tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430501500 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-01-28 date_hijri=1444-06-11 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:6b3cabf7-9c31-40ea-846e-78f643013b69 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٣٢٥٣٧ لعام ١٤٤٤ه

المدعي:
شركه (...) للنقل والمقاولات مساهمه مقفله

المدعي عليه:
شركه (...) للخدمات اللوجستيه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ذكر فيها (انه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه ٥ سيارات من نوع (...) بضاعه موديل ٢٠٢٠ لمده (٦) سته اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (٤٤,٦٢٧.٧٥) اربعه واربعون الفا وست ميه وسبعه وعشرون ريال سعودي وخمسه وسبعون هلله.، بثمن اجمالي قدره (٦٤,٦٩٩.٠٠) اربعه وستون الفا وست ميه وتسعه وتسعون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (٢٠,٠٥٠.٢٥) عشرون الفا وخمسون ريال سعودي وخمسه وعشرون هلله بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٣٠ه سدد منه (٢٠,٠٥٠.٢٥) عشرون الفا وخمسون ريال سعودي وخمسه وعشرون هلله والمبالغ حاله السداد هي (٤٤,٦٤٨.٧٥) اربعه واربعون الفا وست ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي وخمسه وسبعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (لم تسدد المدعي عليها باقي الاجره المستحقه)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٦ه، مما تسبب ب(عدم سداد باقي الاجره المستحقه طبقا للعقد)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (ولكون المدعي عليها منتفعه بالسيارات المستاجره) ومقدار التعويض المطلوب (٤٤,٦٤٨.٧٥) اربعه واربعون الف وست ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي وخمسه وسبعون هلله)؛ انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٤٤,٦٤٨.٧٥) اربعه واربعون الف وستمايه وثمانيه واربعون ريال وخمسه وسبعون هلله؛ فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ١١/٠٦/١٤٤٤ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ١٧/٠٦/١٤٤٤ه، فيها حضر وكيل المدعيه كما حضر (...) سجل مدني رقم (...) وذكر بانه مدير الشركه المدعي عليها، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فذكر وكيل المدعيه بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه المقيد برقم ٠١/٤٤٠٦٠١١٣٧٠ وذلك لعدم حضور من يمثل المدعي عليها، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلبه علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بان بينه موكلته علي الدعوي هي العقد وكشف الحساب وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها اجاب بان الدعوي صحيحه ومبلغ المطالبه في هذه الدعوي والبالغ قدره (٤٤٦٤٨.٧٥) اربعه واربعون الف وستمايه وثمانيه واربعون ريال وخمسه وسبعون هلله صحيح ولكن نطلب مهله للسداد فعقب وكيل المدعيه بان موكلته تطلب الزام المدعي عليها بسداد هذا المبلغ الذي اقر به ممثل المدعي عليها مدير الشركه، ولصلاحيه الفصل في الدعوي عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٤٤,٦٤٨.٧٥) اربعه واربعون الف وستمايه وثمانيه واربعون ريال و خمسه وسبعون هلله، يمثل المتبقي من قيمه تاجير ٥ سيارات من نوع (...) بضاعه موديل ٢٠٢٠ لمده (٦) سته اشهر ؛ وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه وهو: العقد وكشف الحساب؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي. ولما ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي وذلك نظرا للقاعده الفقهيه (الاقرار حجه قاصره)، وكما ورد في الماده ١٤من نظام الاثبات ونصها (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه.)، اذ حضر ممثل المدعي عليها واقر بصحه ما يدعي به وكيل المدعيه في صحيفه دعواه واستحقاق المدعيه ما اقامت هذه الدعوي لاجله من طلبات، اذ يعد ذلك الاقرار صحيحا كونه تحققت به شروط الاقرار الوارده في الماده ١٠٩ من نظام المرافعات الشرعيه ونصها (يشترط في صحه الاقرار ان يكون المقر عاقلا بالغا مختارا غير محجور عليه، ويقبل اقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجورا عليه فيه شرعا). الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للخدمات اللوجستيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للنقل والمقاولات مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٤٦٤٨.٧٥) اربعه واربعون الفا وستمايه وثمانيه واربعون ريال وخمسه وسبعون هلله، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.