gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م csc (VJ-2021-1440) القرار رقم (V-40943-2021) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في مدينه جده. المفاتيح: ضربه القيمه المضافه -غرامه الضبط الميداني - الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه - عدم سماع الدعوي لفوات الماده النظاميه. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والخريبه والجمارك بشان قرار المدعي عليها المتعلق بفرض غرامه الضبط الميداني، الناتجه عن عدم وجود عنوان المنشه - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار- ثبت للدايره ان المدعي تقدم بالدعوي امام الامانه العامه للجان الضريبيه ب تاريخ ٢٠٢١/٠٢٠٩، وتبلغ بقرار الغاء الاعتراض من هييه الزكاه والضريه والجمارك بتاريخ ٢٠٢١/٠٢٠٩ - وفقا مؤدي ذلك: تم تقدمي الدعوي بعد فوات المده النظاميه، الامر الذي يتعين معه عدم سماع الدعوي - وفقا لاحكام الماده (٣) من قواعد عمل واجراءات لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد: في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٠٥، اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه في محافظه حده، المنشاه موجب نظام ضربه الدخل الصادر بالمسوم الملكي رقم (١) بتاريخ المضافه من (....) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه الفقره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-40943-2021) بتاريخ ٢٠١١/03/09 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥ تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان/...، هويه رقم (....) بصفته مالك مؤسسه/... بموجب السل التجاري رقم (....) تقدم باعتراضه علي قرار المدعي عليها المتعلق بفرض غرامه الضبط الميداني بقيمه (١٠٠٠) ريال، الناتجه عن عدم وجود عنوان المنشاه، ويطالب بالاغاء الغرامه. وبعرض لاتحه الدعوي علي المدعي عليها اجبات كالتالي: اولا: الدفع الشكلي: نعتت الفقره (٢) من الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: "يصبق قرار الهييه محسا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحلات الاتيه: (٢) ادا لم يق م المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاله اعترا ضه الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه بفرض اعتراضها،" وحيث ان الاشعار اياغاء طلب الاعتراض صدر بتاريخ ٢٠٢١/٠٢٠٣ م، وتاريخ تظلم المدعي امام لجنه الفصل هو ٢٠٢١/٠٣/٠٩ م، فان القرار محسنا بمضي المده. ثانيا: قام ممثل هوه الهييه بتاريخ امام لجنه الفصل، بالشخص علي موقع المدعي وبعد المعاينه تبين مخالفتها لاشتراطات الفاتوره المسطه الواره في الفقره (ب) من الفقره الثامنه من الماده الثالثه والخصصون من اللايحه التغذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، وبعد التثبت من مخالفه المدعي قامت الهييه بفرض غراعه بقيمه (١٠٠٠٠) ريال، علي المدعي بناء علي الفقره الثالثه من الماده الخامسه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه. وختم مثل المدعي عليها مدكرته بطلب رفض الدعوي. و في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٠٥ امت التثبت الجلسه الاولي، للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا اجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر المكي رقم (٢٤٠٠١٢١٧٩/١٠٠٢) وتاريخ: ١٤٤١/٠٥/١٤٤١ ه- في تمام الساعه المساحه للنظر في الدعوي المقامه من هيثم حسن ماد بحيري، ضد المدعي عليها، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، لم يذكر ميزل المدعيه نظاما، و周三... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (…) بصفته ممثل للهييه العامه للزکاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (١٤٤١/١٧٩/١٠٠٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وسبال ممدل المدعي عليها عن رده اجب بالتمسك بما ورد في مذكره الرد، وسبال ممدل المدعي عليها اضافه، قرر الالكتفاء بما تم تقدميه سابقا. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. الاساب بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/١/١ و بعد الاللاع علي قواعد التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٥٥) وتاريخ ١٥٤٥ و بعد الاللاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان温 ضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٠) وتاريخ ١٥٤٥ و الانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، ولما كان المدعي يهدف من دعوا الي الغاء غرامه الضبط الميداني الناتجه عن عدم وجود عنوان المنشاه، وحيث ان هذا الزعاع يعد من النزاعات الدخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، واستنادا لما نصت الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: "يسبق قرار الهييه محسنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: -١ قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبلغه به. ٢- اذا لم يقيم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاله اعتراه الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه ذلك (ثلاثين) يوما من تاريخ تبلغه بالقرار الصادر من الهييه بفرض اعتراه. ٣- اذا لم يقيم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبلغه بالقرار الصادر من اللجنه الداخليه في شان التسويه، او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه، دون الوصول الي تسويه، "وحيث ثبت للدايره بان المدعي تقدمت بالدعوي امام الامانه العامه للجان Erضيريه بتاريخ ٢٠١١/٠٣/٠٩، وتبلغ بقرار الغاء الاعتراض من هييه الزکاه والضريه والجمارك ب تاريخ ٢٠١١/٠٢/٠٣، وعليه فان الدعوي تم تقدمها بعد فوات المده النظاميه، Amar الذي يتعين معه عدم . سماع الدعوي. وبعد المداوله نظاما، قررت الداره بالاجمع: القرار - عدم سماع الدعوي لفوات الماده النظاميه، وفق لاحكام الماده (٣) من قواعد عمل واجراءات لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين بموجب احكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه. وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداريه ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه. ولاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه خده المده. وصل اللهم وسل م علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين، Y