gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م ضربيه القيمه المضافه | (VD-2020-149) : القرار رقم | (V-7828-2019) : الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - الفاتوره الضريبيه - تفاصيل الفاتوره الضريبيه المبسطه - بيان بالضريبه الواجبه السداد - غرامات - غرامه الضبط الميداني الملخص: مطالبه المدعي الي الغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه الضبط الميداني - اسس المدعي اعتراهه علي ان الضريبه يتم تحليلها من ضمن السعر الموجود علي المنتجات: حيث ان السعر المعروض شامل الضريبه ومنتظم في سداد الضريبه - اجابت الهييه بانه عند زياده مقر المدعي لفحص الفواتير الصادره منه فقد اتضح بانه لم يقم بتحليل الضريبه من المستهلك النهايي بالنسبه الاساسيه - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم تضمين الفاتوره الضريبه المبالسه بيان الضريبه الواجبه الساداد مخالفه لاحكام اللايحه التنفيذيه توجب معاقبه الخاضع للضريبه بالغرامه المنصوص عليها نظاما - تبت للدايره ان عدم تضمين المدعي لضريبه القيمه المضافه في الفاتوره; وبالتالي عدم التزامه بمتطلبات الفواتير الضريبه. مؤكي ذلك: رفض الاعتراض- اعتيار القرار نهاييا واجب النفاذ، وفقا لما نحت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه. المستند: - الماده (١٣/٤٥) (٢٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١) بتاريخ (١١٣/١٠٢ - الماده (١/٢٥) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، وقد صدرت موافقه المملكه علي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الاتفاقيه بموجب المرسوم الملكي رقم (٥١/٠٣) بتاریخ ١٤٣٨/٠٠٣ وتم نشر الاتفاقيه المودده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون في صحيفه ام القري بعددها الصادر رقم (٦١٧٧) بتاریخ ١٤٣٨/٠٠٣ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وصحه وسلم، وبعد، في يوم الثالثاء (١٤٤١/١٠/١٧) المواقف (٢٠٢٠/٢٠٩) اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه (٨٠١/٠٧/١٠) بتاريخ (٧-7828-2019) برقم فرض غراميي ضبط ميداني في تاريخ ٢١/١٩/٢٠٥ م علي نفس العمل، ولم يصد ازدار او اشعار او يتم ارسال الاشعارات الا في تاريخ ١٩/٢٠٥ م، ولم يصد ازدار او اشعار او استفسار او شرح المخالفه او تعديل الطريقه المتبعه وشرج بجود مخالفه، ويجب تعديله بل تم اصدار مخالفه، وتم اصدار مخالفتين بنفس الوقت ونفس التاريخ ونفس العمل ونفس المخالفه، وتم اصدار فاتورتين برقمين مختلفين والمجود علي المنتجات: حيث ان السعر المعروض شامل الضريبه ومنشتم في سداد الضريبه. ثالثا: لم يتم التحقق من المسؤول في المؤسسه عن كيفيه تحليل الضريبه مع العلم ان السعر شامل للضريبه». وحيث اوجزت المدعي عليها ردها علي النحو الثاني: «اولا: ان الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدي ذلك ذلك اثبات العكس. قامت الهييه باجراء جمله ميدانيه للتاكد من تطبيق نظام ضريبه القيمه المضافه ولايجته التنفيذيه، وعند زياده مقر المدعي لفحص الفواتير الصادره منه نقد اتضح انه لم يقم بتحصل الضربه من المستهلك النهاي بالنسبه الاساسيه التي نحت عليها الفقره (١/٢٥) من الاتفاقيه المWOحه لنظام ضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، تطبق الضربه بنسبه اساسيه قدرها ٥٥ من قيمه التوريد او الاستيراد ما لم يرد نص للاعفاء او فرض نسبه الصفر قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 خروج طرفي الدعوي من الداره التلفزيونيه مؤقنا للمداوله واصدار القرار. الاساب: بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣) بتاريخ ١٣٤٨/١١/٠٢ مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل برقم (٣٨٣) بتاريخ ١٤٤/١١/٥ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) بتاريخ ١٤٤/١١/٥، وعلي الاتفاقيه المودده لضربيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. الناحيه الشكيله: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه الضبط الميداني، وذلك استنادا الي نظام ضربيه القيمه المضافه ولالكته التنفيذيه، وحيث ان هذا التزاع يعد من النزاعات الدراكه ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ (٢٠٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م نعت الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه الفضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاي غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري» وحيث ان الثانيت ان المديي تبلغ بالقرار في تاريخ ١٩/٧/٧ م، وقد اعتزاط بتاريخ ١٩/٧/٧ م، مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه وفقا لما نصت عليه الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه. وبالطلاع dال估算 علي محضر الضبط الميداني الصادر بتاريخ ٢٥١٠١٨/١٢٦٦ و من خلال الوقايع المذكوره والمتعلق (…) (…) برقم سجل (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (… وبالطلاع d'الذه علي محضر الضبط الميداني الصادر بتاريخ ٢٥١١/١٢/٢٦ و Oman خلال الوقايع المذكوره في المحضر تبين عدم ت豚يل المكلف للضربيه، وبالاطلاع علي الفاتوره (v08) (للمحل (…) يسجل تجاري كما هو مدون بالمحضر برقم (…) والذي تبين بالاستعلام عنه انه تابع للمدعي تحت رقم مميز (…) ثبت عدم تضمين المدعي لضربيه القيمه المضافه في الفاتوره; وبالتالي عدم التزامه بمتطلبات الفواتير الضرينيه. اما بر به المدعي من انه يحصل الضريه من الزبون ضمن السعر الموجود علي المنتجات: حيث ان السعر المعروض شامل الضريه فهو يعد ضريبه القيمه المضافه لدول لخليج العربيه، بالاضافه الي انه يجب ان تحتوي الفاتوره المبسطه علي ضريبه قيعه الضريبه. القرار: - رد الدعوي المقامه من (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد الهييه العامه لازكاه والدخل. صدر هذا القرار وجاهيا بحضور الطرفين، ويعتبر نهاييا واجب النفاد، وفقا لما نعت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 للسليم نسخه القرار. وصلي الله السلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.