moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 1183 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه الصالحيه التجاريه مساهمه مقفله سجل تجاري (...) ضد/ مستشفي محمد فخري و الدكتور احمد ناصر عبدالمحسن القرزعي الطبيه شركه شخص واحد سجل تجاري (...) القاضي سلمان بن عبدالرحمن الوليعي رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، ضمنها ما نصه : (موكلتي تعمل في مجال تجاره التجزيه في الاجهزه واللوازم الطبيه والادويه والمواد الخاصه بالمختبرات الطبيه والاثاث الطبي، وقطع غيارها والاجهزه الالكترونيه، وقد ابدت المدعي عليها رغبتها بالتعاقد مع المدعيه لشراء ادويه بالاجل، وافقت المدعيه علي ذلك بموجب طلب فتح حساب من قبل المدعي عليها لشراء ادويه بالاجل، ترتب علي ذلك توريد المدعيه ادويه للمدعي عليها بالاجل بقيمه قدرها (41,097.78) واحد واربعون الف وسبعه وتسعون ريالا وثمانيه وسبعون هلله، امتنعت المدعي عليها عن سداد قيمتها.)، وختم لايحته بطلب: 1-الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (41,097.78) واحد واربعون الف وسبعه وتسعون ريال وثمانيه وسبعون هلله. قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه يوم 11/7/1442ه، وفيها تبين عدم حضور المدعي ولا من يمثله عليه قررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي، وفي الجلسه التاليه حضر/ احمد بن عبدالعزيز القشعمي، هويه وطنيه (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بالوكاله رقم: (41158119) وتاريخ 20/1/1441ه، وحضر/ محمد بن ناصر القرزعي، هويه وطنيه رقم: (...)، بصفته وكيلا عن المدعي عليها بالوكاله رقم: (381395490) وتاريخ 19/9/1438ه، وبعرض الصلح علي الطرفين، طلب وكيل المدعي عليها امهاله للرجوع لموكلته في ذلك، لانه لم يعلم عن الدعوي الا قبل مده بسيطه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه فاحال علي لايحه الدعوي، عليه قررت الدايره احاله الطرفين الي تبادل المذكرات الكترونيا، وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي وكاله، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها ، وبعد تصفح الدايره لاوراق القضيه وحيث ان القضيه مقامه ضد (مستشفي) والذي لا يعد تاجرا ولا يزاول الاعمال التجاريه، لذلك قررت الدايره العدول عن السير في الدعوي، وافهمت وكيل المدعيه بانه هذه القضيه تخرج عن اختصاصها النوعي. (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (41,097.78) واحد واربعون الف وسبعه وتسعون ريال وثمانيه وسبعون هلله، تمثل الباقي من قيمه ادويه قامت موكلته بتوريدها للمدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بسداد ثمنها، ولما كان الاختصاص النوعي في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والفصل فيها ابتداء قبل النظر في الموضوع كون ذلك متعلق بالنظام العام كما نصت علي ذلك الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22/1/1435ه، ولما كان النظر فيما يتعلق بالحكم يلزم منه ان يكون الناظر مختصا اصلا بنظر النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي، وحيث تبين ان المدعي عليها تزاول عملا مهنيا وهو تقديم الخدمات الطبيه والذي لا يعد عملا تجاريا ولا ينطبق عليه الوصف الوارد بالماده (16/2) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/08/1441ه، عليه فيخرج اختصاص هذه الدعوي نوعيا عن اختصاص المحكمه التجاريه وينعقد اختصاصها للمحكمه العامه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . رييس الدايره سلمان بن عبدالرحمن الوليعي