tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4530061058 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-08-14 date_hijri=1441-12-19 document_type=ruling entity=document_number:4430783411 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4471118266 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) التجاريه مساهمه مقفله شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 19/12/1441ه، تعاقد الطرفان علي ان تقوم باحضار عميل مقابل عموله من المبلغ المستحق، ولان حقيقه عمل المدعيه هو السمسره فقد اتمت جميع اعمال السمسره بالفعل، وعلي الرغم من ذلك امتنعت المدعي عليها من سداد الحق للمدعيه مما اضطرها للجوء للقضاء وتوكيل محام لرفع الدعوي، وقد تمكن المحامي من اثبات استحقاق المدعيه لما تدعيه، وعليه تم الحكم بالزام المدعي عليها/شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ وقدره (330،789) ثلاثمايه وثلاثون الفا وسبعمايه وتسعه وثمانون ريال للمدعيه/(...) هويه رقم (...)، وقد شمل الجهد المبذول الاتي: 1- دراسه الدعوي والمستندات. 2- رفع الدعوي وتقديم لايحه محرره. 3- حضور عدد (10) جلسات لدي دايرتكم الموقره والترافع شفاهه. 4- تقديم عدد (3) مذكرات كتابيه. 5- حضور عدد (1) جلسه لدي محكمه الاستيناف التجاريه. 6- تقديم طلب تنفيذ الحكم لدي محكمه التنفيذ. وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (30،000) ثلاثون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستند التالي: صك حكم صادر من المحكمه التجاريه بالرياض الدايره (17) برقم (4430512216)، وتاريخ 01/07/1444ه والمؤيد من محكمه الاستيناف بالدايره الرابعه بموجب صك رقم (4430783411) وتاريخ 12/09/1444ه في الدعوي رقم (439556406). المتضمن الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (330،789) ثلاثمايه وثلاثون الف وسبعمايه وتسعه وثمانون ريال. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1445/01/20ه، وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره تضمنت ما يلي: (1) ان الحق في الخصومه لم يكن ثابتا مستقرا قبل الحكم به، بل كان الاجتهاد في استحقاقه مما يسوغ الخلاف؛ وموقف موكلتنا لم يخرج عن حد الخلاف السايغ في تفسير النصوص وتطبيقها؛ كون دفاع موكلتنا في الدعوي الاصليه قايم علي عدم تحقق شروط اجره السمسره التي تتمثل في اتمام العقد المتوسط فيه، حيث ان النسبه المستحقه للمدعيه هي (50%) من مقدار العايد المستحق للطرف الاول من العمليه البيعيه محل المطالبه في الدعوي الاصليه، مما يعني ان المدعيه لا تكون مستحقه لهذه النسبه الا بشرط وهو: اتمام العمليه البيعيه المحدده علي سبيل الحصر (ترقيه خدمه انترنت DIAS من 1 الي 4 GIG) وبمبلغ وقدره (6،506،764)ريال، ولم يسدد العميل (مؤسسه (...) للتجاره) لعدد ثلاث فواتير والمنصوص عليها كشرط لاستحقاق المدعيه نسبتها، وقد تم النص صراحه علي ذلك في البند ثالثا والذي جاء فيه يستحق الدفع للطرف الثاني بعد سداد العميل لعدد ثلاث فواتير للخدمه المقدمه وبحد اقصي 15 يوما من سداد العميل النهايي للفاتوره الثالثه وهذا لم يحدث. (2) ان مطالبه المدعيه في الدعوي الاصليه لا تستوجب فيها المرافعه من قبل محام كون المطالبه الاصليه لا تزيد قيمتها عن عشره ملايين ريال، وذلك استنادا لما نصت عليه الفقره (ا) من الماده الثالثه والخمسون في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه يجب ان يكون الترافع امام الدواير الابتداييه ودواير الاستيناف من محام في الدعاوي الاتيه: ا- الدعاوي المنصوص (1) و(2) و(8) و(9) من الماده السادسه عشره من النظام، متي ما كانت قيمه المطالبه الاصليه تزيد علي عشره ملايين ريال، وطالب برد دعوي المدعيه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه دعوي موكلته في الزام المدعي عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي في الدعوي الاصليه، بمبلغ قدره (30،000) ثلاثون الف ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: انكاره لاستحقاق المدعيه بما تطالب به، لان الحق المحكوم به لم يكن ثابتا مستقرا قبل الحكم به، وكان الاجتهاد في استحقاقه مما يسوغ الخلاف فيه، وبما ان محل الدعوي تعويض عن مصاريف التقاضي، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وانفاذا لقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار)، فان اثر الضمان بعد ذلك ونتيجته هو الزام الضامن بتعويض المضمون له عن الاضرار التي لحقت به، ولما كان الضرر الواقع لا يمكن ازالته حقيقه فقد وجب حينيذ ازالته حكما وذلك بجبره بالتعويض، وفي هذا قال شيخ الاسلام ابن تيميه - رحمه ﷲ - (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطله حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل، اذا غرمه علي الوجه المعتاد، وقال ابن مفلح في الفروع: ومن مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل وقال المرداوي في الانصاف: لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل، جزم به في الفروع، وقاله الشيخ تقي الدين –رحمه ﷲ- ايضا اه، ولما كانت اركان التعويض متحققه في طلب المدعيه حيث ثبت ركن الخطا المتمثل في مماطله المدعي عليها رغم ثبوت الحق المحكوم به، وثبت ركن الضرر في لجوء الي الترافع عن طريق محام مرخص باجره متفق علي دفعها، وثبتت العلاقه السببيه بين الخطا والضرر في كون الخطا الصادر كان سببا في وقوع الضرر المذكور، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي عليه وكاله من ان الحق لم يكن ثابتا مستقرا، بل كان ثابتا، وبينه المدعي موصله، وانما كان النظر منحصرا في دفوع المدعي عليها التي قدمتها في الدعوي والتي انتهت الدايره الي عدم تاثيرها علي مستحقات المدعيه في الدعوي الاصليه، ولما كان الامر كذلك فقد نظرت الدايره الي طلب المدعيه في هذه الدعوي ورات ان مبلغ المطالبه لا يزيد عن اجره المثل في مثيلاتها من الدعوي مما تنته الدايره معه الي استحقاقها له لذلك كله.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه مساهمه مقفله شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره 30.000 ريال (ثلاثون الف ريال) تعويضا عن مصاريف التقاضي في الدعوي الاصليه والله الموفق.