moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470299498 لعام 1444ه المدعي: شركه زهر الخزامي للامنيوم (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه الطوخي للصناعه والتجاره و المقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي قدم لايحه دعوي تضمنت: جري التعاقد بين المدعي والمدعي عليه بموجب (عقد التوريد لتصميم وتصنيع وتوريد وتركيب اعمال تكسيه الالمونيوم في مشروع المطار)، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند (ب) في الفقره رقم (2) من العقد المؤرخ في 29/٠١/1442 ه الذي ينص علي انه: " في حال الخلاف يخضع ل:(الشروط والاحكام العامه لشركه الطوخي والمتضمن في طلب التحكيم انه ينص" في حال نشوب نزاع بين الطرفين فيتم تسويته بكافه الطرق الممكنه واذا تعذر ذلك يتم اللجوء الي نظام التحكيم)"، وقد تم الاتفاق علي ان يكون التحكيم عن طريق محكم فرد، وحيث لم يتم التوصل الي تعيين محكم فرد؛ لذا اطلب اختيار رييس لهييه التحكيم المشكله من فرد، وفي جلسه 06 / 05 / 1444 ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضر الطرفان وباطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين لها ان طلب التحكيم لم يتضمن وقايع النزاع (فقره ج)، ولم يتضمن طلبات طالب التحكيم (فقره د) من الماده التاسعه من اللايحه التنفيذيه لنظام التحكيم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان هذه المنازعه ناشيه عن علاقه تجاريه؛ فان الاختصاص بنظر اصل هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 34 وتاريخ 24 /5 /1433ه، وبما ان المدعي يطلب تعيين محكم (فرد) بناء علي شرط التحكيم انف الذكر، وبما ان الماده (9) من اللايحه التنفيذيه لنظام التحكيم نصت علي انه: " علي طالب التحكيم تضمين طلب التحكيم - المنصوص عليه في الماده (السادسه والعشرين) من النظام - البيانات الاتيه: ا - اسمه، واسم من يمثله - ان وجد - ومهنه كل منهما، وجنسيته، وموطنه، وعنوانه، ووسايل الاتصال. ب - اسم طرف التحكيم الاخر. ج - بيان موجز بالعلاقه التعاقديه، واتفاق التحكيم، وموضوع النزاع، ووقايعه، والظروف التي ادت الي تقديم طلب التحكيم. د - مختصر يشمل طلبات طالب التحكيم. ه - اقتراح بتعيين المحكم في حاله عدم النص علي تسميه هييه التحكيم وكان المحكم واحدا، او اشعار بتعيين المحكم المختار من قبل طالب التحكيم اذا كانت هييه التحكيم مشكله من ثلاثه او اكثر "، وبما ان طلب التحكيم المرفق بالدعوي لم يستوف ما تصت عليه الفقره (ج، د) من الماده (9) انفه الذكر؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.