moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470490614 لعام 1444 ه المدعي: فايز بن منيع بن بركه النحياني المدعي عليه: عبدالواحد بن عبدالمحسن بن عبدالله بن عبيد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد جلسه لنظرها وفيها حضر/ عامر ركيان طالع المطيري الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكاله رقم (441287466)، وحضر لحضوره/عبدالله محمد عبدالله البريك الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (401599826)، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فحررها بما نصه: [افيد فضيلتكم انه في تاريخ 12/5/1443ه تم الاتفاق بين مؤسسه دلوني عليك للمقاولات العامه وتملك سجل تجاري رقم (...) ويمثلها في التوقيع موكلي فايز منيع بن بركه النحياني و شركه دور العقاريه للعقارات المحدوده وتملك سجل تجاري رقم (...) ويمثلها في التوقيع المدعي عليه عبد الواحد بن عبد المحسن بن عبد الله بن عبيد علي ابرام عقد تنفيذ مقاوله بناء عظم (خرسانات ومباني) مصنعيه بالمواد في مشروع جنان بالمدينه المنوره العايد ملكيته للشركه (دور العقاريه)، علي ان تكون اجمالي قيمه العقد (12,381,599) اثنا عشر مليونا وثلاثمايه وواحد وثمانون الفا وخمسمايه وتسعه وتسعون ريال سعودي تستحق علي دفعات، نظير الاعمال المنفذه وفقا لمراحل العقد، حيث ان المرحله الاولي تكون اجمالي تكلفه النماذج فيها بقيمه (3,218,400) ثلاثه مليون ومايتان وثمانيه عشر الفا واربع ميه ريال، سعودي متمثله بالدفعه الاولي، وحيث تم تحرير السند بملغ وقدره (2,847,500) مليونان وثمان مايه وسبعه واربعون الفا وخمس ميه ريال سعودي، لقاء جزء من الدفعه الاولي لتنفيذ الاعمال مع المواد وحيث ان كان الاتفاق بالعقد مع توريد المواد ولم يتم تسليم كامل مبلغ الدفعه الاولي المشار اليها اعلاه حيث تم تسليم مؤسسه دلوني عليك مبلغ وقدره (1,355,000) مليون وثلاثمايه وخمس وخمسين الف ريال سعودي فقط تتمثل في قيمه الاعمال المنفذه، بالاضافه الي التاخير من شركه دور العقاريه في تسليم المناسيب والمخططات الخاصه بالمشروع، والدليل علي ذلك الايميلات المعتمده بالعقد بين الطرفين، وبما ان شركه دور العقاريه قامت بالاخلال عن التزاماتها العقديه فان السند لامر غير مستحق بعد ذلك، واستنادا لقول النبي ﷺ (المسلمون علي شروطهم) ولان الضرر يزال. الطلبات: الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي مستندات وبيانات الدعوي، ولما كان المدعي يطلب اثبات عدم استحقاق المدعي عليه للسند محل الدعوي، ولما كان المدعي عليه قد دفع بان مقر اقامته في مدينه مكه المكرمه، وارفق العنوان الوطني له، ولان المدعي قرر انه لا مانع لديه من اقامه الدعوي في مقر المدعي عليه ووافق علي دفع المدعي عليه بعدم الاختصاص المكاني، وبناء علي الفقره الاولي من الماده السابعه عشر من نظام المحاكم التجاريه وفيها: ((ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه،))، ولجميع ما سبق تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: عدم اختصاص المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بنظر الدعوي مكانيا؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.