tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430064122 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2022-08-23 date_hijri=1444-02-18 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:28094a88-0df4-49b8-af27-e881ea698eb7 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٥٠٢٨١ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره والصناعه شركه شخص واحد مساهمه مقفله

المدعي عليه:
(...) للمقاولات العامه فرع شركه (...) للتجاره والزراعه
الوقايع:
تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ ١٨/٠٢/١٤٤٤ ه، وفيها حضرت المدعيه وكاله بموجب وكاله رقم (...)، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه لها بنجاح، لذا قررت الدايره السير في الدعوي وفي حال الحكم فيها فانه يكون حضوريا في حقها، وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمتها الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلتها احالت الي صحيفه الدعوي يذكر فيها " انه بتاريخ ١٤٣٥/٠٤/١٣ه الموافق ٢٠١٤/٠٢/١٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها التالي: قايم كابلك ١م عدد ١١ لمده (٣٦) سته وثلاثون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٢٦.٠٠) سته وعشرون ريال سعودي، وقايم كابلك ١،٥٠م عدد ١٢ لمده (٣٦) سته وثلاثون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٣٩.٠٠) تسعه وثلاثون ريال سعودي، وقايم كابلك ٢،٥٠م عدد ٣٧ لمده (٣٦) سته وثلاثون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٦٥.٠٠) خمسه وستون ريال سعودي، وقايم كابلك ٣م عدد ٦ لمده (٣٦) سته وثلاثون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٧٧.٠٠) سبعه وسبعون ريال سعودي، عارضه كابلك ٠،٥٠م عدد ٣ لمده (٣٦) سته وثلاثون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٢٠.٠٠) عشرون ريال سعودي، وعارضه كابلك ٠،٦٠م عدد ٢٥ لمده (٣٦) سته وثلاثون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (١٣.٠٠) ثلاثه عشر ريال سعودي، وماسوره سقاله ١م عدد ٣٠ لمده (٣٦) سته وثلاثون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (١٨.٠٠) ثمانيه عشر ريال سعودي، وماسوره سقاله ٣م عدد ١٣ لمده (٣٦) سته وثلاثون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٥٤.٠٠) اربعه وخمسون ريال سعودي، ماسوره سقاله ٤م عدد ٦ لمده (٣٦) سته وثلاثون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٧٢.٠٠) اثنان وسبعون ريال سعودي، وماسوره سقاله ٥م عدد ١٠ لمده (٣٦) سته وثلاثون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٩٠.٠٠) تسعون ريال سعودي، وميزانيه مسننه عدد ٢٦ لمده (٣٦) سته وثلاثون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٢١.٠٠) واحد وعشرون ريال سعودي،و كمرات المنيوم ٦م عدد ١٦ لمده (٣٦) سته وثلاثون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٣٧٦.٠٠) ثلاث ميه وسته وسبعون ريال سعودي، بثمن اجمالي قدره (١٤,٢٠٢.٠٠) اربعه عشر الفا وميتان وريالان، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(١٤,٢٠٢.٠٠) اربعه عشر الفا وميتان وريالان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٦ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (١٤,٢٠٢.٠٠) اربعه عشر الفا وميتان وريالان، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ ١٤٣٥/٠٤/١٣ه الموافق ٢٠١٤/٠٢/١٣م، ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٣٥/٠٤/١٣ه الموافق ٢٠١٤/٠٢/١٣م حتي ١٤٤٣/٠٤/١٦ه الموافق ٢٠٢١/١١/٢١م، لذا اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٤.٢٠٢) اربعه عشر الفا ومايتان وريالان بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٥.٠٠٠) خمسه الاف ريال، هكذا ادعي "، وبسؤالها عن بينتها علي صحه الدعوي ذكرت بانها العقد المبرم بين الطرفين والمذيل بختم المدعي عليها بالاضافه الي تفويض من المدعي عليها لصالح المدعو / (...) والمذيل بختم المدعي عليها ومصادقه رصيد بمبلغ المطالبه والمذيل بختم المدعي عليها وكشف حساب صادر من موكلتي لبيان مبلغ المطالبه محل الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه هل لديها مزيد بينه قررت قايله بانه ليس لديها مزيد بينه وتكتفي بما تقدم، هكذا قررت، ثم جري من الدايره الاطلاع علي القضيه وما احتوته من مستندات تبين وجود مصادقه رصيد بمبلغ المطالبه ومذيل بختم المدعي عليها بالاضافه الي البينات المذكوره اعلاه والمذيله بختم المدعي عليها في جميع الاوراق المرفقه في النظام، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، ومن حيث موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٤.٢٠٢) اربعه عشر الفا ومايتان وريالان بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٥.٠٠٠) خمسه الاف ريال، مقابل قيمه تاجير المعدات محل الدعوي كما هو مبين وموضح بعاليه، وحيث قدم بينته علي ذلك والمتمثله في ورقه مصادقه الرصيد والمذيله بختم وتوقيع المدعي عليها ولما كان الاصل في ورقه المصادقه تجسيدها لاقرار ممضيها، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ ان المصادقه علي الرصيد تعد في اصلها اقرارا من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقه في ذمته، فلا تطرح الا بما يثبت سداد قيمتها او جزءا منها او بما يثبت صدورها بالخطا رجوعا الي الاوراق والدفاتر والسجلات، واما طلب المدعيه اتعاب المحاماه، وحيث ان المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق) وبما ان تقدير اتعاب الترافع والمحاماه منوط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ والمتضمنه علي انه:" تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-"، وبما ان المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عن طريق النظام، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (٢) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (١) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه". وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليها؛ وبما ان الثابت تخلف المدعي عليها عن حضور الجلسه، وتركت الدفع بما ينال من طلب المدعيه وحجيه مستنداتها في الدعوي، فاعمالا لمبدا العداله الناجزه ولكون المدعي عليها لم تستجب لامر المحكمه وتدفع بما ينال من حجيه ما استندت عليه المدعيه، وامتناعها عن الحضور اصبحت في حكم الغايب المستتر والممتنع عن الحضور، قال في الفروع: (من ادعي علي غايب مسافه قصر وقيل ويوم او مستتر بالبلد او ميت او غير مكلف وله بينه: سمعت وحكم بها.. قال في الترغيب وغيره: لا تفتقر البينه الي جحود، اذ الغيبه كالسكوت)؛ وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، وحيث لم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ولم تقدم اجابتها علي دعوي المدعيه، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها، وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا علي المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه المدعي به، ويعد هذا الحكم مكتسبا للقطعيه استنادا الي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٤١/١٩/٢ وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٥ ه والمعمم بالرقم ١٥٤٤/ت وتاريخ ١٤٤١/١١/٢٥ ه، وبذلك تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا / الزام المدعي عليها (...) للمقاولات العامه فرع شركه (...) للتجاره والزراعه بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والصناعه شركه شخص واحد مساهمه مقفله بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٤.٢٠٢) اربعه عشر الفا ومايتان وريالان، ثانيا / الزام المدعي عليها (...) للمقاولات العامه فرع شركه (...) للتجاره والزراعه بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والصناعه شركه شخص واحد مساهمه مقفله بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٠٠٠) الفان ريال اتعابا للمحاماه، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.