tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430357619 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2022-12-04 date_hijri=1443-11-14 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/43 entity=document_number:c72e4ac1-f31e-4a38-b935-00945077abab language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩٠١٣١٩٥ لعام ١٤٤٤ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه، ذكر فيها انه : " في اليوم الرابع عشر من الشهر التاسع من عام ٢٠١٩م تم ارسال عرض سعر من قبل المدعي عليها (مرفق١) وتم اصدار امر الشراء بتاريخ ١٤/١٠/٢٠١٩م (مرفق٢) وتم التعميد في ذلك بين موكلتي المدعيه وبين المدعي عليها لتوريد لمبات وكشافات واجهزه وشاشات كهرباييه ومظلات سيارات، بقيمه اجماليه قدرها (٢٩٩,٣٥٥) ميتان وتسعه وتسعون الفا وثلاثمايه وخمسه وخمسون ريالا، وذلك وفقا لجدوله معينه في الدفعات بحيث تكون الدفعه الاولي ٦٠% من قيمه التعميد كدفعه مقدمه بمبلغ وقدره (١٧٩,٦١٣) مايه وتسعه وسبعون الفا وستمايه وثلاثه عشر ريالا، والدفعه الثانيه ٢٠% من الاتفاق يتم دفعه بعد اكتمال الاعمال، والدفعه الثالثه ٢٠% من الاتفاق يتم دفعها عند التسليم، وقد تم سداد الدفعه المقدمه وفقا لحواله بنكيه من البنك (...) (مرفق٣)، ولم يتم الوفاء بالشروط المتفق عليها وبالاعمال المطلوبه وتمت المماطله والتاخر في الاعمال مما عاد لموكلتي بالضرر في ذلك وتم الاجتماع لحصر الاعمال المنجزه وتوقيع محضر بذلك، وظهر ان الاعمال المنجزه لا تتجاوز ١٠% من قيمه امر الشراء اي بمبلغ وقدره (٢٩,٩٣٦) ريال، وقد تعثرت المدعي عليها عن السداد للمبالغ المتعثره في ذمتها لموكلتي مبلغا وقدره (١٤٩,٦٧٧) ريال، وتم ايقاف التعامل بين الطرفين دون اكمال السدادات المتعثره في ذمه المدعي عليها.، وطلب في ختامها: ١- الزام المدعي عليها بمبلغ المتعثرات في ذمتها وقدره (١٤٩,٦٧٧) ريال. ٢- الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٢٢.٤٥١) ريال، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها بسماع الدعوي، ثم تقدم المدعي عليه بمذكره الدفاع الاولي، وفيها اكد علي استعداده باتمام تنفيذ المشروع في حال استلامه كامل الدفعه بنسبه (٢٠%) كما هو مبين في امر الشراء المرسل من المدعي عليها ، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤/ ١١/ ١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر الطرفان المثبت بياناتهما بمحضرها، رات حاجه القضيه لندب خبير هندسي؛ للاطلاع علي النزاع الماثل بين الطرفين، والاعمال المنفذه وغير المنفذ، وتحديد الطرف الذي لم ينفذ التزاماته، وما هي الالتزامات المترتبه عليه، علي ان تدفع المدعيه الاتعاب، ويتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وبعرض ذلك علي الطرفين ابدي كل منهما موافقته، ولحين صدور التقرير قررت الدايره رفع الجلسه، وفي الجلسه التي تلتها المنعقده في: ٢٦/ ١٢/ ١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي اشارت الدايره الي عدم وصول تقرير الخبير الهندسي حتي الان، وقد اشار طرفي الدعوي الي ان الخبير لم يتواصل مع اي منهما حتي هذه اللحظه، ولحين صدور تقرير الخبير فقد قررت الدايره رفع الجلسه، وفي جلسه النطق بالحكم المؤرخه في: ١٩/ ٠١/ ١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر (...)، بصفته وكيلا عن الشركه المدعيه، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٦/ ٠٣ /١٤٤٣ه الصادره من: (كتابه عدل الدرعيه)، ولم يحضر المدعي عليه او من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد الجلسه ووقتها، وان بيان التبليغات يوكد انه: (تم التبليغ)، وذكر المدعي وكاله بان موكلته سلمت قيمه الدفعه الاولي وقدرها (١٧٩.٦١٣) ريال بموجب حواله بنكيه (البنك (...)) من حساب موكلته الي حساب مؤسسه المدعي عليه، وابرز مستندا عباره عن عرض السعر المتضمن للقيمه الاجماليه (٢٩٩.٣٥٥) ريال المقدم من المدعي عليه علي مطبوعات مؤسسته، ثم بعد ذلك صدر تعميد من موكلته، وجري تقديم الدفعه الاولي علي هذا الاساس بالمبلغ المشار اليه، ثم لم يقم المدعي عليه بتنفيذ الاعمال المتفق عليها، الا بما نسبته ١٠% ؛ وذلك بموجب ورقه حصر اللجنه المشكله من مالك المشروع والمقاول الرييسي (المدعيه)، والمعتمد بختم (...)، كما تشير الدايره انها قررت (بحسب تشكيلها السابق) حاجه القضيه لندب خبير هندسي في الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٤ه ، وقررت ندبه عن طريق (منصه خبره) حسب القرار رقم (٤٣٣٥٤٨٩١٤) بتاريخ ١٤/ ١١/ ١٤٤٣ه ، وفي بياناته ان الخبير المعتمد هو: (مكتب (...)) ، فقامت المدعيه بسداد اتعاب الخبير المكلف، والمبين في تفاصيل القرار ان: المتكفل بدفع اجور الخبره الشركه المدعيه بمبلغ قدره (٦.٩٠٠) ريال، وجاء في ملخص ما ذكره الخبير انه: لم يقم بعمل التقرير؛ لكون المسندات لا تكفي، ولانه لم يجد تجاوبا مع الطرفين، عن طريق قنوات التواصل بحسب ما يذكر، فاكد المدعي وكاله انه لم تتلقي موكلته او من يمثلها اي اتصال من الخبير، كما بحث عن كافه السبل للتواصل مع مكتب الخبير او معرفه مقر له فلم يعثر علي شيء، ثم ابرز فاتوره السداد للخبير بالقيمه المشار اليها اعلاه، ثم حصر قيمه المطالبه في استراد المتبقي من الدفعه الاولي بعد ان خصم منها النسبه (١٠%) الذي نفذها المدعي عليه، مع المطالبه باتعاب المحاماه، ويطلب الاحتفاظ بحق موكلته في رفع دعوي مستقله باسترداد اتعاب الخبره المهنيه، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:

الاسباب: لما كانت المنازعه القايمه ناشيه عن العلاقه بين الطرفين في: عقد توريد بين تاجرين ؛ فانه يعد من الاعمال التجاريه؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص القضيه محل الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقره بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع ، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه المطالبه بالزام المدعي عليه باعاده المتبقي من الدفعه الاولي التي سلمتها موكلته للمدعي عليه لاجل ان يقوم بتوريد بضاعه عباره عن: (لمبات وشاشات كهرباييه ومظلات سيارات) وتركيبها في الموقع المتفق عليه، وبين ان المدعي عليه لم ينفذ الا جزء ضييلا مما اتفاقا عليه لم يتجاوز نسبه (١٠%) = (٢٩,٩٣٦) ريال، ووضح انه جري اصدار امر الشراء بتاريخ ١٤/ ١٠/ ٢٠١٩م، بقيمه اجماليه قدرها (٢٩٩,٣٥٥) ريال، وذلك وفقا لجدوله معينه في الدفعات؛ بحيث تكون الدفعه الاولي: (٦٠%) بمبلغ قدره (١٧٩,٦١٣) ريال، وهي مسلمه للمدعي عليه، والدفعه الثانيه (٢٠%) من الاتفاق بعد اكتمال الاعمال، والدفعه الثالثه (٢٠%) من الاتفاق يتم دفعها عند التسليم. وحيث دفع المدعي عليه بعده دفوع مفادها: انه يطلب تسليمه تمام المبالغ الماليه المنصوص عليها بامر الشراء، وليس جزء منها؛ وذلك حتي يتمكن من متابعه تنفيذ العمل، وفي حال عدم رغبه المدعيه في استمراريه هذا التعامل؛ فان لها الحق في ان يسلمها مبلغا قدره (٧٥.٠٠٠) ريال ثابته في ذمته، كما انه قام بتسليم مبالغ اخري لم يذكرها ممثل المدعيه، وهو يطعن في الفاتوره المقدمه؛ لوجود خطا في ارقامها.وحيث ان الدايره وبعد سماعها للدعوي، والاجابه، ودفوع الطرفين، مع موازنه قوليهما، وترجيح اقربها الي التصور والواقع، وابعدهما عن الاحتمال والتردد، وبعد اطلاعها علي صور المستندات المقدمه في ملف الدعوي، تبين لها ان المدعيه سلمت للمدعي عليه دفعه قدرها (١٧٩.٦١٣) ريال بموجب حواله من خلال (البنك (...))، كما ان مستند حصر اللجنه المشكله من مالك المشروع والمقاول الرييسي (المدعيه) وضح ان المدعي عليه لم يقم بتنفيذ الاعمال المتفق عليها، الا بما نسبته (١٠%)، وهو معتمد بختم (...)، وهو معتبر بمثابه المحرر الرسمي، وحجه بما دون فيه؛ وذلك استنادا للماده (السادسه والعشرون) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه ، كما جاء قول المدعي عليه انه حال لم تكن المدعيه راغبه في استمراريه هذا التعامل؛ فان لها الحق في ان يسلمها مبلغا قدره (٧٥.٠٠٠) ريال ثابته في ذمته، مما يتبين معه اقراره بانه لم يتم التعامل من طرفه، ولا ينال مما يذكره انه دفع بعض المبالغ التي استلمها للموردين فلا تستحق المدعيه استرجاعها؛ فان ما ذكره محتمل، ولم يقدم دليل الاثبات عليه، فلا يعتبر به، واما ما ذكره بانه قد قام بتسليم مبالغ لم يذكرها ممثل المدعيه، ومنها مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) ريال؛ فان المستند المقدم باهت وخطه غير واضح، ولم يبين بيانات مستلمها كامله وصفته في الدعوي وسبب قبضها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بارجاع المبلغ المبين بالحساب التالي: قيمه الجزء المسلم له (١٧٩.٦١٣) – الاعمال التي نفذها (٢٩,٩٣٦) = المتبقي في ذمته (١٤٩,٦٧٧) ريال، وبه تقضي. وبما انه قد ثبت للدايره الجاء المدعي عليه؛ المدعيه لرفع دعوي لاستحصال حقها مع ثبوته قبل رفع الدعوي، وبما ان الثابت كون المدعيه تكبدت في سبيل ذلك توكيل من يمثلها في الخصومه لاستحصال الحق من المدعي عليه، ولما هو متقرر عند الفقهاء في مصروفات الدعوي ان: (من احوج صاحبه الي الشكايه ليتحصل علي حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد لانه تسبب في غرمه بغير حقه) كشاف القناع (٣/٤١٩)، والدايره في سبيل التصدي للتقدير اخذت بالاعتبار: اولا: الجهد المبذول. ثانيا: الجلسات التي حضرها الوكيل. ثالثا: مبلغ المطالبه. رابعا: النفع العايد للمدعي. لكون هذه المعايير -غالبا- هي المحدده للاتعاب عرفا، عليه فان الدايره تري ان التقدير المناسب هو ما سيرد في منطوقها وان هذا المبلغ فيه الكفايه والغنيه وفيه موازنه بين رتق الضرر وعدم الحيف علي الطرف الاخر؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها ادناه. واما فيما يتعلق بطلب وكيل المدعيه باسترداد اتعاب الخبره المهنيه وقدرها (٦.٩٠٠) ريال؛ فان المدعي عليه لا يكلف بتحمل دفعها، بل يطلب من الخبير اعادتها مباشره كامله لموكلته؛ لكونه لم يسلم مسوده تقريره بل اكتفي بتوضيح انه لم يتمكن من عمل التقرير؛ لعدم كفايه المستندات، ولم يلق تجاوبا بعد ان تواصل مع المعني، ولم يحدد من هو، ولا طريقه التواصل التي اتبعها، وهذا التوضيح لا يستحق عليه شييا، كما ان الطرفين في جلسه سابقه عقدت في تاريخ: ٢٦/ ١٢/ ١٤٤٣ه اكدا علي عدم تواصل الخبير معهما منذ تاريخ انشاء القرار ١٤/ ١١/ ١٤٤٣ه حتي تاريخه، ثم لم يتواصل مع الدايره بعدها، طبقا للماده (١١٦) من نظام الاثبات، والتي اوجبت عليه ان يرفع للمحكمه في حال ما اذا اعترضت عمله عقبه حالت دون متابعه مهمته، كما انه لم يباشر مهمته في اعداد التقرير المناسب الذي يفيد في نظر القضيه بحسب ما توفر له من مستندات؛ الامر الذي يجعله مطالبا برد الاتعاب للمدعيه؛ استندا علي ما جاء في الماده (١١٨) من ذات النظام، وفي حال لم يلتزم بردها؛ فانه يحق للمدعيه رفع دعوي مستقله للمطالبه بها، كما ورد في الماده (١٢١) من النظام المشار اليه انفا التي بينت انه في حال اهمل الخبير او اخطا؛ فان للمحكمه ان تامره برد ما استلمه، ويحق للمدعيه في حال اقامت دعوي للمطالبه باسترداد اتعاب الخبره المدفوعه من قبلها ان ترجع عليه بطلب التعويض المتفرع عن اقامه الدعوي او توكيل ممثل فيها؛ وذلك في حال ثبوتها، ولا يتحملها الطرف المدعي عليه؛ لانه لم يثبت ان التاخير الحاصل في جاهزيه التقرير ناشي بسببه لا خطا او لا عمدا.

نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام (...)، سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل : شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٤٩,٦٧٧) مايه وتسعه واربعون الفا وستمايه سبعه وسبعون ريال. ثانيا: الزام (...)، سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل : شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٤.٠٠٠) اربعه عشر الف ريال اتعاب المحاماه.