gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # دعوي ## لجنه الفصل ### الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض القرار رقم (VR-68-2020) | الصادر في الدعوي رقم (2018-402-V) | ### المفاتيح: دعوي - غياب المدعيه – شطب - مده نظاميه - عدم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي بعد الشطب خلال المده النظاميه وعدم صلاحيه الدعوي للحكم فيها يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن. ### الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه الضبط الميداني – دلت النصوص النظاميه علي ان غياب المدعيه في اي جلسه تبلغت بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدايره ولم تكن الدعوي مهياه للفصل؛ فيها يترتب عليه شطب الدعوي – عدم تقدم المدعيه خلال المده النظاميه بطلب السير في الدعوي بعد شطبها او عدم حضورها اي جلسه بعد اعاده السير فيها فتعد الدعوي كان لم تكن - ثبت لدايره الفصل غياب المدعيه دون عذر مقبول وعدم صلاحيه الدعوي للفصل فيها وعدم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي خلال المده النظاميه. مؤدي ذلك : شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن. ### المستند: * «المدعي اذا ترك ترك والتارك يترك». * الماده ٢/٢٠ من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه. * الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ٥١٤٤١/٠٤/٢١. ### الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: في يوم الثلاثاء بتاريخ ( ١٤٤١/٠٧/٠١ه) الموافق (٢٠٢٠/٠٢/٢٥م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، للنظر قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م في الدعوي المرفوعه من (...) مالك مؤسسه (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (2018-402-V) وتاريخ ۲۰۱۸/۰۷/۰۱م، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (...) مالك مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه الضبط الميداني حيث جاء فيها بانه تم تسجيل غرامه بقيمه ( ۱۰,۰۰۰) ريال بسبب عدم وجود عنوان علي الفاتوره. ونفيدكم بان الجهاز كان تحت الصيانه وتم اصلاحه ونرجو منكم مراعاتنا. ونطلب اسقاط الغرامه». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها «1- الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. ٢- من شروط ومتطلبات الفواتير الضريبيه تضمين عنوان المنشاه علي الفاتوره التي يصدرها الشخص الخاضع للضريبه وفقا لما ورد في الفقره ب / ٥٣/٨ من اللايحه التنفيذيه الضريبه القيمه المضافه، وبناء علي الفاتوره الضريبيه المرفقه)، يتضح عدم قيام المدعي بتضمين عنوان المنشاه في الفاتوره الصادره عنه. ٣- عدم الالتزام بمتطلبات الفاتوره الضريبيه يعد مخالفه يعاقب عليها النظام وفقا لما ورد في الماده الخامسه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي تنص علي «يعاقب بغرامه لا تزيد علي (۵۰,۰۰۰) خمسين الف ريال كل من : ٣- خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه». وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من الدايره الحكم برفض الدعوي». في يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٢٥م، افتتحت الدايره جلستها الاولي للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) مالك مؤسسه (...)، بموجب السجل التجاري رقم (...)، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، لم يحضر المدعي او من يمثله مع ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه. وحضرت (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بصفتها ممثله عن الهييه العامه للزكاه والدخل المدعي عليها، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...). وبناء عليه وبعد المناقشه قررت الدايره شطب الدعوي. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث ثبت للدايره عدم حضور المدعي او من يمثله الجلسه المنعقده يوم الثلاثاء قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٢٥م، مع ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه، وحيث نصت الماده (العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي «١ - اذا لم يحضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره، وجب عليها الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها. ٢- اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها فتشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت مده (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها او لم يحضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، فتعد الدعوي كان لم تكن. ويجوز للمدعي دون اخلال بالمده المحدده لسماع الدعوي اقامه دعوي تقيد بقيد جديد»، وحيث ان تقدير صلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الدايره التقديريه والمبنيه علي المستندات والردود المرفقه في ملف الدعوي، ولما كان الجلسه المنعقده يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٢٥م، والذي تغيب فيها المدعي عن حضور الجلسه مع ثبوت تبلغه ولم يقدم عذرا تقبله الدايره، وحيث ان القاعده الشرعيه تنص علي ان «المدعي اذا ترك ترك والتارك يترك»، فقد خلصت الدايره بان الدعوي غير مهياه للحكم فيها وقررت شطبها. وحيث انقضت مده ثلاثين يوما من تاريخ شطب الدعوي ولم يتقدم المدعي بطلب السير فيها، فتعتبر الدعوي كان لم تكن. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع: شطب الدعوي، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.