.............) رييسا بالانابه الدكتور / (.............) عضوا الدكتور / (.............) عضوا وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه بتاريخ 2025/11/13م. الوقايع تتلخص الوقايع في ان المدعي بصفته مالك مؤسسه ............... للتطوير العقاري، بموجب السجل التجاري رقم ..............)، تقدم بصحيفه دعوي تضمنت الاعتراض علي قرار المدعي عليها المتمثل في اعاده تقييم التصرفات العقاريه للتصرف رقم ...............) وتاريخ 2025/07/26م، مستندا في دعواه الي ان البايع الاساسي هم ورثه صاحب السمو الملكي الامير (..............) حيث قاموا بعرض بلوكات عقاريه للبيع كصفقه واحده غير قابله للتجزيه، وعليه قام المدعي بشرايها باسم المؤسسه مؤقتا بشكل صوري تنفيذا لشرط المالك، مع العلم ان كل قطعه كانت مخصصه مسبقا لمطور عقاري محدد يرغب في تملكها، وبعد اتمام الافراغ تم نقل الملكيه لاحقا الي المطورين الفعليين وفقا لتفاهمات مسبقه بينهم وبين المالك الفعلي وبدون تحقيق اي ارباح اطلاقا. وقد تم سداد كامل قيمه الارض وضريبه التصرفات العقاريه من المشترين الفعليين (المطورين) الي البايع الفعلي بموجب فواتير سداد وتحويلات رسميه مقدمه، وتم سداد الفاتوره الضريبيه من قبل المشتري الفعلي علي نفس التصرف العقاري للمالك الفعلي. وبالرغم من وضوح ذلك فقد اعتبرت المدعي عليها كل افراغ صوري لمصلحه المشتري الفعلي لاحقا تصرفا جديدا مستقلا وقامت بفرض ضريبه تصرفات عقاريه مكرره علي كل تصرف بالاضافه الي غرامات اضافيه وغرامات عام | Public 4/5 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه قرار رقم: VA-2026-280772 الصادر في الاستيناف رقم (RET-2026-280772) تاخر في السداد، وهو ما يخالف الواقع والنظام ويوقع ظلم شديد علي المؤسسه الوسيطه التي لم تجني اي ربح من ذلك الاجراء. واشار المدعي الي ان المدعي عليها قد اخطات في تكييف الواقعه؛ اذ تعاملت مع كل تصرف صوري وكانه تصرف عقاري مستقل دون النظر الي السياق، كما اشار الي مخالفه الفقره (4.2) من الدليل التفصيلي لضريبه التصرفات العقاريه حيث ان هذه الحاله تعد تجسيدا مثاليا لهذه الماده؛ حيث تنطبق فيها وحده الاطراف بالتصرف والعقار والقيمه، كما ان تعدد الصكوك لا يغير من كون التصرف واقعه واحده اذا كانت جميعها ناتجه عن اتفاق واحد ومصلحه واحده. واضاف بان المؤسسه لم تحقق اي مقابل مالي او ربح تجاري مما ينفي عنها صفه المتصرف الحقيقي، وانه تم سداد الضريبه فعليا من المطوين النهاييين بموجب ايصالات سداد رسميه صادره من حساباتهم البنكيه في نفس فاتوره التصرفات العقاريه المنشاه من قبل البايع الفعلي مما يسقط اي التزام ضريبي جديد. واوضح المدعي ان القرار محل الاعتراض يؤدي الي ازدواج ضريبي صريح ويخالف مبدا العداله الضريبيه؛ اذ يفرض ضريبه جديده علي تصرف سبق وان تم سداده بالفعل، كما ان جميع الصكوك الوسيطه تم تحويلها الي المشتري الفعلي خلال نفس اليوم وبحد اقصي 4 ايام مما يؤكد ان التصرفات كانت جميعها صوريه. وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها تقدمت بمذكره جوابيه تضمنت ما ملخصه الاتي: دفعت المدعي عليها باعتمادها في اعاده التقييم علي احد اساليب ومعايير التقييم الدوليه والمعتمده من الهييه السعوديه للمقيمين المعتمدين والمعروف باسلوب السوق، وان اللايحه التنفيذيه لضريبه التصرفات العقاريه منحت الهييه الصلاحيه بالتحقق من صحه احتساب الضريبه، وتقدير قيم العقارات في حال عدم تحديد قيمه لها او كانت القيمه اقل من القيمه السوقيه. انها قامت بممارسه صلاحيتها بدراسه متوسط اسعار البيع لذات المخطط الواقع به العقار محل الدعوي واعاده التقييم واعاده احتساب الضريبه المستحقه، وذلك استنادا الي الماده (4) من اللايحه التنفيذيه لضريبه التصرفات العقاريه. واوضحت بان المدعي لم يعترض علي اعاده تقييم العقار المحتسبه من قبلها، وان ما قام به المدعي سابقا من شراء العقار ونقل ملكيته له في تصرف سابق هو تصرف عقاري مختلف تماما عن التصرفات المعترض عليها في هذه الدعوي، حيث ان التصرفات السابقه صفه المدعي فيها هي مشتري، ومن ثم قام ببيع العقار لمشترين اخرين، اي قام بتصرف اخر ناقل للملكيه، وحيث ان ضريبه التصرفات العقاريه في الاساس تعد طبيعتها من الضرايب غير المباشره التي تفرض علي السلع او الخدمات لا الاشخاص او الافراد او الكيانات، وعليه فان كل واقعه تغير طبيعه ملكيه العقار هي بالاساس خاضعه للضريبه وان دفع الضريبه سابقا علي العقار بتصرف مختلف لا يعني اعفاءه من الضريبه في التصرف محل الخلاف، وان استناد المدعي لنص الفقره (ب) الماده (3) من اللايحه عام | Public 4/6 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه قرار رقم: VA-2026-280772 الصادر في الاستيناف رقم (RET-2026-280772) التنفيذيه لضريبه التصرفات العقاريه لا ينطبق علي الحاله حيث ان التصرفات العقاريه محل الدعاوي تمت علي العقارات المملوكه للمدعي كما تم توضيحه اعلاه ونقلت الي اطراف اخري (اكثر من مشتري) لا علاقه لها بالمالك الاصلي لتلك العقارات ولا ينطبق عليها معامله الشرط الخاص بوحده الاطراف والتي اشار لها المدعي في دفوعه. وبناء علي ذلك فانها تتمسك بصحه اجرايها باخضاع التصرف لضريبه التصرفات العقاريه استنادا لما تم توضحيه اعلاه من نصوص نظاميه. وتؤكد علي ان ما تطرق له المدعي في لايحته من ان التصرفات التي تمت من قبله في العقارات محل الدعاوي هي تصرفات صوريه، هو دفع مرسل غير منتج في الدعوي لكون المدعي قام بشراء تلك العقارات من المالك الاصلي بموجب محررات رسميه تتمثل في صكوك الافراغ الموثقه من قبل كتابه العدل، ومن ثم قام بنقل ملكيه تلك العقارات الي المشترين بموجب محررات رسميه ايضا تتمثل في صكوك الافراغ الموثقه من قبل كتابه العدل، وبالتالي فان نقل الملكيه تم بصوره رسميه وبمستندات موثقه من الجهه المختصه ولا ينال من صحه اجراء الهييه ما يدفع به المدعي. وقد تم فرض غرامه التاخر عن السداد، والغرامه الاضافيه وفقا لاحكام الفقره (ج) من الماده (8) من اللايحه التنفيذيه لضريبه التصرفات العقاريه ولكون المدعي لم يسدد الضريبه عن الاشهر اللاحقه للشهر المستحق لدفع الضريبه نتيجه وجود اختلاف بين قيمه الضريبه المقر عنها والمستحقه، ولما سبق تطالب المدعي عليها برفض الدعوي وتاييد اجرايها. وبتاريخ 2026/01/13م، تقدم المدعي بمذكره رد، وقد اطلعت عليها الدايره. وفي يوم الخميس بتاريخ 1447/10/28ه الموافق: 2026/04/16م، وعند الساعه 02:47 مساء، عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده جلستها بحضور اعضايها المدونه اسمايهم في محضر الجلسه، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم: (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم : (25711) وتاريخ: 1445/04/08ه, وبالنداء علي اطراف الدعوي حضر / ..............)، (سعودي الجنسيه) بموجب الهويه الوطنيه رقم (..............) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكاله رقم ...............) وتاريخ 13-11- 1446ه وترخيص محاماه رقم ..............)، كما حضر / ..............) (سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (.............) ، بصفته ممثل المدعي عليها بموجب التفويض رقم (.............) وتاريخ 1447/04/24ه الصادر من نايب المحافظ للشؤون القانونيه والالتزام بهييه الزكاه والضريبه والجمارك.. وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافذه مكبره والتحقق من صفه كل منهما قررت الدايره السير في نظر الرقم المجاني : 8001220000 عام | Public 4/7 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه قرار رقم : VA-2026-280772 الصادر في الاستيناف رقم (RET-2026-280772) الدعوي. افتتحت الجلسه وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي، اجاب بما لا يخرج عما سبق ذكره في لايحه الدعوي وتمسك بما ورد فيها، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها، اجاب بما لا يخرج عما سبق ذكره في المذكره الجوابيه وتمسك بما ورد فيها، وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب بعد الاطلاع علي الانظمه واللوايح ذات العلاقه، ومن حيث الشكل : لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار المدعي عليها المتمثل في اعاده تقييم ضريبه التصرفات العقاريه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص دواير لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي بنتيجه الاعتراض بتاريخ 2025/10/16م، وتقدم بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ 2025/11/13م عليه فان الدعوي قدمت خلال المده المقرره نظاما وفقا لنص الماده (5) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع : فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفوع، فقد ثبت للدايره ان الخلاف يكمن في اعتراض المدعي علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اعاده تقييم التصرفات العقاريه للتصرف رقم (.............) وتاريخ 2025/07/26م، وحيث نصت الماده (1) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه التصرفات العقاريه علي انه : "التصرف العقاري : اي تصرف قانوني ناقل الملكيه العقار او لحيازته لغرض تملكه او تملك منفعته، بما في ذلك ودونما حصر العقود التي يكون محلها نقل حق الانتفاع او حق الاجاره طويله الامد، ومن ذلك البيع والمعاوضه والهبه والوصيه والمقايضه والاجاره والايجار التمويلي ونقل حصص في الشركات العقاريه، او تقرير حق انتفاع لمده تزيد عن (50) خمسين عاما"، وحيث نصت الماده (2) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه التصرفات العقاريه علي انه: "تفرض ضريبه بنسبه قدرها (5) خمسه بالمايه من اجمالي قيمه التصرف في العقارات مهما كانت حالتها او شكلها او استخدامها في وقت التصرف، وتشمل الارض وما يتم انشاؤه او تشييده او بناؤه عليها وسواء انصب التصرف عليها بحالتها او بعد اقامه منشات عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملا لكامل العقار او اي جزء منه مفرزا او مشاعا او وحده سكنيه او غير ذلك من انواع العقارات وسواء كان التصرف موثقا او غير موثق"، وحيث نصت الفقره (2) من الماده (6) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه التصرفات العقاريه علي انه: "لغايات الرقم المجاني : 8001220000 عام | Public 4/8 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه قرار رقم : VA-2026-280772 الصادر في الاستيناف رقم (RET-2026-280772) التحقق من صحه احتساب الضريبه المستحقه، يحق للهييه القيام بما يلي: -2 - تقدير قيم العقارات والتصرفات غير محدده القيمه او التي يتبين ان القيمه الوارده بشانها في عقد التصرف اقل من القيمه السوقيه، او التي تقدم بشانها معلومات او بيانات غير صحيحه"، وحيث نصت الماده (4) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه التصرفات العقاريه علي انه : "تستحق الضريبه في تاريخ التصرف علي اساس القيمه المتفق عليها بين طرفيه او اطرافه او قيمه العقار، وبشرط الا تقل عن القيمه السوقيه العادله في تاريخ التصرف"، وحيث نصت الفقره (ب) الماده (3) من اللايحه التنفيذيه لضريبه التصرفات العقاريه علي انه : "لا تخضع المعامله للضريبه الا مره واحده، وذلك في الحالات التي يتحقق فيها وحده اطراف التصرف والعقار والقيمه..."، وحيث نصت الفقره (2) من الماده (8) من اللايحه التنفيذيه لضريبه التصرفات العقاريه علي انه : " يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده المحدده نظاما بغرامه تعادل (%5) من قيمه الضريبه غير المسدده عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه..."، وحيث نصت الفقره (2) من الماده (15) من نظام ضريبه التصرفات العقاريه علي انه : " دون اخلال باي عقوبه اشد ينص عليها اي نظام اخر، يطبق علي مخالفي النظام او اللايحه ما ياتي: -2- غرامه تعادل (2%) من قيمه الضريبه غير المسدده عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه، وبما لا يتجاوز (50%) من قيمه الضريبه غير المسدده، ويبدا احتساب الغرامه من اليوم التالي لانتهاء المده المحدده لسداد الضريبه المستحقه، وتفرض غرامه اضافيه تعادل (1%) من قيمه الضريبه غير المسدده عن كل شهر او جزء منه في حال تم تعديل قيمه الضريبه المستحقه من قبل الهييه، ويبدا احتساب الغرامه بعد مضي (ثلاثين يوما من تاريخ الاشعار بالتعديل. وبناء علي ما سبق، ولما ان طلب المدعي ينحصر في الغاء قرار المدعي عليها باعاده التقييم والغرامات المترتبه عليه، وذلك باعتبار ان التصرف محل الدعوي تصرف واحد قد شددت الضريبه عنه مسبقا، دون اعتراض المدعي علي ذات التقييم. وعليه، وحيث ان ما قام به المدعي من نقل العقار لصالح ..............) بموجب الصك رقم ..............) وتاريخ 1444/04/23ه، يعد تصرف عقاري تستحق عنه الضريبه بنسبه (%5) استنادا للماده (2) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه التصرفات العقاريه المذكوره اعلاه، لكون المدعي بهذه الطريقه قد اصبح (بايعا متصرف) و (.............) (مشتريا متصرف له)، وذلك وفقا لتعريف التصرف العقاري الوارد بالماده (1) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه التصرفات العقاريه المذكور اعلاه. لذا كان علي المدعي سداد الضريبه عن الفاتوره رقم ..............) بمبلغ (186,535.50) ريال وليس ..............) كونه (المشتري / متصرف له)، وعلي ............... سداد الضريبه عن الفاتوره رقم (..............) كونها (المشتري / متصرف له). اما فيما يتعلق بغرامه التاخر عام | Public 4/9 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه قرار رقم: VA-2026-280772 الصادر في الاستيناف رقم: (RET-2026-280772) في السداد والغرامه الاضافيه، ولما ان الغرامات جاءت مرتبطه باعاده التقييم، ولما ان ما يرتبط به ياخذ حكمه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رد دعوي المدعي. ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: ### القرار قبول الدعوي شكلا وردها موضوعا. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (30) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين... عضو رييس الدايره بالانابه د / (................) عضو د / (................) هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. عام | Public 4/10 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa