moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439530591 لعام 1443ه المدعي: حسن مشاحي دخيل الظفيري المدعي عليه: معرض فهد حسين العنزي للبيع السيارات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي/ عبدالله بن ماضي بن قريان الحربي -سعودي الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)-؛ بموجب الوكاله رقم (435968524)، قدم لايحته المحرره في الجلسه التحضيريه المنعقده بتاريخ (25/ 12/ 1443ه)، والتي ذكر فيها اتفاق اطراف الدعوي علي ان يدفع موكله للمدعي عليها مبلغ قدره (60,000) ستون الف ريال ويقوم المدعي عليه بالمضاربه به، ولم يقم المدعي عليه بالعمل ولا اعاده راس المال ولا الارباح، وطالب بالزام المدعي عليه برد راس المال وقدره (60,000) ستون الف ريال، وارباح قدرها (40,000) اربعون الف ريال، وقدم سندا لطلبه سند قبض برقم (89) وتاريخ 1439/12/26ه ومبلغ قدره (60) الف ريال، علي مطبوعات المدعي عليه، ومذيله بختم وتوقيع للتسليم والاستلام. وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها في عده جلسات تقدم خلالها المدعي عليه بمذكره عبر النظام بتاريخ (14/ 2/ 1444ه) دفع فيها بعدم صفته في الدعوي، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ (15/ 2/ 1444ه) تقدم وكيل المدعي بالصك الصادر من الدايره العامه الثالثه بالمحكمه العامه بمحافظه حفر الباطن ذي الرقم (421512082) وتاريخ (7/ 10/ 1442ه) وذلك في الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليه في هذه الدعوي (معرض فهد حسين العنزي)، والمتضمن في منطوقه ما نصه: (قررت الدايره عدم قبول دعوي المدعي لعدم صفه المدعي عليه)، كما ابرز الصك الصادر من الدايره العامه الخامسه بالمحكمه العامه بمحافظه الخبر ذي الرقم (437653041) وتاريخ (1/ 7/ 1443ه) والمتضمن اقامه المدعي لدعواه ضد المدعو (حسين فطيش بن عوض العنزي)، والمتضمن في منطوقه ما نصه: (فقد صرفت النظر عن دعوي المدعي لعدم الاختصاص حيث انها من اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام)، ولما كانت الدايره بعد اطلاعها علي كلا الصكين قد تبين لها اقرار وكيل المدعي في الدعوي المقامه امام الدايره الثالثه بالمحكمه العامه بحفر الباطن باقراره بان الذي قام باستلام المبلغ المطالب به، ووقع سند القبض، وتم الاتفاق معه علي الاستثمار هو المدعو (حسين العنزي)، بعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب قايلا/ ان ما ورد في الصك المشار اليه صحيح، هكذا قرر. ولتهيؤ الدعوي للفصل بعد قفل باب المرافعه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: هذا ولما كان النظر في الصفه من المسايل الاوليه في نظر الدعوي، ولما كان المدعي عليه قد دفع بعدم صفته في هذه الدعوي، ولما كان وكيل المدعي قد اقر بكون كل من اتفاق الاستثمار، واستلام المبالغ، وتوقيع السند لقبض لم تكن من المدعي عليه، ولما كانت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي (م/1) وتاريخ 1435/01/22ه قد نصت علي ما يلي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وحيث تبين للدايره انتفاء الصفه في حق المدعي عليه في هذه الدعوي؛ ولما كان مبدا سبق الفصل انما يقتصر علي ما صدر من احكام في الموضوع، والتي حازت حجيه الامر المقضي فيما فصلت فيه من حقوق؛ الوارد في الماده (86) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/43) وتاريخ (26/ 5/ 1443ه)، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي المقامه من المدعي/ حسن بن مشاحي دخيل الظفيري هويه وطنيه رقم: (...)، ضد المدعي عليه/ فهد بن حسين بن فطيش العنزي هويه وطنيه رقم: (...) بصفته صاحب معرض فهد بن حسين العنزي لبيع السيارات سجل تجاري رقم: (...)؛ لما هو موضح في الاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. العضو الاول عمر بن عبدالعزيز بالطيور العضو الثاني عمر عبدالله عبدالعزيز الدريس رييس الدايره القضاييه ثامر علي الدعبلي