moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 639 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي ماهر بن مصلح الجهني رييسا القاضي حسن بن نايف بن قابل الحربي عضوا القاضي احمد بن عبدﷲ الساعدي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه ونص دعواه ((بصفتي انا صاحب مكتب خدمات مصرح له نقوم بمراجعه الدواير الحكوميه والشركات الاهليه لقد اتصل علي المدعي عليه وقال ان لديه حواله ماليه بمبلغ وقدره 21 مليون ريال تقريبا وهي عباره عن قرض تمويلي تجاري لتوسع في نشاطه التجاري وان الاموال قد دخلت عليه بالطرق النظاميه والقانونيه والشرعيه التي اقرتها الدوله وان لديه ما يثبت ذلك وقد افاد المدعي عليه ان الحواله الماليه محجوزه لدي البنك لاكثر من شهرين كما افاده البنك ومؤسسه النقد وقد اتفق معنا بعقد علي مراجعه البنك والدواير الحكوميه وان نقوم بتقديم ما يثبت للجهات المعنيه لاسترداد المبلغ المحجوز بالطرق النظاميه وبعد مراجعه والبنوك في مدينه الرياض والمدينه المنوره وجده والدواير الحكوميه وغيرها وبعد جهد وخساره اموال وتضييع اوقات تبين لنا ان ارقام الحواله غير صحيحه وان الحواله لم تدخل السعوديه لوجود الغلط بالارقام ولما اخبرناه بذلك قام مباشره بفسخ العقد والغاء الوكالات ولم يرد علي اتصالاتنا وكانه لم يحصل بيننا، اطلب: القيمه المتفق عليها في العقد وهي 6.379.496 ريال))، ثم اجاب المدعي عليه وقرر ان العقد صحيح بينهما، وان المبلغ هو جعاله علي تحصيل حوالات تم الاتفاق عليها، وحيث تبين لنا عدم صلاحيه المدعي لاكمال العمل، حيث تبين انه مجرد مكتب لمرافعه الجهات الحكوميه، ثم اجاب المدعي بان المدعي عليه هو من عطل العمل بالغاء الوكاله الصادره لي وانني احصر دعواي في الزام المدعي عليه علي التعاون معنا علي ما تم الاتفاق عليه في العقد الذي بين الطرفين وان يعمل لنا وكاله مثل الوكاله التي انتهت، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي مستندات وبيانات الدعوي، ولما كان العقد هو المنظم للعلاقه بين طرفي الدعوي، وبما ان العقد قد نص علي ان مهمه المدعي هي تحصيل مبالغ بنكيه من احد البنوك مقابل مبلغ متفق عليه، وحيث ان هذا العمل ليس عملا تجاريا لا اصليا ولا تبعيا، وانما خدمات تقدم مقابل مبالغ ماليه مقطوعه، مما يكون خارجا عن اختصاص المحاكم التجاريه المنصوص عليه في الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كانت الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه تنص علي انه:" 1- الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها..."، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاص الدواير التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. (منطوق الحكم) بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره نوعيا بنظر الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين عضو حسن بن نايف بن قابل الحربي عضو احمد بن عبدﷲ الساعدي رييس الدايره ماهر بن مصلح الجهني