tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430140199 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2022-10-10 date_hijri=1438-06-13 document_type=ruling entity=document_number:4bf6b90d-5c61-4ee8-89e6-ff7304b8ce29 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٥٢٦٩٠ لعام ١٤٤٤ه

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان المدعي تقدم بلايحه دعوي ضد المدعي عليه تضمنت: " تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تشغيل وذلك في تامين حراسات امنيه، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٨/١١/١٩ه الموافق ٢٠١٧/٠٨/١١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤١,٤٠٠) واحد واربعون الفا واربع ميه ريال سعودي ، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤١,٤٠٠) واحد واربعون الفا واربع ميه ريال سعودي ، سدد منها مبلغ قدره (٢٧,٤٣٥) سبعه وعشرون الفا واربع ميه وخمسه وثلاثون ريال سعودي ، والمتبقي (١٣,٩٦٥) ثلاثه عشر الفا وتسع ميه وخمسه وستون ريال سعودي ، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/١١/١٩ه الموافق ٢٠١٧/٠٨/١١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٤١,٤٠٠) واحد واربعون الفا واربع ميه ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتوره) رقم (٠) في ١٤٤٢/٠٥/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م بمبلغ قدره (١٣,٩٦٥) ثلاثه عشر الفا وتسع ميه وخمسه وستون ريال سعودي ." انتهت صحيفه دعواه، وارفق مع صحيفته عقد و فاتوره فباشرت الدايره نظر القضيه في يوم ١٤٤٤/٠٣/٠٩ه وحضر وكيل المدعي(...)هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٥ه وصادره من الوكالات الالكترونيه كما حضر صاحب الشركه المدعي عليها (...)هويه رقم (...) وقد قرر المدعي بقوله: "اننا نتنازل عن هذه القضيه، وقد انتهت القضيه وسدد المدعي عليه المديونيه قبل الجلسه الاولي وكنا نرغب باثبات تنازلنا قبل هذه الجلسه لكن لم توجد طريقه لاثبات هذا التنازل" هكذا قال. وعليه اقفل باب المرافعه

الاسباب:

وعليه بما ان المدعي اقر بتنازله عن القضيه بطوعه واختياره وذلك قبل موعد الجلسه الاولي، وبما ان انهاء المعامله بغير حكم يجعل حالتها "قيد النظر " وذلك مخالف للتعليمات الوارده الينا، ومنها تعميم وكيل وزاره العدل للشؤون القضاييه رقم ١٣ / ت / ٦٧١٧ بتاريخ ١٣ / ٠٦ / ١٤٣٨ه الامر الذي تنتهي معه الدايره لاثبات التنازل.

نص الحكم:

حكمت الدايره بثبوت تنازل المدعي وتركه لدعواه قبل الجلسه الاولي، وحتي لا يخفي جري بيانه واثباته وبذلك تكون القضيه منتهيه.