tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 7299 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-10-19 date_hijri=1442-04-07 document_type=ruling entity=document_number:م/51 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=legal_basis:minister_decision:8056 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:421044867 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 7299 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه العثيم القابضه شركه شخص واحد سجل تجاري (...)
ضد/ الهييه السعوديه للملكيه الفكريه غير ذلك (...)
 القاضي محمد بن عبدالعزيز البليهد رييسا
القاضي سعد بن محمد بن ابراهيم القصيبي عضوا
القاضي عبدالمحسن بن حمدان ال ثنيان عضوا
 
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي/ نادر هايل بن هلال العتيبي هويه وطنيه رقم (...)بموجب الوكاله الصادره من وزاره العدل ذات الرقم 421044867 وتاريخ 07/04/1442ه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها بان لجنه الاعتراض لدي اداره العلامات التجاريه لدي الهييه السعوديه للملكيه الفكريه بالرياض قامت بتاييد قرار اداره العلامات التجاريه برفض طلب تسجيل العلامه التجاريه العثيم OTHAIMبحروف عربيه ولاتينيه بالفيه 16 حيث تم اشعار المدعيه بتاريخ 06/07/1442ه بتاييد رفض تسجيل العلامه التجاريه العثيم OTHAIM بحروف عربيه ولاتينيه المودعه برقم 253288 بالفيه 16 بحجه ان العلامه احتوت علي اسم عايلي استنادا للفقره 7 من الماده 3 من النظام ولقرار مجلس اداره الهييه السعوديه للملكيه الفكريه رقم 2020/ 12/ 2 وتاريخ 11/01/1442ه القاضي بسماح تسجيل الاسماء العايليه كعلامه تجاريه وفقا للضوابط والمعايير وذلك لعدم توافر الضابط الخاص بان يكون تسجيل العلامه علي فيه السلع و/ او الخدمات التي اشتهر بها مقدم الطلب واستنادا للفقره 11 من الماده 3 من النظام للتشابه بين العلامه محل التظلم والعلامه سبب الرفض في المعيار اللفظي، وبذلك يصبح تاريخ نشوء الحق هو تاريخ اشعار المدعيه برفض تسجيل العلامه التجاريه من لجنه التظلمات باداره العلامات التجاريه بالقرار رقم 42/1152،وانتهي الي طلب الغاء قرار اداره العلامات التجاريه لدي الهييه السعوديه للملكيه الفكريه المدعي عليها وتسجيل علامه موكلته المبين تفاصيلها اعلاه وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها جلسه في 27/11/1442ه موعدا لنظرها وبعد افتتاح الجلسه عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13/ث/8135 وتاريخ 5/10/1441ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضر المدعي وكاله المشار الي هويته وصفته في محضر الضبط وبعد بموجب الوكاله رقم 423710761 كما حضر ممثل الجهه المدعي عليها المشار الي هويته وصفته في محضر الضبط وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته ذكر بانها وفقا لما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من ممثل الجهه المدعي عليها طلب مهله للرد ،وعليه قررت الدايره احاله الطرفين علي مسار تبادل المذكرات علي ان تكون البدايه من المدعيه خلال خمسه عشر يوما والمدعي عليها خلال الخمسه عشر يوما التاليه فاستعدا بذلك ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل تقدمت موكلته للمحكمه الاداريه فطلب مهله للرد. وبتاريخ 14/01/1442ه حضر المدعي وكاله المشار اليه اعلاه بموجب الوكاله رقم 423710761 كما حضر ممثل الجهه المدعي عليها المشار اليه اعلاه وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي والجواب قررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
بعد سماع الدعوي، والاطلاع علي مستنداتها، وحيث ان المدعيه تهدف من اقامه الدعوي الي الغاء القرار الصادر من الجهه المدعي عليها وتحديدا من لجنه التظلمات علي قرارات اداره العلامات التجاريه رقم 42/1145 (وتاريخ 6/07/1442ه) الذي انتهي الي تاييد قرار اداره العلامات التجاريه برفض تسجيل علامه المدعيه لاسباب مدونه في القرار، و لما كانت هذه الدعوي من الدعاوي متعلقه بالملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11/06/1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441ه وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بالغاء قرار اداري، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه من اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي، اما من حيث قبول الدعوي شكلا فانه وبما ان التحقق من القبول الشكلي مساله اوليه يجب علي الدايره بحثه قبل الخوض في موضوع الدعوي ويجب اثارته في اي مرحله من مراحل التقاضي، وبما ان اجراءات التظلم علي القرارات الصادره من اللجنه مصدره القرار محل الدعوي منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26/07/1435ه وذلك في الماده الثالثه عشره ونصها :(يجوز لطالب التسجيل او من ينيبه التظلم من قرار الجهه المختصه برفض التسجيل او تعليقه علي شرط خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به امام لجنه تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا القانون-النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنه امام المحكمه المختصه خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به.) وبما ان الثابت ان المدعيه لم تتقيد بميعاد رفع الدعوي حسبما هو منصوص عليه نظاما، حيث ان القرار محل التظلم صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ 06/07/1442ه ثم تقدمت مباشره الي هذه المحكمه بتاريخ 27/10/1442ه مما يتبين معه والامر ما ذكر ان رفع الدعوي كان بمخالفه للمدد النظاميه المحدده لسماع الدعوي لمضي (60) يوم، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي شكلا.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي شكلا وﷲ الموفق. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
 سعد بن محمد بن ابراهيم القصيبي
 عضو 
 عبدالمحسن بن حمدان ال ثنيان
رييس الدايره
 محمد بن عبدالعزيز البليهد