tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 447188086 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1445-03-16 document_type=ruling entity=document_number:fdb275f5-cb16-4e15-9445-3738bd01e750 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٠٢٣١٨ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي الي هذه المحكمه بلايحه دعوي تضمنت: لشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (توريد الفواكه كما يدعي المدعي عليه)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه توريد فواكه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/١١/٢٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٤م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء المده)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (العقد)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٩ه الموافق ٢٠٢٠/١١/١٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
١- دفع راس مال مقابل الشراكه.
لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:
١-رد قيمه راس المال وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال سعودي للاسباب الاتيه: (انتهاء مده العقد وشرط اعاده راس المال) استنادا علي (العقد) وحاله راس المال في الوضع الحالي (حال).
٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠٠٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي.
وبقيد اللايحه قضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها وفي جلسه اليوم اشارت الدايره الي مذكره المدعي عليها المودعه عبر لنظام والتي انتهت فيها الي رد الدعوي وندب خبير محاسبي , وحصرت وكيله المدعي دعواها باعاده راس المال المدفوع والمقدر بمبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ريال , وحفظ حقها في المطالبه باتعاب المحاماه بدعوي مستقله , ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها باعاده راس المال الذي دفعه للمدعي عليها لشراكه مضاربه بينهما، وقدم بينته علي الدعوي المتمثله في عقد مبرم بين الطرفين وسند لامر بالمبلغ وكليهما مذيله بختم المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها اقرت بصحه العقد، ودفعت بان الشراكه انتهت بالخساره، ولم تقدم البينه علي ما ادعت به سوي تقارير صادره من مكاتب محاسبيه، اسسه علي مستندات وقوايم ماليه معده من قبل المدعي عليها فقط، لذا لا يصح اعتمادها، كما ان المكاتب المحاسبيه قد اشارت في التقارير الي اخلاء مسؤوليتها من صحه القوايم الماليه، وان المسؤوليه تقع علي عاتق اداره الشركه المدعي عليها وحدها دون غيرها، وبما ان الاصل سلامه راس المال والخساره طاريه عليه حتي يثبت خلاف ذلك، لذا فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها باعاده مبلغ راس المال للمدعي.
نص الحكم:
الزام المدعي عليها شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني (...) مبلغا قدره (٣٠٠,٠٠٠) ريال.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439302318 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد
الوقايع:
لما كانت وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الابتدايي ؛ فان الدايره تحيل الي وقايعه واسبابه درءا للتكرار، والذي يتلخص بحصر المدعي دعواه بطلب الزام المدعي عليها باعاده مبلغ راس المال وقدره ثلاث ميه الف (300.000) ريال ؛ باعتبار تسلم المدعي عليها المبلغ لغرض المضاربه به في مجال الفواكه بجميع انواعها داخل وخارج المملكه. وباحاله القضيه الي الدايره الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف وتحيل اليه الدايره منعا للتكرار. ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه علي الحكم خلال المده المقرره نظاما. وباحاله القضيه الي هذه الدايره اجرت ما هو لازم لها وحددت لنظرها جلسه هذا اليوم 18 / 01 / 1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه من المدعي وكاله المتضمن ان الحكم الابتدايي تضمن رفض الاتعاب المطالب بالتعويض عنها، وباطلاع الدايره علي الحكم الابتدايي لم يظهر في منطوقه رفض الاتعاب بل تضمنت الوقايع احتفاظ المدعي بحقه في المطالبه بها في دعوي مستقله ؛ وبعرض ذلك علي وكيله المدعي الحاضره في جلسه اليوم لم تجب ؛ وعليه رفعت الدايره الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. واما عن الموضوع: فبما ان الاعتراض المقدم من وكيل المدعي قد اقتصر علي المطالبه باتعاب المحاماه ؛ مشيدا احقيه موكله بالاستيناف ؛ بكون الحكم الابتدايي قد تضمن رفض الاتعاب المطالب بالتعويض عنها، وحيث انه بالاطلاع علي وقايع حكم الدايره الابتداييه تبين بان وكيل المدعي قد قرر احتفاظ موكله بحقه في المطالبه بالاتعاب في دعوي مستقله، وبناء عليه لم تتعرض الدايره الابتداييه لذلك في منطوق حكمها من الاساس، فضلا عن رفضها تعويض المدعي بالاتعاب -بحسب ما يزعمه وكيل المدعي-، وحيث تم مواجهه وكيله المدعي بذلك في جلسه هذا اليوم 18 / 01 / 1444ه، وامتنعت عن الاجابه ؛ وبالتالي يتبين بان ما اورده وكيل المدعي في استينافه غير مؤثر في صحه ما انتهي اليه حكم الدايره الابتداييه ؛ مما تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 22/ 11/ 1443 من الدايره الخامسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (439302318 لعام 1443) القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني (...) مبلغا قدره (300,000) ريال. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.