tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4990 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1441-01-22 document_type=ruling entity=document_number:411104901 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4990 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...)
القاضي عبدالعزيز بن علي الزهراني رييسا
القاضي عايض بن صالح السلمي عضوا
القاضي فهد بن عبدالمحسن بن حمد الريس عضوا
(الوقايع)
تتلخص الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها في ان المدعي تقدم للمحكمه بلايحه دعوي، نصها: " تعاقد مكتب (...) (المدعي) مع مؤسسه (...) للمقاولات (المدعي عليها) حيث ان المدعي عليها لديها الرغبه في تجديد شهاده التصنيف من وكاله التصنيف وترغب بان يقوم المدعي بتقديم الخدمات والارشادات لاعاده تصنيف المدعي عليها وانهاء المعامله بالتعاون معها، وبموجب العقد التزم المدعي بتقديم كافه التزاماته والارشادات والاستشارات للمدعي عليها الا انها تاخرت في تزويد المدعي ببعض النماذج والمستندات الضروريه والتي لا يمكن التقديم الكترونيا لوكاله التصنيف المقاولين بدون هذه النماذج، ومن ثم فسخت المدعي عليها العقد قبل اتمام التزامات التعاقد المنصوص عليها بالعقد بحجه تاخرنا في انهاء المعامله وهذا غير صحيح، في حين ان التاخير نتيجه عدم قدرتها علي توفير المستندات المطلوبه كما قامت المدعي عليها بتغيير كلمه المرور الخاصه بموقع وكاله التصنيف مستغلين بذلك قيامنا بتعبيه ورفع معظم المستندات وتوضيحنا لهم للمستندات المتبقيه لتقديم ملف التصنيف وبذلك تكون اخلت ببنود العقد المبرم بين الطرفين، وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليه/ مؤسسه (...)بان تدفع للمدعي/ مكتب (...) المبلغ المتبقي من قيمه العقد والبالغ (312,500) ثلاث ميه واثني عشر الفا وخمس ميه ريال سعودي ". وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، وتشير الدايره الي انها قامت بفتح خاصيه الترافع الكتابي علي ان يقدم (المدعي عليه) الجواب عن الدعوي، ثم وردت اجابه المدعي عليه عبر ايقونه الترافع الكتابي بما نصه: " لما نصت عليه الماده 76 من نظام المرافعات الشرعيه علي ان (... الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها ، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي ، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ...) وحيث ان الدعوي سبق الفصل فيها في 10/02/1441 من الدايره التجاريه الرابعه بذات المحكمه (المحكمه التجاريه بجده) في الدعوي رقم 1036 لعام 1441 والحكم فيها بعدم الاختصاص النوعي، كما ان نفس الدعوي لازالت منظوره ومنعقده جلساتها في الدايره الحقوقيه العاشره في المحكمه العامه بجده في الدعوي رقم 411104901 وتاريخ 22/01/1441ه نامل الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها. بموجب عقد اتفاق تم توقيع عليه من قبلنا وتم التوقيع عن المكتب السيد/(...) بصفته المدير العام مالكا للمكتب، والمسؤول بالتضامن عن التزامات المدعي طبقا للبند رقم (7) من الماده الرابعه بالعقد المبرم علي ان تكون التزامات المدعي هي استشارات وارشادات واكمال الاجراءات المتعلقه بتجديد شهاده تصنيف المقاولين للمدعي عليه – هكذا اقر ايضا في محضر رقم 1 ضبط الجلسه بتاريخ 10/02/1441 في القضيه رقم 1036/ق/1441 المحكوم فيها بعدم الاختصاص النوعي بالمحكمه التجاريه بجده- وحيث ان المدعي قام باستلام الملفات المطلوبه من قبله لتلك الاعمال للبدء في الاجراءات وكذلك استلم الدفعه المقدمه عند التعاقد و80% من الدفعه الثانيه المستحقه عند تسليم الملف لوكاله التصنيف طبقا للفقره 2 من الماده الثالثه الخاصه بقيمه العقد–بناء علي طلبه لتجهيز الملف وتسليمه (مرفق8). لما كان للمدعي ثقل في هذا المجال وانها ليست المره الاولي التي يتم التعاون معه فيها ، فقد بدا الطرفين مفاوضات قيمه التعاقد منذ اخر نوفمبر 2017 حتي تم توقيع العقد وصرف الدفعه المقدمه في 12/02/2018 وتخلل تلك الفتره مراسلات عبر الايميلات المتبادله وزيارات لتسليم الاوراق والملفات التي يقوم بطلبها المدعي ، وبدلا من ان يقوم المدعي بارسال قايمه طلباته واحتياجاته كامله من مستندات لعمليه التجديد لان ذلك من صميم تخصصه وتم التعاقد معه علي هذا الاساس، الا انه تقاعس عن عمله وتهرب كثيرا بالرد علي مدار ما يقرب من ثمانيه اشهر استلم فيها الدفعه الاولي و80% من قيمه الدفعه الثانيه بناء علي طلبه "، ففي جلسه 16/4/1442ه المنعقده مرييا عن بعد؛ تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...) والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...) ؛ وطلبت الدايره من المدعي عليه تقديم اجابته الموضوعيه عن الدعوي، وكذا تقديم الحكم السابق الذي اشار اليه والصادر عن الدايره الرابعه بهذه المحكمه، والا عد ناكلا عن الجواب خلال (5) ايام من تاريخه من خلال ايقونه تبادل المذكرات والترافع الكتابي، علي ان يجيب عنها المدعي، وهكذا الي حين موعد الجلسه القادمه، وتشير الدايره الي ان طرفي الدعوي قاما بتقديم عدد من المذكرات – لم يخرج مضمونها عما سبق تقديمه - وفي جلسه 12/6/1442ه المنعقده مرييا عن بعد؛ تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...) ، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...) ؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها بناء علي الاتي من:
 
(الاسباب)
ولما كان من المستقر فقها وقضاء ان الدعاوي الصادر بشانها احكام قضاييه يكون لها حجيه الامر المقضي به، ويمتنع اعاده النظر فيها الا بالطرق المحدده في ذلك نظاما استقرارا للمراكز النظاميه كي لا تشغل السلطه القضاييه بدعاوي سبق البت فيها، وحتي لا يكون القضاء مسرحا للدعاوي الكيديه او غيرها، ولما كان النزاع الماثل تبين انه قد فصل فيه بالحكم الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم: (1036) لعام 1441ه، وعليه فانه لم يعد للمدعي حق في اقامتها مره اخري، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم وفق ما ورد بمنطوقها.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها؛ لما هو موضح بالاسباب. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عايض بن صالح السلمي
عضو
فهد بن عبدالمحسن بن حمد الريس
رييس الدايره
عبدالعزيز بن علي الزهراني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2340 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...)
القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا
القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا
القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار ، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (312.500) ثلاث ميه واثني عشر الفا وخمس ميه ريال المتبقي من قيمه العقد ، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه 17/08/1442ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي الاعتراض المقدم عليه.
 
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 12/06/1442ه في القضيه رقم 4990 لعام 1441ه القاضي/ بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها. وبالله التوفيق.
عضو
عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي
عضو
سعدي بن محسن الزهراني
رييس الدايره
محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني