tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

قرار رقم (25) لعام 1437هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 164 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:15 entity=legal_basis:royal_decree:776 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:ministerial_decision:2005 entity=legal_basis:ministerial_decision:1005 entity=legal_basis:ministerial_decision:1000 entity=legal_basis:minister_decision:1005 entity=language:ar entity=committee:اللجنة الابتدائية الأولى- 1438/1434هـ entity=format:application/pdf language=mixed taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(قرار رقم ٢٥) لعام ٢٥١٢٥
الصادر من لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي
بشان اعتراض المكلف / (ب)
(٢٦/١٠) برقم
علي الربط الزكوي والضريبي المعدل لعامي ٢٠٠٥ و ٢٠٠٥ و الربط الزكوي والضريبي للاعوام من
٢٠٠٨ م حت
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، وبعده:
فانه بتاريخ ١٤٧٧/٨/٦ قم اجتمعت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بمقرها بالاداره العامه في مصلحه الزكاه
والدخل بالرياض، وذلك للبث في اعتراض المكلف/ البنك (ب) المحال الي اللجنه بخطاب سعاده مدير عام الهييه رقم
وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، قدرت اللجنه البت في الاعتراض علي النحو الاتي:
اولا: الناحيه الشكيله:
تم الربط بخطاب الهييه الصادر برقم ١٤٣٥/١٦/٨٨٤ وتاريخ ١٤٣٥/١٦/٨٨٤ فاعترض عليه المكلف بخطابه الوارد برقم
ثانيا: الناحيه الموضوعيه:
فيما يلي وجهه نظر كل طرف حول الاعتراض، ومن ثم راي الله الجزيه.
١ - اعاده فتح الربط لعامي ٢٠٠٥٠ وötرا، واجراء الربط النهايي لعامي ٢٠٠٧٥ وötرا.
ا) وجهه نظر المكلف:
البنك حصل علي الربط الضريبي / الزكوي لعامي ٢٠٠٥ وötرا، وقام بالاعتراض والاستثناف علي بعض بنود الربط، وحصل علي قرار لجنه الاستثناف رقم (١٢٢٠) لعام ١٤٣٣، وتم متصادقه عليه من قبل وزير الماليه بالخطاب رقم (١٩٧) وتاريخ ١٤٣٣/١١/٢٤، بالاضافه الي ان الهييه بموجب خطابها رقم ١٤٣٣/١١/٢٤، وتاريخ ١٤٣٣/١١/٢٣، والاستثنافيه، واصدرت ريثا معدل، وافادت البنك بان هناك مبالغ مدفوعه بالزياده مبلغ ٢٥٠،٩٨ ريال كزكه، ومبلغ ١٣٠٠،١٩ ريال كضرايب دخل.
وبنا عليه، يتجب البنكمن قيام الهييه ابعاده فتح الربط علي الرغم من عدم وجود اخطاء ماديه و كانت جميع المعلومات
والايضاحات لدي الهييه عند اعداد الربط الاصلي وال معدل و لم تطلب الهييه خلال خمس سنوات اي ايضاحات في حينه،
بالاضافه الي ان البنك استلم الربط عن عامي ٢٠٠٥ م واعتبرها اساسا يبني عليه للسنوات اللاحقه.
+3/1

ب) وجه نظر الهييه:
فيما يخص العام المالي ٢٠٠٤ فين الهييه لم تعد الربط عن العام المذكور، بل قامت بمطالبه البنانيه بضريبه الاستقطاع عن
العمليات المدفوعه لارصد البنوك والمؤسسات الماليه استنادا الي الماده (٦٨) (فقره (ا) من نظام ضريبه الدخل والالماده
(٦٣) (فقره (١) من اللايحه التنفيذيه للنظام، والتي تلزم المسول عن استقطع الضريبه بتسديد قيمه الضريبه غير المسوده
وغرامات التاخير المتpertيه عليها.
البنك تفيد عدم صحه احتسابه البند استهلاك الاصول الثابعه للكشف رقم (٤) المفرق اقراره وتقدميه بيان بذلك طي
خطاب محاسبه القانوني رقم (٧١٣٤/١١٢٤٤) بتاريخ (٧١٣٤/١١٢٤٤) حيث قامت الهييه علي ضوء ذلك باستها الاستهلاك الصحيح
الواجب تحميله علي المصاريف و هذا الاجراء وفقا للفقره (٩) من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه للنظام وهو ما يعد من قبيل
الاخطاء الماديه.
وبالتالي، لا يجوز للبنك الاحتجاج بشان اعاده الربط لعامي ٢٠٠٥٠ م, واجراء الربط النهايي لعامي ٢٠٠٥٠ م.
راي اللجنه:
بعد الالطلاع علي وجهه نظر كل من الطرفين، والي الفقرات (٩) و (٩) من الماده (٩٩) من اللايحه التنفيذيه للنظام الضريبي، فان اللجنه تري عدم نظاميه اعاده فتح الربط لعامي ٢٠٠٥٥ م ٢٠٠٥ م، لانه ليس هناك اخطاء ماديه تستدعي فتح الربط، مما تري معه اللجنه تاييد وجهه نظر المكلف في عدم احقيه الهييه في اعاده فتح الربط لهذين العامين، وكذلك تاييد وجهه نظر المكلف في كون الاقارات المقدمه من المكلف لعامي ٢٠٠٧٥ م مقبوله: لمضي اكثر من خمس سنوات علي تقدمها من الموعد النهايي لتقدم الاقارات.
٢ - اخفاء حصه المساهم الاجني في زياده راس المال التي تمت من الاحتياطي العام والارباح المستقبقه لضريبه
الاستقطاع.
ا) وجهه نظر المكلف:
٢ - ١ ان التحويل من الارباح المستقباه او الاحتياطي العام لزياده راس المال هو تحويل داخلي ضمن حقوق المساهمين، مثله مثل التحويل من الارباح المستقباه الي الاحتياطي العام، حيث ان مجموع حقوق المساهمين لم تتغير قبل او بعد زياده راس المال، وان حصه المساهم الاجنبي في حقوق المساهمين بالبنك لم تتغير سواء تم زياده راس المال ام لم يتم زيادته. كما وانه وفقا لمعابير المحاسبه المتعارف عليها، فان مجموع استثمارات المساهم الاجنبي لا تتاثر بالزياده، حيث ان تعليمات هييه السوق الماليه السعوديه تفيد بتخفيض القيمه السوقيه للسهم قبل الزياده لتساوي القيمه بعد الزياده، وذلك
+3/2

(٢ - ٢) ان النظام قد حدد وبشكل واضح وصريح استحقق ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفعه لغير المقيم، علي نحو ما تقضي به الفقره (١) من الماده الثامنه والستين من نظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١/١) وتاريخ ١٥١/٥١، وهو ما لا ينطبق علي زياده راس المال من الاحتياطي العام والارباح المستقبله: لان البنك (ب) لم يقم بدفع اي مبالغ للمساهم الاجبني خلاف ما تم دفعه من ارباح موزعه مدفعه فعلا، وسبق ان سدد البنك عنها ضريبه الاستقطاع الي الهييه، بل كانت العمليه تحويلا داخلي ما بين نبود حقوق المساهمين.
ومن ثم وبناء علي الماده المشار اليها اعلاه من نظام ضريبه الدخل، فلا تخضع هذه الزياده في راس الممال لضريبه الاستقطاع. وبالتالي، لا تستحق عن تلك المبالغ المحوله لزياده راس المال ضريبه الاستقطاع.
٢ - ٣ (1) لقد اكتد الفقره (١) من الماده الثالثه والستين من اللايحه التنفيذيه للنظام الضريبي سالف الذكر علي مضمون ما ورد في الفقره رقم (٢) اعلام، من حيث استحقا ضريبه الاستقطاع عند الدفع، والحصول علي المبالغ الخاصه لضريبه الاستقطاع، وطالما ان المساهم الاجنبي في البنك المذكور لم يحصل او يقبض ايه مبالغ من الاحتياطيات او الارباح المستقله، كما لم يدفع البنك ايه مبالغ للمساهم الاجنبي منها، فان واقعه الدفع والاستلام لم تتفق.
كما ان الهييه قامت بf危ح حسابات البنك، ولم تثبت مستنديا حدوث واقعه الدفع، الامر الذي يتعارض معه اخضاع زياده راس
المال المحوله من الاحتياطيات، والارباح المستبقه لضريبه الاستقطاع، مع ما تقضي به احكام النظام الضريبي علي نحو ما
اسلفنا.
٢ - ٤) لقد اوضحت الفقره (٦) من الماده الثالثه والستين من اللايحه التNFيذيه للنظام الضريبي المقصود بالارباح
الموزعه ووضع ضوابط ضخوعها لضريبه الاستقطاع، وهي ان يتم تحويلها من منشاه دايمه الي اطرف مرتبطه، وهو ما
ينتقي في حاله زياده راس المال; لانه لم يتم اجراء تحويل مبالغ الزياده في راس المال من قبل البنك الي المساهم الاجنبي.
كما اعتبرت الفقره (ب) اعلامه، التصفيه الجزييه والكامله للشركه بما يتجاوز راس المال المدفوع في حكم الارباح الموزعه التي
تخضع لضريبه الاستقطاع، اي ان ما يدفع عند التصفيه بالزياده عن راس المال المدفوع يعتبر ارباحا موزعه ويخضع لضريبه
الاستقطاع، و في ذلك تاكيد علي عدم الخضوع لزياده راس المال من الارباح المستبقه او الاحتياطيات لضريبه الاستقطاع.
و تجدر الاشاره الي ان النظام الضريبي واللايحه التNFياديه لم يشرف فيها الي اخضاع زياده راس المال من الارباح المستقاه او
الاحتياطيات. والتالي، فان تفسير الهييه ايضاع زياده راس المال لضريبه الاستقطاع، يخالف احكام نظام الضريبي، والقاعده
العامه للخضوع للضريبه: "لانه "الخضوع الا بنص".
ان الزياده عن طريق التحويل من الاحتياطي العام والارباح المستقاه - اسهم جابنه مصدره للمساهم الاجني في البنك
المذكور لزياده راس المال - ما هي الا تحويل داخلي، ولا يضح وصفها بانها توزيع عيني للارباح المستقاه او الاحتياطي العام،
وان ما يصل له الوصف العيني هو تحقيق الاستلام للارباح الموزعه في صوره بضايع او ممتلكات او استفاده من خدمات او غير
دلك من نفع ملموس، وهو ما ينتفي في حاله المساهم الاجني في البنك المذكور؛ لين زياده راس المال ما هي الا قيود
محاسبه تمت فيما بين حسابات البنك من الاحتياطي العام والارباح المستقبقه الي حساب زياده راس المال.
من ناحيه ثانيه، فان ما ورد في خطاب الهييه رقم ١٤٣٣/١٦/٢٤١ و تاريخ ١٤٣٣/٤/٢٠ بان المقصود بالارباح الموجعه اي توزيع (سواء كان هذا التوزيع نقدي او عيني)، فهو مجرد اجتهاد لم يرد به نص في النظام الضريب او الالجه التنفيذيه، ولا يصح الاجتهاد في تفسير مواد النظام في ظل وجود نصوص واضحه و صريحه. علما بانه معروف محاسبي ان الزياده العينيه لراس
+3/3

٢ - ٥ (١) ان الارباح المستبقه والاحتياطي العام وراس المال هي جميعها عناصر حسابات تمثل حقوق ملكيه للمساهمين
بالبنك، وان النقص في ارصد الارباح المستبقه والاحتياطي العام التي تمت خلال الاعوام من ٢٠٠٥ حتي ٢٠٠٨ م يقالبه الزياده
في راس المال التي تمت خلال نفس الاعوام، وان مجموع تلك العناصر لم يتغير.
وبالتالي، ليس ثمه توزيعات ارباح مدفوعه، سواء للمساهم الانجني او المساهمین السعوديين، وتاكيدا لذلك فان الهييه قد
اضخعت حصه المساهمین السعوديين في راس المال والارباح المستبقه والاحتياطي العام بما فيه الزياده التي تمت علي راس
المال بالربط الزكي الصادر لعامي ٢٠٠٥ م: لمضي الحول عليها وعدم خروها من ذمه البنك، الامر الذي يقطع بعدم
وجود اي مبالغ مدفوعه من الارباح المستبقه والاحتياطي العام، سواء للمساهمين السعوديين، او فيما يتعلق بحصه
المساهم الاجنبي فلم تخرج مبالغ الزياده التي تمت في راس المال من ذمه البنك ولم يستلمها، سواء في صوره نقديه او
عينيه، الامر الذي لا يرتب وجويا لضريبه الاستقطاع عن حصته من الزياده في راس المال.
٢ - ١ ان جميع اتفاقيات منع الزدواح الضريبي التي ابرمتها حكومه المملكه العربيه السعوديه، اKDت بان المقصود بالتوزيعات هي التوزيعات المدفوعه فعلا، ولم تشر اطلاعا الي زياده راس المال عن طريق التحويل من الارباح المستقاه او الاحتياطيات، فمثلا للماده (١٠) فقره (٦) من اتفاقيه منع الزدواح الضريبي المبرمه بين المملكه والصين افادت "اذا حققت شركه مقيمه في دوله متعاقده ارباحا او دخل من الدوله المتعاقده الاخري، فلا يجوز ان تفرض تلك الدوله الاخري اي ضريبه علي الارباح التي تدفعها الا بقدر ما يدفع من الارباح هذه الي مقيم في تلك الدوله الاخري ..... كما لا يجوز لها اخضاع ارباح الشركه غير الموزعه للضريبه علي الارباح، حتي لو كانت الاسهم المدفوعه، او الارباح غير الموزعه تمثل - كليا او جزيا - ارباحا او دخل ناشيا في تلك الدوله الاخري.
(٢) كما هو متعارف عليه، فان مواد النظام الضريبي هي الاساس في وجوب الضريبه،WAAN اللايحه التنفيذيه هي
تفسير للشطام، وطالما ان مواد نظام الضريبي والثلاثه التNFIDيه التي اشرنا اليها سلفا تحت حراحه علي اخطاع الارباح
الموزعه المدفوعه، ولم تشر الي اخطاع الاسهم المصدره نتيجه لزياده راس المال لضريبه الاستقطاع.
اما اجتهاد الهييه بان اللايحه التنفيذيه قد اشرات الي التوزيعات وليس التوزيعات المدفوعه، فنعتقد ان اللايحه التنفيذيه لم
تفد بشكل واضح وصريح عن الزياده في راس المال من الارباح المستبقه. وبنا عليه، نختلف مع تفسير مصلحه الزكاه والدخل،
حيث انه نظاما لا يجوز في ظل وجود نظام او قانون بنصه الصريح والواضح، ان يتم التوسع في تفسير النظام او القانون بما
يتعارض معالنظام او الفانون.
٢ - ١٨ (١) ان المتعارف عليه محاسبيا هو ان الخساير المتراكمه تمثل نقها في راس المال، وهي الوجه الاخر للارباح المبقاه،
واذا سلمنا بوجهه نظر الهييه بضع زياده راس المال التي تتم من الارباح المستقباه والاحتياطي العام، فانه قياس علي ذلك
فان تغطيه الخساير المisdره من الارباح المحقه تضع لضريبه الاستقطاع، وفي ذلك تناقض واضح: لانه من غير المقبول ان
يقوم المساهم الاجني بتسديد ضريبه استقطاع عن مبالغ لم يتم قبضها.
٢ - ٩ مع عدم التسليم بخصوع زياده راس المال من الارباح المستقباه والاحتياطي العام، فان البنك يعترض علي اساس
احتساب ضريبه الاستقطاع علي النحو الاتي:
افادت الهييه بموجب خطابها رقم ١٤٣٣/١٦/٥٧٣، بان يتم احتساب ضريبه الاستقطاع علي اساس مبلغ توزيعات الارباح
المدموعه ناقصا الضريبه المستحقه علي توزيعات الارباح، فيقدم بان النظام واتخ وضريح، بان يتم احتساب ضريبه الاستقطع
علي اساس توزيعات الارباح المدفوعه للشريك الاجنبي بعد تztزيل ضريبه الدخل.
٣٣/٤

كما تعلmون، فان الارباح السنويه للبنوك لا يتم توزيعها بالكامل، وان ضربه الدخل يتم اتحتسابها علي اساس حصه المساهم
الاجني من الارباح السنويه، فنضرب لكم مثلا الارباح المعدله وفقا للاقرار الضريبي لعام ٢٠٠٦ م قد بلغت ٢,٥٥٢,٢٩١,٢٩.

بالريال السحودي
<table><tr><td>الفروقات وفقا لافتراض وموقف الهييه</td><td>ضريبه الاستقطاع المسدده المنسده ضريبه الاستقطاع المسدده المنسده ضريبه الاستقطاع المسدده المنسده ضريبه الاستقطاع المسدده المنسدده المنسدده المنسدده المنسدده المنسدده المنسدده المنسدده المنسدده المنسدده اليمنه</td><td>ضريبه الاستقطاع المنسدده ضريبه الاستقطاع المنسدده ضريبه المستقطاع المنسدده المنسدده المنسدده المنسدده المنسدده المنسدده المنسدده المنسدده المنسdada المنسdada المنسdada المنسdada المنسdada المنسdada المنسdada المنسdada المنسdada المنسدada المنسdada المنسdada المنسdada المنسdada المنسdada المنسdada المنسdada المنسdada الم نسدده المنسدده المنسدده المنسدده المنسدده المنسدده المنسدده المنسدده المنسدده المنسدده اليمن
<table><tr><td>الفروقات وفقا لافتراض وموقف الهييه</td><td>ضريبه الاستقطاع المسدده المنسدده وفقا ضريبه الاستقطاع المسدده وفقا لافتراض وموقف الهييه</td><td>ضريبه الاستقطاع المفرض بناغه علي موقف الهييه</td><td>ضريبه الشركات المدفوعه</td><td>المجموع (r) + (1)</td><td>(r) زياده راس المال عن طريق التحويل من الاحتياطي العام والارباح المستبقه بناغه علي موقف الهييه</td><td>(1) الارباح الموزعه للبنك (ب)</td><td>السنه</td></tr><tr><td>Γ,ε·ε,Λ·Γ</td><td>0,ε9ε,9ε1</td><td>VΛ9VΛ9VΛ</td><td>10V,9ε6V,9Vε</td><td>10I,9·Γ,9ε1</td><td>r·9,Λ9Λ,9Γ0</td><td>Γ········Γ·</td><td>I·9,Λ9Λ,9Γ0</td><td>ρΓ·0</td></tr><tr><td>εV9·Λ·Γ0</td><td>V,VΓ9,Γ10</td><td>ΓΓ,07···0·</td><td>Γ01,Γ·1···Γ</td><td>Γ·ε1ΛΓ,Γ0</td><td>ε00,ΓΛε,Γ·7</td><td>Γ········Γ·</td><td>100,ΓΛε,Γ·Γ</td><td>ρΓ·Γ</td></tr><tr><td>I0,·Γ1,ε9Λ</td><td>I,ΓV·,ΓΛΛ</td><td>I7,ε·I,ΛΛΓ</td><td>ΓΓΛ·ΓV,7εε</td><td>Γ19,ΓV·,Γ1V</td><td>0εV,ε·V,VΓ1</td><td>0Γ········Γ·</td><td>ΓV,ε·V,VΓ1</td><td>ρΓ·V</td></tr><tr><td>ΓΛ,ΓΓ9,Γ7·</td><td>Iε,Γεε,IVΓ</td><td>εΓ,0ΛΓ·,0ΓΓ</td><td>Λ01,ΓV·,ΓΓ0</td><td>Γ10,ΓΓΛ·Λ1</td><td>1·,Γ7,ΛΛΓ·,εΓ7</td><td>VΛ········Γ·</td><td>ΓΛ7,ΛΛΓ·,εΓ7</td><td>ρΓ·Λ</td></tr></table>
هذا، ويؤكد المكلف بان مصلحه الزكاه والدخل قد اصدرت عده ربوط نهابيه، ومنها للبنك والتي بموجبها قامت بتنزيل كامل
ضريبه الدخل من الارباح الموزعه، لذلك يصر المساهم الاجنبي في حاله عدم قناعه الهييه بعدم خضوع زياده راس المال الي
ضريبه الاستقطاع ان يتم تنزيل كامل ضريبه الدخل المدفوعه من الارباح الموزعه لغرض الاحتساب، وليس تنزيل فقط ضريبه
الدخل المستحقه علي الارباح الموزعه.
وبالتناوب ومع عدم التسليم بخصوص زياده راس المال من الارباح المستقله والاحتياطي العام لضريه الاستقطاع، فان البنك يعترض علي المهله النظاميه لعام ٢٠٠٥ و ٢٠٠٥ م، للاسباب التاليه:
لقد قامت مصلحه الزكاه والدخل باصدار ربط نهايي عن عامي ٢٠٠٥ وايضا ربط معدل بموجب قرار لجنه الاعتراض الاستباقه لضريه الاستقطاع، وقد سبق ان تناولت الهييه الاشرارات الضريبيه والقوايم الماليه التي قدمها البنك الي الهييه
+3/3

بالدارسه والتحليل والاتسفدار من جميع الجوانب قبل اصدار الربط، وانها كانت علي علم تام بالزياده في راسمال البنك من
الاحتياطي العام والارباح المستبقه.
وبالتالي، فانه لا يحق للهييه اعاده فتح الربط النهايي لعامي ٢٠٠٥، ٢٠٠٥ م طبقا لما يقضي به البند ثالثا من القرار الوزاري رقم (٢٠٠٥) وتاريخ ١٥/١٨٩، كما لا يحق للهييه الربط علي حسابات عامي ٢٠٠٧ و ٢٠٠٧ طبقا لما ت-Qضي به الفقره (ا) من الماده الخامسه والستير من نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٥) وتاريخ ١٥/١٥، التي تنص علي انه يحق للهييه باشعار مسبب اجراء او تعديل الربط الضريبي خلال خمس سنوات، من نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبيه.
وحيث ان الهييه قامت اجراء الربط النهايي لعامي ٢٠٠٥ بعد الدراسه والفحص، لذلك يعتقد البنك بان المده النظاميه للربط الضريبي لعامي ٢٠٠٥ قد انتتهت، كما ان اجراء الربط النهايي لعامي ٢٠٠٧ قد مع عليهما خمس سنوات، فانه ليس من حق الهييه اعاده فتح الربط لعامي ٢٠٠٥ م، او اجراء الربط عن عامي ٢٠٠٧ وايضا ومطالبه البنك بتسديد ضرايب الاستقطع وزماعات التاخير عن هذه الاعوام.
ب) وجهه نظر الهييه:
قامت الهييه باخصاع الزياده في راس المال التي تمت من الارباح المستبقه والاحتياطي العام لضريبه الاستقطاع في ضوء ما
نعت عليه الماده (٢٣) من اللايحه التنفيذيه للنظام، والتي حددت المقصود بالارباح الموزعه بانها توزع من شركه
مقيمه الي مساهم غير مقيم، ولم تشرط الدفع، وبالتالي فان اي طريقه للتوزيع سواء نقديه او عينيه، وسواء تم تحويلها له
او قيدها لcسابه، تعتبر خاضعه لضريبه الاستقطاع.
يضاف الي ذلك، ان راس المال بعد الزياده لا يخضع لضريبه الاستقطاع عند انسحاب هذا الشريك او التصفيه، وان ما يخضع هو
ايه مبلغ يتجاوز راس المال المدفوع.
(٢١) المال، وفي حاله تغطيتها من الارباح المحقه ت خضع لضريبه الاستقطاع، نفيذ بان الخساير المدوره تعال بموجب الماده (٢١) (ا) من نظام ضربه الدخل، اي يتم ترحيلها واستهلاكها بالكامل خلال السنوات الماليه التاليه لتحقيق تلك الخساره وعند تحقيق المنشاه ارباح.
(٩/١) في اعتراض المكلف، فان الهييه قامت بخصم ضريبه الدخل من الارباح الموجعه واضخعت الباقي

: راي اللجنه
بعد الاطلاع علي وجه نظر كل من الطرفين، والمدكره الاضافيه المقدمه من المكلف، تبين للجنه ان زياده راس المال كانت
عن طريق التحويل من الارباح المبقاه بقيد تسويه تم بموجه زياده راس المال وفق قيمه الارباح، ومقتضي هذا القيد انه
بمثابه توزيع دفتري الارباح حصل بموجه الشبري الاجنبي غير المقيم علي حته من الارباح، واستثمرها في زياده القيمه التي
يملكها في راس مال الشركه، مما تري معه اللجنه تاييد وجهه نظر الهييه في خضوع الزياده في راس المال لضريبه الاستقطاع.
٢ - صافي الربح المعدل او الوعاء الزكي ايها اعلي للاعوام الماليه من ٢٠٠٠ م اي ٢٠٠٠ م
ا) وجهه نظر المكلف:
لقد قامت مصلحه الزكاه والدخل بتطبيق الوعاء الزكي او صافي الربح المعدل ايها اكثر للاعوام من ٢٠٠٠ حتي
كاساس لوعاء الزكاه علي النحو الاتي:
<table><tr><td>وعاء الزكاه او صافي الربحالمعدل ايهما اعلي</td><td>صافي الربح المعدل وفقاللربط</td><td>وعاء الزكاه وفقا للاقرار</td><td rowspan="2">السنه</td></tr><tr><td>ريال سعودي</td><td>ريال سعودي</td><td>ريال سعودي</td></tr><tr><td>١,١٨٧,٧٨٦,٢٣</td><td>١,١٨٧,٧٨٦,٢٣</td><td>(٧,٣٣٧,٥٣٣)</td><td>٢٠٠٤</td></tr><tr><td>١,٩٦,٦٧,٧٩٨</td><td>١,٩٦,٦,٧٧٩٨</td><td>(٤,٣٤١,٦٧,٦,٩٤)</td><td>٢٠٠٠</td></tr><tr><td>٢,٥٧٤,٦٧٩,٦٩١</td><td>٢,٥٧٤,٦٧٩,٦٩١</td><td>(٥,٦١٨,٤٧٩,١٤٧)</td><td>٢٠٠١</td></tr><tr><td>٢,٧٦٩,٧١٧,٤٨</td><td>٢,٧٦٩,٧١٧,٤٦٧</td><td>١,٨٠٦,٤٨١,٦٧٥</td><td>٢٠٠٧</td></tr><tr><td>٢,٠٨٠,٢٤,٩٨٩</td><td>٢,٠٨٠,٢٤,٩٨٩</td><td>١,٦١٣,٠٠٦,٢٠٤</td><td>٢٠٠٨</td></tr></table>
يلاد مما ورد اعلاه بان وعاء الزكاه وفق لاتساب الزكاه المعمول به من قبل الهيبه هم بالسالب لعامي ٢٠٠٠٠ م و
وانه اقل من صافي الريم المعدل لعامي ٢٠٠٠٠ والالرغم من ذلك قامت الهيبه باحتساب الزكاه علي اساس صافي
الريم المعدل، وهو اعلي من وعاء الزكاه، لذلك يعترض البنك علي هذا الاجراء للاعوام ٢٠٠٠ و ٢٠٠٠ و ٢٠٠٠ و ٢٠٠٠ و ٢٠٠٠ و ٢٠٠٠ و ٢٠٠٥ و ٢٠٠٠ و ٢٠٠٥ و ٢٠٠٠ و ٢٠٠٥ و ٢٠٠٥ و ٢٠٠٥ و ٢٠٠٥ و ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥ و ٢٠٠٥ و ٢٠٠٥ و ٢٠٠٥ و ٢٠٠٨
علي النحو الاتي:
لا يوجد مستند شرعي او نظامي تعتمد عليه الهييه في ممارستها هذه، ومارسه الهييه هذه تعتبر مخالفه بذلك احكام نظام
جبايه الزكاه الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧٧٦) لعام ٢٠٠٧ (٥٧٧) لعام ٢٠٠٧ (٥٧٧) لعام ٢٠٠٧ (٥٧٧) لعا (٥٧٧) لعا (٥٧٧) لعا (٥٧٧) لعا (٥٨٧) لعا (٥٧٧) لعا (٥٧٧) لعا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٨٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٨٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٨٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٨٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٨٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٨٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٨٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٨٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٨٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٨٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٨٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٨٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٨٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٨٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٨٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٨٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٨٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٨٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٨٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٨٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٨٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٨٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٨٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٨٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٨٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٨٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٨٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٨٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٨٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٨٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٨٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٨٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٨٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٨٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٨٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٨٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٨٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٨٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٨٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٨٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٨٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٨٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٨٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٨٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٨٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (٥٨٧) لع ا (٥٧٧) لع ا (

ولما كان الوعاء الزكوي وفقا لتعميم الهييه رقم (١/١٨٤٣/٢) وتاريخ (١٣/١٩٧/٨) يحتسب وفقا لمعادله حقوق الملكيه التي يتم فيها حسم صافي الاصول الثابته والاستثمارات طويله (١٣/١٩٧) وسندات التنميه الحكوميه للملك بغض النظر عن حجمها او نوعها ما دام انها تمثل اصولا غير متداوله تساعد في الانتايج الحالي والمستقبلي، ولما كانت الزكاه عباده ماليه لا تجب الا مع وجود المال، فان حدهها بحدود معينه ليس له سند من الشرع والنظام.
ويعزز هذا الراي من الناحيه الشرعيه الفتوي الشرعيه رقم (٢٣٨٨) وتاريخ ١١٢١/١١/١٨
العليمه واليفات ضمن اجابتها علي السؤال الرابع: وكذلك الفتوي الشرعيه رقم (٢٤٥٠/١١/٧) وتاريخ ١٤٣٠/١١
اللجه الدايمه للبحوث العلميه واليفات ضمن اجابتها علي استفتاء شركه (حول وجوب اخراج الزكاه عن الوعاء او الربح العام.
كما ان اجراء الهييه هذا يؤدي الي عدم سم كامل الممتلكات والمعدات والاستثمارات طويله الاجل، وسندات التنميه
الحكوميه من وعاء الزكاه، علما بان سم كامل هذه البنود من وعاء الزكاه قد عالها تعميم الهييه رقم (١/٣٠) وتاريخ
١٤١٣/٣/٢ (١٠) وايضا قرار وزير الماليه بخصوص سندات التنميه الحكوميه حيث افادت بضروره سم جميع البنود
سالفه الذكر من وعاء الزكاه.
اما Cordوع سم الاصول في حدود حقوق الملكيه، فقد عالجه الفتوي رقم (٢٣٤٨) وتاريخ ١٤١٦/١١/١٨
ساحه مفتي عام المملكه بالخطاب رقم ٢/٢١/١٩ وتاريخ ١٤٦٦/١١/١٩
وقبل الدخول في تفاصيل الفتوي نود ان نشير بان المستفي لم يكن شخصا عاديا، وانا م زير الماليه نفس، حيث قام بتوجيه
عده اسيله لساحه المفتي بموجب الخطاب رقم ١٤١١/١٨ واتريخ ١٤١٢/١٨، تتعلق بموضاعات تبainت فيها الاراء
الزكويه، وصرا منه ان يتم ربط جابيه الزكاه بما يتوافق مع القواعد الشريعه،
وقد اجبت الفتوي بصوره واضحه ان ارباح او ايرادات المكلف اذا انفقت في شراء اصول او في غير عروض التجاره قبل تمام
تمويل الاصول طويله الاجل، ومنها سندات التنميه الحكوميه الجايزه الحسم من واعاء الزكاه، وما تبقي من الارباح تم توزيعه
علي المساهمين او لتكوين احتياطيات،
وبالتالي لا يجوز تطبيق اجراء حسم الاصول طويله الاجل في حدود حقوق المملكه علي حاله البنك حتي يتم اخضاع طفي الربح
للزكه كما ذهبت اليه الهييه.
هذا، وقد سبق للجنه الاستثناف الزكويه الضريبيه ان اصدرت قراها رقم (100) لعام ١٤٧٩ (٨٩) لعام ١٤٣٠، والقرار رقم (١١٨١) لعام ١٤٣٣، وليس بالاخذ بنتيجه الارباح المعدله.
ب) وجهه نظر الهييه:
افادت الهييه بانها لم تقم بفتح الربط للعامين ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ ام السابقه، حيث تم الربط النهايي عليها بخطاب الهييه رقم
(١١٨٣) ه. بيل تاريخ ١٤٣٤/١/٢٨٥ بموجب قرار اللجنه الاستثناعيه رقم (١٢٥٠) لعام ١٣٣٥ م قامت به الهييه هو
اخطاع المبالغ المدفوعه لجوات غير مقيمه لضريبه الاستقطاع، وتعديل الخطا المادي للعام المالي ٢٠٠٥ م
وبالتالي، لا يجوز للبنك الاعتراض علي قرار اللجنه الاستثناعيه الصادر بشان العامين المذكورين، اما الاعوام ٢٠٠٥ الي ٢٠٠٨
فان ما يجرب عليه العمل و nefقه الهييه هو و nefقه الهييه هو الاد الذي اتحي تبب فيه
الزكاه، لعده اسباب هي:
- ان محاسبه المكلف زكويا تتم بموجب قوايم ماليه معده علي اساس مبدا الاستحقاق التي يظهر ضمنها ربح العام
المحقق في نهايه السنه الماليه، دون ان ينظف او يتاثر هذا الرب بشراء الاصول الثابته خلال العام.
+3/9

- طبقا للمبادي المحاسبه المتعارف عليها التي تعد علي اساسها القوايم الماليه، فان شراء الاصول الثابنه لا يعد
مصروقا ايراديا يحمل علي弥ي قايمه الدخل، وعليه لن تنخفض ارباح العام بايه عمليه شراء لاصول ثابته خلال العام، وتظهر ارباح
السنه كامله ضمن قايمه المركز المالي التي يتم ربط الزكاه من واقعها، حيث ان عمليه تمويل شراء الاصول الثابته يكون من
الايرادات النقديه او بالاجل خاصه، وان التصرف في الربح محاسبي ينتصر في التوزيع علي الشراكه وزياده راس المال
والاحتياطيات وتغطيه الخساير المرحله من سنوات سابقه.
- ان الوعاء الزكي يعتمد عند تحديده علي القوايم الماليه المعده علي اساس الاستحقاق ومكونات الوعاء من
الارصده الظاهر بتلك القوايم بما فيها الارباح المسجله بموجب هذا المبدا، وبالتالي ليس من الوارد محاسبي او فعليا القول
بان الارباح تم استخدامها في شراء اصول ثابته او عرض قنيه، بينما الحقيقه ان رصيدها فعلي لم يثاير بالنقص بقدر المبالغ
المستخدمه: لان ارسده الارباح لا تثاثر الا بالقيود المحاسبيه التي تتم عليها كالتوزيع علي المساهمين وتغذيه الاحتياطيات
وزياده راس العمال وتغطيه الخساير المدهوره من سنوات سابقه. وعليه، فان القول بمقابله تلك الاصول الثابنه وما في حكمها
علي اساس استخدامها، ليس في محله.
- ان الاخذ بمفهوم المكلف لتحديد الوعاء الزكي يترتب عليه حجب زكاه عن مصارفها بمجرد ان تكون العناصر السالبه
اكبر من العناصر الموجبه في ظل وجود ارباح (نتيجه النشاط ارباح)، الامر الذي ينسب架构ه علي تحديد الوعاء الزكي لبعض
المكلفين، بحيث لا يخضعون للزكه، او تكون زكاتهم اقل من المستحق شرعا لعدد من السنوات، وربما طوال حياه منشانهم
لمجرد ان العناصر السالبه للوعاء الزكي اكثر من العناصر الموجبه رغم تحقيقهم ارباح كليه قرن تطبيق مفهوهم الشركه
سيؤدي الي عدم ضوع كبار المكلفين من الشركات المساهمه للزكه الشرعيه كالمصارف والفنادق والشركات العقاريه
وشركات النقل والشركات الصناعيه، رغم ان اموالها في نماه.
في عروض النزاحه، فان الزكاه تفرض علي راس المال، بالاضافه الي الارباح، وفي بعض الحالات يكتصر الوعاء علي عنه
راس المال (الارباح)، وذلك وفقا لاحكام الشريعه الاسلاميه، وذلك بسبب طبيعه النشاط؛ لانه في مثل هذه الحاله يكون راس
المال وما في حكمه مستغلا في عروض قنيه، لذا تتمسك الهينه بصحه وسلامه اجراها.
: راي اللجنه
بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل مناظرفين، وبناء علي ما دار في جلسه المناقه، فان اللجنه تري ان الربح المحقق من نشاط
المكلف خلال العام هو الحد الادني للوعاء الزكوي، وذلك لكون الارباح (المكاسب) تعرف محاسبي بانها الزياده في حقوق
اصحاب راس المال التي تاتي اما من زياده في الاصول او نقص في الخصوم اي زياده صافي الاصول (الاصول - الخصوم) ،
والزياده في صافي الاصول يعد نماء، وكلما زاد صافي الاصول كلما كانت تلك المنشاه ناميه، والعكس صحيح.
ومن هنا يفهم ان الارباح (المكاسب) كقيمه ما هي الا وحده قياس للنماء الحاصل في المنشاه، ويؤكد ذلك وجود قيمه
ماليه للموجودات الزكويه الممليه عاده في الاصول المتداوله تعادل او تزيد عن قيمه صافي الدخل، مما يجعل تحديد الوعاء
الزكوي بقيمه اقل من صافي الدخل فيه اخراج لجز من الاموال الزكويه من الخضوع للزكاه، واجحاف للزكاه ومستحقها،
و恐ذلك عدم تمكين المساهمين من اخراج الزكاه الشريعه عن قيمه مساهماتهم، مما تري معه اللجنه تاييد وجهه نظره الهييه.

٤ - اخصاح الجهات غير المقيمه عن العمولات ما بين البنوك والخدمات الاخري لضريبه الاستقطاع
( ا) وجهه نظر المكلف:
٤ - قامت الهييه ابضاع عملات البنوك والمؤسسات الماليه عن الارصده الي ضريبه الاستقطاع وغرامات التاخير
وفقا للاخابات حول القوايم الماليه للبنك دون الرجوع الي تفاعيل هذه المبالغ او ابلاغ البنك عن المستندات النظامي الذي
اعتمت عليه الهييه كالتي:
<table><tr><td>المبلغ</td><td>مبالغه مدفوعه الي بنوك اجنبيه</td><td>مبالغ مدفوعه لبنوك محليه</td><td rowspan="2">السنه</td></tr><tr><td>ريال سعودي</td><td>ريال سعودي</td><td>ريال سعودي</td></tr><tr><td>٢٦٠٠٨٨٤١</td><td>١١١,٤٦٥,٣٠٤</td><td>١٤٨,٦٣,٥٣٧</td><td>٢٠٠٤</td></tr><tr><td>٤٨٦,٦٧,٣٩٠</td><td>١٧٦,٦٨٧,٩١١</td><td>٣٠,٩٩٨٦,٤٧٩</td><td>٢٠٠٠</td></tr><tr><td>٨٣٦,٨٠٠,٦٦٩</td><td>١٧١,٣٦٦,٥٣٣</td><td>٦٦,٤٨٨,١٠٦</td><td>٢٠٠٦</td></tr><tr><td>٦٥٥,٨٩٦,٨٧٧</td><td>١٦٧,٥٦٣,١٩٤</td><td>٨٨,٣٦٩,٦٨٣</td><td>٢٠٠٧</td></tr><tr><td>١٨٠,٦١,٦٤٨</td><td>٦٨,٦١١,٦٤٧</td><td>١١٢,٤٠٨,٦١</td><td>٢٠٠٨</td></tr></table>
٤ - ١ - ١ يعترض المكلف علي اخضاع هذه المبالغ وجميع الاعوام من ٢٠٠٨ متي ٢٠٠٨ مضربيه الاستقطاع، حيث انطبيعه هذه الوذاع - وذلك وفقا للقرار الوازي رقم ٥٥١/١٧٤٨٥ وتم افرج ١٤٨٥-١٥٥ ويدد الاطلاع علي ما تضمنه خطاب معالي محاظ مؤسسه النقد العربي السعودي رقم ٢٨٥/١/٨٥ - تختلف عن عمليات الاقراض المتعارف عليها، ولقصر مدتها نشعركم بعدم اضاع الدخل المتفق من الوذاع ما بين البنوك (INTER BANK) لضريبه الاستقطاع، وحيث ان هذه العمولات عباره عن ودايع قصيره الاجل لا تتجابوز بضعه ايام ومعظمها لمده يوم او جزء من اليوم، وهي ناتجه عن ودايع بين البنوك كجز من عمليه اداره السيوله بين البنوك، لذلك - ووفقا للقرار الوازي سابق الذكر- فا انه لا يجوز اخضاع هذه المبالغ لضريبه الاستقطاع.
٤ - ١ - ٢ - ان الاسيله الاكثر شيعا تتضمن اجابه حول خضوع عواد القروض للضريبه، وبراينا ان اجابه الهييه كانت واضحه
وصريبه، هذا وفيما لو كانت نيه الهييه عند الاجابه عن هذا الموضوع ان تكون الودايع ليوم او جزء من اليوم، لمم الاشاره الي
دلك في اجابه الهييه.
(١٨) ٣ - ١ - ٤
من الايضاحات حول القوايم الماليه تثممن مبالغ مدفوعه الي بنوك محليه مسجله لدي مدفوعه الي بنوك محليه مسجله
لدي مصلحتكم الموقره، وبالتالي كان يجب استبعادها عند اعداد الربط، هذا وكما هو مبين في بند رقم ٤ - ١ تم اظهار تفاصيل
هذه العمولات ما بين البنوك المحليه والاجنييه.
٤ - ١ - ٤ ان تفسير وتطبيق الهييه بان الفوايد المدفوعه عن الودايع هي لفتره يوم او جزء من اليوم، لا يتماشي مع
محتوي وفحوي ومضمون القرار الوزاري، حيث ان القرار قد اشار بان الودايع قصيره الاجل قد تكون يوما او جزءا من اليوم، و هذا
مثال للتوضيح وليس للتحديد، علما بان البنك يقوم بدفع ضريبه الاستقطاع علي فوايد قروض البنوك قروض المجموعات
43711

الخارجيه وسندات الدين المصدره ضمن المواعيد النظاميه، اما العمولات علي الودايع بين البنوك، فهي مستثناه بموجب القرار
الوزاري: لانها قصير الاجل.
٤ - ١ - ٥ ١ ان تفسير الهييه قد افرغ القرار الوزاري من هدفه، حيث ان السبب الرييسي لمخاطبه مؤسسه النقد العربي السعودي لوزير الماليه ووجه نظر المؤسسه والبنوك للطبيعه الخاصه للمعاملات والارصده ما بين البنوك.
٤ - ١ - ٦ مع الاخذ بعين الاعتبار المنافسه القويه بالسوق المالي، فان البنوك الدوليه لن توافق علي تحميل ضريبه الاستقطاع عن العمولات، لان ارباحها عن هذه العمولات ذات مامش ربح منخفض جدا.
٤ - ١ - ٧ - ٨ ان جميع دول الخليج والدول الكبري مثل ايطاليا وتركيا والمانيا وكندا قد استشعرت خطر فرض ضرايب عن العمولات ما بين البنوك، وبالتالي قامت بعدم اخضاع هذه العمولات لضريبه الاستقطاع.
٤ - ٢ قامت الهييه باخضاع عمولات القروض و (ج م) وفوايد سندات ديون مصدره الي ضريبه الاستقطاع وغرامات
التاثير كالاتي:
ان البنك يقوم بدفع ضريبه الاستقطاع علي العمولات والفوات عند دفعها، وليس علي اساس الاستحقاق المحاسبي، وذلك
وفقا لنظام الضريبه الجديد.
هذا، ويستغرب البنك المبالغ المذكوره اعلاه، لذلك يرغب منكم توزيده في كيفيه احتساب المبالغ اعلاه ولجميع الاعوام،
علما باننا قمنا عند الاجابه علي استفساراتكم بتزويدكم بنسه عن العمولات والفوات المستقه والمقدمه واقرارات ضريبه
الاستقطاع بهذا الخصوص، والتي تؤكد جميعها قيام البنك بسداد ضريبه الاستقطاع عن هذه المبالغ.
هذا، وللتوضيح فان الفوات المستحقه علي قروض متوسطه الاول (ج م) للسنوات من عام ٢٠٠٠م حتي ٢٠٠٠م في علي النحو
التالي: جميع الفوات المدفوعه لجهات محليه وخارجيه وفقا لدفاتر وسجلات البنك:

<table><tr><td>المبلغ</td><td rowspan="2">السنه</td></tr><tr><td>ريال سعودي</td></tr><tr><td>٤٨,٧٥٥,···</td><td>٢٥٠٠</td></tr><tr><td>٧٤,٠٤٣,···٧</td><td>٢٠٠١</td></tr><tr><td>٨٧,٩٣٥,···</td><td>٢٠٠٧</td></tr></table>
ومن هذه الفوايد قد تم دفع المبالغ الاتيه الي جهات غير قيمه كالاتي:
<table><tr><td>الاستقطاع عن المبييه عن الصدده المدفوع</td><td>الاستقطاع المستحقه عن المضاريف</td><td>المبلغ</td><td>السنه</td></tr><tr><td>ريال سعودي</td><td>ريال سعودي</td><td>ريال سعودي</td><td></td></tr><tr><td>١,٢٣٤٧٤٠</td><td>١,٢٣٤٧٤٠</td><td>٢٤,٢٩٤,٨٠١</td><td>٢٠٠٠</td></tr><tr><td>٢,٦٠٧,٦٧٥</td><td>٢,٦٠٧,٦٧٥</td><td>٥٢,١٠٣,٤٩١</td><td>٢٠٠٠</td></tr><tr><td>٢,٠١٢,٢٢١</td><td>٢,٠١٢,٢٢١</td><td>٢٠,٢٢٤,٥١٣</td><td>٢٠٠٠</td></tr><tr><td>١,٢٨,٢٥٠</td><td>١,٢٨,٢٥٠</td><td>٢٥,٦٠٧,٠٠٨</td><td>٢٠٠٠</td></tr><tr><td>٨,١٣٨,٩٩١</td><td>٨,١٣٨,٩٩١</td><td>١٦٦,٧٧٩,٨١٣</td><td>المجاميع</td></tr></table>
٢٣/١٣

التسديدات:
<table><tr><td>\( \rho \uparrow \cdot \cdot \Lambda \)</td><td>\( \rho \uparrow \cdot \cdot V \)</td><td>\( \rho \uparrow \cdot \cdot 7 \)</td><td>\( \rho \uparrow \cdot \cdot 0 \)</td><td>السنه</td></tr><tr><td>\( 1, \Gamma \Lambda \cdot , r0 \cdot \)</td><td>\( V \varepsilon 1, \varepsilon 7 \)</td><td>\( 1, 1 \Lambda r, 1 \varepsilon 1 \)</td><td>\( V r r r, r r r \)</td><td>1</td></tr><tr><td>____</td><td>\( 1, \varepsilon V O, \Lambda r&quot; \varepsilon \)</td><td>\( 1, \varepsilon \Gamma \varepsilon, 0 r&quot; \varepsilon \)</td><td>\( 0 \cdot 1, \varepsilon 1 V \)</td><td>\( \Gamma \)</td></tr><tr><td>____</td><td>\( r O V, r r \varphi \)</td><td>____</td><td>____</td><td>\( r \)</td></tr><tr><td>____</td><td>\( r \varepsilon \varphi, r r \Lambda \)</td><td>____</td><td>____</td><td>\( \varepsilon \)</td></tr><tr><td>____</td><td>\( r \Lambda V, 0 \cdot \varphi \)</td><td>____</td><td>____</td><td>0</td></tr><tr><td>\( 1, r \Lambda \cdot r \cdot r \cdot \)</td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( 1, r r \varepsilon, r \varepsilon \cdot \)</td><td>\( \varepsilon \)</td></tr><tr><td>\( 1, r \Lambda \cdot r \cdot r \cdot \)</td><td>\( r \cdot r V, 0 \cdot \varphi \)</td><td>____</td><td>____</td><td>0</td></tr><tr><td>\( 1, r \Lambda \cdot r \cdot r \cdot \)</td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( 1, r r \varepsilon, r \varepsilon \cdot \)</td><td>\( \varepsilon \)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>\( 1, r r \varepsilon, r \varepsilon \cdot \)</td><td>\( \varepsilon \)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( \varepsilon \)</td></tr><tr><td>\( 1, r \varepsilon \cdot r r \cdot \)</td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( 1, r r \varepsilon, r \varepsilon \cdot \)</td><td>\( \varepsilon \)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( \varepsilon \)</td></tr><tr><td>\( 1, r \varepsilon \cdot r r \cdot \)</td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( 1, r r \varepsilon, r \varepsilon \cdot \)</td><td>\( \varepsilon \)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( \varepsilon \)</td></tr><tr><td>\( 1, r \varepsilon \cdot r r \cdot \)</td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( 1, r r \varepsilon, r \varepsilon \cdot \)</td><td>\( \varepsilon \)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( \varepsilon \)</td></tr><tr><td>\( 1, r \varepsilon \cdot r r \cdot \)</td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( 1, r r \varepsilon, r \varepsilon \cdot \)</td><td>\( \varepsilon \)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( \varepsilon \)</td></tr><tr><td>\( 1, r \varepsilon \cdot r r \cdot \)</td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( 1, r r \varepsilon, r \varepsilon \cdot \)</td><td>\( \varepsilon \)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( \varepsilon \)</td></tr><tr><td>\( 1, r \varepsilon \cdot r r \cdot \)</td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( 1, r r \varepsilon, r \varepsilon \cdot \)</td><td>\( \varepsilon \)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( \varepsilon \)</td></tr><tr><td>\( 1, r \varepsilon \cdot r r \cdot \)</td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( 1, r r \varepsilon, r \varepsilon \cdot \)</td><td>\( \varepsilon \)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( \varepsilon \)</td></tr><tr><td>\( 1, r \varepsilon \cdot r r \cdot \)</td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( 1, r r \varepsilon, r \varepsilon \cdot \)</td><td>\( \varepsilon \)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( \varepsilon \)</td></tr><tr><td>\( 1, r \varepsilon \cdot r r \cdot \)</td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( 1, r r \varepsilon, r \varepsilon \cdot \)</td><td>\( \varepsilon \)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( \varepsilon \)</td></tr><tr><td>\( 1, r \varepsilon \cdot r r \cdot \)</td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( 1, r r \varepsilon, r \varepsilon \cdot \)</td><td>\( \varepsilon \)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( \varepsilon \)</td></tr><tr><td>\( 1, r \varepsilon \cdot r r \cdot \)</td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( 1, r r \varepsilon, r \varepsilon \cdot \)</td><td>\( \varepsilon \)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( \varepsilon \)</td></tr><tr><td>\( 1, r \varepsilon \cdot r r \cdot \)</td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( 1, r r \varepsilon, r \varepsilon \cdot \)</td><td>\( \varepsilon \)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( \varepsilon \)</td></tr><tr><td>\( 1, r \varepsilon \cdot r r \cdot \)</td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( 1, r r \varepsilon, r \varepsilon \cdot \)</td><td>\( \varepsilon \)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( \varepsilon \)</td></tr><tr><td>\( 1, r \varepsilon \cdot r r \cdot \)</td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( 1, r r \varepsilon, r \varepsilon \cdot \)</td><td>\( \varepsilon \)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( \varepsilon \)</td></tr><tr><td>\( 1, r \varepsilon \cdot r r \cdot \)</td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( 1, r r \varepsilon, r \varepsilon \cdot \)</td><td>\( \varepsilon \)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( \varepsilon \)</td></tr><tr><td>\( 1, r \varepsilon \cdot r r \cdot \)</td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( 1, r r \varepsilon, r \varepsilon \cdot \)</td><td>\( \varepsilon \)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( \varepsilon \)</td></tr><tr><td>\( 1, r \varepsilon \cdot r r \cdot \)</td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( 1, r r \varepsilon, r \varepsilon \cdot \)</td><td>\( \varepsilon \)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( \varepsilon \)</td></tr><tr><td>\( 1, r \varepsilon \cdot r r \cdot \)</td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( 1, r r \varepsilon, r \varepsilon \cdot \)</td><td>\( \varepsilon \)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( \varepsilon \)</td></tr><tr><td>\( 1, r \varepsilon \cdot r r \cdot \)</td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( 1, r r \varepsilon, r \varepsilon \cdot \)</td><td>\( \varepsilon \)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( \varepsilon \)</td></tr><tr><td>\( 1, r \varepsilon \cdot r r \cdot \)</td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( 1, r r \varepsilon, r \varepsilon \cdot \)</td><td>\( \varepsilon \)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( \varepsilon \)</td></tr><tr><td>\( 1, r \varepsilon \cdot r r \cdot \)</td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( 1, r r \varepsilon, r \varepsilon \cdot \)</td><td>\( \varepsilon \)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( \varepsilon \)</td></tr><tr><td>\( 1, r \varepsilon \cdot r r \cdot \)</td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( 1, r r \varepsilon, r \varepsilon \cdot \)</td><td>\( \varepsilon \)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( \varepsilon \)</td></tr><tr><td>\( 1, r \varepsilon \cdot r r \cdot \)</td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( 1, r r \varepsilon, r \varepsilon \cdot \)</td><td>\( \varepsilon \)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( \varepsilon \)</td></tr><tr><td>\( 1, r \varepsilon \cdot r r \cdot \)</td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( 1, r r \varepsilon, r \varepsilon \cdot \)</td><td>\( \varepsilon \)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( \varepsilon \)</td></tr><tr><td>\( 1, r \varepsilon \cdot r r \cdot \)</td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( 1, r r \varepsilon, r \varepsilon \cdot \)</td><td>\( \varepsilon \)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( \varepsilon \)</td></tr><tr><td>\( 1, r \varepsilon \cdot r r \cdot \)</td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( 1, r r \varepsilon, r \varepsilon \cdot \)</td><td>\( \varepsilon \)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( \varepsilon \)</td></tr><tr><td>\( 1, r \varepsilon \cdot r r \cdot \)</td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( 1, r r \varepsilon, r \varepsilon \cdot \)</td><td>\( \varepsilon \)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( \varepsilon \)</td></tr><tr><td>\( 1, r \varepsilon \cdot r r \cdot \)</td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( 1, r r \varepsilon, r \varepsilon \cdot \)</td><td>\( \varepsilon \)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( \varepsilon \)</td></tr><tr><td>\( 1, r \varepsilon \cdot r r \cdot \)</td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( 1, r r \varepsilon, r \varepsilon \cdot \)</td><td>\( \varepsilon \)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( \varepsilon \)</td></tr><tr><td>\( 1, r \varepsilon \cdot r r \cdot \)</td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( 1, r r \varepsilon, r \varepsilon \cdot \)</td><td>\( \varepsilon \)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( \varepsilon \)</td></tr><tr><td>\( 1, r \varepsilon \cdot r r \cdot \)</td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( 1, r r \varepsilon, r \varepsilon \cdot \)</td><td>\( \varepsilon \)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( \varepsilon \)</td></tr><tr><td>\( 1, r \varepsilon \cdot r r \cdot \)</td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( 1, r r \varepsilon, r \varepsilon \cdot \)</td><td>\( \varepsilon \)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( \varepsilon \)</td></tr><tr><td>\( 1, r \varepsilon \cdot r r \cdot \)</td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( 1, r r \varepsilon, r \varepsilon \cdot \)</td><td>\( \varepsilon \)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( \varepsilon \)</td></tr><tr><td>\( 1, r \varepsilon \cdot r r \cdot \)</td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( 1, r r \varepsilon, r \varepsilon \cdot \)</td><td>\( \varepsilon \)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( \varepsilon \)</td></tr><tr><td>\( 1, r \varepsilon \cdot r r \cdot \)</td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( 1, r r \varepsilon, r \varepsilon \cdot \)</td><td>\( \varepsilon \)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( \varepsilon \)</td></tr><tr><td>\( 1, r \varepsilon \cdot r r \cdot \)</td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( 1, r r \varepsilon, r \varepsilon \cdot \)</td><td>\( \varepsilon \)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\( \varepsilon \)</td></tr><tr><td>\( 1, r \varepsilon \cdot r r \cdot \)</td><td>\( r \cdot r V, r r \Gamma \)</td><td>\(

<table><tr><td>ريال سعودي</td><td>الفايده المدفوعه عنها ضريبه استقطاع وفقا للاقرارات:</td></tr><tr><td>٢٩,٧٣٥,٣١٠</td><td>٢٠٠١ عن عام ٢٠٠٠ يناير</td></tr><tr><td>٢٩,٣٣,٤٥٨</td><td>٢٠٠٧ يوليو</td></tr><tr><td>٢٨,٦٩٣,٢٢٩</td><td>٢٠٠٧ ابريل</td></tr><tr><td>٢٩,٦٤٨,٤٣٧</td><td>٢٠٠٧ اكتوبر</td></tr><tr><td>٢٧,٧٤٣,٧٩</td><td>٢٠٠٧ عن عام ٢٠٠٧ يناير</td></tr><tr><td>١١٠,٧١١,٨٣</td><td>٢٠٠٧ مجموع عام</td></tr><tr><td>١٩,٠٩٠,٧٣</td><td>٢٠٠٧ ابريل</td></tr><tr><td>١٧,٨١٩,٩٤٠</td><td>٢٠٠٧ يوليو</td></tr><tr><td>١٧,٣٨٧,٧١</td><td>٢٠٠٧ اكتوبر</td></tr><tr><td>٢٠٠١,٤٣٣,٣٣</td><td>٢٠٠٧ يناير ٢٠٠٧ عن عام</td></tr><tr><td>٧٤,٤٩١,٣٣٨</td><td>٢٠٠٨ مجموع عام</td></tr><tr><td>٢١٩,٩٥٣,٨١</td><td>مجموع الثالث اعوام والملاحظ بان المدفوع اكثر من المستحق نتيجه تداخل السنوات</td></tr></table>
٤٠ ضرايب الاستقطاع علي جهات متعامله مع البنك.
قامت الهييه باخضاع المبالغ الاتيه لضريبه الاستقطاع بعد استبعاد العمليات ما بين البنوك و (ج م)
وسندات دين مصدره:
<table><tr><td>المبلغ</td><td rowspan="2">السنه</td></tr><tr><td>ريال سعودي</td></tr><tr><td>١٠,١٢٣٠٨٧</td><td>٢٠٠٦</td></tr><tr><td>٤,١٠١,٦١٩</td><td>٢٠٠٧</td></tr><tr><td>٤٠٠١٧٨</td><td>٢٠٠٨</td></tr></table>
٢٣/١٥

يفيد المكلف انه وفقا لنظام الضريبه واللايحه التنفيذيه، فان البنك يقوم بدفع ضرايب الاستقطاع المستحقه علي الجهات
الخارجيه عند الدفع، ان الجهات الخارجيه تتعامل مع البنك بشكل دايم ومستمر، لقد قامت الهييه بمقارنه المبالغ المدفوعه
للهجات الخارجيه غير المقيمه والظاهره ضمن المصاريف مع المبالغ الظاهره ضمن اقرارات ضرايب الاستقطاع المدفوعه
الشهريه والسنويه، ووجدت هناك فروقات اضعتها الهييه لضربه الاستقطاع في نهايه كل سنه ماليه، علي الرغم من ان
البنك قام بالفتره اللاحده وعند دفع هذه المبالغ للمستفيدين بدفع ضربه الاستقطاع عند الدفع.
وبالتالي، كان هناك ازدواجيه في دفع ضرايب الاستقطاع من قبل الهييه، مره بواسطه الهييه عند مقارنه المصاريف السنويه للمستفيدين مع حسابات البنك، والمره الثانيه عند قيام البنك خلال السنه الحاليه بدفع المستحقات في نهايه السنه السابقه، بالاضافه الي قيام الهييه يázضاع بعض الجهات المسجله لدي الهييه، راجين الاخ ذخ بعين الاعتبار ذلك وتعديل الربط بها الخصوص، وفي حاله عدم الاخ ذخ بما ورد سابقا يرغب البنك تزويده بكيفيه انتساب هذه المبالغ ولجميع الاعوام.
: علما بان البنك سيحاول بقدر الامكان توضيح الامور التاليه:
٢٠٠١ عام
(د): شركه محليه مسجله لدي الهييه وعنوانها الرياض .... ص.ب
(٥): المبلغ عباره عن تزويد البنك باجندات وتقاويم سنويه ووفقا لنظام الضريبه، فان توريد المواد لا يخضع للضريبه:
لانه ليس خدمات.
(و): شركه سعوديه تعمل في جده ومسجله لدي الهييه ولديها حساب في البنك (ك) - جده (وافرق المكلف تحويل
البنك (ب) الذي يؤيد وجود الشركه في المملكه ().
(ح): المبلغ عباره عن تزويد البنك باجندات وتقاويم سنويه ووفقا لنظام الضريبه، فان توريد المواد لا يخضع للضريبه:
لانه ليس خدمات.
(خ): مدفوع عنها ضريبه الاستقطاع ويرجع للكشفوات المرفقه، ولكن تداخل السنوات قد يظهر بعض الفروقات،
كما ان هناك بعض الفروقات قد تنتج عن فروقات العمله ما بين تاريخ استلام الفاتوره والدفع، حيث تم دفع ضريبه
الاستقطاع عن كامل المبالغ المدفوعه، والبالغه ٥٦١، ٢٥١، ٢٥١، ٢٥١، ٢٥١، ٢٥١، ٢٥١، ٢٠٥١، ٢٥١، ٢٥١، ٢٥١، ٢٥١، ٢٥١،
مبلغ ٥٥١،٤٥٠ ريال خلال عام ٢٠٠٠
(ع): دفع جزء الضريبه الاستقطاع خلال عام ٢٠٠٥ بمبلغ ٢٨,٣٨١ ريان، منها مبلغ ١١٨١ ريان يخ ص عام ٢٠٠٥.
(ق) : سيتم تزويدكم بسنات دفع ضربه الاستقطاع حال استخراجها من المستودعات.
(ث) : تم دفع ضربه استقطاع عن مبلغ ٩,٩٣٤ ريال خلال عام ٢٠٠٦ ريال خلال عام ٢٠٠٦ ريال دفعت في
(ص) : تم دفع ضربه الاستقطاع عن مبلغ ١٣٦,٤١٠ ريال خلال عام ٢٠٠٦ و عن مبلغ ٣٥٠٣٠ ريال دفعت في
وعن مبلغ ٢٦٦,٦٦٩ ريال خلال عام ٢٠٠٨
(ض) : ضريبه الاستقطاع دفعت عن مبلغ ٢٤٣٠٣٠ و عن مبلغ ٢٠٠٦ ريال خلال عام ١٤,٩٨٦ ريال خلال عام
٢٠٠٧, ٢٠٠٧ مبلغ ١٤٠١ ريال خلال عام ٢٠٠٧ دفع ضريبه استقطاع عن مبلغ ٢٠٠٧ ريال خلال عام ٢٠٠٧
منها ٢٠٠٧, ريال يخل عام ٢٠٠٧
فعلي بمبلغ ٢١١,٤٦٢ ريال تم دفع ضريبه استقطاع عنه في ٢٧١,٣٣٣ ريال قد تم عكسه كايرادات
اخري خلال عام ٢٠٠٧.

بنك(ك): كانت نيه البنك الاستحواذ وشراء بنك(ك) وتم عمل مستحقات للمصارف بملغ ۱۰,۵ مليون ريال، الا ان عمليه الاستحواذ لم تستخدم، لذلك قام البنك بعكس هذه المصاريف خلال عام ۲۰۰۷، ومن ثم لا تخضع هذه المصاريف
لضريبه الاستقطاع لعدم دفعها فعليا.
(ل) : المبالغ نتحت عن فروقات عمله بين تاريخ استلام الفاتوره والدفع، مرفق المستندات الثبوتيه.
(م) : لم يتم استكمال العمل، وتم عكس المبلغ كيرادات اخري، ومن ثم لم يتم دفع المبلغ فعليا، ولا يخضع لضريبه
الاستقطاع.
(ن) : لقد قام البنك بدفع ضريبه الاستقطاع عن مبلغ ٤٩٨،٤٨٨: ريال خلال عام ٢٠٠٧ ممن يلغ ٢٠٠٧ ريال خلال
عام ٢٠٠٨، عام بان مبلغ ٤٨٨، ١٨٧، ٠٠٠٠، والمسجل كمصاريف في عام ٢٠٠٧.
(ت) : لقد تم عكس كامل المبلغ خلال عام ٢٠٠٧ م Omarفق المستند بخصوص العكس، ومن ثم لم يتم دفع المبلغ
لا اخضاعه لضريبه الاستقطاع.
:٢٠٠٧ عام
• شركه (ب): تم دفع ضريبه الاستقطاع عن كامل المبالغ المدفوعه والبالغه ٥٦١، ٥٦١ ريان عام ٢٠٠١، ٢٥١ ريان عام ٢٠٠١، ٢٥١ ريان عام ٢٠٠١، ٢٥١ ريان عام ٢.٠٥١ ريان عام ٢٠٠١، ٢٥١ ريان عام ٢٠٠١، ٢٥١ ريان عام
الاستقطاع.
(ظ) شركه (شركه محليه مسجله تحت سجل تstar يقدم ......، عنوانها ...... ص. ب .......
٢٣/١٧

(ت): لقد تم دفع ضريبه استقطاع عن مبلغ ٩٩,٩٩٩ ريال خلال عام ٢٠٠٦, ٢٠٠٦, ٢٠٠٦ ريال خلال عام ٢٠٠٦, ٢٠٠٦ ريال خلال عام ٢٠٠٦, ٢٠٠٦ ريال خلال عام

.م٢٠٠٨
(ج ك): لقد تم دفع ضريبه استقطاع عن مبلغ ١٥٠,١٥٠ ريال خلال عام ٢٠٠٧ مطلق عام ٢٠٠٨ اسبعت
الشركه مسجله لدي الهييه تحت رقم مميز
(١٠١): شركه مسجله محلي تحت تجاري رقم
(ع ن): لقد تم دفع ضريبه استقطاع عن مبلغ ١٣,٩٥٠ ريال خلال عام ٢٠,٨٧١.م.٢٠٠٨
( ج ب): تم دفع ضريبه استقطاع عن مبلغ ٢٣٥,٠٠٣ ريال خلال عام ٢٠,٠٧ م, وعن مبلغ ٢٦,٦٧ ريال خلال عام
٢٠٠٨ م، واعام ٢٠٠٨ ريان يخص عام ٢٠٠٧ م، ومبلغ ٢٠٠٧ ريان يخص عام ٢٠٠٧ م.
( ج س ) : لقد تم دفع ضريبه استقطاع عن مبلغ ۴۰,۰۱٤ ريال خلال عام ۲۰۰۹ م حيث تم دفع المبلغ للمستفيد في
( ج ش ) : لقد تم دفع ضريبه استقطاع عن مبلغ ۱۰,۰۰۰۰,۱ ریال خلال عام ۲۰۰۷ ریال خلال عام ۲۳,۰۷۵ و عام ۲۰۰۷ م
عام ۲۰۰۷، وعن مبلغ ۲۳۰۷۵ ریال خلال عام ۲۰۰۷، جب ان مبلغ ۲۳۰۷۵ ریال يظنم مبلغ ۹۰,٤٤. ريان دفعت الي
..... ضمن المبلغ خلال عام ۲۰۰۸
( ج ذ) : لقد تم دفع ضريبه استقطاع عن مبلغ ۴۷,۴۶ ریال خلال عام ۲۰۰۸.
( ج ق) : شركه مسجله محليا تحت سجل تجاري رقم
ب) وجهه نظر الهييه:
(١/٤) العمولات المدفوعه للبنوك والمؤسسات الماليه.
تم اخضاع الجهات غير المقيمه المدفوع لها العمولات ما بين البنوك لضربيه الاستقطاع في ضوء ما نتعت عليه الماده (٦٨) (١) من نظام ضربيه الدخل، والمواد (٣) (١) (٢) (١) من اللاتجه التنفيذيه للنظام. اما ما ورد في الاعتراض البند (٤ - ١ - ١) (١) بان تلك العمولات مدفوعه عن ودايع قصيره لا تتجاوز ب عضه ايام ومعضها لمده يوم او جزء من اليوم، نفيد بان البنك لم يرفق ضمن اعتراضه ايه بيانات تؤكد وجهه نظر.
وبالتالي، فان خضوع تلك المبالغ لضربيه الاستقطاع يخل قايما ما دام البنك لم يقدم ما يفيد بان تلك العمولات عن الودايع
المدفوعه تقل مدتها عن المده النظاميه الوارده بخطاب معالي وزير الماليه رقم (١٧٧٦) وتاريح (١٧٧٦) (اولا)
الفقره (ا) ، اما ما اشار اليه البنك من ان تفاصيل هذه العمولات موضح في الايضاح رقم (١٨) حول القوايم الماليه المدفوعه
لبنوك محليه وخارجيه، فعند الرجوع الي الايضاح المذكور لم يënح لنا هذا التفصيل.
£7/19

(٢/٤) اضاحت عوامل القروض (ج م) وفوات سندات دين مصدره الي ضريبه الاستقطاع وغرامات تاخير السداد.
بخطاب الهييه رقم (١٤٣٣/١٦٣/٣٤٤) بخطاب الهييه رقم (١٨٣٣/١٦٣/٣٣٤) بخطاب الهييه رقم (١٤٣٣/١٦٣/٣٣٤) بخطاب الهييه رقم (١٨٣٣/١٦٣/٣٣٤) بخطاب الهييه رقم (١٨٣٣/١٦٣/٣٣٤) by
بخطاب الهييه رقم (١٤٣٣/١٦٣/٣٣٤) بخطاب الهييه رقم (١٨٣٣/١٦٣/٣٣٤) بخطاب الهييه رقم (١٨٣٣/١٦٣/٣٣٤) بخطاب الهميه رقم (١٨٣٣/١٦٣/٣٣٤) بخطاب الهميه رقم (١٨٣٣/١٦٣) بخطاب الهميه رقم (١٨٣٣/١٦٣) بخطاب الهميه رقم (١٨٣٣/١٥٤) بخطاب الهميه رقم (١٨٣٣/١٥٤) بخطاب الهميه رقم (١٨٣٣/١٠٤) بخطاب الهميه رقم (١٨٣٣/١٠٤) بخطاب الهميه رقم (١٨٣٣/١٥٤) بخطاب الهميه رقم (١٨٣٣/١٥٤) بخطاب الهميه رقم (١٨٣٣/١٥٤) بخطاب الهميه رقم (١٨٣³/١٥٤) بخطاب الهميه رقم (١٨٣³/١٥٤) بخطاب الهميه رقم (١٨٣³/
بخطاب الهييه رقم (١٤٣٣/١٦/٣٤٤) بخطاب الهميه رقم (١٤٣٣/١٥/٤٤) بخطاب الهميه رقم (١٤٣٣/١٥/٤٤) بخطاب الهميه رقم (١٤٣٣/١٥/٤٤) بخطاب الهميه رقم (١٤٣٣/١٥/٤٤) ب خطاب الهميه رقم (١٤٣٣/١٥/٤٤) بخطاب الهميه رقم (١٤٣٣/١٥ /٤٤٤) بخطاب الهميه رقم (١٤٣٣/١٥ /٤٤٤) بخطاب الهميهرقم (١٤٣٣/١٥/٤٤) بخطاب الهميهرقم (١٤٣٣/١٥/٤٤) بخطاب الهميهرقм (١٤٣٣/١٥/٤٤) بخطاب الهميهرقم (١٤٣٣/١٥/٤٨) بخطاب الهميهرقم (١٤٣٣/١٥/٤٤) بخطاب الهميهرقم (١٤٤٣/١٥/٤٤) بخطاب الهميهرقم (١٤٣٣/١٥/٤٤) بخطاب الهميهرقم (١٤٣٣/١٥/٤٤) بخطáb المهمه (١٤٣٣/١٥/٤٤) بخطáb المهمه (١٤٣٣/١٥/٤٤) (١٤٣٣/١٥/٤٤) بخطáb المهمه (١٤٣٣/١٥/٤٤) مظفيع (١٤٣٣/١٥/٤٤) بخطáb المهمه (١٤٣٣/١٥/٤٤) يظفيع (١٤٣٣/١٥/٤٤) بخطáb المهمه (١٤٣٣/١٥/٤٣) يظفيع (١٤٣٣/١٥/٤٣) بخطáb المهمه (١٤٣٣/١٥/٤٣) يظفيع (١٤٣٣/١٥/ٴ٣) بخطáb المهمه (١٤٣٣/١٥/٤٣) يظفيع (١٤٣٣/١٥/٣٣) بخطáb المهمه (١٤٣٣/١٥/٤٣) يظفيع (١٤٣٣/١٥/٢٣) بخطáb المهمه (١٤٣٣/١٥/٤٣) يظفيع (١٤٣٣/١٥/٤٣) بخطáb المهمه (١٤٣٣/١٥/٤٣) يظفيع (١٤٣٣/١٥/٣٣) بخطáb المهمه (١٤٣٣/١٥/٤٣) يظفيع (١٤٣٣/١٥/٢٣) بخطáb المهمه (١٤٣٣/١٥/٤٣) يظفيع (١٤٣٣/١٥/٤٣) بخطáb المهمه (١٤٣٣/١٥/٤٣) يظفيع (١٤٣٣/١٥/٣٣) بخطáb المهمه (١٤٣٣/١٥/٤٣) يظفيع (١٤٣٣/١٥/٢٣) بخطáb المهمه (١٤٣٣/١٥/٤٣) يظفيع (١٤٣٣/١٥/٤٣) بخطáb المهمه (١٤٣٣/١٥/٤٣) يظفيع (١٤٣٣/١٥/٣٣) بخطáb المهمه (١٤٣٣/١٥/٤٣) يظفيع (١٤٣٣/١٥/٢٣) بخطáb المهمه (١٤٣٣/١٥/٤٣) يظفيع (١٤٣٣/١٥/٤٣) بخطáb المهمه (١٤٣٣/١٥/٤٣) يظفيع (١٤٣٣/١٥/٣٣) بخطáb المهمه (١٤٣٣/١٥/٤٣) يظفيع (١٤٣٣/١٥/٢٣) بخطáb المهمه (١٤٣٣/١٥/٤٣) يظفيع (١٤٣٣/١٥/٤٣) بخطáb المهمه (١٤٣٣/١٥/٤٣) يظفيع (١٤٣٣/١٥/٣٣) بخطáb المهمه (١٤٣٣/١٥/٤٣) يظفيع (١٤٣٣/١٥/٢٣) بخطáb المهمه (١٤٣٣/١٥/٤٣) يظفيع (١٤٣٣/١٥/٤٣) بخطáb المهمه (١٤٣٣/١٥/٤٣) يظفيع (١٤٣٣/١٥/٣٣) بخطáb المهمه (١٤٣٣/١٥/٤٣) يظفيع (١٤٣٣/١٥/٢٣) بخطáb المهمه (١٤٣٣/١٥/٤٣) يظفيع (١٤٣٣/١٥/٤٣) بخطáb المهمه (١٤٣٣/١٥/٤٣) يظفيع (١٤٣٣/١٥/٣٣) بخطáb المهمه (١٤٣٣/١٥/٤٣) يظفيع (١٤٣٣/١٥/٢٣) بخطáb المهمه (١٤٣٣/١٥/٤٣) يظفيع (١٤٣٣/١٥/٤٣) بخطáb المهمه (١٤٣٣/١٥/٤٣) يظفيع (١٤٣٣/١٥/٣٣) بخطáb المهمه (١٤٣٣/١٥/٤٣) يظفيع (١٤٣٣/١٥/٢٣) بخطáb المهمه (١٤٣٣/١٥/٤٣) يظفيع (١٤٣٣/١٥/٤٣) بخطáb المهمه (١٤٣٣/١٥/٤٣) يظفيع (١٤٣٣/١٥/٣٣) بخطáb المهمه (١٤٣٣/١٥/٤٣) يظفيع (١٤٣٣/١٥/٢٣) بخطáb المهمه (١٤٣٣/١٥/٤٣) يظفيع (١٤٣٣/١٥/٤٣) بخطáb المهمه (١٤٣٣/١٥/٤٣) يظفيع (١٤٣٣/١٥/٣٣) بخطáb المهمه (١٤٣٣/١٥/٤٣) يظفيع (١٤٣٣/١٥/٢٣) بخطáb المهمه (١٤٣٣/١٥/٤٣) يظفيع (١٤٣٣/١٥/٤٣) بخطáb المهمه (١٤٣٣/١٥/٤٣) يظفيع (١٤٣٣/١٥/٣٣) بخطáb المهمه (١٤٣٣/١٥/٤٣) يظفيع (١٤٣٣/١٥/٢٣) بخطáb المهمه (١٤٣٣/١٥/٤٣) يظفيع (١٤٣٣/١٥/٤٣) بخطáb المهمه (١٤٣٣/١٥/٤٣) يظفيع (١٤٣٣/١٥/٣٣) بخطáb المهمه (١٤٣٣/١٥/٤٣) يظفيع (١٤٣٣/١٥/٢٣) بخطáb المهمه (١٤٣٣/١٥/٤٣) يظفيع (١٤٣٣/١٥/٤٣) بخطáb المهمه (١٤٣٣/١٥/٤٣) يظفيع (١٤٣٣/١٥/٣٣) بخطáb المهمه (١٤٣٣/١٥/٤٣) يظفيع (١٤٣٣/١٥/٢٣) بخطáb المهمه (١٤٣٣/١٥/٤٣) يظفيع (١٤٣٣/١٥/٤٣) بخطáb المهمه (١٤٣٣/١٥/٤٣) يظفيع (١٤٣٣/١٥/٣٣) بخطáb المهمه (١٤٣٣/١٥/٤٣) يظفيع (١٤٣٣/١٥/٢٣) بخطáb المهمه (١٤٣٣/١٥/٤٣) يظفيع (١٤٣٣/١٥/٤٣) بخطáb المهمه (١٤٣٣/١٥/٤٣) يظفيع (١٤٣٣/١٥/٣٣) بخطáb المهمه (١٤٣٣/١٥/٤٣) يظفيع (١٤٣٣/١٥/٢٣) بخطáb المهمه (١٤٣٣/١٥/٤٣) يظفيع (١٤٣٣/١٥/٤٣) بخطáb المهمه (١٤٣٣/١٥/٤٣) يظفيع (١٤٣٣/١٥/٣٣) بخطáb المهمه (١٤٣٣/١٥/٤٣) يظفيع (١٤٣٣/١٥/٢٣) بخطáb المهمه (١٤٣٣/١٥/٤٣) يظفيع (١٤٣٣/١٥/٤٣) بخطáb المهمه (١٤٣٣/١٥/٤٣) يظفيع (١٤٣٣/١٥/٣٣) بخطáb المهمه (١٤٣٣/١٥/٤٣) يظفيع (١٤٣٣/١٥/٢٣) بخطáb المهمه (١٤٣٣/١٥/٤٣) يظفيع (١٤٣٣/١٥/٤٣) بخطáb المهمه (١٤٣٣/١٥/٤٣) يظفيع (١٤٣٣/١٥/٣٣) بخطáb المهمه (١٤٣٣/١٥/٤٣) يظفيع (١٤٣٣/١٥/٢٣) بخطáb المهمه (١٤٣٣/١٥/٤٣) يظفيع (١٤٣٣/١٥/٤٣) بخطáb المهمه (١٤٣٣/١٥/٤٣) يظفيع (١٤٣٣/١٥/٣٣) بخطáb المهمه (١٤٣٣/١٥/٤٣) يظفيع (١٤٣٣/١٥/٢٣) بخطáb المهمه (١٤٣٣/١٥/٤٣) يظفيع (١٤٣٣/١٥/٤٣) بخطáb المهمه (١٤٣٣/١٥/٤٣) يظفيع (١٤٣٣/١٥/٣٣) بخطáb المهمه (١٤٣٣/١٥/٤٣) يظفيع (١٤٣٣/١٥/٢٣) بخطáb المهمه (١٤٣٣/١٥/٤٣) يظفيع (١٤٣٣/١٥/٤٣) بخطáb المهمه (١٤٣٣/١٥/٤٣) يظفيع (١٤٣٣/١٥/٣٣) بخطáb المهمه (١٤٣٣/١٥/٤٣) يظفيع (١٤٣٣/١٥/٢٣) بخطáb المهمه (١٤٣٣/١٥/٤٣) يظفيع (١٤٣٣/١٥/٤٣) بخطáb المهمه (١٤٣٣/١٥/٤٣) يظفيع (١٤٣٣/١٥/٣٣) بخطáb المهمه (١٤٣٣/١٥/٤٣) يظفيع (١٤٣٣/١٥/٢٣) بخطáb المهمه (١٤٣٣/١٥/٤٣) يظفيع (١٤٣٣/١٥/٤٣) بخطáb المهمه (١٤٣٣/١٥/٤٣) يظفيع (١٤٣٣/١٥/٣٣) بخطáb المهمه (١٤٣٣/١٥

<table><tr><td>١٠٩,٦٣١</td><td>٥,٤٨١/٥١</td><td>٢ م</td></tr><tr><td>١١٨,١٦٥</td><td>٥٩.٦/٥٥</td><td>٢ م</td></tr><tr><td colspan="3">: تصاریف العمال الفنيه المستاجره:</td></tr><tr><td>٢٥٨,٦١٤</td><td>١٧,٩٣.٦/٧.</td><td>ش ن</td></tr><tr><td colspan="3">: اقصاط التامين المدفوعه:</td></tr><tr><td>٣,٤٧١,٠٢٢</td><td>١٧٣,٨.١/١.</td><td>ش ت</td></tr><tr><td colspan="3">: مصاریف استشارات فنيه:</td></tr><tr><td>٢٨٨,٦٨.</td><td>١٩,٤١٤</td><td>ش ي</td></tr><tr><td>١٣,١٣٩</td><td>٧٥٦/٩٣</td><td>ش س</td></tr><tr><td>٤٣٣,٥٦٠</td><td>٦١,١٧٨/٦٠</td><td>ض ق</td></tr><tr><td>٦١,٣٣٩</td><td>٣٠,٦٦/٤٤</td><td>ض ث</td></tr><tr><td>٩٥٨,٣٨٦</td><td>٤٧,٩١٩/٣١</td><td>ض ص</td></tr></table>
: راي اللجنه
٢١٤١٠ بعد الالطاع علي وجهه نظر كل من الطرفين، فقد انحتر ا্টاض المكلف علي اخضاع هذه المبالغ للاعوام من ٢٠٠٨
"وبعد الالطاع علي ما تضمنه خطاب معالي محافظ مؤسسه النقد العربي السعودي رقم (٢٨/١/٥) وتاريخ ٢٨/١/٨، وحيث
ان طبيعه هذه الودايع تختلف عن عمليات الافراض المتعارف عليها واقصر مدتها، نشعركم بعدم اخاع الدخل المتفق من
الودايع ما بين البنوك (INTER BANK) الضريبه الاستقطاع، وحيث ان هذه العقولات عن ودايع قصيره الاجل لا تتجاوز بضعه ايام
ومعظمها لمده يوم او جزء من اليوم، وهي ناتجه عن ودايع بين البنوك كجزء من عمليه اداره السيوله بين البنوك ".
ونظرا للطبيعه الخاصه للمعاملات والارحه ما بين البنوك، حيث لها طبيعه خاصه وتمثل ادوات ماليه لاداره السيوله فيما بين البنوك، ويتم التعامل في خلال دواير الخزينه في البنوك بناء علي مستوي السيوله لديها واسعار السوق السايده. ونظرا لطبيعه هذه المعاملات، فان ضريبه الاستقطاع عن العمولات ستشكل عيا علي البنوك الدوليه: لان ارباحها عن هذه
العمولات ذات هامش وربح منخفض جدا. لذلك ووفقا للقرار الوازي سابق الذكر، فان الجنه تري تاييد وجهه نظر المكلف في
عدم اخTAH عده العمولات لضريبه الاستقطاع.
٢/٤١. بعد الالطاع علي وجهه نظر كل من الطرفين والمستندات المقدمه من المكلف، تبين للجنه ان المكلف يقوم بدفع
ضريبه الاستقطاع علي العمولات والفواتد دفعها، وليس علي اساس الاستحقاق المحاسبي، وذلك وفقا لاحكامالنظام
الضريبي، وتبين ان المكلف يقوم بدفع ضرايب الاستقطاع المستحقه علي الجهات الخارجيه عند الدفع، والهييه تقارن المبالغ

المدفوعه للجهات الخارجيه غير المقيمه، والظاهره ضمن المصاريف مع المبالغ الظاهره ضمن افرادات ضرايب الاستقطاع
المدفوعه الشهريه والسنويه وënخضع الفرق لضريبه الاستقطاع.
ومن خلال ما قدمه المكلف، ينتج انه قام بدفع ضريبه الاستقطاع علي فوايد قروض البنوك وقروض المجموعات الخارجيه
وسندات الدين المصدره. ومن الخطا ربط ضريبه الاستقطاع المستحقه علي الفوايد المدفوعه مع ما هو مسجل كمصروف في
سجلات المكلف: لان العبره بواقعه الدفع لا بواقعه الاستحقاق. كذلك فان جزءا من فوايد القروض مدفوقه لبنوك محليه
مسجله لدي الهييه وصرحت عن ايراداتها ضمن اقراراتها، وهدده تستبعد من فرض ضريبه الاستقطاع. مما تري معه اللجنه ان
المكلف قد دفع ضرايب الاستقطاع المستحقه عليه، لذا تؤيد وجهه نظر المكلف.
0 - عدم حجم الصهامهمين السعوديين من سندات التنميه الحكوميه المشراه قبل صدور القرار الوزاري رقم
(١٠٠٥) وايضا الاستثمارات الميثابه للبيع طويله الاول من الوعاء الزكوي للعام المالي ٢٠٠٨.
ا) وجهه نظر المكلف:
1 - 1 سندات التنميه الحكوميه:
لم تقم الهييه بخصم سندات التنميه الحكوميه البالغ حصه المساهمين السعوديين منها ۰,٤ بليون ريال سعودي.
1 - 1 - 1 وفقا للقرار الوزاري رقم ١٠٠٥ و تاريخ ١٤٢٨/٤١٠٥. فان الماده الرابعه منه يجب حسم سندات التنميه
الحكوميه المشتراه قبل تاريخ القرار الوزاري من وعاء الزكاه.
1 - 1 - 0 دابت الهييه - ومنذ شراء البنك لسندات التنميه - علي حسم هذه السندات، ولذلك يتعجب البنكمن
تغيير اجراء الهييه بهاد الخصوص، حيث كان من الواجب حسمها اسوه بالاعوام السابقه.
1 - 1 - 0 قام البنك عند استفسار الهييه عن تفاصيل هذه السندات عن عام ٢٠٠٨ بتزويد الهييه بجميع التحاليل والتفاصيل
اللازمه، هذا ويزودكم البنك للمره الثانيه بهده التفاصيل مع المستندات المؤيده من مؤسسه النقد العربي السعودي عباره
عن مصدقات شهريه لقيمه هذه السندات والتي تظهر رقم اصدار السندات وتواريح اصدارها ومعدل العايد واتريخ الاستحقاق
ومبلغ الالكتاب لجميع السندات المشتراه من البنك قبل صدور القرار ١٠٠٠.
1 - 1 - 4 يعترض البنك علي القرار الوزاري رقم ١٠٠٠، حيث انه شرعا لا يجوز في سنوات معينه كانت الهييه تقوم بقبول
حسم الاستثمار في سندات التنميه الحكوميه (قبل صدور القرار),})(ففي سنوات اخري لا تقوم بقبول حسم هذه الاستثمار من
ويعاء الزكاه (السنوات الملاحظه لصدور القرار الوزاري), واجراء الهييه هذا غير مقبول شرعا، حيث قبل صدور القرار كانت الامور
مستقره مع البنك ثم يغادا بمطالبته بناء علي اجتهاد من وزاره الماليه (تطبيق القرار الوزاري رقم ١٠٠٠، فهذا يؤدي ان يدفع
البنك اكثر مما يجب شرعا، علما بان جميع الفتاوي الصادره عن اللجنه الدايمه للافتاء اعداد بضروره خصم جميع الاستثمارات
لغرض القنيه ولتوليد الربح، و هذا ما ينطبق علي سندات التنميه الحكوميه.
يمثل هذا الاستثمار - وكما جاء في ايضار رقم (٦) من الايضاحات حول القوايم الماليه - استثمار البنك في اسهم، وهو استثمار
طويل الاجل و لغير الفنيه وتفاصيله علي النحو الاتي:

حساباته وفقا للفتوي الشرعيه، حيث نري ضروره عدم الازدواج في دفع الزكاه عن حصه الجانب السعودي للاستثمارات
الخارجيه، وذلك بتطبيق الهييه لما جاء بالقرار الوزاري.
(ج) صدرت عده فتياتي شرعيه حول ضم الاستثمارات طويله الاجل من وعاء الزكاه دون التميز ما بين داخليه وخارجيه،
ودون وجوب اكتساب حصه الجانب السعودي من وعاء الزكاه لهذه الاستثمارات، ومنها الفتوي رقم ٢/٢٣٨٤ واتريخ ٢/٢٣٥. واتريخ ١٩٦٤ ه، والفتوي رقم ١٩٦٤ واتريخ ٢٢٦٦ واتريخ ٢٢٦٦ واتريخ ٢٢٦٦ واتريخ ٢٢٦٦ وातريخ ٢٢٦٦ واتريخ ٢٢٦٦ واتريخ ٢٢٦٦ واتريkh
اللجه الدايمه للبحوث العلميه والافتاء.
و هذا ايضا ما جاء في قرار مجموع الفقه الاسلامي رقم ٢٨ (٤/٣) في دوره مؤتمره الرابع بجده بال المملكه خلال عام ٥١٠٨.
بناء علي ما ورد سابق، لم يشترط الشرع ان تكون الاستثمارات فقط في داخل المملكه لقيولها ورفض ما هو خارج المملكه.
كما لم يشترط الشرع ان يتم احتساب الزكاه علي حصه الجنس السعودي من وعاء الزكاه للشركات المستثمر بها خارج المملكه.
ان الزكاه الشرعيه فريضه شريعه تخضع في احكامها لام

…(34,310 more chars)