moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 84 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 439021807 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) العالميه للتجاره والمقاولات مساهمه مقفله
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تصنيع وذلك في طريق (...) ب(...)، لمده (٧) سبعه اشهر، ابتداء من تاريخ 16/07/1442ه، الموافق 28/02/2021م علي ان يسلم العمل بتاريخ 23/02/1443ه، الموافق 30/09/2021م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره ثلاثه ملايين واربع ميه وثمانيه وخمسون الفا ريال سعودي (٣,٤٥٨,٠٠٠)، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه ثلاثه ملايين واربع ميه وثمانيه وخمسون الفا ريال سعودي، (٣,٤٥٨,٠٠٠) لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ16/07/1442ه، الموافق 28/02/2021م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ان توقف العمل بالعقد من تاريخ 18/12/1442ه، الموافق 28/07/2021م، بسبب ان المدعي عليها ضلت تماطل في تسليمها التراخيص الرسميه و جدول الكميات والمواصفات حسب بنود العقد، استنادا علي اشعار مرسل للمدعي عليها، وختم وكيل المدعي صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بتسليم موكلتي مبلغ وقدره ثلاثه ملايين واربعمايه وثمانيه وخمسون الف (٣,٤٥٨,٠٠٠)، وارفق ما راه سندا لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 03/05/1443ه، حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وحيث ان هذه الجلسه تحضيريه وفقا للماده تسعين للايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث ثبت اختصاص الدايره وقبولها بنظر النزاع وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي والتي يحصر فيها مطالبته وما اسند اليها من بينات لا مزيد عليها، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها اودع مذكره حاصلها ان المدعي وكاله اسس لايحه دعواه ان نشوء الحق كان بسبب تاخر المدعي عليها في تسليم مؤسسه اعمال سجا للمقاولات العامه التراخيص الرسميه وجدول الكميات والمواصفات حسب بنود العقد وبالرجوع الي العقد المبرم بين المدعي عليها ومؤسسه اعمال سجا تجدون انه ليس هناك بند يتعلق بالتصريح تلتزم به الشركه المدعي عليها (شركه (...)) علما بان المتعارف عليه بعمل الكسارات ان يتقدم المقاول (مؤسسه اعمال (...)) لاداره المشروع بطلب لتزويده بمستندات المشروع من (وثيقه العقد المبرمه بين الشركه و(...) / وطلب خطاب تاييد من المشروع والمعتمد علي اعتماد العينات من الاستشاري / ومحضر استلام الموقع) وذلك للبدء في اجراءات استخراج التصاريح حسب، الانظمه المتبعه ولم تتقدم مؤسسه اعمال (...) بذلك، وختم مذكرته بطلب رد الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اودع مذكره افاد فيها ان دعوي موكله تتمثل في ان المدعي عليها هي المقاول الرييسي لمشروع استكمال ازدواج طريق (...) ب(...) وقد ابرمت عقدا مع المدعي بصفته مقاول من الباطن بتاريخ 28/02/2021م، لغرض انتاج مواد الاساس الحصوي التابع للمشروع بما لا يقل عن ۱۰۰۰متر مكعب في اليوم الواحد وبسعر ١٩ ريال للمتر المكعب، وتم تحديد بدايه العمل بتاريخ 28/02/2021م، لمده (۷) اشهر تنتهي بتاريخ 30/09/2021م، اي ما يساوي اجمالي انتاج لا يقل عن ٢٦,٠٠٠ الف متر مكعب شهريا اي اجمالي ۱۸۲,۰۰۰) متر مكعب خلال المده التعاقديه) اي بقيمه شهريه اجماليه وقدرها (٤٩٤,٠٠٠ ريال شهريا ما يساوي قيمه اجماليه للعقد وقدرها ثلاثه ملايين واربع ميه وثمانيه وخمسون الف ريال (٣,٤٥٨,٠٠٠)،وحيث قام المدعي بنقل معداتها وفريق عملها وادواتها الي ارض المشروع، وقام بتركيبها استعدادا للوفاء بالتزاماته الا ان المدعي عليها تخلت عن التزامها ولم تمكن المدعي من العمل وظلت تماطل وتوعد لمده تزيد عن خمسه اشهر دون فايده مما اضر بالمدعي لحبس معداته وادواته وعمالته طوال هذه المده وفوات المنفعه من الالتحاق بمشاريع اخري)، ونرد علي مذكره المدعي عليها بان المدعي عليها لا يتملك التراخيص الرسميه لمزاوله اعمال انتاج الاساس الحصوي والمواصفات والكميات والبرنامج الزمني المعتمد من و(...)، واضاف في الفقره (٥) بان المدعي عليها غير ملزمه باستخراج التصاريح حسب العقد، وان المتعارف عليه بعمل الكسارات ان يتقدم مقاولا لباطن بطلب لاداره المشروع (المدعي عليها) لتزويده بالمستندات والعقد المبرم بين المدعي عليها وو(...) وخطاب تاييد، وذلك للبدء في اجراءات استخراج التصاريح حسب الانظمه، وكل ذلك غير صحيح، ويظهر جليا تناقض الاجابه في الفقرتين فتاره يتم الدفع بان المدعي عليها غير ملزمه وفقا للعقد، وتاره يعلق التصاريح علي ضروره الطلب المسبق، ونفيد ان المخول باستخراج التصاريح نظاما وعرفا هي المدعي عليها وفقا لنص الماده (٤٢/١) من اللايحه التنفيذيه من نظام الاستثمار التعديني: "يجوز للمتعاقد مع الجهات الحكوميه لتنفيذ مشاريع البني التحتيه خارج النطاق العمر اني ان يتقدم للوزاره بطلب رخصه محجر مواد بناء لتنفيذ المشاريع الحكوميه" واشترطت الماده (٤٢/٢) من ذات اللايحه علي "ان يكون المتقدم بطلب الرخصه المقاول الرييس المتعاقد معه من قبل الجهه الحكوميه مالكه المشروع...". وهذا يوضح ان المدعي عليها ملزمه نظاما باستخراج التصاريح اللازمه من الجهات الحكوميه، وعليه فانه لا يسوغ لها حبس المدعي في موقع المشروع دون عمل حتي شارفت مده العقد علي الانتهاء، كما ان جواب المدعي عليها يؤكد انها اقبلت علي العقد دون الحصول علي التصاريح اللازمه من الجهات الرسميه، وفي هذا تعدي ظاهر وتفريط بين من المدعي عليها، قد اضر بالمدعي وفوت عليها منفعه انعقد سبب وجودها بموجب العقد المبرم بين الطرفين في 28/02/2021م، وكان من الممكن للمدعي عليها والحال كذلك عدم الدخول في العقد، وترك المجال للمدعي للعمل في ايه مشاريع اخري لحين جاهزيه المدعي عليها وتوفير التصاريح المطلوبه، ومن حيث دفع المدعي عليها في البند (رابعا) وتعليق سبب عدم الالتزام بالعقد علي اخلال المدعي لبنود واحكام العقد المبرم بينهما، فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا ومجرد محاوله للتملص من الدعوي واغفال الحقيقه النزاع المتمثل في اخلال المدعي عليها بمحل وسبب العقد المبرم بينهما وتفويت المنفعه علي المدعي، ومع ذلك سنرد علي الدفوع المزعومه علي النحو الاتي: 1/ الدفع بتاخر انزال الكساره والبدء بتركيبها بتاريخ 29/03/2021م، دون التنسيق مع اداره المشروع لتحديد موقع الكساره وعمل محضر استلام او اطلاع اداره المشروع علي المعدات والكساره، فذلك غير صحيح، كما انه تم تركيب محجر مواد البناء (" الكساره " في الموقع الذي حددته المدعي عليها والدليل علي ذلك: 1- مطالبه مدير موقع المدعي عليها بعدم فك الكساره وهو ما يؤكد الرضا التام علي موقع الكساره، 2- استحاله تركيب الكسارات الا في المواقع المخصصه حسب طبيعه عمل الكساره وانتاجها، 3- عدم ابداء اي ملاحظات او تعليقات شفهيه او خطيه من اداره المشروع علي الكساره والمعدات المصاحبه او موقع الكساره طوال فتره اقامه المدعيه في الموقع، 2/ الدفع بعدم قيام المدعي بتسليم العينات بعد بدء العمل التجريبي في 07/04/2021م، مطابقه لمواصفات و(...)، وهذا غير متصور ولا وجاهه له في ظل وجود المانع النظامي عدم حصول المدعي عليها علي تصريح محجر مواد البناء) كما انه لا يوجد عمل تجريبي ولم يستلم المدعي ايه تصاريح من قبل المدعي عليها طوال فتره اقامته بموقع المشروع، 3/ الدفع بتوقف المدعي عن العمل دون اشعار الوصول اخطار من الجهات الحكوميه وعدم تزويد اداره المشروع بنسخه من الاخطار، وهذا امعان في الاضرار حيث ان استمرار تعطيل وحبس الكساره في موقع المدعي عليها غير متصور في ظل عدم المدعي بالتصاريح النظاميه لمحجر مواد البناء طوال فتره (٥) اشهر من اصل (۷)، حيث ان الاستطاعه مشروطه في التكليف، وعليه فان خروج المدعي من موقع المشروع كان بسبب انتفاء محل وسبب العقد، خاصه وان في استمرار بقايها دون استمرار للضرر المالي حيث المدعي تكبد خساير ماليه متحققه نظير بقايه تلك الفتره في موقع المشروع من حيث قيمه استيجار وشراء معدات من نوع شيول وبلدوزر، وشراء مولد كهربايي وغربال وغرفه متنقله، وتكاليف اقامه فريق العمل ونقلهم ونقل وسحب المعدات، وما الي ذلك من التزامات مترتبه نتيجه لمضمون العقد، وختم مذكرته بتمسكه بطلباته السابقه، وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله، افادبان موكلته غير مسيوله عن استخراج التراخيص النظاميه التي تمكن المدعي من تنفيذ التزاماته العقديه، ولا ينال من ذلك دفع المدعي بانه استخراج التصاريح نظاما وعرفا علي المدعي عليها وفقا لنص الماده (1/42) من اللايحه التنفيذيه من نظام الاستثمار التعديني، نظرا لان العقد المبرم بين طرفي النزاع لم ينص في اي بند من بنوده ولم يتضمن ما يفيد التزام المدعي عليها باستخراج تلك التراخيص، وعليه لا يجوز تحميل العقد ما لا يحتمل، حيث كان يتعين علي المدعيه حسب العرف السايد القيام باستخراج هذه التراخيص بنفسها ولنفسها، والمدعيه بذلك تكون هي المسيوليه عن هذا الخطا لشروعها في تنفيذ اعمال المشروع دون وجود تصاريح نظاميه، وما نخص اليه هنا عدم قيام موجب التعويض لانتفاء ركن الخطا في جانب المدعي عليها، خاصه وان المدعيه لم تقدم البينه علي وجود الخطا العقدي من قبل المدعي عليها، بل انها افترضت ذلك الخطا من تلقاء نفسها وزعمت بدون بينه ان المدعي عليها اخلت بشروط العقد، واسست دعواها بناء علي ذلك للمطالبه بالزام المدعي عليها بالتعويض،ولا يخفي ان الخطا العقدي يتوافر اذا لم ينفذ المدين الموجبات او الالتزامات التي نص عليها العقد او نفذها تنفيذا جزييا او نفذها تنفيذا سييا، ولكي يكون التعويض مستحقا كجزاء عن الاخلال بالعقد لابد من وجود خطا عقدي ويكون قد ترتب عليه ضررا للمدين وتكون هنالك علاقه سببيه بين الخطا والضرر، ثانيا: الاجابه علي دفوع واسانيد المدعيه: 1/ فيما يتعلق بالرد علي ما جاء بمذكره المدعي بانه تم تنزيل الكساره بالموقع الذي تم تحديده من اداره المشروع واستدل علي ذلك بمطالبه مدير الموقع بعدم فك الكساره، وبان هذا معناه الرضا التام عن موقع الكساره، استدلال في غير محله وليس له علاقه بمكان تواجد الكساره، والمقصود منه الزام المدعيه بعدم سحب الكساره من المشروع والاخلال بالعقد، والا فانها سوف تتحمل الاضرار الناتجه عن ذلك، بدليل ان الكساره التي يزعم تركيبها ليس من نوع الكسارات التي يتم فك وتركيب اجزايها بل هي من النوع المتحرك التي لا تحتاج الي فك وتركيب بل هي قايمه بذاتها يوجد منها ما هو علي اطارات وما هو متحرك بجنزير مثلها مثل البلدوزر، 2/ ذكر المدعي وكاله استحاله تركيب الكسارات الا في اماكنها المخصصه حسب طبيعه وعمل الكساره وانتاجها، ولم يوضح ما هو المقصود بالاماكن المخصصه، والحقيقه هي ما ذكرنا عاليه بان الكساره المتحركه تعمل في اي مكان به ناتج قطع صخري تحدده اداره المشروع واساس التعاقد علي انتاج مواد للمشروع وعنوان العقد واضح عقد انتاج مواد الاساس الحصوي وليس عقد تركيب كساره، 3/ استدلال المدعي بعدم ابداء اداره المشروع اي تعليقات شفهيه او خطيه دليل علي الرضا بموقع الكساره استدلال خاطي وفي غير محله لاننا ذكرنا انه لم يطلع اداره المشروع بمكان تواجد الكساره وعمل محضر رسمي بتنزيل كساره ومعدات بالمشروع، ومن ثم يتم ابداء التوجيهات له من اداره المشروع والا كيف تعطي اداره المشروع ملاحظات وتعليقات علي شيء لم يتم رؤيته او استلامه بشكل رسمي علاوه علي عدم التزامه ببنود العقد وتقديم البرنامج الزمني للمشروع لاعتماده ومن ثم الموافقه علي نزول الكساره حسب ما نص العقد، 4/ فيما يتعلق بالرد علي تسال المدعي علي كيفيه عمل عينات بوجود المانع النظامي وهو عدم وجود تصريح نقول ان المدعيه هي المسيوله عن ذلك وهذا التساؤل تسال غير صحيح وفي غير محله، والسؤال الجدير بالاجابه عليه لو سلمنا جدلا بان المدعي كما يزعم قام بتنزيل كساره ومعدات ظلت بالمشروع خمسه اشهر،وهذا الادعاء لم يثبت هذا لدي اداره المشروع، واداره المشروع متواجده داخل المشروع، فلماذا لم تقم المدعيه بمراجعه اداره المشروع طوال تلك الفتره، ولم لم تطالب باثبات وجوده وحسم المعوقات التي يزعم انها من الشركه، فلا يحفي علي علم فضيلتكم انه لكي يكون هناك تعويض لابد من وجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر، اي ان يكون الخطا العقدي هو سببا مباشرا للضرر، فلا يكفي وجود عقد صحيح وضرر وخطا لتقوم المسؤوليه العقديه، بل يجب ان يكون الفعل الضار هو الذي سبب الضرر،فقد يوجدان ولكن ليس بينهما سببيه فلا تتحقق المسؤوليه، ولكي تقوم علاقه السببيه بين ا الخطا العقدي والضرر لابد ان يكون الضرر قد حصل مباشره من الخطا العقد، وهذا لم يثبت حدوثه لان المدعي عليها لم تخل بشروط وبنود العقد المبرم بينها وبين المدعيه وختم مذكرته بطلب رد الدعوي والزام المدعي بدفع اتعاب المحاماه، وحيث تبادل طرفا الدعوي المذكرات المرفقه بالدعوي والتي لا مزيد فيها عما ذكر انفا، وفي جلسه 29/06/1443ه، حضر الطرفان، وحيث افاد وكيل المدعي بان مطالبته تنصب علي تعويض موكلته عن منفعه انعقد سببها نتيجه تفريط المدعي عليها، وفق ما ذكر مفصله في صحيفه دعواه وما لحقها من مذكرات وحيث قدم وكيل المدعي عليه جوابه مكتفيا بما سبق قدمه وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه سالت الدايره وكيل المدعي عمن اوقف موكلته فذكر بان المدعي عليها هي من اوقفتها حتي تاتي التراخيص، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها احال علي المذكره الاخيره لا مزيد عليها وبعد دراسه الدايره للقضيه، افهمت وكيل المدعي بحاجه القضيه الي خبير يبين اجره المثل للكساره محل النزاع فتره توقفها لدي المدعي عليها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي وافق وكيل المدعي علي ذلك، ووافق الطرفان علي ندب مكتب (...) محاسبون قانونيون علي اتعاب قدرها (39.100) ريال تدفع من قبل المدعي علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، كما قررت الدايره تكليف قسم الخبراء بالمحكمه لمتابعه نطاق الخبره والذي حصره المدعي باجره المثل من تاريخ 16/7/1442ه حتي تاريخ 18/12/1442ه، كما قررت الدايره الزام الطرفين بتسليم المستندات الي قسم الخبراء بتاريخ 15/11/1443ه وتسليمها للخبير ثم يقدم الخبير تقريره الابتدايي بتاريخ 29/11/1443ه، ثم يقدم الاطراف ملاحظاتهم خلال 5 ايام وذلك قبل تاريخ 5/12/1443ه الي الخبير، ثم يقدم الخبير تقريره النهايي بتاريخ 20/12/1443ه،وفي تاريخ 22/12/1443ه، اودع الخبير تقريره المبديي الذي افاد فيه 1/عدم قيام المدعي بتامين كميه الانتاج المطلوبه منه وفق العقد المبرم بين الطرفين الاسباب المؤيده للنتيجه: اقر المدعي في المذكرات الجوابيه بعدم تامينه كميه الانتاج المطلوبه منه،2/ وجود ما يثبت قيام المدعي بتنزيل وتركيب كساره واحده وبقاءها في موقع المشروع لمده ٤٢ يوم من غير انتاج، الاسباب المؤيده للنتيجه: اقر الطرفان بتنزيل وتركيب كساره واحده في موقع المشروع، اقرت المدعي عليها بان مده وجود الكساره في موقع المشروع هي (٤٢) يوم غير شامله ايام الجمع من تاريخ 29/03/2021م، الي تاريخ 09/05/2021م، ولم يقدم المدعي ما يثبت تركيب الكساره في الموقع في تاريخ 28/02/۲۰۲۱م ولمده تزيد عن (٥) اشهر، وجود مراسله بين المدعي واحد مهندسي المدعي عليها تفيد بانزال الكساره في الموقع وتعميد المدعي عليها، لم يقدم المدعي ما يثبت قيامه بتركيب الكساره الثانيه، وبناء علي ذلك يكون الحد الادني للعايد اليومي للكساره الواحده بناء علي العقد = ٥٠٠ متر مربع * ۱۹ ريال = ٩٥٠٠ ريال لليوم الواحد، ولكامل المدد المذكوره اعلاه(42 يوم) = ٩٥٠٠* ٣٦ يوم = ۳۹۹,۰۰۰ ريال، كما تبين عدم التزام المدعي بعدد من بنود العقد:- 1/ التاخر في انزال الكساره في موقع المشروع، 2/ عدم تامين انتاج الكميه المطلوبه منه كما هو موضح بالعقد، 3/ لم يقدم المدعي جدول زمني لتنفيذ الاعمال، خلاصه النتيجه حول مطالبه المدعي: من خلال المستندات المقدمه في القضيه يظهر لنا وجود ضعف مستندي من جانب الاطراف لتوثيق ما قام به كل طرف كما ان مطالبه المدعي ليست مبنيه علي قيامه بتنفيذ اعمال علي ارض الواقع وانما يطالب بتعويض عن حبس منفعه المعدات التي قام بتوريدها لموقع المدعي عليها، حيث يطالب المدعي بما يعادل قيمه انتاج كسارتين لمده (۷) اشهر بمبلغ (٣,٤٥٠,٠٠٠) ريال، نتيجه لتعويض فوات المنفعه، ومع ذلك فان الظاهر لدينا وفقا للحقايق المذكوره انه لم يقم بانزال الا كساره واحده فقط ولمده (٤٢)يوم كما هو موضح في نتيجه التقرير ليصبح اجمالي قيمه انتاج الكساره فيما لو تم تشغيلها لهذه المده هو مبلغ (۳۹۹,۰۰۰) ريال، وفي جلسه 18/01/1444ه، حضر الطرفان، وتشير الدايره الي تقديم الخبير تقريره المبديي، وبسؤال وكيل المدعي عن اعتراضه عليه، اجاب قايلا: تقدمنا باعتراضنا عليه وافاد الخبير انه ارسل باستفسار لدي الدايره، وبسؤال وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: اطلب الرجوع لموكلتي للتاكد من ذلك، وللتواصل مع الخبير من قبل امانه سر الدايره حيال التقرير النهايي عليه قررت الدايره رفع الجلسه،
وفي جلسه 04/02/1444ه، طلب وكيل المدعي الاذن بتقديم شهاده، فافهمته الدايره بتقديم ذلك مكتوبا عن طريق الطلبات وللمدعي عليه حق الرد، وفي الجلسه قررت الدايره توجيه الخبير بحساب المستحق للمدعي بحساب اجره المثل انطلاقا من التعاملات المماثله وليس من ذات العقد المبرم بين الطرفين، وفي جلسه 15/03/1444ه، وحيث خاطبت الدايره الخبير المحاسبي من خلا بريدها اوضحت له اليات احتساب اجره المثل، فبعد خطابه بتاريخ 14/03/1444 والتي يستمهل فيها بتقديم مسوده تقريره فاجيب لطلبه وعليه تم تاجيل الجلسه، وفي جلسه 27/04/1444ه، حضر الطرفان، وحيث اصدر الخبير تقريره النهايي بعد ان قدم اجره المثل للكساره لانتاجها بالمتر مكعب تتراوح ما بين (19-21) ريالا وبالتالي فان اجره المثل للكساره الواحده تتراوح ما بين (399000)ريال الي (441000) ريال وحيث قدم الاطراف ملاحظاتهم علي هذا التقرير واستمهلا لبعثها الي الدايره، وطلبت الدايره من وكيل المدعي احضار الشاهد في الجلسه القادمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي تاريخ 28/04/1444ه، رد الخبير علي ملاحظات المدعي والمدعي عليها علي تقرير المبديي: اولا: ملاحظات المدعي ورد الخبير عليها/ اولا: ملاحظه حول الغرض من التقرير "نطاق الخبره" لوحظ في التقرير عدم الالتزام بنطاق الخبره حسب توجيه الدايره، حيث تضمن التقرير بحثا عن البنود التعاقديه بين الطرفين في مقابل ان نطاق الخبره المحدد اقتصر علي(تحديد اجره المثل للكساره محل النزاع فتره توقفها لدي المدعي عليها)، وذلك لانه تم بالفعل مناقشه جميع هذه الدفوع امام الدايره الموقره والتي خلصت الي توجيه النزاع الي الخبير المحاسبي لتحديد اجره المثل حيث ذكرت الدايره ما نصه: قررت الدايره تكليف قسم الخبراء بالمحكمه لمتابعه نطاق الخبره والذي حصره المدعي باجره المثل من تاريخ 16/07/1442ه، حتي تاريخ 18/12/1442ه، عليه فانه من الاحري الالتزام بنطاق الخبره وتحديد اجره المثل للمدعي، رد الخبير علي ذلك: اشاره الي نطاق الخبره فقد تم الاستفسار من الدايره عن ذلك وافادت بما نصه " نفيدكم بان المطلوب النظر في كامل المستندات المقدمه من قبل الاطراف وبيان صحه بقاء الكساره خلال المده منعدمه وبيان كافه الظروف المحيطه بمحل النزاع وابداء الراي حيالها، وفي حال صحه ما يدعيه المدعي من خلال المستندات المقدمه يحسب الخبير اجره المثل للكساره فتره توقفها" وهذا ما تم دراسته في ثنايا التقرير، ليس لذلك اثر علي نتيجه التقرير، ثانيا: ملاحظات حول الفقره (۱) من نتيجه التقرير (كميه الانتاج) حيث ورد في نتيجه التقرير ما نصه (عدم قيام المدعي بتامينه كميه الانتاج المطلوبه منه وفق العقد المبرم) وهذا واقعه صحيحه الا انها ليست محل نزاع بين الطرفين، ولم تكن ضمن توجيه الدايره في نطاق الخبره الفحص عن الكميات المنتجه، كون هذا الامر متعلق فيما لو كانت القضيه مقدمه من المدعي عليها للمطالبه بالانتاج، الا انه ١- لا يوجد انتاج ولم يكن مثار نزاع، ۲- ولا يوجد طلب انتاج من المدعي عليها شفوي او خطي، ٣- لا يوجد ترخيص للانتاج حسب المادتين (٤٢/١) و(٤٢/٢) من اللايحه التنفيذيه من نظام الاستثمار التعديني لذا نامل حذف هذه الفقره، ورد الخبير علي ذلك: للخبير توضيح ما يظهر له من حقايق وفقا للمستندات المقدمه من اطراف الدعوي ووفقا لنطاق العمل الذي التزم به الخبير، كما لم ينص العقد علي وجوب ان يسبق الانتاج طلب شفوي او خطي من المدعي عليها، كما لم ينص العقد علي استخراج اي تراخيص علي عمليه الانتاج، ولم يتضمن تحديد مسؤوليه اي من اطراف الدعوي باستخراج التراخيص المطلوبه او متابعه استخراجها، كما ليس لذلك اثر علي نتيجه التقرير، ثالثا: ملاحظات حول الفقره (۲) من نتيجه التقرير تنزيل وتركيب الكساره ورد في الفقره (۲) من نتيجه التقرير ما نصه وجود ما يثبت قيام المدعي بتنزيل وتركيب كساره واحده وبقايها في موقع المشروع لمده ٤٢ من غير انتاج استنادا الي ١- اقرار الطرفين بتركيب كساره واحده في موقع المشروع، 2- اقرار المدعي عليها بتواجد الكساره لمده ٤٢يوم، ٣- عدم تقديم ما يثبت قيام المدعي بتركيب الكساره الثانيه، ونتيجه لذلك تم احتساب العايد اليومي المتوقع لمده ٤٢ يوم فقط بمبلغ ۳۹۹,۰۰۰ ريال سعودي، ويظهر انه تم الاقتصار علي اقرار المدعي عليها المجرد في تحديد مده بقاء الكساره في موقع المشروع، وهذا غير صحيح لعده اسباب: 1/ يعد ذلك تجاوز لنطاق الخبره حيث ان المحكمه الموقره نصت علي تحديد اجره المثل لمده محدده (من 16/07/1442ه، حتي تاريخ 18/12/1442ه،)2/ ان الاقرار بحسب القاعده (حجه قاصره علي المقر) حيث انها ليست بالضروره حقيقه تشمل جميع الاطراف بالتالي لا يحول دون تقدير اجره المثل اخفاء المدعي عليها لبعض الحقايق، 3/ الخبير لم يستنتج هذه المده من واقع مستندات رسميه (مثل محضر استلام وتسليم او ما شابه)، بالتالي فان الامر متروك للمحكمه في ظل عدم وجود مستند رسمي وللخبير فقط الالتزام بنطاق الخبره المحدده من المحكمه، رد الخبير علي ذلك: - تم بيان ما يتعلق بنطاق الخبره في جواب المكتب علي الملاحظه الاولي، تم الاعتماد في اثبات مده بقاء الكساره في الموقع علي ما اقرت به المدعي عليها في ظل عدم تقديم المدعي ما يؤيد بقاء الكساره لمده اكبر من المده التي اقرت بها المدعي عليها ولا يعد العقد اثباتا علي تنفيذ التزامات الاطراف تجاه بعضهم البعض خاصه ان العقد قد بني استحقاق المدعي فيه علي الانتاج وفي ظل اشتمال العقد علي اجراءات وبنود تحدد التزامات كل طرف اتجاه الاخر، كما تم احتساب هذه المده بناء علي ما اقر الطرفان به، في حين لم يقدم المدعي ما يثبت بقاء الكساره طوال المده التي يطالب بها، كما لم يقدم المدعي اي محاضر رسميه توضح تاريخ استلام وتسلم الكساره كما هو متعارف عليه في مثل هذه الامور حيث ان المدعي هو مقدم الخدمه وعليه تم الاخذ باقرار المدعي عليها فيما يتعلق بالمده، وتم التوضيح في خلاصه النتيجه ان للدايره الموقره النظر في استحقاق المدعي للتعويض من عدمه، كما ليس لذلك اثر علي نتيجه التقرير، 4/ الخبير اغفل نص العقد الذي اوضح تاريخ البدايه حسب (البند الخامس يبدا سريان هذا العقد من تاريخ 28/02/2021م) حيث ان الاصل في العقود اللزوم ولا يحيد عن هذا الاصل الا بدليل صريح، كذلك يشير الخبير الي ان المدعي عليها تاخرت في توقيع العقد وهذه دلاله علي وجود وتركيب الكساره من تاريخ 28/0/2021م، اذ انه لو افترضنا ان المدعي تاخر في تركيب الكساره فلماذا امضت المدعي عليها العقد، ولماذا لم تعدل تاريخ بدايه سريان العقد الي 28/03/2021م، علي حد قوله هذا يؤكد ويستنتج منه بشكل صريح علي صحه تركيب الكساره في تاريخ 28/02/2021م ايضا ذلك متروك للمحكمه، رد الخبير علي ذلك: تم الاعتماد في اثبات مده بقاء الكساره في الموقع علي ما اقرت به المدعي عليها في ظل عدم تقديم المدعي ما يؤيد بقاء الكساره لمده اكبر من المده التي اقرت بها المدعي عليها ولا يعد العقد اثباتا علي تنفيذ التزامات الاطراف تجاه بعضهم البعض خاصه ان العقد قد بني استحقاق المدعي فيه علي الانتاج وفي ظل اشتمال العقد علي اجراءات وبنود تحدد التزامات كل طرف تجاه الاخر، ليس لذلك اثر علي نتيجه التقرير، 5/ الخبير اغفل المستندات المقدمه من قبل المدعي حيث ارفقنا نسخه من محادثه بتاريخ 23/02/2021م، تتضمن تعميد مدير المشروع بتنزيل وتركيب الكساره الذي افاد بالنص (تقدر تنزل كسارتك تم التعميد) وهذا يدل تواجد الكساره في الموقع، وهذا ما تم بالفعل بدليل عدم احتجاج المدعي عليها بهذا الامر طوال فتره تواجد المدعيه بارض المشروع، ولم تقم المدعي عليها بتعديل تاريخ العقد بعد عده مطالبات متكرره باستلامه وهذا يؤكد صحه تاريخ بدء الكساره، خاصه وان المدعي عليها ارسلت العقد في 20/03/2021م اي لو انه لم يتم تركيب الكساره في تاريخ 28/02/2021م لما تم ارسال العقد او علي الاقل تعديل تاريخه، ٦- لم يستند الخبير علي ورقه رسميه تثبت فك الكساره في 09/05/2021م بل مجرد اخذ باقرار المدعي عليها، التي ادعت هذا التاريخ بناء علي وقت الاشعار المرسل من المدعي للمدعي عليها عن طريق الواتس اب يشير فيها الي عزمه بفك الكساره للضرر احتجاجا علي المماطلات المتكرره من 28/02/2021م والذي قوبل بالتاييد والتوجيه بعدم فك الكساره، 7/ ما تم ذكره كون ان المدعي اقام بتركيب كساره واحده فقط، فهذا خارج نطاق الخبره وغير مطلوب من المحكمه عليه نامل تعديل النتيجه للوصول الي غايه نطاق الخبره حسب ما هو محدد من المحكمه، رد الخبير علي ذلك: فيما يتعلق بالمحادثه التي يذكرها المدعي فهي تتعلق بموافقه المدعي عليها علي نزول الكساره ولا تظهر وقت تنزيل الكساره الفعلي في الموقع، كما لم يقدم المدعي ما يثبت انزال الكساره في الموقع في الوقت المذكور من قبله ولم يقدم ما يثبت بقاء الكساره بالموقع اكثر من 5 اشهر وللدايره النظر فيما ذكر المدعي، كما تم بيان ما يتعلق بنطاق الخبره في جواب المكتب علي الملاحظه الاولي، كما تم الاعتماد في اثبات مده بقاء الكساره في الموقع علي ما اقرت به المدعي عليها في ظل عدم تقديم المدعي ما يؤيد بقاء الكساره لمده اكبر من المده التي اقرت بها المدعي عليها ولا يعد العقد اثباتا علي تنفيذ التزامات الاطراف، كما تم احتساب هذه المده بناء علي ما اقر الطرفان به، في حين لم يقدم المدعي ما يثبت بقاء الكساره طوال المده التي يطالب بها، رابعا: ورد في الفقره (۳) من النتيجه اشاره الي ملاحظات حول بنود التعاقد (كما بوكد المدعي ان جميع هذه الملاحظات خارجه عن نطاق الخبره كما ذكرنا في الفقرات السابقه، الا اننا سنرد عليها مع تحفظنا بهذه الحقيقه التي لا يمكن تجاوزها، ١- ما اشار له الخبير بان المدعي تاخر في انزال الكساره مؤيدا ذلك بعدم تقديم المدعي لما يثبت ذلك، ونشير الي ان الاصل هو تركيب الكساره في الوقت المحدد وعلي من يدعي خلاف الاصل تقديم البينه، ونحيل الي الفقره ثالثا منعا للتكرار، ورد الخبير علي ذلك: تم بيان ما يتعلق بنطاق الخبره في جواب المكتب علي الملاحظه الاولي اعلاه لم يقدم المدعي ما يثبت تنزيل الكساره وتركيبها في الوقت المحدد، 2/ ما ذكره الخبير بعدم تامين انتتاج الكميه المطلوبه كما هو موضح بالعقد، فان ذلك تم الرد عليه في الفقره ثانيا ونشير الي ان التصريح هو من النظام العام الذي لا يمكن اغفاله او تجاوزه ونحيل الي الفقره خامسا من هذا المستند منعا للتكرار، 3/ ما ذكره الخبير بعدم قيام المدعي بتقديم جدول زمني لتنفيذ الاعمال، مؤيدا ذلك بعدم تقديم المدعي لما يثبت ذلك فنود الافاده الا ان هذه الفقره ليست محل نزاع حيث ان الكساره لم تبدا العمل فعليا، لعدم الحصول علي ترخيص، علما بان الجدول الزمني موضح في (البند الخامس) من العقد بمده 7 اشهر وكميه لا تقل عن ٥٠٠م ٣ للكساره الواحد حسب (البند الثاني) من العقد ولا يوجد للمدعيه اي عمل فني اخر!! اضافه الي ان المدعي عليها لم تطلب ايه جداول زمنيه، كما ان تقديم الجدول الزمني من عدمه لا يمنع او يسمح بالعمل؛ ولو افترضنا جدلا ان قدمت المدعيه جدول زمني ووافقت عليه المدعي عليها فان ذلك لا يؤثر بشكل او باخر علي حاله التوقف عليه نامل حذف هذه النتيجه لخروجها عن نطاق الخبره، رد الخبير علي ذلك: تقديم جدول زمني لتنفيذ الاعمال لا يتعارض مع عدم حصول المدعي علي الترخيص لبدا العمل وقد تم بيان ما يتعلق بالتراخيص في تنويهات، التقرير، كما نص العقد في البند الخامس "يبدا سريان العقد من تاريخ 28/02/2021م، وينتهي بتاريخ 30/09/2021م، وحسب الجدول الزمني المقدم من الطرف الثاني والمعتمد من الطرف الاول" ولم يقدم المدعي ما يثبت تقديمه للجدول الزمني ولا اعتماده من المدعي عليها ولم يتضمن العقد ضروره طلب المدعي عليها ذلك كما ورد ما يتعلق بذلك ايضا في البند الثالث المتعلق بالتزامات المدعي في العقد ووجود هذه النصوص يعد التزام علي المدعي القيام به، كما تم بيان ما يتعلق بنطاق الخبره في جواب المكتب علي الملاحظه الاولي اعلاه، وليس لذلك اثر علي نتيجه التقرير، خامسا: ورد في الصفحه(۸) من مسوده التقرير اشاره في الفقره الاولي الي ان العقد لم يتضمن تحديد مسؤوليه اي من اطراف الدعوي باستخراج التراخيص المطلوبه، وانه لم يظهر قيام المدعي بمطالبه المدعي عليها بالتراخيص، وهذا ايضا خارج نطاق الخبره، ذلك فاننا ننوه الي ان التصاريح هي من النظام العام الذي لا يمكن تجاوزه او الاتفاق علي خلافه، حيث ورد النص الصريح في الماده (٤٢/٢) من اللايحه التنفيذيه من نظام الاستثمار التعديني باشتراط تقديم الرخصه من قبل المقاول الرييس "ان يكون المتقدم بطلب الرخصه المقاول الرييس المتعاقد معه من قبل الجهه الحكوميه مالكه المشروع..." لذا نامل تضمين ذلك في الملاحظه او حذفها كونها امر غير متطلب في نطاق الخبره، رد الخبير علي ذلك: تم التوضيح في التنويه علي انه لم يظهر لنا قيام المدعي بالمطالبه بالتراخيص المذكوره، وللدايره النظر فيما ذكره المدعي، تم بيان ما يتعلق بنطاق الخبره في جواب المكتب علي الملاحظه الاولي، ثانيا: ملاحظات المدعي عليها ورد الخبير عليها: ۱ - حسب ما جاء بالتقرير بالنسبه للفقره رقم ۲ اقر الطرفان: المدعي عليها لم تقر بتنزيل الكساره من عدمه ولكن سردنا ما دار من احداث ومراسلات بيننا وبين المقاول، وذكرنا انه بتاريخ 29/03/2021من ارسل صور لكساره متحركه عبر الواتساب يفيد المدعي عليها انه قام بتنزيلها في منطقه المشروع ولم يراجع اداره المشروع لمعاينه الكساره علي ارض الواقع والصور لا تعني بالضروره انها في منطقه المشروع، رد الخبير علي ذلك: اقرت المدعي عليها بوجود الكساره في الموقع وفق ما يلي: ۱- قامت المدعي عليها بتزويدنا بمستند يحتوي علي بريد الكتروني موجه من مهندس المشروع يتضمن تحديد المده التي بقيت فيها الكساره في المشروع، ۲- تضمنت المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها في تاريخ 17/11/2021م، علي تحديد المدعي عليها تاريخ تركيب المدعيه للكساره وفق لملاحظه المدعي عليها رقم (٥) علي مسوده التقرير بان العقد لا يوقع الا بعد مباشره العمل واجتياز المنتج للاختبارات المعمليه ثم اعتماده كمقاول، فقد تم استلام العقد موقع ومعتمد من المدعي عليها وهذا يدل علي ان المدعي عليها تعارض اقوالها، ثانيا: لو سلمنا جدلا انه تم نزول كساره فان حساب المده 42يوما قد اغفل ان يوم التنزيل للكساره لا يحسب يوم عمل وكذلك ايام الجمع علاوه علي ايام تجهيز الكساره للعمل حسب ما اقره المقاول نفسه من خلال ارسال فيديو بتاريخ 02/04/2021م علي الوتساب يفيد انه يقوم بتجهيز الكساره للعمل وبتاريخ 07/04/2021م ارسل صوره وفيديو انه بداء الانتاج علاوه علي انه لابد من حدوث اعطال وتوقفات اثناء ايام العمل، مع الاخذ بالاعتبار ان كل هذه الاحداث من خلال مراسلات فقط وليس امر ملموس ومشاهد علي ارض الواقع ومعترف به من اداره المشروع بشكل رسمي للاقرار به، رد الخبير علي ذلك: تم تحديد هذه المده بناء علي الفتره التي اقر بها الطرفان، كما تم احتساب الحد الادني بناء علي ما نص به العقد "ان لا يقل الانتاج اليومي عن ٥٠٠ م ". النتيجه التي تم التوصل اليها هي تحديد مده متفق عليها بين الطرفين توضح بقاء الكساره في المشروع خلال هذه المده وبيان مقابل هذه المده من مبالغ في حاله التشغيل ولم يذكر الخبير ما يتعلق بتشغيل الكساره من عدمه، ثالثا: الرد علي (وجود مراسله بين المدعي واحد مهندسي المدعي عليها تفيد بانزال الكساره في الموقع وتعميد المدعي عليها) يظهر جليا من خلال رسايل الواتساب ان المهندس المعني ليس من ضمن فريق اداره المشروع ومكان تواجده ليس بالمشروع وهو الشخص المعني بالتفاوض وانهاء اجراءات التعاقد من اداره العقود باداره الشركه والجهه الوحيده التي تصدق علي سير الاحداث بالاتجاه الصحيح بناء علي مشاهدات واقعيه واستلامات ورقيه لنزول كساره من عدمه هي اداره المشروع التي لم يتم اطلاعها اطلاقا علي مكان وجود الكساره بشكل رسمي بمشاهده واقعيه واستلام ورقي، رد الخبير علي ذلك: تم بيان ما يتعلق باقرار المدعي عليها في الرد اعلاه، نص العقد علي ان من التزامات الطرف الاول تحديد موقع تركيب الكساره ولم ينص علي مسؤوليه شخص معين لاعتمادها، كما ليس لذلك اثر علي نتيجه التقرير، الفقره الثالثه من تقرير الخبير يذكر فيها ظهر لنا عدم التزام المدعي بعدد من بنود العقد، ذكر فيها ٣ بنود واهمل البند الاساسي لسريان التعاقد من عدمه وهو عدم تقديم عينات لاداره الجوده بالمشروع ليتم اعتمادها من الاستشاري ومن ثم اعتماده كمقاول او عدم اعتماده، رد الخبير علي ذلك: لم ينص العقد علي ما يشير الي اعتماد او عدم اعتماد المقاول وفق ما تذكره المدعي عليها، كما نص العقد في البند الثالث علي يلتزم الطرف الثاني (المدعي) بتركيب عدد ١ كساره وبعد اعتماد الاستشاري العينه من انتاج الكساره الاولي يتم تركيب الكساره "الاخري ولم ينص علي اعتماد المقاول من عدمه ولا توقف العقد او سريانه بموجب هذا الالتزام، ليس لذلك اثر علي نتيجه التقرير، الفقره الرابعه من تقرير الخبير ۱ - ظهر لنا تاخير المدعي عليها في توقيع واعتماد العقد، لا يتم تسليم المقاول النسخه الاصليه من العقد الا بعد مباشره العمل واجتياز المنتج للاختبارات المعمليه واعتماده كمقاول، رد الخبير علي ذلك: لم تقدم المدعي عليها ما يثبت اتفاق اطراف الدعوي علي ما ذكرته، ليس لذلك اثر علي نتيجه التقرير، 2 - ذكرت المدعي عليها ان المدعي توقف عن العمل دون اشعار او موافقه من المدعي عليها وهذا مخالف لما نص عليه العقد الا انه ظهر لنا ان المدعي لم يبدا بالعمل حتي يتوقف، كما ذكرنا لو سلمنا جدلا بنزول كساره فالمقاول اقر بنفسه من خلال المرسلات انه بداء العمل بتاريخ 07/04/2021م، رد الخبير علي ذلك: المقصود بالعمل هو قيام المدعي بانتاج الحد الادني المطلوب منه وفق العقد وهو ما لم يتم حيث اقر المدعي بانه قام بتنزيل الكساره وانه لم يقم بانتاج الكميات المطلوبه من قبله، ليس لذلك اثر علي نتيجه التقرير، كما اودع الخبير تقريره النهايي الذي افاد فيه 1/عدم قيام المدعي بتامين كميه الانتاج المطلوبه منه وفق العقد المبرم بين الطرفين الاسباب المؤيده للنتيجه: اقر المدعي في المذكرات الجوابيه بعدم تامينه كميه الانتاج المطلوبه منه،2/ وجود ما يثبت قيام المدعي بتنزيل وتركيب كساره واحده وبقاءها في موقع المشروع لمده ٤٢ يوم من غير انتاج، الاسباب المؤيده للنتيجه: اقر الطرفان بتنزيل وتركيب كساره واحده في موقع المشروع، اقرت المدعي عليها بان مده وجود الكساره في موقع المشروع هي (٤٢) يوم غير شامله ايام الجمع من تاريخ 29/03/2021م، الي تاريخ 09/05/2021م، ولم يقدم المدعي ما يثبت تركيب الكساره في الموقع في تاريخ 28/02/۲۰۲۱م ولمده تزيد عن (٥) اشهر، وجود مراسله بين المدعي واحد مهندسي المدعي عليها تفيد بانزال الكساره في الموقع وتعميد المدعي عليها، لم يقدم المدعي ما يثبت قيامه بتركيب الكساره الثانيه، وبناء علي ذلك يكون الحد الادني للعايد اليومي للكساره الواحده بناء علي العقد = ٥٠٠ متر مربع * ۱۹ ريال = ٩٥٠٠ ريال لليوم الواحد، ولكامل المدد المذكوره اعلاه(42 يوم) = ٩٥٠٠* ٣٦ يوم = ۳۹۹,۰۰۰ ريال، وبناء علي التسعيره المرسله من شركه (...) بتقدير سعر المتر مكعب ما بين (19الي 21) ريال: فان قيمه العايد للكساره لكامل المده المذكوره اعلاه (42 يوم) تتراوح ما بين (399,000) ريال الي (441,000) ريال حسب مدي السعر المحدد في التسعيره، كما تبين عدم التزام المدعي بعدد من بنود العقد:- 1/ التاخر في انزال الكساره في موقع المشروع، 2/ عدم تامين انتاج الكميه المطلوبه منه كما هو موضح بالعقد، 3/ لم يقدم المدعي جدول زمني لتنفيذ الاعمال، خلاصه النتيجه حول مطالبه المدعي: من خلال المستندات المقدمه في القضيه يظهر لنا وجود ضعف مستندي من جانب الاطراف لتوثيق ما قام به كل طرف كما ان مطالبه المدعي ليست مبنيه علي قيامه بتنفيذ اعمال علي ارض الواقع وانما يطالب بتعويض عن حبس منفعه المعدات التي قام بتوريدها لموقع المدعي عليها، حيث يطالب المدعي بما يعادل قيمه انتاج كسارتين لمده (۷) اشهر بمبلغ (٣,٤٥٠,٠٠٠) ريال، نتيجه لتعويض فوات المنفعه، ومع ذلك فان الظاهر لدينا وفقا للحقايق المذكوره انه لم يقم بانزال الا كساره واحده فقط ولمده (٤٢)يوم كما هو موضح في نتيجه التقرير ليصبح اجمالي قيمه انتاج الكساره فيما لو تم تشغيلها لهذه المده هو مبلغ (۳۹۹,۰۰۰) ريال، وبناء علي التسعيره المرسله من شركه (...) يتراوح ما بين (399,000الي 441,000)، وفي جلسه 06/05/1444ه، حضر الطرفان، كما حضر الشاهد (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) وبسؤاله عن عمره ذكر ان عمره اربعين سنه ومهنته نقليات واعمال حره ويسكن في محافظه (...)،وبسؤاله عن علاقته بالمدعي ذكر بانه تواصل معه عن طريق الجوال حيث ان لديه ناقله كساره المدعي، وبسؤاله عن شهادته قال اشهد بالله العظيم ان (...) كلمني بخصوص كساره يريد نقلها الي منطقه (...) - (...) قبل سنتين وكان ذلك في نهايه شهر 7/1442ه، ورجعتها في بدايه شهر 12/ 1442ه، اشهد بذلك والله خير الشاهدين وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها سال الشاهد عن من نقل الكساره وارجعها، فاجاب الشاهد بانه نقل الكساره بنفسه من المعده التابعه له، وعند ارجاعها تواصل معه المدعي ومن ثم نسق السايق التابع له لارجاعها" وبعرض شهاده الشاهد علي المدعي عليها وكاله افاد بان موكلته لا تعرفه ولا تعلم عن عدالته شييا، فالشاهد لم يشهد علي علم واطلاع بنفسه وقد تناقض في شهادته فيما يخص تاريخ ارجاع الكساره ويتضح ذلك باقراره بان من ارجع الكساره كان سايق يعمل لديه كما ورد في الضبط (وعند ارجاعها تواصل معه المدعي ومن ثم نسق السايق التابع له لارجاعها) وليس هو بنفسه وشهادته جاءت علي انه هو من ارجع الكساره بنفسه ويتضح بذلك لفضيلتكم تناقض الشاهد واضطراب الشهاده وعدم صحتها مما يستوجب ردها، ان الشهاده جاءت مخالفه لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده (66) من نظام الاثبات (يجب ان يثبت بالكتابه كل تصرف تزيد قيمته علي مايه الف ريال او ما يعادلها او كان غير محدد القيمه) وحيث كانت مطالبه المدعي اعلي من المبلغ المذكور في الماده يتضح بانه لا محل لقبول الشهاده هنا، و يتضح بان الشاهد اجير لدي المدعي حيث اتفق معه علي نقل معداته اكثر من مره وهو بذلك يجر لنفسه منفعه بشهادته، واكتفي بذلك، وطلبت الدايره من المدعي اليمين المتممه للدعوي، وبسؤاله عن استعداده لاداء اليمين افاد بانه مستعد لها، وابراء للذمه يحصر مطالبته في مده 4 اشهر وذلك من تاريخ 16/7/1442ه حتي تاريخ 16/11/1442ه، وبعد تخويفه بالله عز وجل واثرها في نفي الحقوق واثباتها استعد قايلا: (والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده انني اوصلت الكساره الي موقع العمل في مشروع استكمال طريق (...) (...) المتفق به مع المدعي عليها/ شركه (...) العالميه للتجاره والمقاولات بتاريخ 16/7/1442ه،ونزلت الكساره وارجعتها بتاريخ 16/11/1442ه والله العظيم) وحيث قرر الطرفان اكتفايهم بنا سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وقفل باب المرافعه، وفي جلسه 13/05/1444ه، حضر المشار اليها بعاليه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بتعويضه عن فتره الحبس مده (4) اشهر وذلك من تاريخ 16/7/1442ه حتي تاريخ 16/11/1442ه بمبلغ (1.140.000) مليون ومايه واربعون الف ريال، كتعويض عن منفعه انعقد سببها نتيجه تفريط المدعي عليها، وذلك علي التفصيل المبين اعلاه. واستند في دعواه الي العقد محل الاتفاق، كما استند الي تفريط المدعي عليها وخطيها في استخراج التراخيص الرسميه واللازمه لمزاوله اعمال انتاج الاساس الحصوي، وحيث اجمل وكيل المدعي عليها اجابته بانتفاء الخطا من قبل موكلته، حيث لم ينص العقد بين الطرفين علي ان استخراج التراخيص منوط باعمال موكلته، ولم يتضمن ما يفيد التزام المدعي عليها باستخراج تلك التراخيص، وعليه لا يجوز تحميل العقد ما لا يحتمل، حيث كان يتعين علي المدعيه حسب العرف السايد القيام باستخراج هذه التراخيص بنفسها ولنفسها، والمدعيه بذلك تكون هي المسيوليه عن هذا الخطا لشروعها في تنفيذ اعمال المشروع دون وجود تصاريح نظاميه، وعدم قيام موجب التعويض لانتفاء ركن الخطا في جانب المدعي عليها، خاصه وان المدعيه لم تقدم البينه علي وجود الخطا العقدي من قبل المدعي عليها، بل انها افترضت ذلك الخطا من تلقاء نفسها وزعمت بدون بينه ان المدعي عليها اخلت بشروط العقد. وحيث الامر ما ذكر ولما كان الثابت ابرام الطرافان عقدا بينهما مؤرخ في 28/2/2021م، علي اتفاق المدعي عليها مع المدعي علي اعمال انتاج مواد الاساس الحصوي، بناء علي عقد المدعي عليها مع و(...) حيث نص العقد في بند التمهيد منه علي:" لما كان الطرف الاول يقوم باعمال الانشاء وتنفيذ مشروع الدين (...) - و(...) بما فيه من اعمال انتاج مواد الاساس الحصوي (Base Coarse) شامل المحلات الملحقه والخاصه بالكساره مع الديزل ويرغب في اسناد الاعمال موضوع هذا الحد الي مقاول من الباطن بما في ذلك انتاج مواد الاساس الحصوي (Base Coarse) حسب مواصفات و(...)." وحيث نص نظام الاستثمار التعديني في الماده الثالثه عشر علي انه:" 2- لا يجوز لاي شخص القيام باي عمليه استطلاع او كشف او استغلال قبل الحصول علي الرخصه التي تخوله القيام بذلك، ويستثني من ذلك ما ياتي: ا- الهييه، ويجوز لها -بعد اشعار الوزاره- القيام بنفسها او بوساطه غيرها بجميع المهمات والاعمال الوارده في تنظيمها. ب- الجهات الرسميه ذات العلاقه والجامعات والمعاهد ومراكز الابحاث الوطنيه، ويجوز لها -بعد موافقه الوزاره- اجراء ابحاث علميه ذات علاقه بالاستطلاع او بالكشف، علي الا تستخدم تلك الابحاث لاغراض تجاريه الا بموافقه الوزاره. ويجب ان تزود الوزاره بنسخه من نتايج الابحاث العلميه" وفي الماده الرابعه عشره من النظام ذاته نص علي ان: " الرخص التي تخول الحقوق وفقا للنظام، هي: ا- رخصه الاستطلاع. ب- رخصه الكشف. ج- رخصه الاستغلال. تشمل رخصه الاستغلال ما ياتي: ا- رخصه التعدين. ب- رخصه المنجم الصغير. ج- رخصه محجر مواد بناء. د- رخصه الاغراض العامه." كما نصت اللايحه التنفيذيه من نظام الاستثمار التعديني في الماده (٤٢/١) علي انه: "يجوز للمتعاقد مع الجهات الحكوميه لتنفيذ مشاريع البني التحتيه خارج النطاق العمر اني ان يتقدم للوزاره بطلب رخصه محجر مواد بناء لتنفيذ المشاريع الحكوميه" واشترطت الماده (٤٢/٢) من ذات اللايحه علي "ان يكون المتقدم بطلب الرخصه المقاول الرييس المتعاقد معه من قبل الجهه الحكوميه مالكه المشروع...". الامر الذي يثبت ابتداء ان استخراج التراخيص لازم من لوازم محجر مواد البناء، كما انه من لوازم الجهات المتعاقده مع الجهات الحكوميه كما هو الحال مع المدعي عليها، وحيث ان غياب الرخصه يوجب عدم القيام باي عمل حتي الحصول عليها، وعليه وحيث تعاقدت المدعي عليها مع المدعي دون الحصول علي الترخيص لمحجر مواد بناء خطا يوجب التعويض عليه حال وقوع الضرر، وحيث ان حبس المدعي عليها كسارات المدعي فتره دون منفعه له ضرر يوجب التعويض عليه، وحيث ندبت الدايره خبيرا يقرر من خلال مستندات الاطراف واقع الكسارتين محل العقد وما تم حبسه وما لم يتم، واجره المثل فتره التوقف، بحسبان ما جاء في الماده (110/1) من نظام الاثبات ونصه: "للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي"، وحيث قدم الخبير تقريره النهايي كما هو مفصل في الوقايع اعلاه والذي انتهي فيه ان الظاهر لديه وفقا للحقايق المذكوره انه لم يقم بانزال الا كساره واحده فقط ولمده (٤٢) يوم كما هو موضح في نتيجه التقرير ليصبح اجمالي قيمه انتاج الكساره فيما لو تم تشغيلها لهذه المده هو مبلغ (۳۹۹,۰۰۰) ريال، وبناء علي التسعيره المرسله من شركه (...) يتراوح ما بين (399,000الي 441,000) ريالا، وحيث نازع المدعي في مده التوقف وان المده بلغت سبعه اشهر من تاريخ 16/07/1442ه، الي ان تاريخ 18/12/1442ه، ذلك ان الخبير اعتمد في المده علي دفع المدعي عليها في ذلك ولغياب المستندات الموصله، وحيث قدم المدعي لدعواه شهاده الناقل للكساره بين في شهادته مفصلا وقايع الامر, وكانت الشهاده قد جاءت علي وفق دعوي المدعي، من تاريخ تسليمها الي تاريخ نقلها، ولما كانت الشهاده موصله لدعوي المدعي ولا تثريب عليها, وحيث ان الدايره عززت شاهد المدعي بيمينه علي التفصيل الوارد بوقايع الدعوي, وحصر المدعي يمينه وابراء للذمه في مده (4) اشهر وذلك من تاريخ 16/7/1442ه حتي تاريخ 16/11/1442ه، وحيث قضي النبي صلي الله عليه وسلم بالشاهد واليمين كما في الصحيح من حديث ابن عباس, واستنادا للماده الخامسه بعد المايه من نظام الاثبات والتي نصت علي ان:" توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه، فان حلف حكم له، وان نكل لم يعتد بدليله"، وحيث حلف المدعي وفق ما هو مبين اعلاه، الامر الذي تقضي معه الدايره بناء علي ما سبق الي ثبوت حبس المدعي عليها كساره المدعي من تاريخ 16/7/1442ه حتي تاريخ 16/11/1442ه بواقع (120) يوما، وحيث قدر الخبير هذه الفتره بحسب اجره المثل لليوم الواحد بمبلغ (9500) تسعه الاف وخمسمايه ريال وكانت علي وفق العقد محل الاتفاق بينهما ما تطمين معه الدايره في مبلغ التقدير، الامر الذي تقضي معه الدايره بثبوت مسؤوليه المدعي عليها حيال حبس كساره المدعي خلال الفتره المذكوره واستحقاقه التعويض عليها وفق منطوقها ادناه. وتحميل المدعي عليها اتعاب الخبير والبالغه (39.100) تسعه وثلاثون الفا ومايه ريال بناء علي ما سبق، ولا ينال من ذلك ما اورده وكيل المدعي عليها من ان العقد لم يتضمن اشتراط توفر التراخيص، فان الثابت ان الانظمه الصادره من ولي الامر لازمه قبل العقد للجميع دون الحاجه الي ايرادها في العقود، ذلك انها من النظام العام التي لا يجوز الاتفاق علي خلافه، والمدعي عليها لا يقبل منها الجهل بذلك ولا يتصور وقوعه والحال ان عقدها مباشر مع و(...)، كما لا ينال مما انتهت اليه الدايره من عدم قبول شهاده الشاهد بناء علي ان الشهاده جاءت مخالفه لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده (66) من نظام الاثبات (يجب ان يثبت بالكتابه كل تصرف تزيد قيمته علي مايه الف ريال او ما يعادلها او كان غير محدد القيمه) وحيث كانت مطالبه المدعي اعلي من المبلغ المذكور في الماده يتضح بانه لا محل لقبول الشهاده هنا فيجاب بان الادله الاجراييه نصت في الماده الثالثه علي انه:" تسري في شان ادله الاثبات وحجيتها احكام النظام القايم وقت نشوء الوقايع او التصرفات المراد اثباتها"، وكانت شهاده الشاهد علي واقعه بتاريخ 16/12/1442ه، اي قبل سريان نظام الاثبات وفي ظل نظام المحاكم التجاريه والذي يجيز الاخذ بشهاده الشاهد، كما ان الناقل لكساره المدعي وان كان عامل الشاهد الا انه تابع له وبعلمه ومتصور هذا، ومن المقرر ان المتبوع مسؤول عن اعمال تابعه، وحيث الامر ما ذكر وكانت دفوع المدعي عليها لا وجاهه لها والحال ما سبق بيانه، الامر الذي تمضي معه الدايره في حكمها وفق منطوقها ادناه.
نص الحكم:
فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / شركه (...) العالميه للتجاره والمقاولات مساهمه مقفله ذات السجل التجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي/ (...) ذات الهويه الوطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه اعمال (...) للمقاولات عامه ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغ قدره (1.179.100) مليون ومايه وتسعه وسبعون الفا ومايه ريال، والله الموفق.
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439021807 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) العالميه للتجاره والمقاولات مساهمه مقفله
الوقايع:
بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدايره وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، بموجب ما نصت عليه الماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، ان تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي قيدت قضيه بهذه المحكمه؛ انطوت بطلبه الحكم بالزام المدعي عليها بتعويضه عن فتره الحبس مده (4) اشهر وذلك من تاريخ 16/7/1442ه حتي تاريخ 16/11/1442ه بمبلغ (1.140.000) مليون ومايه واربعون الف ريال، كتعويض عن منفعه انعقد سببها نتيجه تفريط المدعي عليها. واحيلت القضيه الي الدايره الابتداييه، واصدرت حكمها في النزاع بالاتي "الزام المدعي عليها/ شركه (...) العالميه للتجاره والمقاولات مساهمه مقفله ذات السجل التجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي/ (...) ذات الهويه الوطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه اعمال (...) للمقاولات عامه ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغ قدره (1.179.100) مليون ومايه وتسعه وسبعون الفا ومايه ريال"، ولم يحظ الحكم بقبول من المدعي عليها فنعت علي الحكم باعتراضها المرفق ملف القضيه عبر المحامي/ (...)، وحاصله ان المدعي ارتكب مخالفات جسيمه وتجاوزات وهي كالتالي: اولا: في موضوع اصدار التراخيص ثانيا: موقع انزال الكساره، حيث ان المهندس الذي تواصل مع المدعي عن طريق تطبيق الواتساب وارسل له العقد يعمل في الاداره العامه لموكلته في مدينه الخبر ولا علاقه له من قريب او بعيد بمشروع (...) (...) ومهمته تنتهي عند توقيع العقد مع المدعي واما ان المدعي انزل الكساره من عدمه او اين الموقع الذي انزل فيه المدعي الكساره فالمهندس المذكور لا علاقه له بذلك فهي مسؤوليه حصريه لاداره المشروع في موقع المشروع المرحله الخامسه والسادسه من مشروع (...) (...). ثالثا: عدم جديه المدعي في تنفيذ العقد الموقع معه من الاساس، وانزال المدعي لكسارته بهذا الشكل الذي تم توضيحه يدل دلاله لا لبس فيها علي عدم جديته في تنفيذ العقد والالتزام به، والا ما الذي يدفعه لابقاء كسارته لمده 7 شهور التي ادعاءها ابتداء ثم خفضها الي 4 شهور عند اداءه اليمين دون ان يقوم بالتواصل مع اداره المشروع ولو لمره واحده طوال هذه الشهور. رابعا: عدم تقديم الجدول الزمني المتفق عليه، فقد ثبت بتقرير الخبير من اخلال المدعي بالتزامه الرييسي بتقديمه جدول زمني لتنفيذ الاعمال علي ارض الواقع. ومما يؤكد ان قصور الحكم عن شموله ذلك الاخلال الجوهري يؤدي لبطلان الحكم. خامسا: مخالفه المدعي لبنود وشروط العقد المبرم معه واخلاله بالعقد وبالعرف السايد والمتعارف عليه في هذه الاعمال. اخطاء جسيمه وقع فيها الخبير في تقريره: اولا: التقصير في اجراءات الخبره، ثانيا: خطا المعيار المعتمد لاقرار التعويض. وهناك اجتهادات للقاضي جانبها الصواب وهي: اولا: تجاهل القاضي اهميه العرف السايد في قطاع المقاولات. ثانيا: عدم توافر اركان المسؤوليه التقصيريه الموجبه للتعويض. وايضا هناك خطا في الاسناد والاستدلال: حيث ورد في اسباب الحكم ما نصه (... وحيث ان غياب الرخصه يوجب عدم القيام باي عمل حتي الحصول عليها، وعليه وحيث تعاقدت المدعي عليها مع المدعي دون الحصول علي الترخيص لمحجر مواد بناء خطا يوجب التعويض عليه حال وقوع الضرر، وحيث ان حبس المدعي عليها كسارات المدعي فتره دون منفعه له ضرر يوجب التعويض عليه..............الخ) يتضح ان الحكم جانبه الصواب حينما بني امر التعويض علي خطا وقع من جانب موكلته لحبسها كسارات المدعي، وهذا الامر غير صحيح جمله وتفصيلا. وختم اللايحه بطلب الغاء الحكم محل الاعتراض، واعاده القضيه لمواصله النظر فيها من جديد، والحكم مجددا برد دعوي المدعي لعدم صحتها ولمخالفتها صحيح الشرع والواقع والنظام كما تم ايضاحه في اللايحه. باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه، وانعقدت جلسه مرييه بتاريخ 08 / 07 /1444ه لنظرها، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف، ورفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل.
الاسباب:
وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، والاطلاع علي الاعتراض المقدم لم تجد الدايره فيه ما ينال من وجاهه الحكم، وما يحول دون تاييده، وبشان ما اثارته المدعي عليها في لايحه الاعتراض، فانه لا يقوم علي سوقه في ظل الحيثيات المنسدله من الدايره مصدره الحكم؛ يؤيده في ذلك ان الخبير المنتدب في هذه المنازعه ناقش الموضوع مثار النزاع حول وفق الوصف المسرود في تقريره، والتي اسبغت عليه الدايره الابتداييه ثوب القبول، سيما ما امضته من اجراءات تستوفي منها في مقومات الدعوي القضاييه من تكليف الخبره وفق مقتضيات الماده (110) من نظام الاثبات، وبحث مفاصل النزاع علي النحو الوارد في حيثيات الحكم، ولين لم يتضمن الاعتراض ما ينبذ تقرير الخبير وكونه من عناصر الاثبات، وبما حوته تقارير الخبره بحسبان ما بينته الماده (117) من ذات النظام في مناقشه الجوانب الفنيه التي يضطلع بها، الامر الذي لا تثريب معه في رد الاعتراض، ومن ثم فان دايره الاستيناف تشيح نظرها عنه، ومن ثم تنتهي الدايره الي تاييد الحكم علي ما ساقته دايره الاستيناف في هذا الصدد بحسبان ما نصت عليه الماده (204) من اللايحه التنفيذيه، وتشيد الدايره حكمها في هذه المنازعه، وتهيب دايره الاستيناف الي انعقاد نظرها لاجراءات الاستيناف علي هذه القضيه بدون مرافعه وفق الماده (215/ا) من اللايحه، وبه تقضي، وتسدي حكمها في الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر بالصك رقم (4430374473) في هذه القضيه، والقاضي ب "الزام المدعي عليها/ شركه (...) العالميه للتجاره والمقاولات مساهمه مقفله ذات السجل التجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي/ (...) ذات الهويه الوطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه اعمال (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغا قدره (1.179.100) مليون ومايه وتسعه وسبعون الفا ومايه ريال"، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.