tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

VD-2020-326 (2)

gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks

date_gregorian=2012-11-13 date_hijri=1433-12-28 document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:113/11 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه القيمه المضافه
| (VD-2020-326) القرار رقم
| (V-13004-2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الدمام
المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه- غرامه التاخر بالسداد- عدم التزام المكلف بالمده
النظاميه المحدده يوجب استحقاقه الغرامه المفروضه- قبول الدعوي والغاء قرار
الهييه.
الملخص:
مطالبه المدعي بالاغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه التاخر بالسداد عن فتره الربع الرابع من عام ٢٠١٩م لاغراض ضريبه القيمه المضافه- اسس المدعي اعتراهه علي انه بسبب خلي في نظام الهييه وصلته رساله تبين اخر وقت لسداد الضريبه بعد انتهاع الوقت والدخول في فتره الغرامه- اجابت الهييه بعدم التزام المدعي بالمده النظاميه المحدده واستحقاقه الغرامه المفروضه- ثبت للدايره مبادره المدعي بسداد ضريبه فاتوره السداد التي اشرات اليها الهييه في اليوم التالي رغم كونه عطله وهو ما يظهر درص المدعي علي الوفاء بالتزاماته تجاه الهييه، فقرار الهييه بفرض الغرامه في غير محله- مؤدي ذلك: قبول الدعوي والغاء قرار الهييه- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/٢٠١٢) بتاريخ (١٣١٢) من
- الماده (١/٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب
قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣/٩) وتاريخ ١٤١/١٤
- الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٥٤١.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والامه; وبعد:
في يوم الاثنين (١٣٤١) الموافق (٢٠٠٠٠) اجمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام، وذلك للنظر في العيوي المشار اليها اعلاوه، وجبت استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه (V-٢٠٠٠-٢٠٠٠) المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٢٠٠٠-٢٠٠٠) بتاريخ ٢٠٠٠.
و-tلخص وقالغ هذه الدعوي في ان .... اطاله عن نفسه بموجب هويه رقم
(……) تقدم بالغه دعوي، تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر بالسداد عن فتره
الربع الرابع من عام ١٩ امغاض ضربه القيمه المضافه جاء فيها انه «اخريي
قسم الاستفسارات في الهييه العامه للزکاه والدخل، انه س吐لني رساله تبين اخر
وقت لسداد الضريبه. وبسبي خلل في نظام الهييه، وYTNي الرساله بعد انهاء
الوقت، وتم فرض غرامه علي بمبلغ (٢٧,٥٠) ريال اطالب بالغايها. تم رفع طلب
«بذلك (...) ورفض».
ما يënح مع عدم التزام المدعي بالمعده النظاميه المحدده وبالتالي باستحقافه
الغرامه المفر省. ثانيا: الطبات: بناء علي ما سبق فان الهيه تطلب من اللجنه
«الموقره الحكم برد الدعوي».
وبعرض مذكره مدعي عليها علي المدعي اجب الاخير «اولا: d'دفع الموضوعي: - كنت في جميع اجراءاتي اتواصل مع قسم المساعده في هييه الزکاه والدخل، لطلب المساعده ومعرفه المطلوب. ٢- عند تسليمي للاقرار ارسدي قسم المساعده في هييه الزکاه والدخل قبل ان نتظر رساله جوال تبين اقصي موعد للسداد. ٣- بسبب خلل في نظام هييه الزکاه والدخل، لم تصلني الرساله حتي انتهاه الفتره، والدخول في فتره الغرامه. يمكن سعادتكم طلب مراجعه التسجيات الوثنيه لمكالماتي مع قسم المساعده في هييه الزکاه والدخل ورسايلهم الي التي تؤكد

قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021
ما ذكرته اعلا. ثانيا: الطلبات: كوني كنت اتبع توجيهات هييه الزكاه والدخل في
كل خطواتي، والقصير ليس من طرفي، فاني اطالب بارجاع الغرامه».
وفي يوم الثاني بتاريخ ٢٠٠٩/٢٠٠ م ا نعقدت الجسيه طبقا لاجراءات التفاضي المرفي عن بعد وحيث رعب الطرفان نظر العدي، وذلك بمساركه .... اصلاء عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (....) ومشاركه ممثل المعدي عليها .... هويه وطنيه رقم (....) وسبقال طرفي الدعوي عما اذا كان ديها ما يولدان تقديمه خلاف ما سبق وان تقدمما به من خلال صحيفه الدعوي وما لحقها من ردود اجابا بالنفي. واضاف ممثل المعدي عليهها بان المدعي ملزم بالالتزام بالالتزام واحكامه ومجرد تواصله مع الرقم الموحد لا يعفيه من التزامات النظام، وسبقاله عما اذا كان يوجد فاتوره مدفوعات سابقه لتاريخ ٢٠٢٠/٢١ م افراد بان المدعي قدم اقراره الضريبي محل الدعوي وصدر له فاتوره سداد مدفوعات بتاريخ ٢٠٢٠/١ م افراد المدعي عام اذا كان هذا اول اقرار ضريبي يقدمه للهييه من عدمه اجبا بنه اول اقرار ضريبي، وفاتوره السداد التي اشرات لها الهييه صدرت بوم الجمعه تقريبا الساعه ٢ م وفي اليوم التالي قامت بسداد الضريبه وبهذا اختتم الطرفان اقوالهما. ويناء عليه خلت الدايره القاعه للمداوله

الاساب:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام العربيه القيمه
المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١٣٣/١١/٢٤١٨٣) وتاريخ قرام من مجلس اداره الهييه
وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه
العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣/٩) وتاريخ ١٣/١٢/١٤ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي
الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٦. وعلي الاتفاقيه الموحده الضريبيه القيمه
المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كان المدي يهدف من دعواه الي اضاء قرار الهييه
العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر بالسداد عن فتره الربع ربع من
عام ١٩٢٠ م و ذلك استنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه والثلاثه التنفيذيه،
وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ
(٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث ان الثابت ان المادي تبلغ بالقرار في تاريخ
(٢٠) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث ان الثابت ان المادي تبلغ بالقرار في تاريخ
(٢٠) يوما من تاريخ الاخطا
(٢٠) يوما من تاريخ الاخطا
(٢٠) يوما من تاريخ الاخطا
(٢٠) يوما
(٢٠) يوما
(٢٠) يوما
(٢٠) يوما
(٢٠) يوما
(٣) يوما
(٣) يوما
(٣) يوما
(٣) يوما
(٣) يوما
(٢٠) يوما
(٢٠) يوما
(٢٠) يوما
(٢٠) ي وما
(٢٠) ي وما
(٢٠) ي وما
(٢٠) ي وما
(٢٠) ي وما
(٣) ي وما
(٣) ي وما
(٢٠) ي وما
(٢٠) ي وما
(٢٠) ي وما
(٢٠) ي
(٢٠) ي
(٢٠) ي
(٢٠) ي
(٢٠) ي
(٢٠) ي
(٢٠)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض
او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ
ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه،
القيام باي مما ياتي : - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغير التسويه،
فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت المده المحدده
في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم
من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاغه بقرار اللجنه
الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه،
ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه.
٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل».
من حيث الموضوع: حيث ان من الثاني من اقوال ومستندات المدعي عليها انه لا توجد فاتوره مدفوعات سابقه لتاريخ ٢٠٢٠ م، وان هذا اول اقرار ضريبي يقدمه للهيثه، وحيث لم تنازع الهيثه فيما ادعاه المدعي من ان فاتوره السداد التي اشار لها الهيثه صدرت يوم الجمعه الساعه ٢ م تقريبا وانه بادر في اليوم التالي بسداد الضريبيه رغم ان كلا اليومين يحادفان عطله نهايه الاسبوع مما ينم عن حرص المدعي في الوفاء بالتزاماته تجاه المدعي Amar الذي تخلص معه الداتره الي ان قرار الهيثه بفرض الغرامه في غير محله مما يوجب الحكم الغايه وما ترتب عليه من اثار. وبناء علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وquoadع عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي:
قبول دعوي المبعي .... هويه وطنيه رقم ( ....) والغاء قرار الهييه العامه للزكاه
والدخل محل الدعوي.
صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما
نعت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.
نسخه القرار.
وصي الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.