cma_gov_sa · law · processed · 128 chunks
هييه السوق الماليه Capital Market Authority # نظام السوق الماليه f ☑ Saudi CMA cma.org.sa العربيه المسوق الماليه Capital Market Authority نظام السوق الماليه 2 الفصل الاول تعريفات الماده الاولي يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه، حيثما وردت، المعاني الموضحه لها ملم يقض سياق النص بغير ذلك: المملكه: المملكه العربيه السعوديه. الهييه: هييه السوق الماليه. المجلس: مجلس هييه السوق الماليه. الرييس: رييس مجلس هييه السوق الماليه. الشخص: اي شخص طبيعي، او اعتباري تقر له انظمه المملكه العربيه السعوديه بهذه الصفه. «السوق: سوق ماليه مرخص لها - وفقا لاحكام هذا النظام - بمزاوله العمل في تداول الاوراق الماليه في المملكه. التداول: شراء الاوراق الماليه وبيعها. المصدر: الشخص الذي يصدر اوراقا ماليه او يعتزم اصدارها. «التابع: الشخص الذي يسيطر علي شخص اخري، او ان يكون مسيطرا عليه من قبل ذلك الشخص الاخر، او الذي يشترك معه في كونه مسبطرا عليه من قبل شخص ثالث. «السيطره: الامكانيه او القدره المباشره او غير المباشره علي ممارسه تاثير فعال علي اعمال وقرارات شخص اخري. متعهد التغطيه: الشخص الذي يشتري اوراقا ماليه من مصدرها، او من شخص تابع للمصدر بغرض عرض وطرح وتسويق هذه الاوراق الماليه للجمهور، او الشخص الذي يبيع نيابه عن المصدر او تابع للمصدر، اوراقا ماليه بغرض عرض وطرحها علي الجمهور. « الاقرباء: الزوج والزوجه والاولاد القصر. « طرح او عرض الاوراق الماليه: اصدار اوراق ماليه، او دعوه الجمهور للاكتتاب فيها، او الترويج لها بشكل مباشر او غير مباشر، او اي تصرح او بين، او اتصال يعتبر من حيث الاثر المترتب عليه سعا او اصدرا او عرضلالاوراق الماليه، ولا يشمل ذلك المفاوضات الاوليه او العقود المبرمه مع متعهدي التغطيه او بينهم. « مستشار الاستثمار: مستشار يقدم، او يعرض، او يوافق علي تقدم المثوره للاخرين، بصفتهم مستثمرين او مستثمرين محتملين، فيما يتعلق بشراء ورقه ماليه، او ايستها، او اكتتاب فيها، او ضمانها، او ممارسه اي حق يترتب علي ورقه ماليه وذلك لغرض حيازتها، او التصرف فيها، او ضمان ورقه ماليه او تحويلها. مركز الایاء: مركز ايداع اوراق ماليه مرخص له - وفقا لاحكام هذا النظام - ليزاول في المملكه عمليه ايداع الاوراق الماليه المتداوله في السوق ونقلها وتسهيتها وتسجيل ملكيتها. مركز المقاصه: مركز مقاصه اوراق ماليه مرخص له - وفقا لاحكام هذا النظام - ليزاول في المملكه عمليه مقاصه الاوراق الماليه. الجنه: لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه. اللوح التنفيذيه: مجموعه القواعد والتعليمات والاجراءات التي تصدرها الهييه ل-tطبيق احكام هذا النظام. اللوح الداخليه: للوالح التي تصدرها الهييه بشان الشقون الاداريه والماليه للهييه، وشقون الموظفين والعاملين بها. العربيه bearingه السوق الماليه Capital Market Authority نظام السوق الماليه 3 الفصل الاول تعريفات الماده الثانيه مع مراعاه احكام الماده الثالثه من هذا النظام، يqdصد بالاوراق الماليه لاغراض هذا النظام ما ياتي: - اسهم الشركات القابله للتحويل والتداول. ب - ادوات الدين القابله للتداول التي تصدرها الشركات او الحكومه، او الهييات العامه، او المؤسسات العامه. ج - الوحدات الاستثماريه الصادره عن صناديق الاستثمار. - - اي ادوات تمثل حقوق ارباح المساهمه، واي حقوق في توزيع الاصول او احدهما. ه - اي حقوق اخري او ادوات يري المجلس شمولها واعتمادها، كاورق ماليه، اذا راي في ذلك تحقيقا لسلامه السوق او حمايه للمستثمرين. ويحق للمجلس ممارسه سلطته في ان يستثني من تعريف الاورق الماليه حقوقا وادوات تعد اوراقا ماليه بموجب الفقرات (ا، ب، ج، د) من هذه الماده، اذا راي انه لا ضروره لمعاملتها كاورق ماليه، بناء علي مقتضيات سلامه السوق، او حمايه للمستثمرين. الماده الثالثه لا تعد اوراقا ماليه الاوراق التجاريه كالشيكات والكمبيالات والسندات لامر، وكذلك الاعتمادات المستنديه، والحوالات النقديه، والادوات التي تتداولها البنوك حصرا فيما بينها، وبوالص التامين. الطريقه السعوديه المسويه الماليه Capital Market Authority نظام السوق الماليه 5 الفصل الثاني هييه السوق الماليه الماده الرابعه - - تنشا في المملكه تسمي "هييه السوق الماليه" ترتبط مباشره برييس مجلس الوزراء، وتتمتع بالشخصيه الاعتباريه والاستقلال المالي والاداري، وتكون لها جميع الصلاحيات اللازمه لاداء مهامها ووثقافها بموجب هذا النظام. وتمتع الهييه بالاعفات والتسهيلات التي تتمتع بها المؤسسات العامه، ويخصع العاملون فيها لنظام العمل. - - يحظر علي الهييه ان تقوم بای نشاط تجاري، او ان تكون لها صلحه خاصه في اي مشروع بقصد الربح، او ان تقترض او تقرض اي اموال، او ان تقتيي او تمتلك او تصدر اي اموال ماليه. الماده الخامسه - - تكون الهييه هي الجهه المسؤوله عن اصدار اللوايح والقواعد والتعليمات، وتطبيق احكام هذا النظام. وفي سبيل ذلك تقوم الهييه بما ياتي: 1 - تنظيم السوق الماليه وتطويرها، والعمل علي تنميه وتطوير اساليب الاجهزه والجهات العامه في تداول الاوراق الماليه. وتطوير الاجراءات الكفيله بالحد من المخاطر المرتبطه بمعاملات الاوراق الماليه. 2 - تنظيم اصدار الاوراق الماليه ومراقبتها والتعامل بها. 3 - تنظيم ومراقبه اعمال ونشاطات الجهات الخاصه لرقابه الهييه واشرافها. 4 - حمايه المواطنين والمستثمرين في الاوراق الماليه من الممارسات غير العادله، او غير السيمه، او التي تنطوي علي احتيال، او عشر، او تدليس، او تلاعب. 5 - العمل علي تحقيق العداله والكفايه والشفافيه في معاملات الاوراق الماليه. 6 - تنظيم ومراقبه الاقصاح الكامل عن المعلومات المعلقه بالاوراق الماليه، والجهات المصدره لها، وتعامل الاشخاص المطلعين وكبار المساهمین والمستثمرين فيها، وتحديد وتوفير المعلومات التي يجب علي المشاركين في السوق الاقصاح عنها لحاملي الاسمهم والجمهور. 7 - تنظيم طلبات التوكيل والشراء والعرض العامه للاسهم. 8 - الترخيص بتاسيس منشاه ذات اغراض خاصه، وتنظيم ومراقبه اعمالها واستعمالاتها واصدارها للاوراق الماليه. و تسجيلها في السجل الخاصه بها الذي تضع الهييه واحكام تاسيسها، وتنظيم احكام تسجيل الاموال المنقوله اليها، بما في ذلك توثيق الحقوق عليها وحجيتها في مواجهه الغير، واصدار القواعد المنظمه لذلك. 9 - تنظيم رض الاوراق الماليه والتنفيذ عليها. ب - يجوز للهييه ان تنشر مشروع اللوايح والقواعد قبل اصدارها او تعديلها، ويسري مفعول اللوايح والقواعد والتعليمات التي تصدرها الهييه طبقا لماتحده احكامها. ج - لاغراض اجراء جميع التحقيقات التي يري المجلس ضرورتها تطبيق احكام هذا النظام واللوايح والقواعد الصادره طبقا لاحكامه، يتمتع اعضاء الهييه وموظفوها الذين يحددهم المجلس بصلاحيه الستداع الشهود، واخذ الادله، وطلب تقديم الطريقه الستوي الماليه Capital Market Authority نظام السوق الماليه 6 الفصل الثاني هينه السوق الماليه اي سجلات، او اوراق او اي وثايق اخري قد تراها الهييه ذات صله او مهمه لتحقيقها. ويجوز للهييه التفتيش علي السجلات وغيرها من المستندات ايا كان خارها، لتقرر ما اذا كان الشخص المعني قد خالف او يوشك ان يخالف احكام هذا النظام، او اللوايح التنفيذيه، او القواعد الصادره عن الهييه. - د- تتمتع المنشاه ذات الاغراض الخاصه بالخدمه الماليه والشخصيه الاعتباريه المستقله، وتنتهي بانتهاء الغرض الذي اسبست من اجله، وذلك وفقا للقواعد والاحكام التي تحصدها الهييه. الماده السادسه - ا- تتولي الهييه صلاحيه تنفيذ المهام المنصوص عليها في هذا النظام، وكذلك اللوايح والقواعد والتعليمات الصادره بمقتضاء ويدخل في ذلك علي سبيل المثال لا الحصر: - 1 - وضع السياسات والخط واجراء الدراسات واصدار القواعد اللازمه لتحقيق اهداف الهييه. - 2 - اصدار اللوايح التنفيذيه الضروريه لتحقيق احكام هذا النظام وتعديلها. - 3 - الموافقه علي طرح الاوراق الماليه. - 4 - ابداء الراي والتوصيه للجهات الحكوميه في الامور التي يكون من شانها المساهمه في تنميه السوق وحمايه المستثمرين في الاوراق الماليه. - 5 - تعليق نشاط السوق لمده لا تزيد علي يوم واحد، ويتعين في حالات الضروره التي تري معها الهييه اوزير الماليه تعليق نشاط السوق لمده تزيد علي يوم واحد ان يصدر بالموافقه علي ذلك قرار من وزير الماليه. - 6 - الموافقه علي ادراج، او تعلق ادراج اي ورقه ماليه سعوديه متداوله في السوق لمصدر سعودي في اي سوق للاوراق الماليه خارج المملكه. - 7 - منع اي اوراق ماليه في السوق او تعليق اصدارها، او تداولها ادارات الهييه ضروره ذلك. - 8 - تحديد المقال المالي والعمولات التي يتقاضاها الوسطاء من عملايهم اذا راي المجلس ذلك ملامنا، والموافقه علي المقابل المالي والعمولات الاخري التي يتقاضاها كل من السوق ومركز الايداع ومركز المقاصه. - 9 - اضافه الي ما ورد في الانظمه الاخري ذات العلاقه، للهييه وضع المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات الذين يتولون تدقيق دفاتر السوق ومركز الايداع ومركز المقاصه وسجلاتها، وشركات الوساطه، وصناديق الاستثمار، والشركات المساهمه المدرجه في السوق، والمنشات ذات الاغراض الخاصه، وشركات ووكلات التصنيف. وللهييه -مع مراعاه مسؤوليتها الاشرافيه - الحق في تفويض هذه المسؤوله الي الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين. 10 - تحديد محتويات القوايم الماليه السنويه، والدوريه، والتقارير، وال مستندات التي يجب ان تقدمها الجهات المصدره التي تطرح اوراقا ماليه للجمهور وا الجهات المدرجه اوراقها الماليه في السوق. 11 - تعريف المصطلحات والنصوص الوارده في هذا النظام وشرحها. ال Estimates الستوي الماليه Capital Market Authority نظام السوق الماليه 7 الفصل الثاني هييه السوق الماليه 12 - اصدار القرارات والتعليمات والاجراءات اللازمه لتنفيذ احكام هذا النظام واللوايح التنفيذيه، والقيام بالتحري والتحقيق في مخالفات احكام هذا للنظام واللوايح التنفيذيه. 13 - وضع اللوايح الداخلي، واصدار التعليمات والاجراءات اللازمه لاداره الهييه. 14 - الموافقه علي لوايح السوق ومركز الايداع ومركز المقاصه وقواعدها وسياساتها. 15 - اعداد لوايح وقواعد المراقبه والاشراف علي الجهات الخاصه لاحكام هذا النظام. 16 - الموافقه علي تاسيس صناديق الاستثمار ودمجها وتصفيتها وquoadع عملها طبقا لاحكام الماده التاسعه والثلاثين من هذا النظام. 17 - تعيين مراقب حسابات مرخص لتدقيق القوايم الماليه لهييه وحساباتها الختاميه. 18 - منح التراخيص اللازمه التي تصدر بموجب احكام هذا النظام ولوايحه، بما في ذلك الترخيص لشركات ووكالات التصنيف وشرط ذلك. 19 - اعداد الميزانيه السنويه للهييه. 20 - تنظيم الابلاغ عن مخالفات احكام هذا النظام ولوايحه التفيفيه ولوايح السوق ومركز الايداع ومركز المقاصه، بما في ذلك تحديد المكافات الماليه للمبلغين، وضوابط صرفها واستحقاقها، والاجراءات التي تسهم في حمايه المبلغين. 21 - وضع معاイير مهنيه للوسطاء ووكالانهم. 22 - تحديد الحد الادني لرؤوس اموال شركات الوساطه والخصامات الماليه المطلوبه منها، والتحقق من قوه الاوضاع الماليه للوسطاء ومتاتها من خلال المراجعه الدوليه لميادي التزامهم بمعاイير كفايه راس المال، ووضع الترتيبات المناسبه لحمايه الاموال والاوراق الماليه المودعه لدي شركات الوساطه. ب - علي الهييه في مباشره صلاحيتها وفقا لهذا النظام ولوايحه التنفيذيه التنسيق مع مؤسسه النقد العربي السعودي بشن الاجراءات التي تزمع اتحادها، والتي قد يترتب عليها اثار علي الاوضاع النقديه. الماده السابعه - يكون للهييه مجلس يسمي "مجلس هييه السوق الماليه" يتالف من خمسه اعضاء متفرغين علي ان يكونوا اشخاصا طبيعيين سعوديين ومن ذوي الخبره والاقتصاص. ويتم بامر ملكي تعيين اعضاء المجلس وتحديد رواتبهم ومزاياهم الماليه، وحدد الارم المكي من بين اعضاء المجلس رييس بنا لنايها سنا ونانيا لم نيس يحل معه عند غيابه. ب - مده العضويه في المجلس خمس سنوات قابله للتجديد مره واحده، ويظل عضو المجلس في منصبه بعد انتهاه فتره عضويته الي ان يتم تعيين خلف له. ج - يضع المجلس اللوايج الداخليه للهينه، وكيفيه تعيين الموظفين والمستشاريين والمدققين، واي خبراء اخري حسبما تقتيض الضروره، من اجل القيام بالمعها والوظايف المنطقه بها، ويحدد المجلس مقدار رواتبهم وتعويضاتهم. العربيه /السله Capital Market Authority [Non-Text] نظام السوق الماليه 8 الفصل الثاني هييه السوق الماليه - د - يباش المجلس جميع الصلاحيات المنوطه بالهييه وفقا لاحكام هذا النظام. ويحدد المجلس كيفيه تنظيم وظايف الهييه ومهماتها واعمالها وتوزيعها فيما بين ادارتها وافسها الاخري. وتحدد لوايح الهييه الداخليه متطلبات اداء اعمال هذه الادارات والاقسام، وباستثناء الصلاحيات والهماه التي ينبطها هذا النظام بالمجلس علي وجه الحصر، يجوز للمجلس بقرار يتعين نشره ان يفوض ايا من همامه. ومع ذلك يحتفظ المجلس حسب تقديره بصلاحيه مراجعه التصرفات والقرارات التي قام بها من فوضت اليك للصالحيات. وتتم تلك المراجعه بناء علي مبادره المجلس، او طلب عضو من اعضاء، او بناء علي طلب طرف في الدعاوي الناشيه في ظل احكام هذا النظام وطبقا للقواعد التي تصدرها الهييه. الماده الثامنه يجب علي كل من يصبح موظفا لدي الهييه، او عضوا في مجلسها. ان يفحص للهييه فور استلامه مهامه، بالكيفيه المحدده في لوايح الهييه، عن الاوراق الماليه التي يملكها او الواقعه تحت تصرفه، او تحت تصرف اديره، وعن اي تغيير يطرا بعد ذلك عليها خلال ثلايه ايام من تاريخ علمه بالتغيير. كما يجب علي من يكون وكيلا عن الهييه ان يقوم بها الافضاح بما له صله بالعمل الموكل اليه، بالكيفيه المحدده في لوايح الهييه. الماده التاسعه يحظر علي اعضاء مجلس الهييه وموظفيها ممارسه اي مهنه او عمل اخري، بما في ذلك ان يشغلوا منصبا او وظيفه في اي شركه، او في الحكومه، او المؤسسات العامه او الخاصه. كما يطرح عليهم تقديم المشوره للشركات والمؤسسات الخاصه. الماده العاشره - ا- يعقد المجلس اجتماعاته بناء علي دعوه من رييسه، ويشترز حضور ثالثه من اعضايه علي ان يكون من بينهم الرييس او نايبه، وتصدر قراراته باغلبيه الاعضاء الحاضريين، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي يصورت معه رييس الاجتماع. - ب- تحدد اللوايح الداخليه شروط عقد اجتماعات المجلس ومتطلباته، بما في ذلك الدعوه للجامع. ويجوز ان تنص القواعد التي تصدرها الهييه علي جواز التصويت علي القرارات الواجب اتخاذها من قبل المجلس في الحالات الطاريه بواسطه العربيه المسوق الماليه Capital Market Authority [Non-Text] نظام السوق الماليه 9 الفصل الثاني هينه السوق الماليه الماده الحاديه عشره يكون رييس المجلس هو الرييس التنفيذي للهييه، والمنفذ لسياستها، والمسؤول عن اداره شؤونها، بما في ذلك ما ياتي: - تنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس. ب- التوقيع منفردا او بالاشتراك مع غيره علي التقارير، والبيانات المحاسبيه، والقوايم الماليه، والمراسلات والوثايق الخاصه بالهينه. ج - الشؤون الاداريه والماليه للهييه. الماده الثانيه عشره - يقوم نايب الرييس باعمال الرييس ومهماته في حاله غيابه، او عدم مقدرته علي القيام بمهام وطيفته او شغورها. - ب- يحق للرييس تفويض بعض صلاحيه لعضو اخري من اعضاء المجلس، او لاي موظف في الهييه، علي ان يكون التفويض خطيا ومحددا. الماده الثالثه عشره - ان تكون الموارد الماليه للهينه من المصادر الاتيه: 1 - المقابل المالي للخدمات والعملات التي تتقاضها وفقا لاحكام هذا النظام واللوايح والتعليمات الصادره بمقتضاء. 2 - بدل استخدام مراقفه، وعايدات اموالها، ومردود بيع اصولها. 3 - الغرامات والجزاءات الماليه التي تفرض علي المخالفين لاحكام هذا النظام. 4 - الاموال التي قد تقدمها الحكومه للهييه. 5 - اي موارد اخري يقررها المجلس. - ب- يحدد المجلس المقابل المالي الذي يتعين دفته الي الهييه عن الامور الاتيه: 1 - تسجيل الاوراق الماليه لدي الهييه. 2 - ادراج الاوراق الماليه في السوق. 3 - تداول الاوراق الماليه. 4 - الترخيص لشركات الوساطه، او مستشاري الاستثمار والتهديد لمهم. 5 - تسجيل صناديق الاستثمار. 6 - اي خدمه اخري تقدمها الهييه، وفقا لاحكام هذا النظام ولوايحه التنفيذيه. العربيه الستويه الماليه Capital Market Authority [Non-Text] نظام السوق الماليه 10 الفصل الثاني هييه السوق الماليه الماده الرابعه عشره تكون للهييه ميزانيه سنويه مستقله تقدم الي وزير الماليه وتعتمد حسب الاجراءات النظاميه. ويتم تحويل الفايض من الموارد التي تتقاضها الهييه بموجب الماده الثالثه عشره من هذا النظام، او المحصله وفقا للاحكام والقواعد والتعليمات الصادره بموجه، الي وزاره الماليه، بعد اقتطاع جميع النفقات الجاريه والراسماليه وغيرها من المصروفات التي تحتاجها الهييه. وتحتفظ الهييه باحتياطي عام يجاد ضعف اجمالي نفقاتها المبينه في ميزانيتها السنويه السابقه. الماده الخامسه عشره تعد اي اموال مستحقه للهييه علي الغير اموال عامه، وتمتع بالمعامله نفسها التي تتمتع بها الدين المستحقه للخزانه العامه، ويتم تحصيلها طبقا لاجراءات تحصيل الدين المستحقه للخزانه العامه. الماده السادسه عشره يرفع رييس المجلس تقريرا سنويا لرييس مجلس الوزراء عن اعمال الهييه ومركزها المالي في السنه الماليه السابقه. وذلك خلال تسعين يوما من انتثاء السنه. الماده السابعه عشره تعد اي معلومات غير معلنه تصل عليها الهييه ساريه، وللمهييه الافضاح عن اي جزء من هذه المعلومات حسب ما يروا المجلس ضروريا لحمايه المستثمرين. الماده الثامنه عشره علي الجهات الحكوميه وغيرها من الاشخاص تزويد الهييه بالوثايق والمعلمات التي تطلبها الاغراض القيام بواجباتها وفقا لحكام هذا النظام. العربيه المسوق الماليه Capital Market Authority [Non-Text] نظام السوق الماليه 11 الفصل الثاني هييه السوق الماليه الماده التاسعه عشره تحدد اللوايح الداخليه الصادره وفقا لهذا نظام القواعد والتعليمات والاجراءات المتعلقه بالشؤون الاداريه والماليه للمهييه وشؤون الموظفين، بما في ذلك قواعد السلوك المهني، ووسايل تطوير عمل الهييه وتحقيق اهدافها، ودفع اداء موظفيها ومستواهم من الناحيه العلميه والهمنيه. هييه bearing الالليه Capital Market Authority [Non-Text] نظام السوق الماليه 13 الفصل الثالث السوق ومركز الايداع ومركز المقاصه الماده العشرون - ا - يحظر علي اي شخص ممارسه اي من اعمال السوق او مركز الايداع او مركز المقاصه او تنسيها او تشغيلها الا بعد الحصول علي ترخيص من الهييه، علي ان تكون صفتها النظابه شركه مساهمه. ب - توضح اللوايح التنفيذيه الاحكام المتعلقه بالترخيص للسوق ومركز الايداع ومركز المقاصه، بما في ذلك شروط الترخيص وشروط استمراره واحكام التخلي عنه. ج - يجوز لهيه السنه او قرقه ماليه من اعمال مركز الايداع او اعمال مركز المقاصه. ومركز الايداع او مركز المقاصه. تاديه جزء من اعمال مركز المقاصه او مركز الايداع لغه معينه من الاوراق الماليه، وفقا لما يراه المجلس. الماده العشرون مكرر - تشمل اهداف السوق التاكد من عداله متطلبات الادراج وكفايتها وشفافيتها، وقواعد التداول، والياته الفنيه، ومعلومات الاوراق الماليه المدرجه في السوق. ب - يحظر علي السوق القيام بتوزيعات نقديه او عينه علي اضافه كارباح اسمه دون موافقه المجلس. الماده الحاديه والعشرون يتم تداول الاوراق الماليه المدرجه في السوق عن طريق صفقات يتم ايرامها بين الوسطاء كل لمصلحه عميله، وثبت بموجب قيود敦ون في سجلات السوق، وفق احكام هذاالنظام، ما لم يتم استثناء مثل هذه الصفقات من التداول بموجب القواعد والتعليمات التي تصدرها الهييه. الماده الثانيه والعشرون - ا - تحدد لواح السوق ومركز الابداع ومركز المقاصه وquadeها - كل فيما يخصه - شروط العضويه في كل منها ومتطلباتها. - ب- يجب علي السوق ومركز الابداع ومركز المقاصه - كل فيما يخصه - عرض اسماء المرشحين لشغل عضويه مجالس اداراتها علي مجلس الهييه لاخذ موافقه علي ترشيههم قبل انتخاب الجمعيه العامه للمساهمين لهم. العربيه الستويه الماليه Capital Market Authority [Non-Text] نظام السوق الماليه 14 الفصل الثالث السوق ومركز الايداع ومركز المقاصه ج - تحدد اللواخ والتعليمات التي يقرها مجلس الهييه الاجراءات المتعلقه بعقد اجتماعات مجالس ادارات السوق ومركز الايداع ومركز المقاصه، وكيفيه اتخاذ القرارات فيها، وخط تسير اعمالها، والصلاحيات والهمام المنوطه بكل من مجلس الاداره والمدير التنفيذي، وساير الامور الاداريه والماليه ذات الصله. الماده الثالثه والعشرون - ا- تQTTRح مجالس اداره السوق ومركز الايداع ومركز المقاصه - كل فيما يخصه - اللوايح والقواعد والتعليمات اللازمه لعمل كل منها، بما في ذلك الاмор الاتيه: 1 - شروط ومتطلبات عضويه السوق، وعضويه مركز الايداع، وعضويه مركز المقاصه. ٢ - معاير السلوك المهني التي تطبق علي اعضاء كل من السوق ومركز الايداع ومركز المقاصه، وموظفي هقاله الاعضاء. واعضاء مجلس الاداره، والمدير التنفيذي، وموظفي كل منها، وتشمل الاجراءات والعقوبات التاديبيه في حق من يخالف هذه المعابير او اي شروط متطلبات اخري تحت عليها التولع والتعليمات. 3 - تسويه المنازعات بين اعضاء السوق، وبين اعضاء مركز الايداع، وبين اعضاء مركز المقاصه، وبين هؤالء الاعضاء وعملايمهم. 4 - اي قواعد وتعليمات اخري يري السوق او مركز الايداع او مركز المقاصه ضرورتها لحمايه المستثمرين، من حيث توفير العداله والكفايه والشفافيه في كل ما يتعلق بشؤون السوق او مركز الايداع او مركز المقاصه. ب - مع مراعاه ما ورد في الفقره (ا) من هذه الماده، يقترح مجلس اداره السوق اللوايح والقواعد والتعليمات الخاصه بشروط ادراج وتداول الاوراق الماليه، والنشر الفوري المنعتد للمعلومات المتعلقه بالصفات المنفذه للاوراق الماليه المتداوله في السوق، وكذلك التزامات مصدري الاوراق الماليه، والمساهمين، والاعضاء، بالافصاح للسوق عن المعلومات التي تعتقد السوق انها ضروريه، والخوارط والاجراءات المnasيه التي تسمح لشركات الوسطه المرخص لها من غير اعضاء السوق بتنفيذ صفقاتها في السوق. ج - مع مراعاه ما ورد في الفقره (ا) من هذه الماده، يقترح مجلس اداره مركز الایجاد اللوايح والقوعد والتعليمات الخاصه بالاجراءات السليمه وال-QAEAع التي تضمن كفايه عمليه تسجيل الاوراق الماليه متداوله في السوق وتسويتها بصوره نظاميه، والاجراءات اللازمه لمعالجه تعثر اعضاء مركز الايداع عن تسويه الصفقات من خلال مركز الايداع. ويمكن لمركز الায়اء ان يكتظ بحبات في البنوك التجاريه وفي مؤسسه النقد العربي السعودي او اي جهه اخري يوافق عليها مجلس الهييه لاغراض عمليه الايداع وتسويه ومقاصه صفقات الاوراق الماليه وذلك ضمن عمليه. - د - مع مراعاه ما ورد في الفقره (ا) من هذه الماده، يقترح مجلس اداره مركز المقاصه اللوايح والقواعد والتعليمات الخاصه بالاجراءات السليمه والفاعله كفايه عمليه مقيات الماحه الاجراءات الماليه، بما في ذلك تحديد الحقوق والاللزامات الناسه عن عمليات تداول الاوراق الماليه، واليه تغطيه المراكز الماليه الناتجه عن هذه العمليات وكل ما يتبعها من ضم وEضافه علي الحسابات المخصصه لذلك، واجراءات مقاصه اعمان المباعات بعد تسويتها، والاحكام الخاصه بالصمانات والرهونات اللازمه لعمله، واليه استقبالها وادارتها وتسهيلها واجراءات التنفيذ عليها، ووسايل واجراءات اداره تعثر اعضاء مركز المقاصه. ويمكن لمركز المقاصه ان ي contextual بحسابات في البنوك التجاريه وفي مؤسسه النقد العربي السعودي وفي مركز الايداع او اي جهه اخري يوافق عليها مجلس الهييه لاغراض عمليات مقاصه الفققات وحفظ الضمانات وايداعها وذلك ضمن عمليهته. ال Estimates الالسليه Capital Market Authority [Non-Text] نظام السوق الماليه 15 الفصل الثالث السوق ومركز الايداع ومركز المقاصه ه - ترفع السوق ومركز الايداع ومركز المقاصه لوايح عملها وقواعدها وتعليماتها والديالتا الي الهييه، لافرارها من المجلس. الماده الرابعه والعشرون يجوز ان يتقاضي السوق من اعضاء ومن مصدري الاوراق الماليه المدرجه في السوق وغيرهم مقالا لما يقدمه لم من خدمات. الماده الخامسه والعشرون تعين السوق ومركز الايداع ومركز المقاصه مديرا تنفيذيا لكل منها بعد اخذ موافقه المجنس، ويحظر علي المدير التنفيذي ان يقوم باي عمل حكومي او تجاري اخري، او ان تكون له مصلحه مع اي من اعضاء السوق او مركز الايداع او مركز المقاصه التي يعمل لديهما، او ان يكون له ملكيه فيها. ويكون اعفاء المدير التنفيذي من منصبه بقرار من الجهه التي يعمل لديهها. الماده السادسه والعشرون مع مراعاه احكام الماده الحاديه والثلاثين من هذا النظام، لا تضع الاوراق الماليه المدرجه او المتداوله في سوق ماليه منظمه خارج المملكه لاحكام هذا النظام حتي لو نشا هذا التداول بموجب اوامر مرسله هاتفيا او اليا (الکترونيا) من داخل المملكه، ويستثني من ذلك ما تتفق عليه الهييه مع جهات اخري خارجيه. الماده السابعه والعشرون - ا - تسجل ملكيه الاوراق الماليه المتداوله في السوق لدي مركز الايداع بموجب قيود تون في سجلانه كي تتمتع بالحمايه ضد مطالبات الغير. وتوضح سجلات مركز الايداع ايضا الرهونات او المطلابات المتعلقه بالاوراق الماليه المتداوله في السوق. - ب - يكون مركز الايداع مسؤولا عن تسجيل جميع حقوق ملكيه الاوراق الماليه المتداوله في السوق. وتعد القيود المدوله في السجلات النهاييه لمركز الايداع دليلا واثباتا قاطعا علي ملكيه الاوراق الماليه المبييه فيها، والعباء والحقوق المتعلقه بها، مع مراعاه احكام الفقره (د) من هذه الماده. ال Estimates الماليه Capital Market Authority [Non-Text] نظام السوق الماليه 16 الفصل الثالث السوق ومركز الايداع ومركز المقاصه ج - يصبح تسجيل ملكيه الاوراق الماليه نافذا من الوقت الذي يتحقق فيه مركز الايداع - بصفه نهاييه - من صحه وثايق الملكيه. وعلي مركز الايداع ان يقوم فورا بتسجيل جميع الصفقات المنفذه حال تبليغه بها وتسلمه لها. واذا قام لدي مركز الايداع اي سبب يدعو للسك في الوقايع الفعليه او النتايج المترتبه علي تسجيل ملكيه الاوراق الماليه، او اذا اخط مركز الايداع بان من شان اجراء عمليه التسجيل الاضرار بحقوق الاخرين، فانه يجوز لمركز الايداع ان يقوم اجراء التسجيل بصفه مبدييه، وعند قيامه بذلك فان عليه ان يقوم فورا باتخاذ الاجراءات المناسبه لتقرير الكيفيه التي سيتم فيها التسجيل النهايي للاوراق الماليه المعنيه. - د - يجب علي من يعتقد وجود خطا في المعلومات التي ادخلت في السجل يستدعي تصحيح السجل او تعديله، ان يتقدم بطلب خطي الي مدير مركز الايداع، او اي شخص بعينه المدير لتلقي مثل هذه الطلبات. ويقوم مركز الايداع بتصحيح السجل او تعديله بعد التحقق من المعلومات المطلوب تصحيحها او تعديلها في السجل، ولا يتم هذا التصحيح او التعديل الا بعد اشعار Spchص او Spchص الاشخاص الذين يحددهم السجل كمالكين لهذه الاوراق الماليه، واعلطاهم فرصه معقوله للتعليق علي التصحيح و التعديل المطلوب. ه - يصدر مركز الايداع اشعارا بالتسجيل بناء علي طلب المستثمر. وتحدد قواعد عمل مركز الايداع واجراءات كيفيه تبليغ جميع المالكين للاوراق الماليه المسيجلين في سجلات مركز الايداع بشكل دوري عن الاوراق الماليه التي يملكونها، والتي تكون مسجله في سجلات مركز الايداع. - و- ترفع الدعاوي المتعلقه بالقرارات الخاصه بتسجيل الاوراق الماليه المدرجه في السوق الي الجنيه. - ز- يكون مركز الايداع مسؤولا عن تعويض اي ضرر ماي قد يلحق بالمستثمر نتيجه اهمال او تقصير من موظفي مركز الايداع تم ابثاءه ونتج عنه حدوث خطا في عمليه التسجيل. - ج- يجوز تخفيض التعويض المستحق عن الضر المنصوص عليه في الفقره (ز) من هذه الماده، او عدم منح التعويض، اذا كان المدعي بالتوعيض قد اسهم في احداث الخطا في التسجيل، او اذا امكن تدارك الخطا. الماده الثامنه والعشرون يحيظر علي موظفي السوق ومركز الايداع ومركز المقاصه، ومدققي الحسابات المستقبلين، والمستشرين والخبراء فيها. افشاء اي معلومه عن مالكي الاوراق الماليه، او مالكي المراكز الماليه المسجлин في السجلات، الا في الحالات التي تحددها القواعد الصادره عن السوق او مركز الايداع او مركز المقاصه في هذا الشان. الماده التاسعه والعشرون يجوز ان يtقاضي مركز الايداع ومركز المقاصه مقالا وعمولات لقاء الخدمات التي يقدمانها، بحسب ما تنص عليه اللوايح التنفيذيه وقواعد العمل لديهما. السياده السعوديه الماليه Capital Market Authority [Non-Text] نظام السوق الماليه 18 الفصل الرابع لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه ولجنه الاستثناف في منازعات الاوراق الماليه الماده الثالثون - ا- تشكل لجنه تسمي "لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه" تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق احكام هذا النظام ولوايحه التنفيذيه ولوايح الهييه والسوق ومركز الايداء ومركز المقاصه وقواعدها وتعليماتها في الحق العام والحق الخاص. ويكون لها جميع الصلاحيات الضروريه للتحقيق الفصل في الدعوي، بما في ذلك سلطه استخدام الشهود، والامر بتقدميم الادله والوثايق، واصدار القرارات، وفرض العقوبات. - ب- تتكون اللجنه من داره او اكثر، ويكون عدد اعضاء كل داره لغه اعضاء اصلين، و عضوا احتياطيا من ذوي تاثير نظامي ويتمتعون بالخبره في القضايا التجاريه، والماليه، والاوراق الماليه. ويعين رييس كل داره واعضاها بامر ملكي لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد، وعند انتها ه هده المده دون اعاده التشكيل او التجديد للاعضاء فيهم يستمرون في اداء عملهم حتي صدور امر ملكي بذلك. ج- يجب الا تكون لاي من اعضاء اللجنه مصلحه ماليه او تجاريه مع اصحاب الدعوي المنظوره امام اللجنه، مباشره او غير مباشره، او صله قرابه بهم حتي الدرجه الرابعه. د - علي اللجنه ان تباشر النظر في الدعوي خلال مده لا تزيد علي اربعه عشر يوما من تاريخ ايداعها لدي اللجنه. ه - تشمل اختصاصات اللجنه النظر في التظلم من القرارات والاجراءات التي تصدرها الهييه او السوق او مركز الايداع او مركز المقاصه، ويحق لihده اصدار قرر بالتعويش وطلب اعاده الدول الي ما كانت عليه، او اصدار قرر اخر يكون مناسب ويضمن حق المทضر. و - تحدد لواخ الهييه وقواعدها الاجراءات التي يتعين علي اللجنه اtbاعها في شان الدعوي المقدمه اليها، والقواعد المنظمه للدعوي الجماعيه في منازعات الاوراق الماليه. - لا يجوز ايداع اي صيغه دعوي لدي اللجنه مالم يتم ايداع شكوي اولا لدي الهييه، وما لم تمض مده تسعين يوما من تاريخ ايداعها، الا اذا اخطربت الهييه مقدم الشكوي بجوار الايداع لدي اللجنه قبل انقضاء هذه المده. ويجوز للهييه ان تحدد استثناعات من احكام هذه الفقره، وذلك وفقا لما تراه محققه للسلامه السوق وحمايه المستثمرين. - يجوز استيناف القرارات التي تصدرها اللجنه امام لجنه athسااتل ثالثان يوما من تاريخ ابالغها. ط - تشكل لجنه تسمي "لجنه الاستثناف في منازعات الاوراق الماليه" تتكون من دايره او اكثر، ويكون عدد اعضاء كل دايره ثالثه اعضاء اصليين واعضاء احتياطيا من ذوي تاثير نظامي ويتمتعون بالخبره في القضايا التجاريه، والماليه، والاوراق الماليه. ويعين رييس كل دايره واعضاء بامر ملكي لمده ثالث سنوات قابله للتجديد، وعدم انتهاء هذه المده دون اعاده التشكيل او التجديد للاعضاء فانهم يستثمروف في اداء عملکردي صدور امر ملكي بذلك. غير انه يجب الا تكون لاي من اعضاء لجنه الاستثناف مصلحه ماليه او تجاريه مع اصحاب الدعوي المنظوره امام لجنه الاستثناف، مباشره او غير مباشره، او صله قرابه بهم حتي الدرجه الرابعه، وتختص لجنه الاستثناف بالنظر في الاعراضات علي قرارات لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه، استنادا الي المعلومات الثابعه في ملف الدعوي، وتعد قرارات لجنه الاستثناف نهاييه. ي - بناء علي طلب من الهييه او السوق او مركز الايداع او مركز المقصه تنفذ القرارات التي تكتسب الصفه القعبيه عن طريق الجهه الحكوميه المخلوبه بتنفيذ الاحكام القضاييه. واما بالنسبه الي القرارات لصادره لمصلحه الاطراف بموجب المواد الخامسه والخمسين، والساعه والخمسين من الفصل العاشر من هذا النظام، فيتعين ان ينغدها اوليك الاطراف علي النحو المتبع في تنفيذ الاحكام القضاييه في الدعاوي المدنيه. - يجوز الاثبات في قضايا الاوراق الماليه بجميع طريق الاثبات بما في ذلك البيانات الالكترونيه، او الصادره من الحاسوب، و تسجيلات الهاتف، ومراسلات جهاز (الفاكسيملي)، والبريد الالكتروني. الطريقه الاسميه Capital Market Authority [Non-Text] نظام السوق الماليه 20 الفصل الخامس تنظيم الوسطاء والاعضاء الماده الحاديه والثلاثون مع مراعاه احكام الفقره (ج) من الماده الثانيه والثلاثين من هذا النظام، لا يجوز لاي شخص ممارسه اي من الاعمال المنصوص عليها في الماده الثانيه والثلاثين من هذا نظام داخل المملكه او الادعاء بممارستها، ما لم يكن حاصلا علي ترخيص من الهييه بذلك، حتي لو كانت الورقه الماليه ذات الصله بتلك الاعمال مدرجه او متداوله في سوق ماليه منظمه خارج المملكه. الماده الثانيه والثلاثون - يقدم بسيه شركه المساهمه التي تعمل بالوسطه، ووكيل الوسيط الذي يعمل لدي شركه الوسطه، ويقوم بكل او بعض الاعمال الاتيه: 1 - يعمل بصفه تجاريه وسبطها في تداول الاوراق الماليه خلافا للاشخاص الذين يعملون علي اساس ترتيب تعاقدي، والمشار اليهم في الفقره (ب) مرنه هذه الماده، بما في ذلك اي شخص يمارس بصفه تجاريه عمل حفظ الاوراق الماليه. 2 - يقدم بصفه تجاريه عرضا للاخرين للحصول علي اصول ماليه في صوره اوراق ماليه عن طريق فتح حساب يمكن عن طريقه تنفيذ صفقات الاوراق الماليه. 3 - يقوم بصفه تجاريه بتنفيذ صفقات الاوراق الماليه لحسابه الخاص عن غير طريق اصدار الاوراق الماليه، وذلك من اجل ايجاد سوق في الاوراق الماليه، او لتحقيق الربح الناتج من الفريق بين اسعار عروض الاوراق الماليه وطلباتها. 4 - يقوم بصفه تجاريه بحيازه او طرح الاوراق الماليه للمصدر، او لشخص مسيطر علي ذلك المصدر. 5 - يقوم بالوساطه - خلافا للانشخاص الذين يعملون علي اساس ترتيب تعاقدي والامشار اليهم في الفقره (ب) من هذه الماده - بصفه تجاريه بما في ذلك ترتيبات عقود لمبادله العمله والاوراق الماليه. - ب - يقدم بمدير المحافظ: 1 - اي شخص يعمل بصفه تجاريه علي اساس ترتيب تعاقدي او غيره اداره الاوراق الماليه التي يملكها شخص، او اداره صناديق استثمار يملكها شخص طبيعي او اعتباري بقصد استثمارها في الاوراق الماليه، والذي يمكن ان تشمل انشطته صفقات في الاوراق الماليه، او طلب تنفيذ صفقات اوراق ماليه لحساب الشخص الذي تم اجراء الترتيبات التعاقديه معه. 2 - اي شخص يعمل بصفه تجاريه علي اساس ترتيب تعاقدي يقوم بالاعمال المذكوره في الفقره (5/ من هذه الماده). ج - يجوز للهييه ان تحدد، في القواعد التي تصدرها، استثناعات من احكام الفقرتين (ا، ب) من هذه الماده، وذلك حسبما تراه محققه لسلامه السوق وحمايه المستثمر. العربيه الستويه الماليه Capital Market Authority [Non-Text] نظام السوق الماليه 21 الفصل الخامس تنظيم الوسطاء والاعضاء الماده الثالثه والثلاثون - ا- تقوم الهييه بمنح التخيص المشار اليه في الماده الحاديه والثلاثين من هذا النظام خلال ثالثين يوما من تاريخ تسلمها المعلومات والمستندات التي تتطلبها القواعد التي تصدرها الهييه، والتي تثبت استيفاء مقدم الطلب للشروط والمتطلبات اللازمه للحمصول علي ترخيص للعمل كوسيط او وكيل للوسيط. ويجب ان تحدد مده سريان التراخيص، وان يكون حاملها خاضعا لاختبار تاهيل دوري طبقا لما تنص عليه للايحه التنفيذيه. ب - توضح اللوايح التنفيذيه المتطلبات والشروط التي ينبغي ان يستوفها طالبو ترخيص الوسطه. ويجب ان تتضمن شروط الترخيص او تجديده ما ياتي: 1 - معاير تتعلق بكفايه طالب الترخيص لكي يكون وسيطا او وكيلا للوسيط. 2 - معاير الاستقامه وملاعمه الاشخاص للقيام باعمال الوسطه. 3 - متطلبات الحد الادني لراس المال التي ينبغي علي شركات الوسطه استيفاقها باستمرار، والتي يجب الا تقل عن خمسين مليون ريال سعودي. الماده الراعه والثلاثون علي كل من عضو السوق وعضو مركز الايداع وعضو مركز المقصه التقيد باللوايح والقواعد الخاصه بتنظيم عمل كل منها. الماده الخامسه والثلاثون للسوق ان تقوم بالتحقيق والTGFييش علي اي من اعضايها للتداك من كون هذا العضو او غيره خالف او يخالف او قامت قران علي انه اوشك ان يخالف لوايح السوق وتعليماتها، وتشمل هذه الصلاحيات صلاحيه طلب الاشخاص للشهاده والمسندات والسجلات والوثايق التي تري السوق انها ضروريه، او لها علاقه بالتحقيق. ويجوز للسوق طلب حضور الشهود وتقديم الوثايق والادله، ويجوز ان يتم التفتيش في اي مكان تكون فيه السجلات. وتقوم السوق بممارسه صلاحياتها بالتفتيش والتحقيق من خلال تقدم طلب مناسب للحصول علي قرار بذلك من اللجنه. وعلي اللجنه الاستجابه لطلب السوق اصدار القرار اللازمه مالم ي ثبت لديها ان الطلب مشوب بالتعسف، او سوع استعمال السلطه. الطريقه الاسميه السوق الماليه Capital Market Authority [Non-Text] نظام السوق الماليه 22 الفصل الخامس تنظيم الوسطاء والاعضاء الماده الساسه والثلاثون يجوز لاي وسيط او وكيل وستيط ان يتحلي عن ترخيصه ابظطر الهييه خطيا بذلك، طبقا للاحكام والشروط التي تراها الهييه ضروريه وملايمه لسلامه السوق او حمايه المستثمر. الماده السابقه والثلاثون يجب علي الوسطاء او وكلاء الوسطاء المرخص لمهم ان يدوعدوا لدي الهييه والسوق التقارير التي تنص عليها لوايح الهييه والسوق وقواعدهما. الماده الثامنه والثلاثون تنولي الهييه الاشراف علي التصفيه الاجباريه والطوعيه لاعمال الوسيط. ال Estimates الماليه Capital Market Authority [Non-Text] نظام السوق الماليه 24 الفصل السادس صناديق الاستثمار وبرامج الاستثمار الجماعي الماده التاسعه والثلاثون - ا - صندوق الاستثمار هو برنامج استثمار مشترك بهدف الي اتاحه الفرصه للمستثمرين فيه بالشاركه جماعيا في ارباح البرنامج، ويديره مدير الاستثمار مقال رسوم محدده. ب - تقول الي الهييه صلاحيه تنظيم عمل صناديق الاستثمار التي تديرها البنوك خلال سنتين من صدور هذا النظام. ج - تقوم الهييه بتنظيم عمل مديري المحافظ، ومستشاري الاستثمار، والاشراف عليهم، بما في ذلك وضع اللوايح والقواعد والتعليمات التي تتعلق بما ياتي: - 1 - الهيكل التنظيمي. - 2 - الانظمه المحاسبيه والقواعد التشغيليه. - 3 - الاداره واتخاذ القرارات في صندوق الاستثمار. - 4 - اجراءات حفظ الاوراق الماليه وتقديم الخدمات للعماله بكفايه. - 5 - مقال الخدمات والعملات واتعاب الاداره. - 6 - ابرام الصفقات مع الاطراف ذوي العلاقه. - 7 - تقارير الاداء وHSSAB قيمه الاصول واسعار الوحدات والاعلان. - 8 - شروط الموافقه علي تاسيس صناديق جديده ومتطلباتها. - 9 - المتطلبات الخاصه بالتقارير الماليه والدوريه للصناديق. - 10 - متطلبات السيوله وحدود المخاطر. - 11 - متطلبات الكفايه المهنيه، والملاعه المشحيه، والمسؤوليه الماليه، ومتطلبات الترخيص. العربيه المسوق الماليه Capital Market Authority نظام السوق الماليه 26 الفصل السابع الافضاح الماده الاربعون - ا - يتم نشر محتويات نشره الاصدار المنصوص عليها في الماده الثانيه والاربعين من هذا النظام او اي اجزاء منها علي النحو وللفتره التي تنص عليها لوايح الهييه وقواعدها. ب - لا يجوز للمصدر، او لتابع المصدر او لمتعهد التغطيه ان يعرض اوراقا ماليه تخص ذلك المصدر او تابعه ما لم يقم بتقدم شركه الاصدار الي الهييه وششرها بالطريقه المنصوص عليها في الفقره (ا) من هذه لماده ودفعه العمالات المطلوبه. ويجوز للهييه اصفاء المصدر من بعض المتطلبات بناء علي طريقه العرض، او حجم العرض، او عدد المستثمرين وخصايصهم، او خصايص مصر الورقه الماليه او الورقه الماليه نفسها. ج - بعد استيفاء المتطلبات الوراده في الفقرتين (ا، ب) من هذه الماده، يمكن ان تتم العروض ايجي الطرق الاتيه: -1 شفاهه. 2- بوالسطه نشره اصدار التسوفي الشروط الوارده في الماده الثانيه والاربعين من هذا النظام. 3- بوالسطه اعلان يtضمن ملخصا عن نشره الاصدار، واي معلومات اخري تتطلها الهييه او تسمح بها بموجب القواعد التي حدثها الهييه. 4 - بوالسطه اداه اخري بما في ذلك الوسايل الالكترونيه، شرطه ان تكون تلك الاداه متعده من الهييه. الماده الحاديه والاربعون لا يجوز للمصدر او تابع المصدر او متعهد التغطيه ان يبيع اوراقا ماليه مملوكه لذلك المصدر قبل ان تعتمد نشره الاصدار من الهييه ويدا سريان مفعولها، ويشترط ان ترسل نشره الاصدار المعتمده الي المشتري قبل تاريخ البيع وذلك حسب القواعد والتعليمات التي تصدرها الهييه. الماده الثانيه والاربعون يجب ان تتضمن نشره الاصدار المعلومات والبيانات الاتيه: - المعلمات التي تتطليها قواعد الهييه التي تبين وصفا كافيا للمصدر، وطبيعه عمله والاشخاص القايمين علي ادارته. كاعضاء مجلس الاداره، والمديرين التنفيذيين، وكبار الموظفين، والمساهمين الرييسيين فيه. - ب- المعلومات التي تتطلها قواعد الهييه، والتي تبين وصفا كافيا للاوراق الماليه المزمع اصدارها، من حيث العدد والسعر والحقوق المتعلقه بها، واي اولويات او امتيازات تثمتع بها اوارق ماليه اخري للمصدر ان وجدت. ويجب ان يحدد الوصف كيفيه صرف حصيله الاصدار، والعمولات التي سيتقاضاها الاشخاص المعنيون بالاصدار. الطريقه الاسميه Capital Market Authority نظام السوق الماليه 27 الفصل السابع ال狐اص - ج- بيانا واضحا عن المركز المالي للمصدر، واي معلومات ماليه ذات اهميه بما في ذلك الميزانيه، وحساب الارباح والخساير. وبيانات التدفق النقدي المدقه من قبل مراجع حسابات حسب ما تتطلبه قواعد الهييه. - د- اي معلومات اخري تطلبها الهييه، او تسمح بها بموجب القواعد التي تصدرها حسب ما تراه ضروريا لمساعده المستثمرين ومستشاريهم علي اتخاذ قراراتهم الاستثماريه في الاوراق الماليه المزمع اصدارها. الماده الثالثه والاربعون - يجب علي الهييه بعد قيامها بمراجعه نشره الاصدار، اعلان قبلها او رفضها للنشره. وللمهييه في حاله قبول النشره ان تحدد فتره زمنيه تكون نشره الاصدار نافده خلالها. - يجب علي كل مصر بطرح اوراقا ماليه للجمهور عن طريق نشره اصدار ان يخطر الهييه خطيا باي تغيير يطرا علي البيانات الوارده في نشره الاصدار مما قد يؤثر علي قيمه تلك الاوراق ماليه او سعرها فور علمه بحدود هذا التغيير، كما يتعين عليه اعداد ونشر بيان صحفي للاقصاح عن هذا التغيير. وتحدد لوايح وقواعد الهييه المعلومات التي يجب الاقصاح عنها، والشروط التي تنطبق علي البيان الصحفي. الماده الرابعه والاربعون يجوز للمجلس ان يرفض نشره الاصدار في اي من الاحوال الاتيه: - اذا لم تخصص نشره الاصدار المعلومات التي تتطلبها الماده الثانيه والاربعون من هذا النظام. - ب- اذا احتوت نشره الاصدار علي معلومات غير صحيحه عن امور جوهریه، او علي بيانات كاذبه او مخلله، او اخغل من النشره معلومات او بيانات جوهریه من شانها ان تجعل نشره الاصدار في مثل هذه الاحوال نشره مخلله، او غير صحيحه. ج- اذا لم تدفع اتعاب نشره الاصدار بالكامل للهييه. - اذا لم يقم المصدر بتقدم اي من التقارير المنصوص عليها في لماده الخامسه والاربعين من هذا النظام. الماده الخامسه والاربعون - يجب علي كل مصر يطرح اوراقا ماليه للجمهور او تكون له اوراق ماليه متداوله في السوق ان يقدم الي الهييه تقارير ربع سنويه وسنيه، وتكون التقارير السنويه مدقه حسبما ت训 عليه قواعد الهييه. علي ان تثممن هذه التقارير ما ياتي: ال Estimates الماليه Capital Market Authority [Non-Text] نظام السوق الماليه 28 الفصل السابع الافضاح - 1 - الميزانيه العموميه. - 2 - حساب الارباح والخساير. - 3 - قايمه التدفق النقدي. - 4 - اي معلومات اخري تنص عليها قواعد الهييه. ب - بالاضافه الي المعلومات والبيانات المطلوبه في الفقره (ا) من هذه الماده، يجب ان يتضمن التقرير السنوي ما ياتي: 1 - وصفا كافيا للشركه المصدره وطبيعه عملها وانشطتها، حسب ما تنص عليه القواعد الصادره عن الهييه. ٢ - معلومات تتعلق باعضاء مجلس الاداره والمديرين التنفيذيين وكبار الموظفين وكبار المساهمين او المستثمرين. حسب ما تنص عليه القواعد الصادره عن الهييه. 3 - تقويم اداره الشركه المصدره للطتورات الحاليه والمتوقعه، واي احتمالات مستقبليه يمكن ان تؤثر بصوره مهمه علي نتايج اعمال الشركه او وضحها المالي، حسب ما تنص عليه القواعد الصادره عن الهييه. 4 - اي معلومات اخري تخطيها قواعد الهييه علي النحو الذي تراه ضروريا لمساعده المستثمرين ومستشاريهم علي اتخاذ قرار الاستثمار في الاوراق الماليه للمصدر. ج - تعد جميع المعلومات والبينات المشار اليها في الفقرات (3,2,1) من هذه الماده معلومات ساريه. ويحظر علي الشركه المصدره - قبل تزويد الهييه بهذه المعلومات والبينات واعلانها - افشاؤها الي جهات لا يقع علي عاتقها التزام بالمحافظه علي سريه المعلومات وحمايتها. الماده السادسه والاربعون - علي الجهه المصدره للاوراق الماليه ابالغ الهييه خطيا، عند علمها بحدوث تطورات جوهریه قد تؤثر علي اسعار الاوراق الماليه المصدره من قبلها. واذا كان لها ورقه ماليه متداوله في السوق، فيجب ابالغ السوق بهذه التطورات خطيا. ب- يجوز للهييه او السوق ان تطلب من الجهه المصدره للاوراق الماليه اي معلومات او بيانات خاصه بها، وعلي الجهه المصدره تقدمها خلال المده المحدده في الطلب. ج- يجوز لمجلس الهييه او السوق بعد استعراض الوقايع ان يطلب من الجهه المصدره الاعلان عن اي معلومات او بيانات خاصه بها. كما يحق للمجلس او السوق ان ينشر تلك المعلومات او البيانات علي نفقه الجهه المصدره. الماده السابعه والاربعون يسمح للجمهور، مقالي اتاب تحددها الهييه، بالاطلاع علي نسخ من نشرات الاصدار والتقارير الدوريه وال المعلومات والبينات المودعه لدي الهييه التي جري الاعلان عنها او الحصول عليها. العربيه المسوي الماليه Capital Market Authority [Non-Text] نظام السوق الماليه 29 الفصل السابع الافضاح الماده الثامنه والاربعون - ا- تحدد الهييه لماذج وتعليمات الافضاح، بما في ذلك المعلومات التي يجب ان تتضمنها نشرات الاصدار والتقارير الدوليه، التي يتعين علي الجهات التي تënض لرقابه الهييه واشرافها ان تقوم بتزويد الهييه بها، او الاعلان عنها للجمهور حسب الحاله. - ب- لا تتحمل الهييه اي مسؤوليه عن عدم تضمين نشرات الاصدار والتقارير الدوليه والاعلانات او الوثايق الموعده لدي الهييه من قبل اي طرف قار في معلومات او بيانات مهمه، او عن احتوايها علي معلومات او بيانات محليله. ج- يتحمل ناشر الاعلان المسؤوله عن الاخطاء التي يرتكبها في نشر فحوي الاعلان وفقا للانظمه الساريه بالالمملكه. المركز الاردنيه الماليه Capital Market Authority [Non-Text] نظام السوق الماليه 31 الفصل الثاني الاحتيال والتداول بناء علي معلويات داخليه الماده التاسعه والاربعون - يعد مخالفا لاحكام هذاالنظام اي شخص يقوم عمدا بعمل او يشارك في اي اجراء يوجد انطباعا غير صحيح او مخلالا بشان السوق، او الاسعار، او القيمه اي ورقه ماليه، بقصد ايجاد ذلك الانطباع، او لبحث الاخريين علي الشراوع او الابكتاب في تلك الورقه، او الاحجام عن ذلك او لحثهم علي ممارسه اي حقوق تمنحها هذه الورقه، او الاحجام عن ممارستها. ب - تضع الهييه القواعد التي تحدد الاعمال والتصرفات التي تشكل مخالفات للفقره (ا) من هذه الماده. وتحدد تلك القواعد الاعمال والجمارات المستندمه من تطبيق الحساق الفقره (ا) من هذه الماده. وتشمل محليها في هذه الفقره وضع القواعد، وتحديد الظروف والاجراءات الماده للمحافظه علي استقرار اسعار الاوراق الماليه المعروضه للجمهور، والاسلوب والوقت الذي يتعين فيه اتخاذ هذه الاجراءات. ج- يدخل في الاعمال والتصرفات التي تعد من انواع الاحتيال التي تحظرها الفقره (ا) من هذه الماده التصرفات الاتيه: 1 - القيام باي عمل او تصرف بهدف ايجاد انطباع كاذب او مصلل يوحي بوجود عمليات تداول نشط في ورققه ماليه خلافا للحقيقه. ويدخل في تلك الاعمال والتصرفات علي سبيل المثال لا الحصر ما ياتي: ا - القيام بعقد صفقات في اوراق ماليه لا تنطوي علي انتقال حقيقي لملكيه تلك الاوراق ماليه. ب - القيام يدخال امر او امر او قرعه ماليه معينه مع العمل المسبق بان هناك امرا او اوامر بيع مشابهه من حيث الحجم والسعر والتوقيت قد ادخلت او ستدخل من قبل طرف او اطراف اخري مختلفه لنفس الورقه الماليه. ج - القيام يدخال امر او اوامر لبيع ورقعه ماليه معينه مع العمل المسبق بان هناك امرا او اوامر شراء مشابهه من حيث الحجم والسعر والتوقيت قد ادخلت او ستدخل من قبل طرف او اطراف اخري مختلفه لنفس الورقه الماليه. ٢ - التاثير بشكل منفرد او مع اخرين علي سعر ورقعه او اوراق ماليه معينه متداوله بالسوق، عن طريق اجراء سلسله من العمليات في تلك الورقه او الاوراق الماليه من شانه ان يحدث طلبات فعليه او ظاهریه نشطه في التداوال، او يحدث ارتفاعا او انخفاضا في اسعار تلك الاوراق بهدف جذب الاخرين، وحثهم علي شراء او بيع هذه الاوراق حسب واقع الحال. 3 - التاثير بشكل منفرد او مع اخرين باجراء سلسله من الصفقات كشراء او بيع، او كليها معا، ورقه ماليه متداوله في السبق بهدف تثبيت او المحافظه علي استقرار سعر تلك الورقه، بالمجافه ل有效的 التي تضعها الهييه لسلامه السوق وحمايه المستثمرين. الماده الخمسون - يحيطر علي اي شخص يحصل بحكم علاقه عايليه او علاقه تعاقديه علي معلومات داخليه (يشار اليه بالشخص المطلق) ان يتداول بطريق مباشر او غير مباشر الوفر الماليه التي تتعلق بها هذه المعلومات، او ان يخصص عن هذه المعلومات لشخص اخر توقعا منه ان يقوم ذلك الشخص الاخر بتداول تلك الورقه الماليه. ويقصد بال المعلومات الداخليه المعلومات التي يحصل عليها الشخص المطلق، والتي لا تكون متوافره لعموم الجمهور، ولم يتم الاعلان عنها، والتي يدرك الشخص العادي، بالنظر الي طبعه ومحتوي تلك المعلومات، ان اعلانها وتوافرها سيؤثر تاثيرا جوهريا علي سرع الورقه الماليه او قيمتها التي تتعلق بها هذه المعلومات، ويعلم الشخص المطلق انها غير متوافره عموما وانها لو توافرت لاثرت علي سرع الورقه الماليه او قيمتها تاثيرا جوهريا. العربيه المسوق الماليه Capital Market Authority [Non-Text] نظام السوق الماليه 32 الفصل الثامن الاحتيال والتحاول بناء علي معلومات داخليه ب- يحظر علي اي شخص شراء او بيع ورقعه ماليه بناء علي معلومات حصل عليها من شخص مطلع وهو يعلم ان هذا الشخص قد خالف بافشايه المعلومات الداخليه المتعلقه بالورقه نص الفقره (ا) من هذه الماده. ج - للهييه صلاحيه وضع القواعد لتحديد وتعريف المصطلحات الوارده في الفقرتين (ا، ب) من هذه الماده، والاعمال والممارسات التي تري الهييه استثناءها من تطبيق احكامهما استنادا الي مقتضيات سلامه السوق وحمايه المستثمرين. العربيه الستويه الماليه Capital Market Authority [Non-Text] نظام السوق الماليه 34 الفصل التاسع تنظيم طلبات التوكيل، والشراع المقيد وال عرض المقيد للاسهم الماده الحاديه والخدمين تقوم الهييه باصدار قواعد تنظيم الافضاح عن المعلومات والمارسات الاخري الخاصه بطلبات التوكيل اذا تعلق هذا الطلب باي ورقعه ماليه مدرجه في السوق. الماده الثانيه والخدمسون تقوم الهييه اصدار قواعد لتنظيم عمليات الشرااء المقيد للاسهم وعمليات العرض المقيد للاسهم. ويقصد بهذين المصطلحين لاغراض تطبيق احكام هذا النظام ما ياتي: - الشرااء المقيد للاسهم هو شراء اسهم تثمتع بحق التصويت ومدرجه في السوق حينما يترتب علي ذلك الشرااء تملك المشتري او من يتصرفون بالاتفاق معه او سيطرتهم علي نسبه تعادل (10%) عشره في الميه او اكثر من اسهم شركه من ذات الفيه من اسهم الشركه المعنيه. ب- العرض المقيد للاسهم هو توجيه اعلان عام يعرض المعلن بمقتضاه شراء اسهم من فيه معينه مدرجه في السوق تتمتع بحق التصويت اذا بلغ عدد الاسهم التي يسعي مقدم العرض الي اكتساب ملكيتها قدرا تبلغ به نسبه الاسهم التي يملكها هو اتملك ممن يتصرفون بالاتفاق معه، او التي يسيطرون عليها علي نسبه تعادل (10%) عشره في الميه او اكثر من اسهم الشركه المعنيه. الماده الثالثه والحمسون تشمل صلاحيه الهييه في اصدار قواعد لتنظيم عمليات شراء الاسهم المقيد وعمليات عرض الاسهم المقيد، دون حصر، صلاحيه اصدار القواعد المتعلقه بما ياتي: - ا- تعديل النسب المنصوص عليها في الماده الثانيه والخمسين من هذا النظام، واقرار استثناءات من التعريف الوارد بها لعمليات الشراء المقيد للاسهم، وعمليات عرض الاسهم المقيد. ب- تحديد توقيت نشر الاعلانات الخاصه بعمليات الشرا ه المقيد للاسهم، و عرض الاسهم المقيد في السوق وشكلها وكيفيتها. ج- بيان المعلومات التي يجب علي مشتري الاسهم ومقدم العرض الافضاح عنها، وطريقه الافضاح، بما في ذلك اي متطلبات للافضاء المستمر فيما يتعلق بالتغيرات في ملكيه الاسهم. - د- فرض اي شروط او متطلبات علي الشركه التي تكون اسهمها موضعا او هدفا لشراء مقيد للاسهم، او عرض مقيد لالسمه فيما يتعلق باعلان موقفها من الشراء او العرض المقيدين او وجهه نظرها بشانه. ه- اي قواعد اخري تتعلق بعليات الشراء المقيد للاسهم، او عمليات العرض المقيد للاسهم، حسب ما تقتضي متطلبات سلامه السوق وحمايه المستثمرين. العربيه bearing الاشويه الماليه Capital Market Authority [Non-Text] نظام السوق الماليه 35 الفصل التاسع تنظيم طلبات التوكيل، والشراع المقيد والعرض المقيد للاسهم الماده الرابعه والحمسون عند قيام اي شخص بزياده ملكيته في اسهم شركه من الشركات عن طريق شراء مقيد لاسهم، او عرض مقيد لاسهم، بحيث يصبح هذا الشخص او من يتصرفون بالاتفاق معه مالکین لنسبه (50%) خمسين في الميه او اكثر من فيه معينه من الاسهم المتمتعه بحق التصويت، والمرجحه في السوق، يحق للمجلس خلال ستين يوما، اذا راي ذلك محققا لسلامه السوق ولحمايه جمله الاسهم، اصدار امر بان يقدم ذلك الشخص عرضا لشراء الاسهم التي لا يملكها من الفيه نفسها. وذلك وفقا للشروط والاحكام التي يحددها المجلس. ولا يجوز باي حال من الاحوال ازاء طالب الشرباء بتقديم عرض شراء الاسهم المتبقيه بسعر يزيد علي اعلي سعر دفعه لشراء اي من اسهم الشركه المعنيه خلال الاثني عشر شهرا السابقه لتراخ الامر الصادر عن المجلس. ال Estimates الاسميه Capital Market Authority [Non-Text] نظام السوق الماليه 37 الفصل العاشر العقوبات والاحكام الجزاييه للمخالفات الماده الخامسه والخدمسون - اذا تضمنت شركه الاصدار عند اعتمادها من قبل الهييه، بيانات غير صحيحه بشان امور جوهريه، او اغفلت ذكر حقايق جوهريه يتعين ببانها في النشره، فانه يحق للشخص الذي اشتري الورقه الماليه موضوع النشره ان يحصل علي تعويض عما لحق به من ضرر نتيجه ذلك. ويدع البيان او الاغغال جوهريا لاغراض هذه الفقره اذا اقيم الدليل امام اللجنه علي انه لو كان المستثمر علي علم بالحقيقه عندما قام بالشراء لاثر ذلك علي سعر الشراء. ب - يتحمل المسؤوليه المنصوص عليها في الفقره (ا) من هذه الماده الاشخاص الاتيه: 1 - الجحه التي اصدرت الورقه الماليه. ويتحمل المصدر المسؤوليه، بغض النظر عما اذا كان قد تصرف بشكل معقول، او انه لم يعلم عن البيانات غير الصحيه بشان امور جوهريه، او عن الاغفال لذكر حقايق جوهريه يتعين بيانها في شركه الاصدار. 2 - كبار الموظفين لدي الجنه التي اصدرت الورقه الماليه، وذلك وفقا للتحديد الوارد في القواعد التي تصدرها الهييه. ويمكن درع هذه المسؤوله طبقا للفقره (٢، ١) من هذه الماده. 3 - اغضاء مجلس اداره الجنه المصدره، او الاشخاص الذي يودون وظايف مشابهه، اعتبارا من التاريخ الذي تمت فيه المصاده علي نشره الاصدار من قبل الهييه، و هذه المسؤوله يمكن درؤها حسب الفقره (ج ١, ٢) من هذه الماده. 4 - متعهدود التغطيه الذيري تولوا عرض الورقه الماليه لغرض بيعها للجمهور، علي الا يكون متعهد التغطيه مسؤولا عما يزيد عن السعر الاجمالي للاوراق الماليه التي تعهد بتغطيتها، او قيمه الاوراق الماليه الموزعه من قبله الاوراق الماليه الموزعه من قبله الاوراق الماليه الموزعه من قبله الاوراق الماليه الموزعه من قبله الاوره 5 - المحاسب، او المهندس، او المثمن، وغيرهم من تحديدهم في نشره الاصدار، وبموافقتهم خطيا كجهه صادقت علي دقه معلومات وردت في النشره و صحتها، ولا تشمل المسؤوليه المعلومات الوارده في اجزاء النشره التي لم يساعد عليها، ويكون ذلك الشخص مسؤولا عن اي جزء من نشره الاصدار يفهم انه اعد بناء علي تصريحه و صادفته وبصفته المحدده في هذه الفقره، الا اذا ا ثبت انه اقتنع بعد قيامه باستقصاء معقول وبناء علي مبررات معقوله، بان ذلك الجزء من النشره لم يكن مخالفا للفقره (ا) من هذه الماده. ج- يتدمل في شخص من الاشخاص المشار اليهم في الفقره (ب/2,3,4) من هذه الماده المسيوليه طبقا لاحكام الفقره (ا) من هذه الماده الا اذا اقام деليل علي انه: 1 - بالنسبه لاي جزء من شرطه الاصدار لم يصادق عليه الشخص المحدد في الفقره (ب/ه) من هذه الماده، انه اقتنع بعد قيامه باستقصاء معقول وبناء علي مبررات معقوله بان ذلك الجزء من النشره لم يكن مخالفا للفقره (ا) من هذه الماده. 2 - بالنسبه لاي جزء من النشره يفهم منه انه اعد بناء علي تصريح من شخص محدد في الفقره (ب/ه) من هذه الماده. وكان الشخص المتمسك بالدفاع من الاشخاص المحددين في الفقره (ب/٢،٣،٤) من هذه الماده، انه لم يكن لديه مبرر معقول في حينه للاعتقاد ان هذا الجزء من النشره قد تضمن ما يعد مخالفا للفقره (ا) من هذه الماده. - د- يعد الاستقصاء معقولا او مبررا معقولا للقناعه لاغراض الفقره (ج) من هذه الماده، ولاغراض هذه الماده فان معيار المعقوليه هو ما يمارسه الشخص الحريص في اداره امواله. ه - مع مراعاه ما ورد في الفقره (د) من الماده التاسعه والحمسين من هذا النظام، يجوز عن طريق الدعوي المرفوعه تاسبسا علي الفقره (ا) من هذه الماده الحصول علي تعويض يمثل الفرق بين السعر الذي دفع بالفعل لشراء الورقه الماليه (علي ال يتجاز السعر الذي عرضت به علي الجمهور) وبين قيمه الورقه الماليه في تاريخ اقامه الدعوي، او السعر الذي كان من الممكن التصرف في الورقه الماليه به في السوق قبل رفع الدعوي امام اللجنه، واذا اتبت المبعي عليه ان اي جزء من الانخفاض في قيمه الورقه يرجح لاسباب اخري لا علاقه لها بالحذف او البيانات غير الصحيحه موضع الدعوي، فانه يتعين استبعاد هذا الجزء من التعويض الذي يسال عنه. ويكون المدعي عليههم مسؤولين - بصفه فderيه وبالënصامن - عن Capitol Market Authority هينه السوق الماليه [Non-Text] نظام السوق الماليه 38 الفصل العاشر العقوبات والاحكام الجزاييه للمخالفات تعويض الضر الذي تكون مسؤوليتهم عنه وفقا لهذه الماده. ويكون مبلغ التعويض خاصعا لاحكام العقد او الاتفاق المبرم بين الاشخاص المشار اليهم في الفقره (ب) من هذه الماده، او وفقا لماتراه اللجنه محقا للعداله، ولا يضر بمصالح المستثمرين او يتعارضي مع اهداف هذا النظام. الماده السادسه والخدمس - يكون مسؤولا عن تويض الاضرار الماديه او شخص يصرح، او يكون مسؤولا عن شخص اخري صرح، شفاهه او كتابه ببيان غير صحيح يتعلق بوقعه ماديه جوهريه، او يغفل التصريح بيانات تتعلق بتلك الواقعه، اذا ترتب علي ذلك تحليل شخص اخر بشان بيع ورقعه ماليه او شراها. ولا يشترط لقيام المسؤوله طبقا لاحكام هذه الماده ان توجه علاقه بين مدعي الضر والمدعي عليه بالتعويض، ويتعين علي الشخص مدعي الضر اثبات: 1 - انه لم يكن علي علم ايغقال البيان او عدم صحته. 2 - انه ما كان ليشتري او يبيع الورقه الماليه المعنيه، لو علم مسابقا ايغقال المعلومات او عدم صحتها، او انه ما كان ليشتريها او يبيعها بالسعر الذي تم به البيع او الشراء. 3 - ان الشخص المسؤول عن اباء البيانات او اعطاء المعلومات غير الصحيه قد علم بعدم صحتها، او انه كان علي دراسه بان هناك احتمالا كبيرا اثر المعلومات المصرح بها قد تضمنت اغفالا لحقيقه جوهریه مهمه او انها غير صحيه. - ب- يكون التوعيض عن الاضرر المستحقه بموجب هذه الماده من اي شخص مدعي عليه، والحق المتعلقه بالتوعيض وتوزيع مبالغه علي المسؤولين عنه، طبقا لما ورد في الفقره (ه) من الماده الخاصه والخمسين من هذا النظام. - ج- ل- افراض هذه الماده، يحدد ما اذا كان البيان او الاغفال متقبا بوفاءه革يه جوهária مهمه طبق لمعيار المنصوص عليه في الفقره (ا) من الماده الخاصه والخمسين من هذا النظام. الماده السابعه والخمسون - ا- اي شخص يخالف الماده التاسعه والاربعين من هذا النظام، او اي من اللوايح او القواعد التي تصدرها الهييه بناء علي تلك الماده، وذلك بالتصرف او اجراء صفه قللا علي بسع ورقه ماليه علي نحو متعمد، او يشترك في ذلك التصرف او الاجراء، او يكون مسؤولا عن شخص اخر قام بذلك، يكون مسؤولا عن توعيش اي شخص يشتري او يبيع الورقه الماليه التي تاثر سعرها سلبا بصوره بالغه نتيجه لهذا التلاعب، وذلك بالقدر الذي تاثر به سعر شراء او بيع الورقه الماليه من جراء تصرف ذلك الشخص. - ب- تقدم التوعيضات المستحقه علي اي شخص مدعي عليه بموجب هذه الماده، والحقوق متعلقه بالتعويض وتوزيع مبالغه علي المسؤوليين عنه بطريقه تトفق مع الاحكام المنصوص عليها في الفقره (ه) من الماده الخاصه والخدمسين من هذاالنظام. ال Estimates الالليه Capital Market Authority [Non-Text] نظام السوق الماليه 39 الفصل العاشر العقوبات والاحكام الجزاييه للمخالفات - ج - بالاضافه الي الغرامات والتعويضات الماليه المنصوص عليها في هذا النظام يجوز للجنه بناء علي دعوي مقامه من الهييه معاقبه من يخالف المادتين التاسعه والاربعين، والمسين من هذا النظام بالسجن لمده لا تزيد علي خمس سنوات. الماده الثامنه والخدمين لا تسمع دعوي الحق الخاصه بالمواد الخامسه والخدمين والسادسه والخدمين والخاصين والخاصين والخاصين من هذا النظام اذا تم ايداع الشكوي لدي الهييه بعد مرور سنه من التاریخ الذي يفترض فيه ان الشاكي قد ادرك الحقايق التي جعلته يعتقد انه كان ضحيه لمخالفه، ولا يجوز باي حال من الاحوال سماع هذه الدعوي امام اللجنه بعد مرور خمس سنوات من حدوث المخالفه المدعي بها؛ ما لم يفر المدعي عليه بالحق او يتقدم المدعي بعذر تقبله الحينه. الماده التاسعه والخمسون - ا- اذا تبين للهييه ان اي شخص قد ارتكب او اشترك او شرع في اعمال او ممارسات تشكل مخالفه لاي من احكام هذا النظام، او اللوايح او القواعد التي تصدرها الهييه، او لوايح السوق او مركز الايداع او مركز المقاصه: فانه يحق للهييه في هذه اللالات اقامه دوعو ضدهم اوام اللجنه لاستثماد قرار بالعقوبه المناسبه، وتشمل عقوبات ما يات: 1 - انذار الشخص المعني. 2 - ازام الشخص المعني بالتوقف، او الامتناع عن القيام بالعمل موضوع الدعوي. 3 - ازام الشخص المعني باتخاذ الخطوات الضروريه لتجب وفق OMILGA، او اتخاذ الخطوات التصحيحيه اللازمه لمعالجه نتايج المخافه. 4 - ازام المخالف بدفع ما لا يتجاوز ثلاثه اضعاف المكاسب التي حققها او ثلايه اضعاف الخساير التي تجنها نتيجه هذه المخالفه الي حساب الهييه، او تعويش الاشخاص الذين لحقت بهم اضرار نتيجه للمخالفه المركبه. 5 - تعليق تداول الورقه الماليه. 6 - منع المخالف من مزاوله الوسطيه، او اداره المحافظ، او العمل مستشار استثمار للفتره الزمنيه اللازمه لسلامه السوق وحمايه المستثمرين. 7 - الحجز والتنفيذ علي ممتلكات. 8 - المنع من السفر العربيه المسوق الماليه Capital Market Authority [Non-Text] نظام السوق الماليه 40 الفصل العاشر العقوبات والاحكام الجزاييه للمخالفات - 9 - الممنع من العمل في الجهات الخاصه لاشراف الهييه. ب- يجوز للهييه - بالاضافه الي اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في الفقره (ا) من هذه الماده - ان تطلب من اللجنه ايقاع غرامه ماليه علي الاشخاص المسؤولين عن مخالفه متعمده لاحكام هذا النظام ولوايحه التنفيذيه قواعد الهييه ولوايح السوق ومركز الايداع ومركز المقاصه. ويجب الا تزيد الغرامه التي تفرضها للجنه علي حمسه وعشرين مليون (25,000,000) ريال عن كل مخالفه اتكهاهي عليه. ج- يجوز للهييه -بدل ما هو منصوص عليه في الفقرتين (ا) ومن (ا) ومن هذه الماده -القيام بكل ما ياتي او ايا منها: 1 - انذار الشخص المعني. 2 - ازام الشخص المعني باتخاذ الخطوات الضروريه لتجنب وقع المخالفه، او اتخاذ الخطوات التححيه اللازمه لمعاجه نتايج المخالفه. 3 - فرض غرامه ماليه من المجلس علي اي شخص مسؤول عن مخالفه هذا النظام ولوايحه التنفيذيه، ولوايح السوق ومركز الايداع ومركز المقاصه وقواعدها. ويجب الا تزيد الغراعه المفرضه علي خمسه ملايين (5,000,000) اليان كل مخالفه ارتكبها المخالف. - د - مع مراعاه احكام الفقره الفعريه (4) من الفقره (ا) من هذه الماده، للهييه تنظيم اجراءات تعويض الاشخاص الذين لحقت بهم اضرار نتيجه المخالفات المركبه، ولها في سبيل ذلك انشاء صناديق مخصصه للتعويض يكون موردها من المكاسب غير المشروعه المحصله الي حساب الهييه، ويكون تعويض الاشخاص المتضرين وفقا لخطه توزيع يصدر باعتمادها قرار من اللجنه، وتخضع هذه الصناديق للقواعد والاجراءات التي ضعها الهييه بما يعزز عمل تلك الصناديق ويحد من المخاطر القانونيه والماليه المرتبطه بها. الماده الستون - ا - يعد اي شخص يقوم بمسارسه الاعمال المنصوص عليها في الماده الثانيه والثلاثين من هذا النظام، او يدعي ممارستها دون ترخيص: مخالفا لاحكام الماده الحاديه والثلاثين من هذا النظام، ويجوز للجنه - بالاضافه الي العقوبات الوارده في الماده التاسعه والخمسين من هذا نظام - معاقبته بالسجن لمده لا تزيد علي تسعه اشهر. - ب - يقع باطلا اي اتفاق او عقد يبرم في شان صفقه تتعلق بالاوراق الماليه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والثلاثين من هذا النظام، ولا يحق للمخالفه الاحتجاج بالاتفاق او العقد في مواجهه الطرف الاخر، ويجوز للطرف الاخر ان يطلب فسخ الاتفاق او العقد واسترداد اي اموال او ممتلكات اخري يكون قد دفعها او حولها بموجب الاتفاق او العقد، بشرط ان يقوم ابعاده الاموال او الممتلكات الاخري التي تلقاها بموجب الاتفاق او العقد. وتحضي الجنه بالدعاوي المرفوعه بناء علي هذه الماده. العربيه السوق الماليه Capital Market Authority [Non-Text] نظام السوق الماليه 41 الفصل العاشر العقوبات والاحكام الجزاييه للمخالفات الماده الحاديه والستون - اترتب علي مخالفه عضو السوق او عضو مركز الايداع او عضو مركز المقاصه للوايح والقواعد الخاصه بتنظيم عمله: تعرضه لاجراءات تاديبيه وفقا للاجراءات المنصوص عليها في تلك اللوايح. ويجوز للسوق او مركز الايداع او مركز المقاصه عند اكتشاف اي مخالفه للوايحها اقامه الدعوي امام اللجنه ايقاع الجزاء المناسب علي المخالف، وتشمل الجزاءات ما ياتي: 1 - الغاء الترخيص الممنوح له او تعليقه. ٢ - فرض عرامه ماليه عربيه لا تريد علي العرامه المنصوص عليها في الفقره (ب) من الماده التاسعه والخمسين من هذا النظام. 3 - ازامه ابعاده المبالغ المستحقه للعمالء والمترتبه علي المخالفه. ويجوز لعضو السوق او عضو مركز الایدار او عضو مركز المقصه الذي وقع عليه الجزاء ان يطلب من لجنه الاستثناف مراجعه القرار الصادر بحقه. ب - يحق للهييه وفقا لسلطاتها المنصوص عليها في الماده التاسعه والخدمسين من الفصل العاشر من هذا النظام اتخاذ الاجراءات اللازمه بحق من خالف من اضاء السوق او اضاء مركز الايداع او اضاء مركز المقصاه القواعد الخاصه . بعملهم الماده الثانيه والستون - لمجلس ان يصدر قرارا يوجه فيه اللوم الي اي شخص فتح رييصه بموجب احكام هذا النظام ولوايحه التنفيذيه او يفرض بمقتضاء قيودا علي الانشطه او الاعمال او العمليات المرخص له القيام بها او يعلق ممارسته لتلك الانشطه لمده لا تزيد علي اثني عشر شهرها، او يسحب بمقتضاء الترخيص الممنوع له، وذلك اذا ثبت للمجلس، بعد اشعار الشخص المعني، واتاحه الفرصه لسماع الгоاله في جلسه اسماع انه قد ارتكب سواء قبل حصوله علي الترخيص او بعدها اي من المخالفات الاتيه: 1 - اذا اعطي عمدا او تسيب في اعطاء بيانات جوهریه زايفه او مطلبه في طلب الترخيص المقدم او في اي وثيقه او تقرير قدمه الي السوق او الي الهييه. 2 - اذا خالف عمدا احكام هذا النظام او لوايحه التنفيذيه او لوايحه السوق او مركز الايداع او مركز المقصاه او قواعدها، او ساعد شخص اخر علي ذلك. 3 - اذا خالف حكما او قرارا صادرا في حقه من اي محكمه في المملكه، او من اللجنه يحظر عليه بصفه دايمه او مفقته ممارسه اعماله. 4 - اذا اشعرت الهييه رسميا من قبل جهه تنظيميه للاوراق الماليه في دوله اخري انه قد خرق متعمدا انظمه الاوراق الماليه لذلك الدوله، او قدم معلموات غير صحيحه ومضلله في التقارير المطلوب تقديمها فيها. ب - يجوز للمجلس ان يصدر قرارا بتعليق ترخيص اي شخص فنج ترخيصا بموجب احكام هذا النظام ولوايحه التنفيذيه قبل اصداره لقراره بشان اغاء الترخيص، اذا ما انتهي المجلس بعد اشعار الشخص المعني واعطاله الفرصه لسماع اقواله بصفه عاجله الي ان سلامه السوق وحمايه المستثمرين تستوجبان تعليق الرخصه. المركز الادارات الماليه Capital Market Authority [Non-Text] نظام السوق الماليه 42 الفصل العاشر العقوبات والاحكام الجزاييه للمخالفات ج - للمجلس - في الحالات عجله وبدون اشعار مسبق او اعطاء فرصه الاستثماع للشخص المعني بالParr - ان يصدر قرا يعلق ترخيصه او يمنعه من ممارسه اعماله لفتره لا تتجاوز ستين يوما ولا يحول اصدار مثل هذا القرار دون قيام الهييه او السوق او مركز الايداع او مركز المقاصه باتخاذ اجراءات اخري ضده وفقا لاحكام هذا النظام. الماده الثالثه والستون يجوز تطبيق ترخيص اي شخص منح ترخيصا بموجب احكام هذا النظام ولوايحه التنفيذيه بامر من المجلس في حاله اكتشاف انه لم يعد له وجود او اذا توقف عن ممارسه عمليه لمرخص له لمده اثني عشر شهرا. الماده الرابعه والستون - يجوز بالاتفق بين الهييه والمتهم بارتكاب اي من مخالفات احكام هذا النظام ولوايحه التنفيذيه تسويه هذه المخالفات وفقا للقواعد والاجراءات التي تضعها الهييه، علي ان يكون المبلغ الذي يدفعه للهييه لا يتجاز ثلاثه اضعاف الحد الاعلي لغرامه الوارده في الفقره الفرعيه (٢) من الفقره (٤) من الماده التاسعه والخمسين من هذا النظام، اضافه الي دفع مبلغ لا يتجاز ثلايه اضعاف الارباح التي حققها او ثلايه اضعاف الخساير التي تجنبها نتيجه لارتكابه المخالفه. - ب - لا تخل اتفاقيه التسويه المشار اليها في الفقره (ا) من هذه الماده باي تعويض ترتب علي ارتكاب المتهم للمخالفه. الماده الخامسه والستون يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من احكام. الماده السادسه والستون تصدر اللوايح التنفيذيه له هذا النظام خلال ميه وخمسين يوما من تاريخ نشر النظام، و تنفذ بنقادها. الماده السابعه والستون ينشر هذا نظام في الجريده الرسميه ويعمل به بعد مضي ميه وثمانين يوما من تاريخ نشره. f 🎨 🎨 Saudi CMA cma.org.sa هينه السوقي الالاليه Capital Market Authority [Non-Text]