moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 133/3/ق لعام 1437ه المقامه من المدعيه: (...)، سجل مدني: (...) ضد المدعي عليه/ (...)، سجل مدني: (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري: (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعد، وبعد: ففي يوم الاحد 23/11/1439ه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت الدايره التجاريه الثانيه من القضاه الاتيه اسماؤهم: عبد الله بن سلمان المعثم رييسا سلمان بن فراس الخالدي عضوا مالك بن فهد الملحم عضوا وبحضور/ عمر بن الحسين الشهري امين سر الدايره، وذلك للنظر في القضيه المبينه اعلاه، والمحاله اليها بتاريخ 2/1/1437ه. (الوقايع) تتحصل الوقايع حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي/ (...)، بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه؛ جاء فيها حيث ان المدعي عليه يملك/ (...) للتجاره والمقاولات وقد اتفق مع موكلي بتاريخ 1/1/2009م علي ادخاله شريكا في (...) للتجاره والمقاولات علي ان تكون الشراكه بينهما مناصفه بحيث تكون نسبه كل شريك منهما (50%) من راس مال الشركه، كما اتفقا علي ان يقوم المدعي عليه بايداع مبلغ (500.000) خمسمايه الف ريال في حساب الشركه من اجل تجهيز وتاثيث مقر للشركه علي ان تكون شراكه موكلي بادارته للشركه، وبموجب هذا المبلغ المودع بحساب الشركه قام موكلي بتجهيز وتاثيث مقر للشركه، وحيث ان المبلغ قد صرف في تجهيز مقر الشركه ورغبه من موكلي في استمرار الشركه ولكون موكلي مستاجر ثلاث سيارات بموجب عقد تاجير منتهيه بالتمليك فقد قام بتحويل عقود هذه السيارات باسم المدعي عليه من اجل تسيير اعمال الشركه ومجموع قيمه هذه السيارات مبلغ (163.800) مايه وثلاثه وستون الف وثمانمايه ريال، وفي شهر 9/2010 وبناء علي طلب والحاح من المدعي عليه بانهاء الشراكه بينهما فما كان من موكلي الا انهاء الشراكه، وعند خروج موكلي من الشركه تراكمت الديون عليها وقام الداينون بالرجوع علي الشركه (...) للتجاره والمقاولات) لسداد هذه المديونيات الا ان المدعي عليه لم يقم بسداد الداينين بل قام باحالتهم لموكلي مما اضطر موكلي لسداد هذه الديون من حسابه الخاص بعد رفض شريكه تحمل المسيوليه وسداد نصيبه من هذه الديون، وبلغ مجموع هذه الديون التي سددها موكلي مبلغ (1.445.860.28) ريال كما ان هنالك سلفه علي الشركه لم تسدد مبلغ (450.000) ريال، وصاحب السلفه المدعو/ (...) يطالب موكلي حاليا بسدادها كامله، واضيف ان المدعي عليه اخذ مقر الشركه بما فيه من تجهيزات واثاث وديكورات دون ان يعطي موكلي نصيبه من ذلك، وحيث ان المدعي عليه لم يدفع نصيبه من الديون التي سددها موكلي من حسابه الخاص حسب حصته في الشركه المحدده ب (50%) والمقدره بمبلغ وقدره (772.930.14) ريال، وحيث ان المدعي عليه لم يعط موكلي نصيبه من الاثاث والديكورات وتجهيزات مقر الشركه والمقدره بمبلغ (250.000) ريال، وحيث ان المدعي عليه لم يعط موكلي قيمه السيارات التي سلمها له وقيمتها (163.800) ريال، وحيث ان هنالك سلفه متبقيه علي الشركه بمبلغ (450.000) اربعمايه وخمسون الف ريال للمدعو/ (...) ويطالب موكلي بسدادها اكثر من مره، وموكلي يطلب اولا: الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع مبلغ (772.930.14) سبعمايه واثنان وسبعون الفا وتسعمايه وثلاثون ريال سعودي واربعه عشر لهلله نصيبه من الديون التي قام موكلي بسدادها من حسابه الخاص، ثانيا: الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ (250.000) مايتان وخمسون الف ريال نصيب موكلي من الاثاث والديكورات الخاصه بمقر الشركه، ثالثا: الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع قيمه السيارات بمبلغ (163.800) ريال، رابعا: الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع نصيبه من السلفه التي علي الشركه بمبلغ (225.000) فقيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، وعقدت الدايره لنظرها جلسه يوم الاحد بتاريخ 26/1/1437ه، حضر فيها وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي اللايحه المشار اليها بعاليه، وباطلاع وكيل المدعي عليه استمهل للرد، وفي جلسه يوم الاحد بتاريخ 10/2/1437ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره من ورقتين، جاء في مضمونها صحه وجود اتفاقيه شراكه بين الطرفين مؤرخه بتاريخ 5/1/1430ه، وهذه الاتفاقيه تم فسخها بتاريخ 21/9/1431ه، وانه غير صحيح بان المبلغ الذي اودعه المدعي عليه وقدره (500.000) ريال في حساب الشركه كان من اجل تجهيز وتاثيث مقر للشركه حيث ان المدعي عليه كان يملك المجموعه ولها مقر مجهز بالكامل، ونصت الاتفاقيه ان احقيه السحب والايداع من حق الطرفين مجتمعين وليس لطرف واحد او لاحدهما منفردا، ونصت الاتفاقيه علي الغايها وجميع ما ترتب عليها من ايه التزامات او حقوق بين الطرفين وحتي تتم عمليه التصفيه والتسويه بين الطرفين او تجاه الغير (البند ثانيا من الاتفاقيه)، نصت اتفاقيه فسخ الشراكه ان عمليه التصفيه وتسويه الحسابات فقط بشان الاصول والعماله والفيز (البند التمهيدي من الاتفاقيه) وبالتالي لا تتعدي هذه التصفيه الي ما عدا ذلك، وبشان السدادات التي يزعم المدعي انه دفعها وانها كانت التزامات مترتبه علي الشراكه بين الطرفين فهذا غير صحيح ولا يوجد ثمه موافقه من المدعي عليه للمدعي بهذا الشان، وجميع ما قدمه من مخالصات او سدادات بينه وبين الغير شان خاص به ولا علاقه للشراكه بها، بل نص في بعضها ان مجموعه (...) ليست طرفا فيها، وغير صحيح ان السيارات الثلاث كانت من اجل تسيير اعمال الشركه بل هي لاستعماله الشخصي وتم استيجارها قبل الشراكه، وغير صحيح وجود سلفه بقيمه (450.000) ريال علي الشركه، وانما هو قرض شخصي للمدعي لا علاقه للشركه به، وبعرضه علي وكيل المدعي استمهل للرد، وفي جلسه يوم الاحد بتاريخ 24/2/1437ه، قدم وكيل المدعي مذكره من ثلاث ورقات، جاء في مضمونها ان ما اشار اليه المدعي عليه بان عمليه التصفيه وتسويه الحسابات فقط بشان الاصول والعماله والفيز، غير صحيح حيث ورد باتفاقيه الفسخ ما نصه (فقد تم الاتفاق والتراضي شفهيا علي فسخ وايقاف الشراكه وانشطتها في تاريخ تحرير هذا الاتفاق حتي تتم تسويه ديون هذه الشراكه والخروج بها من ازمه المطالبات) وبالنظر لهذا النص من الاتفاقيه يتضح مدي عموميته وانه يشمل جميع الديون المترتبه علي الشركه دون استثناء، اما فيما يتعلق بالاصول والعماله والفيز فقد وردت بالاتفاقيه لتحديد مده تصفيتها وتسويه حساباتها خلال سته اشهر من تاريخ توقيع الاتفاقيه، ويؤكد ذلك ما تضمنته اتفاقيه الفسخ حيث ورد بها ما نصه: (علي ان يتم تصفيه وتسويه الحسابات – اصول، عماله وفيز – في مده اقصاها سته اشهر من تاريخ توقيع هذه الاتفاقيه) علما بان هذه الحسابات (اصول، عماله وفيز) لم يتم تصفيتها او تسويتها حتي تاريخه وانما تم سداد الديون من قبل موكلي فقط. ثانيا: اورد المدعي عليه بالبند (سابعا) من مذكرته الجوابيه بعض ما نص عليه البند (ثالثا) من اتفاقيه الفسخ وبالرجوع لهذا البند نجد انه نص علي: (تصفيه جميع الحسابات والالتزامات المترتبه علي هذه الشراكه سواء بالسلب والايجاب وما تم دفعه خلال فتره سريان الاتفاقيه قبل فسخها وذلك خلال سته اشهر من تاريخ هذه الاتفاقيه ووفقا لكشف المشروعات وحسابات المصاريف والارباح والخساير) وبالنظر لهذا البند يتضح انه يؤيد ما يطالب به موكلي بالزام المدعي عليه بدفع ما قام موكلي بسداده من ديون وقيمه نصيبه من اصول الشراكه، اما ما ذكره وكيل المدعي عليه بانه لا يوجد موافقه من المدعي عليه علي هذه السدادات، فنوضح ان اتفاقيه الفسخ تضمنت موافقه المدعي عليه بان يقوم موكلي بدفع مستحقات ومطالبات هذه الشركات، وورد ذلك تحديدا بالتمهيد ولا مناص للمدعي عليه لانكار ذلك، ثالثا: بالرجوع لاتفاقيه الفسخ يتضح انها لم تتضمن نصا باعفاء المدعي عليه او ابراء ذمته من اي التزام تجاه موكلي، وعليه فان المدعي عليه ملزم بسداد (50%) من اجمالي ديون الشركه وملزم ايضا باعطاء موكلي نصيبه من اصول الشركه، رابعا: اما ما يتعلق بالسيارات والتي تم تحويل عقودها الي المدعي عليه فيتضح من اجابه المدعي عليه اقراره بوجود هذه السيارات لديه، واستمهل لتقديم المستندات التي تثبت تحويل السيارات للمدعي عليه في حال الحصول عليها، خامسا: بالنظر لاتفاقيه الفسخ يتضح لفضيلتكم انه ورد بها تحت توقيع موكلي ما نصه (يتبقي تصفيه حسابات شراكه (...) وهنا نوضح انه تم الاتفاق بين موكلي والمدعي عليه بصفتهما شركاء (...) للتجاره والمقاولات علي تكوين شراكه مع شركه/ (...) الهندسيه، وبالفعل تم انشاء شركه (...) عن طريق الهييه العامه للاستثمار والشركاء بهذه الشركه هما الشريك الاول/ شركه (...) الهندسيه بنسبه (50%) من راس مال الشركه والشريك الثاني/ (...) للتجاره والمقاولات بنسبه (50%) من راس مال الشركه وبالتالي فان موكلي يمتلك نصف حصه مجموعه (...) للتجاره والمقاولات بشركه (...) والمقدره ب (25%) من راس مال الشركه الا ان المدعي عليه لم يعط موكلي نصيبه من هذه الشراكه، وبعرضه علي وكيل المدعي عليه استمهل للرد، وفي جلسه يوم الاحد بتاريخ 9/3/1437ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره من اربع ورقات، جاء في مضمونها لا صحه لما زعمه المدعي من علاقه المدعي عليه/ بشركه (...) خلال فتره الشراكه، والصحيح ان المدعي هو صاحب العلاقه وهو الشخص الذي تعامل معها ولا نعلم عن هذه الشراكه شييا، وختم مذكرته بطلب الزام المدعي بتسليمه كشفا بالاعمال التي قام بتنفيذها، وتسليم اصول المستندات المحاسبيه وكشفا يوضح به ما تم صرفه من حصه راس المال خلال فتره الشراكه، وباطلاع وكيل المدعي استمهل للرد، وفي جلسه يوم الاحد بتاريخ 23/3/1437ه، قدم وكيل المدعي مذكره من ورقتين، جاء في مضمونها انه لا صحه لما ذكره المدعي عليه بان الديون التي قام بسدادها المدعي تخص عمل اخر بل هي خاصه بمديونيه الشراكه كما ورد بالمخالصات علما بان اصول العقود وغيرها من المستندات موجوده لدي المدعي عليه وجميع الحسابات كانت تتم عن طريق المدعي عليه، ان المدعي عليه انكر علاقته بشركه/ (...)، وابرز وكيل المدعي مستندا يثبت عدم صحه انكار المدعي عليه والمتمثل في صوره سجل تجاري مقيد برقم (...) وتاريخ 03/06/1431ه وقد تضمن السجل ما نصه (بموجب ترخيص الهييه العامه للاستثمار رقم (...) وتاريخ 07/03/1431ه)، وذيل ب (المديرون: 1- (...) 2- (...)، وبالنظر لتاريخ تكوين هذه الشركه يتضح انها كانت بفتره سريان عقد الشراكه بين موكلي والمدعي عليه كما ان اتفاقيه فسخ الشراكه استثنت هذه الشركه حيث تضمنت ما نصه (يتبقي تصفيه حسابات شراكه/ (...)، سبق ان اوضحنا بصحيفه الدعوي بان هنالك سلفه علي الشركه بمبلغ (450.000) ريال، وقد افاد المدعي عليه بانها قرض شخصي علي موكلي وليس سلفه وهذا غير صحيح، وسنقدم ما يثبت ايداع (300.000) ريال، بحساب المدعي عليه علما بان موظفهم/ (...) (...) الجنسيه استلم مبلغ (150.000) ريال من المدعي عليه بحضور موكلي وتم ايداع جزء من هذا المبلغ بحساب المدعي عليه والجزء المتبقي صرف في المشاريع وهذا المبلغ بالكامل سلفه من والد المدعي عليه، كما اننا سنقدم ما يثبت تحويل عقود السيارات وتسجيلها باسم المدعي عليه او السماح لنا باحضار شاهد علي ذلك وهو مالك/ مؤسسه (...) التجاريه، المسجله السيارات الثلاث باسم منشاته، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد بتاريخ 7/4/1437ه، قدم وكيل المدعي مذكره الحاقيه للمذكره الماضيه من ورقه واحده؛ جاء في مضمونها ارفاق مخالصه نهاييه من/ مؤسسه (...) للمقاولات تتضمن سداد موكلي (المدعي) مبلغ (127.483) ريال، وخطاب من/ مؤسسه (...) التجاريه يتضمن اقرار صاحبها/ (...) بان السيارتين تعود ملكيتها لموكلي (المدعي) وموكلي من قام بسداد جميع اقساطها وقد تم نقل ملكيه السيارات باسم المدعي عليه بناء علي طلب من موكلي، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره من اربع ورقات، جاء في مضمونها ان كل ما قدمه المدعي في مذكراته عار من الصحه، واستمهل للرد علي المذكره الالحاقيه المقدمه من المدعي، وفي جلسه يوم الاحد بتاريخ 15/4/1437ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره من ورقتين، جاء فيها ان السيارات التي ادعي بها المدعي هي سيارات كانت مملوكه له يستخدمها في عمله الخاص قبل الشراكه، ثم احضرها للشركه لاستخدامه الخاص ولم يطلبها منه الشريك، وقد قام بسداد باقي اقساطها من راس مال الشركه، وعلي كل فان هذه السيارات بيعت كسكراب منذ فتره طويله ولم يستفد منها المدعي عليه لعدم صلاحيتها، وما يتعلق بالشيك الذي يزعم المدعي انه قام بتحويل قيمته لحساب الشركه بالبنك السعودي الامريكي، انما هو شيك صادر من والد المدعي عليه للمدعي قرضا حسنا في عام 2009م، وقام المدعي بالتصرف به دون علم او اذن المدعي عليه لان القيمه تخص المدعي وحده، وقام باستخدام حساب الشركه كوعاء فقط، وبعرضه علي وكيل المدعي اكتفي بما قدم واكتفي وكيل المدعي عليه، وعليه تم حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الاحد 28/4/1437ه، رفعت القضيه للمداوله واصدار الحكم، فاصدرت حكمها القاضي بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي/ (...)، ضد المدعي عليه/ (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات، الا انه تم نقض الحكم من محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه، تاسيسا علي انه يتعين تعيين مصفي للقيام باعمال تصفيه الشركه وتسويه الحسابات بين الطرفين، وباعاده القضيه للدايره باشرت نظرها وحددتا جلسه يوم الاحد 20/10/1437ه، وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...)، وذلك للنظر في القضيه علي ضوء الملحوظات الوارده من الاستيناف، وعليه فان الدايره بادرت بمخاطبه عدد من بيوت الخبره، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار القرار، فاصدرت الدايره في هذه الجلسه قرارها القاضي بتعيين مكتب (...) محاسبون قانونيون مصفيا لتصفيه حسابات المدعي وتسويتها عن شراكته بمجموعه (...) للتجاره والمقاولات، ثم تقدم المصفي بتقريره النهايي والمتضمن: تعذر اجراء اعمال التصفيه لاحجام الطرفين عن تقديم المستندات والفواتير والحسابات المتعلقه بالتصفيه، فباشرت الدايره نظرها وحددت جلسه يوم الاثنين 14/8/1439ه وفيها حضر الطرفان المشار اليهما بعاليه، وحضر لحضورهما الخبير/ (...)، وذلك للنظر حيال ما ابرزه الخبير في تقريره النهايي في القضيه والذي انتهي فيه الي تعذر اجراء التصفيه وذلك لاحجام الطرفين عن تقديم المستندات والفواتير والحسابات للمصفي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بان موكله قام بتقديم كل ما لديه من مستند، وبعرض ذلك علي الخبير اجاب بانها غير كافيه لاجراء التصفيه، وبسؤال وكيل المدعي عليه حيال عدم تقديم موكله اي مستند للمصفي استمهل للرد. وبجلسه يوم الاثنين 28/8/1439ه حضر فيها الاطراف المشار اليهم بعاليه وابرز وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ورقه واحده كرر فيها عدم وجود اي مستند متعلق بالتصفيه، وكذلك عدم وجود حساب متعلق بالشراكه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي افاد بعدم صحه ذلك وان للشركه اربعه حسابات كما جاء في التقرير النهايي، ثم امهل الخبير لتقديم جوابه حيال ذلك، وعن امكانيه تصفيه الشركه من خلال الحسابات، وعلي ضوء ما تم تقديمه من مستندات. وبجلسه يوم الاثنين 25/10/1439ه حضر فيها الاطراف المشار اليهم بعاليه، وابرز الخبير جوابه والذي تضمن بعدم امكانيه التصفيه الا بوجود سجلات الشركه وكشوف الحسابات البنكيه وكافه المستندات وذلك لاجراء اعمال التصفيه.. ا. ه، وبعرض ذلك علي طرفي النزاع تمسك كل طرف بما سبق، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. وبجلسه يوم الاحد23/11/1439ه حضر فيها طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بطلب محاسبه المدعي عليه في الشركه القايمه بين الطرفين بتاريخ 5/1/1430ه، ثم اصدرت الدايره قرارها – علي ضوء ملحوظات – الاستيناف – والقاضي: بتعيين مكتب (...) محاسبون قانونيون مصفيا لتصفيه حسابات المدعي وتسويتها عن شراكته (...) للتجاره والمقاولات، وحيث ان المصفي انف الذكر قد تقدم الي الدايره مصدره القرار بمذكره جاء فيها: تعذر تصفيه الشركه المذكوره بعاليه نظرا لاحجام اطراف الدعوي عن تقديم المستندات والفواتير والحسابات المتعلقه بالشراكه له، مبينا في الوقت نفسه عدم تجاوب اطراف النزاع معه رغم تكرار الطلب عليهم، وحيث ان المستندات والفواتير والحسابات المتعلقه بالشراكه اصل ينبني عليها عمل التصفيه، ولا يتم عمل المصفي الا بوجودها وتوفرها لديه، وحيث ان اطراف الدعوي قد اكتفوا بما قدموه من مستندات التي يراها المصفي غير كافيه لاجراء عمل التصفيه، ونظرا لكون اطراف الدعوي لم يمتثلوا بما اوجبه عليهم نظام الشركات كما هو ظاهر الماده: (209) من نظام الشركات: (علي مديري الشركه او اعضاء مجلس الاداره ان يقدموا الي المصفي دفاتر الشركه وسجلاتها ووثايقها والايضاحات والبيانات التي يطلبها)، الامر الذي تكون معه اعمال التصفيه معلقه علي وجود كافه المستندات المرتبطه بالشراكه، كما ان عمل التصفيه تابع لتوفر كافه المستندات لدي المصفي، والتابع تابع لاصله. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره: اولا/ العدول عن قرارها السابق والصادر بتاريخ 20/10/1437ه، ثانيا/ وقف سير الدعوي، والله الموفق، والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر عمر بن الحسين الشهري القاضي مالك بن فهد الملحم القاضي سلمان بن فراس الخالدي رييس الدايره عبد الله بن سلمان المعثم الحكم في القضيه رقم 155 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مجموعه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/03/19 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن صالح اليحيي رييسا القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العجلان عضوا القاضي عبدﷲ بن سليمان المزروع عضوا وبحضور مشعل بن حماد الظفيري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/19 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار . وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت بشانها حكمها المنتهي الي ما يلي : اولا: العدول عن قرارها السابق بندب الخبره المحاسبيه , ثانيا : وقف السير في الدعوي . وباستلام وكيل المدعي نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله المحدده نظاما وبالتالي فهو مقبول شكلا , اما عن موضوع الدعوي فالبين من اوراقها انه تم ندب الخبره المحاسبيه حسب قرار الدايره المؤرخ في 20/10/1437ه لتسويه مستحقات الطرفين بعد فسخ الشراكه بينهما ، ولم يتعاون الاطراف مع المحاسب واعتذر المحاسب عن تقديم تقريره الامر الذي ذهبت معه الدايره الي الحكم بالعدول عن قرار الندب ووقف السير في الدعوي ، ومن المعلوم ان وقف السير في الدعوي اجراء مؤقت وليس حكما ، وبما انه ثبت للدايره عدم تعاون الاطراف مع المحاسب المنتدب وعدم تمكينه من مهمته فان المقتضي الواجب تقريره في مثل هذه الحاله هو الحكم بعدم قبول الدعوي ، الامر الذي تذهب معه الدايره الي تاييد الدايره فيما انتهت اليه في حكمها مع تصحيح الفقره الثانيه من الحكم بوقف السير الي الحكم بعدم قبول الدعوي . (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الدايره فيما انتهت اليه في حكمها مع تصحيح الفقره الثانيه منه الي الحكم بعدم قبول الدعوي . وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر مشعل بن حماد الظفيري عضو عبدالله بن سليمان المزروع عضو د. ابراهيم بن عبدالله العجلان رييس الدايره د. محمد بن صالح اليحيي