moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 8102 لعام 1441 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / شركه (...) غير ذلك (...) القاضي فيصل بن عبدﷲ المطرودي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي اصاله، تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: "بتاريخ 3 / 4 / 2013م تم ابرام عقد اتفاق رقم (...) مع المدعي عليها علي استيجار سقالات بواسطه المندوب من قبلنا (...) وقد قمنا بدفع جميع المبالغ المقرره علينا بوقتها، وبعد فتره اتفاجا بان المدعي عليها اقامت طلب تنفيذ لدي محكمه التنفيذ بالرياض بالرقم (...) بدايره التنفيذ الرابعه والعشرين مطالبه الزامي بدفع مبلغ وقدره 141،737 ريال بالسند لامر رقم (...) وتاريخ 27 / 12 / 1438ه وتم بحقي صدور قرار (...) و قرار (...) وتم منعي من السفر واوقفت خدماتي، وكانت المطالبات موقعه من قبل مندوب لا يمثلنا اسمه (...) ، وبعد الاطلاع علي فواتيري لديهم اتضح انها موقعه من اشخاص لم اقم بتفويضهم واتضح انه يوجد لديهم فواتير وتفاويض مزوره علي". وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه 13 / 7 / 1441ه للترافع فيها، في هذه الجلسه حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله (...) ، وتاريخ 21 / 2 / 1441ه. وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما ورد بلايحه الدعوي والمرفقات، وباطلاع وكيل المدعي عليها طلب مهله وعليه قررت الدايره احاله الاطراف الي تبادل المذكرات الالكتروني علي ان يقدم المدعي عليه اجابته من تاريخ جلسه 20 / 7 / 1441ه ثم يقدم رده وكيل المدعيه من تاريخ 29 / 7 / 1441ه، ثم يقدم رده المدعي عليه من تاريخ 9 / 8 / 1441ه حتي 19 / 8 / 1441ه، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه. وفي جلسه اليوم عن بعد حضر وكيل المدعي (...) بموجب وكاله رقم (...) بتاريخ 05 / 01 / 1442ه وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ فاجاب: بان موكله يطلب ايقاف تنفيذ السند لامر؛ وذلك لكون الموظف المفوض لدي موكله وقع علي السند لامر علي بياض، ولديه دليل علي عدم صحه السند لامر؛ وذلك بان توقيع السند لامر تم توقيعه بتاريخ توقيع العقد وايضا الفواتير التي اعتمدت عليها المدعي عليها بسند الامر جميعها مزوره. ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للنطق بالحكم. (الاسباب) حيث ان المدعي اصاله يطالب برفع ايقاف التنفيذ؛ وذلك لان السند لامر المقام عليه غير صحيح ومزور –كما يدعي- ويطلب اعفاءه عن التنفيذ، كما ذكر وكيل المدعي في جلسه اليوم بان الموظف المفوض لدي موكله وقع علي السند لامر علي بياض، ويطلب اعفاءه عن التنفيذ، وبما ان موضوع الاختصاص من المواضيع الاوليه التي يجب بحثها ولو لم يثره احد الاطراف باعتباره من النظام العام. وبما ان المحاكم التجاريه تختص بنظر الدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه والتبعيه، وكذلك تختص بالمنازعات التي تحدث بين التجار، وهذا ما اوضحته الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1 / م) وتاريخ 22 / 1 / 1435ه التي حددت اختصاصات المحاكم التجاريه، وهو ما لم يتوفر في هذه الدعوي؛ لذا فان الدايره تنتهي الي ان النظر في هذه الدعوي من اختصاص محكمه التنفيذ، وذلك بناء علي الماده (3 / 1) من اللايحه التنفيذيه لنظام التنفيذ ونصها: (كل منازعه متعلقه بالتحقق من توافر الشروط النظاميه الشكليه للسند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ كادعاء تزوير السند او انكار التوقيع عليه) وقد نصت الفقره (ح) من الماده الثانيه من نظام التزوير علي (ان التزوير يقع باحدي الطرق التاليه وذكر منها -ح- اساءه استخدام توقيع او بصمه علي بياض اؤتمن عليها)، وتشير الدايره الي قرار الدايره الثالثه بالمحكمه العليا رقم 266 / 3 / 4 بتاريخ 20 / 7 / 1441ه والمتعلق بشان التدافع بين المحكمتين العامه والتنفيذ بالرياض في المختص بنظر معارضه متعلقه بتوقيع علي بياض وتحرير بيانات مزوره وغير صحيحه ...الخ، وقد انتهت الدايره بان النظر في هذه المعارضه من اختصاص محكمه التنفيذ. وبما ان الفقره (4) من ثانيا الوارده في قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (64) وتاريخ 22 / 8 / 1441ه بشان تشكيل دواير المحكمه العليا وبيان اختصاصات كل دايره، فان ما تقرره المحكمه العليا في الاختصاص النوعي او المكاني يكون محددا للاختصاص في مثيلاتها من القضايا. الامر الذي تخلص معه الدايره الي ما ورد في منطوقها ادناه. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي؛ وذلك لما هو مبين بالاسباب. وبالله التوفيق. رييس الدايره فيصل بن عبدﷲ المطرودي