tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430625071 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1441-01-03 document_type=ruling entity=legal_basis:high_order:32 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:d24489ef-2db2-4836-b83f-bbe100eb438c language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470185606 لعام 1444ه
المدعي: 
شركه (...) الطبيه
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: " العلاقه بين المدعي والمدعي عليه (تاجر ضد تاجر) ونشا بتاريخ 3/01/1441ه تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها لتنفيذ اعمال مقاولات خلال مده 6 اشهر ولم تلتزم المدعي عليها بذلك، اطلب الخروج علي (المبني لاثبات حاله العقار) واثبات الحاله في الوقت الحالي".
وقد عقدت جلسه للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 22/3/1444ه في هذه الجلسه حضر المشار اليهما في محضرها، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي، وذكر فيها (1- موكلتي شركه (...) الطبيه (ذات مسؤوليه محدوده) بموجب سجل تجاري رقم (...) تعاقدت مع المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...).
2- تم التعاقد مع المدعي عليها بتاريخ 03/01/1441ه الموافق 02/09/2019م علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله التشطيب والديكور للعقار الواقع بحي (...) رقم القطعه (...) من الصك رقم (...) من المخطط رقم (...) والمكون من الدور الارضي – الدور الميزانين - الدور الاول، المتعاقد بشانه حسب المخططات والتفاصيل والتصاميم الهندسيه المرفقه بالعقد اثناء التوقيع ومده العقد هي سته اشهر من تاريخ استلامه للموقع وتم استلام الموقع بنفس يوم توقيع العقد.
3- قامت موكلتي بدفع عده مبالغ ودفعات للمدعي عليها عند توقيع واثناء العقد علي ان تقوم المدعي عليها بالبدء بالاعمال والانتهاء منها حسب ما هو متفق عند التعاقد.
4- اخلت المدعي عليها (...) للتجاره والمقاولات بالعقد وتاخرت اكثر من 3 سنوات بتسليم الاعمال المتفق عليها بين الطرفين حسب ما هو منصوص عليها وتضررت موكلتي من تاخير قيامها بالاعمال وانجازها مع وجود عيوب بالتنفيذ، وحاولت موكلتي التواصل مع المؤسسه لاكمال العمل المتبقي ولكن دون جدوي.
5- مما اضطرت لموكلتي ان تتعاقد مع مكتب هندسي للاطلاع وتشخيص العقار وتحديد العيوب مما اتضح لموكلتي بان الاعمال التي قامت بها المدعي عليها يوجد بها العديد من العيوب في التنفيذ والتي لا تستطيع موكلتي معه استلام الموقع لتقوم موكلتي بعد ذلك باصلاح هذه العيوب علي حساب المدعي عليها كما هو موضح بالعقد.
6- خاطبت موكلتي المدعي عليها وانذرتها للقيام باصلاح العيوب خلال 10 ايام من تاريخ الخطاب ولكن امتنعت المدعي عليها ولم تقم باصلاح العيوب حسب الموضح لها بتقرير المكتب الهندسي.
تاسيسا علي ما سبق فان موكلتي تطلب بالاتي: 
1/ احاله الدعوي الي خبير للوقوف علي العقار ومعاينته واثبات حاله. وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب (جوابنا علي ما جاء في لايحه دعوي المدعيه/ شركه (...) الطبيه ضد موكلتي (...) للتجاره والمقاولات المقيده امام عدالتكم برقم (4470185606) وتاريخ: 17/03/1444ه بالاشاره الي الموضوع اعلاه فانه يشرفني ان اتقدم بالرد ايجازا علي ما جاء في لايحه دعوي المدعيه وذلك علي النحو التالي: تاسيسا علي ما قدمته المدعيه في دعواها سالفه البيان, وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في طلبها اثبات (حاله ما اوردته في دعواها) نظير قيام موكلتي باعمال (اشراف واعمال وكاله) وليس عقد مقاوله لمرفق طبي تابع للمدعي عليها, وكون الهدف من دعوي المدعيه انه سيصبح محل خلاف امام القضاء, ولما كان الاختصاص النوعي في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والفصل فيها ابتداء قبل النظر لموضوع النزاع لكون ذلك متعلق بالنظام العام كما نصت علي ذلك الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) في 22/1/1435ه ولما كان النظر فيما يتعلق بالحكم يلزم منه ان يكون الناظر مختصا اصلا بنظر النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي وبالاطلاع علي تفاصيل الدعوي يتبين ان المدعيه تزاول مهنه الطب, وحيث ان ممارسه مهنه الطب ولو بفتح مستوصف او مستشفي لا يعد من الاعمال التجاريه وما تتحصل عليه المستشفيات هو اتعاب وليست ارباحا؛ وذلك مقابل الخدمات التي تؤديها لمرضاها وحيث ان الدعاوي التجاريه التي تختص المحاكم التجاريه بنظرها لابد ان تكون مقامه علي التاجر ويكون العمل من الاعمال التجاريه الاصليه او التبعيه، وهو ما لم يتوافر في هذه الدعوي حيث نصت الماده (1) من نظام المحكمه التجاريه الصادره بالامر السامي رقم (32) في 15/1/1350ه علي ان (التاجر هو من اشتغل بالمعاملات التجاريه واتخذها مهنه له)، وعليه فان هذه الدعوي لا ينطبق عليها مفهوم المنازعات التجاريه ولقراري مجلس الوزراء رقم (241) لعام 1407ه ورقم (261) لعام 1423ه،ولتعميم المجلس الاعلي للقضاء رقم (979/ت) وتاريخ 12/2/1439ه. المتضمن في الفقره الثامنه من محضر اللجنه المشكله لدارسه الاختصاص النوعي للقضايا الوارده للمحاكم التجاريه ما يلي: لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه: (المستشفيات..). وعليه فان النزاع الماثل في هذه الدعوي لا يعتبر نزاعا تجاريا، وعليه فاننا نطلب من عدالتكم الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي) وبعرض ذلك علي المدعي قال: (1- اشار المدعي عليه وكاله في مذكرته لتعميم المجلس الاعلي للقضاء بالرقم (979/ت) وبتاريخ 12/02/1439ه وان المحاكم التجاريه ليست مختصه في النظر بهذه الدعوي، وهذا الدفع غير صحيح، وقد جاء نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ 15/08/1441ه ناسخا لما قبله من تعاميم تتعارض معه وان نظام المحاكم التجاريه اكد ان الاختصاص منعقد لها في النظر في الدعاوي التي تقام علي التاجر او ان يكون العمل بها من الاعمال التجاريه الاصليه او التبعيه، وحيث ان طبيعه العمل مع المدعي عليها هي من العقود التجاريه التي تختص المحاكم التجاريه بنظرها وان العقد يزيد قيمته عن 12 مليون.
2- ذكر وكيل المدعي عليه ان العقد المبرم بين الطرفين هو عقد (اشراف واعمال وكاله) وهذا غير صحيح ولا نعلم من اين استنج هذا النص، وبرجوع فضيلتكم للعقد، فقد جاء العقد معنون ب تنفيذ اعمال ديكور وتشطيب، وجاء العقد باشاره ان الطرف الثاني في العقد هو المقاول المنفذ للمشروع، وجاء ايضا في تمهيد العقد ان الطرف الثاني " المقاول يعمل في مجال المقاولات العامه للمباني وقد ابدي رغبته واستعداده للقيام بتنفيذ الاعمال..... الخ" عليه يتضح لفضيلتكم ان العقد الذي امامكم هو عقد مقاوله وان عقد المقاوله هو من العقود التجاريه وانه من اختصاص المحاكم التجاريه كما ورد في الفقره الثانيه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه " الدعاوي التي تقام علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد عن مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه" وجاءت اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه واكدت علي ذلك ما دام ان قيمه المطالبه الاصليه تفوق 500.000 الف ريال، ولا يخفي علي وكيل المدعي عليها ان موكلتي قامت بتسليم المدعي عليها اكثر من 12 مليون ريال للقيام بالاعمال المتفق عليها، الا انها عجزت عن ذلك وتاخرت اكثر من 3 سنوات عن التسليم، مما سبب الضرر الجسيم لموكلتي نتيجه هذا التاخير. تاسيسا علي ما سبق فان موكلتي تطلب بالاتي: 
1/ احاله الدعوي الي خبير للوقوف علي العقار ومعاينته واثبات حاله. وبناء عليه فان الدايره تقرر ندب خبير لاثبات حاله المشروع محل الدعوي وذلك بحصر الاعمال المنجزه فيه دون التطرق الي المتسبب في عيب ان كان او المسؤول عن التقصير ان وجد وذلك بالكتابه لمنصه خبره لاتمام اجراءات ندب الخبير واعتماده والي حين ورود تقرير الخبير فان الدايره تقرر تاجيل الجلسه.
ثم عقدت جلسه اخري بتاريخ 19/5/1444ه افتتحت هذه الجلسه عن بعد وفيها حضر المشار اليهما اعلاه وتشير الدايره الي انه لم يصلها بعد تقرير الخبير في هذه الدعوي، وبحسب ما يظهر من حاله القرار فانه تم اعتماد الخبير (مكتب (...)) وهو في مرحله اعداد التقرير وبسؤال الطرفين عن تواصل الخبير اجاب المدعي وكاله بانه وقف علي الموقع يوم الاحد الماضي وافاد بانه سيعمل علي انهاء التقرير واكد علي ذلك ايضا وكيل المدعي عليها وافاد بانهم حضروا مع الخبير يوم الاحد الماضي. وبناء عليه تقرر الدايره تاجيل الجلسه الي حين ورود تقرير الخبير.
ثم عقدت جلسه اخري بتاريخ 3/6/1444ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما في محضرها، وتشير الدايره الي انها استلمت التقرير الابتدايي من الخبير وبالاطلاع عليه تبين انه اشتمل علي الملاحظات علي الاعمال القايمه والمنجزه في المشروع (الاعمال المعماريه والكهرباييه والميكانيكيه واعمال انظمه السلامه) مدعما ذلك بالصور، ولم يبين الخبير كميه العمل المنجز، ولم يوضح طبيعته وماهيته، وانما تجاوز ذلك الي ذكر الملاحظات علي الاعمال وهذا نقص في بيان حاله المشروع؛ اذ لابد ان يوصف ابتداء العمل المنجز علي وجه الاجمال ثم تبين كميته، ثم ياتي بعد ذلك ذكر الملاحظات عليه، كما ظهر للدايره وجود ملاحظات للمدعي عليها لم ترصد في التقرير ولم يجب عنها، وسالت الدايره المدعي وكاله عن قناعته بالتقرير فقال: اننا مقتنعون بالتقرير وليس لدينا ملاحظات. وبناء عليه تقرر الدايره اعاده تقرير الخبير لاضافه ما لاحظته الدايره بذكر كميه العمل المنجز تقديرا وحصرا، وتوضيحا لطبيعته، وكذلك للجواب عن ملاحظات المدعي عليها والي حين ورود التقرير النهايي تقرر الدايره كذلك تاجيل الجلسه.
ثم عقدت جلسه اخري بتاريخ 16/6/1444ه وفي الجلسه حضر المشار اليهم اعلاه، وتشير الدايره الي انها استلمت تقرير الخبير النهايي في هذه الدعوي، وبالاطلاع عليه تبين انه اشتمل علي ما طلب منه اضافته علي التقرير الاولي، وبسؤال الطرفين هل لديهما اضافه علي ما سبق تقديمه فقال المدعي وكاله نكتفي بما سبق تقديمه ونقرر القناعه بتقرير الخبير النهايي، ثم قال المدعي عليه وكاله: لدينا اضافه وهي كالتالي" بخصوص تقرير الخبير المنتدب (مكتب (...) للاستشارات الهندسه) الصادر بتاريخ: 29/12/2022م, وحيث ان دعوي المدعيه في مواجهه موكلتي انحصرت في طلبها اثبات (حاله الاعمال – دون تحديدها) وكون الهدف من دعوي المدعيه انه ستصبح محل خلاف امام القضاء, وكون التقرير جاء مشتملا علي اعمال لم تنفذ من قبل موكلتي وعليه فاننا نعترض علي كامل ما جاء في التقرير جمله وتفصيلا, فالاولي ان تثبت حاله الاعمال المنفذه من قبل موكلتي (حصرا) ما دامت طرف فالدعوي, او تخرج من الدعوي لانعدام صفتها. وبناء عليه تري الدايره صلاحيه الدعوي لفصل فيها وتقرر رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب: 
بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان المدعيه تهدف من دعواها معاينه الموقع محل النزاع بصفه عاجله واثبات حالته، واستنادا الي منصوص الفقره الاولي من الماده التاسعه بعد المايه من نظام الاثبات: (يجوز لمن يخشي ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان يطلب معاينتها واثبات حالتها..)، و لما جاء في الماده العاشره بعد المايه من نظام الاثبات بانه "1-للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي...."، وما ورد في نظام المحاكم التجاريه في الماده السادسه والثلاثين من النظام بان تشمل الطلبات المستعجله: المعاينه لاثبات حاله، وبما ان النزاع بين طرفي الدعوي يتطلب ندب خبير هندسي لاثبات ومعاينه الحاله، وقد ندبت الدايره الخبير الهندسي المختص - عن طريق منصه خبره- وبما ان الخبير قد قدم تقريره النهايي متضمنا ما طلب اليه حصره كما اجاب عن ملاحظات المدعي عليه المرفقه وبما ان المدعي قد اقتنع بالنتيجه التي انتهي اليها التقرير تنتهي الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه، ولا ينال من ذلك اعتراض المدعي عليه بالوكاله في قوله "ان التقرير جاء مشتملا علي اعمال لم تنفذ من قبل موكلتي وعليه فاننا نعترض علي كامل ما جاء في التقرير جمله وتفصيلا, فالاولي ان تثبت حاله الاعمال المنفذه من قبل موكلتي (حصرا) ما دامت طرف فالدعوي او تخرج من الدعوي لانعدام صفتها" لان نسبه الاعمال لمن صدرت عنه شان موضوعي خارج عن نطاق اختصاص القضاء الاستعجالي ويفصل فيه ناظر النزاع الموضوعي الاصلي غير المستعجل.
نص الحكم: 
حكمت الدايره باثبات حاله المشروع محل الدعوي حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها ((...) للاستشارات الهندسيه) وذلك فيما يتعلق بحصر كميه الاعمال المنفذه بالمشروع وبيان طبيعتها. والله الموفق

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف السادسه وبناء علي القضيه رقم 4470185606 لعام 1444ه
المدعي: 
شركه (...) الطبيه
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع: 
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر من دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض في هذه القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وتتلخص في ان وكيل المدعيه تقدم بطلب عاجل جاء فيه: (تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها مؤسسه (...) علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله التشطيب والديكور للعقار الواقع بحي (...)، قامت موكلتي بدفع عده مبالغ ودفعات للمدعي عليها عند توقيع واثناء العقد علي ان تقوم المدعي عليها بالبدء بالاعمال، اخلت المدعي عليها بالعقد وتاخرت اكثر من 3 سنوات بتسليم الاعمال مع وجود عيوب بالتنفيذ، وتضررت موكلتي وحاولت التواصل مع المؤسسه لاكمال العمل المتبقي ولكن دون جدوي مما اضطرت معه موكلتي ان تتعاقد مع مكتب هندسي لتحديد العيوب واتضح ان الاعمال التي قامت بها المدعي عليها يوجد بها العديد من العيوب، وخاطبت موكلتي المدعي عليها وانذرتها للقيام باصلاح العيوب خلال 10 ايام من تاريخ الخطاب ولكن امتنعت المدعي عليها ولم تقم باصلاح العيوب لذا نطلب معاينه الموقع واثبات حالته).
وقد انتهت دايره اول درجه (بعد سماع ما لدي الطرفين) الي حكمها محل الاستيناف القاضي "باثبات حاله المشروع محل الدعوي حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها ((...) للاستشارات الهندسيه) وذلك فيما يتعلق بحصر كميه الاعمال المنفذه بالمشروع وبيان طبيعتها"؛ بناء علي ان النزاع بين طرفي الدعوي يتطلب ندب خبير هندسي لاثبات ومعاينه الحاله، وان الخبير قد قدم تقريره النهايي متضمنا ما طلب اليه حصره كما اجاب عن ملاحظات المدعي عليه المرفقه وان المدعي قد اقتنع بالنتيجه التي انتهي اليها التقرير، واعتراض المدعي عليه بالوكاله في قوله: "ان التقرير جاء مشتملا علي اعمال لم تنفذ من قبل موكلتي وعليه فاننا نعترض علي كامل ما جاء في التقرير جمله وتفصيلا، فالاولي ان تثبت حاله الاعمال المنفذه من قبل موكلتي (حصرا) ما دامت طرفا في الدعوي او تخرج من الدعوي لانعدام صفتها" هذا فيه نسبه الاعمال لمن صدرت عنه وهو شان موضوعي خارج عن نطاق اختصاص القضاء الاستعجالي ويفصل فيه ناظر النزاع الموضوعي الاصلي غير المستعجل. ثم تقدم وكيل المدعي عليه باستينافه الماثل، والمتضمن: (اولا: لم تفصل الدايره في دفوع موكلتي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر النزاع. ثانيا: اكتفت الدايره بما قدمته المدعيه دون التثبت من صحته او تدقيقه خصوصا وان ما قدمته المدعيه في الدعوي (العقد المستند عليه) اوضح بان نطاق عمل موكلتي لم يتجاوز مبلغ (500.000) ريال موضحه في العقد. ثالثا: لم تفصل الدايره في دفوعنا من كون الاعمال التي قام الخبير بحصرها غير منفذه من قبل موكلتي ولا يصح اختصام موكلتي في اثبات حاله اعمال لم تنفذ من قبلها فهذا من شانه الحاق الضرر بموكلتي في دعوي المدعيه لدي قاضي الموضوع).
ثم احيل الاستيناف الي هذه الدايره فحددت له جلسه هذا اليوم، وفيها سالت الدايره طرفي الدعوي عن التكاليف التقديريه للمشروع فاجاب وكيل المدعي عليها المستانفه بان العقد يبلغ (500.000) ريال وان موكلته نفذت اعمالا بهذا المبلغ واستلمت مستحقاتها وهذه تمثل كامل قيمه العقد. فيما اجاب وكيل المدعيه بان قيمه العقد كبيره جدا وان المدعي عليها استلمت من موكلته مبالغ تقارب (11.000.000) ريال وان الاعمال لم تنته حتي الان حسب ما هو وارد في تقرير الخبير، وذلك بحسب الطريقه الوارده في العقد وهي ان تسلم المدعيه المبالغ للمدعي عليها علي ان تسلم المدعي عليها مستحقات المقاولين لهم وتاخذ المدعي عليها نسبتها. وبعد مناقشه الطرفين طلب وكيل المستانفه مهله للرجوع لموكلته وسؤالها، وبعد رجوعه لموكلته اجاب عبر الدردشه بما ياتي: "نلخص اجابتنا في الاتي: لكون نظر محكمه الاستيناف ينحصر فيما جري عليه الاعتراض؛ فاننا نتمسك بلايحه اعتراضنا المقدمه بشان الحكم الصادر والتي نحيل اليها منعا للتكرار؛ اما ما يتعلق باجمالي المبالغ المستلمه من قبل موكلتي فانها مبلغ (500.000) ريال مقابل اعمال اشراف وتنفيذ للمدعيه سلمتها موكلتي اياها، ولم تستلم عداها، وبخصوص ما تدعيه من مبالغ اضافيه فاننا نطلب منها تقديم بينتها علي ذلك. ونحصر اعتراضنا علي القرار الصادر في اثبات الخبير لاعمال دون اثبات منفذها ونتمسك بجزييه تقديم المدعيه بينتها علي ان هذه الاعمال منفذه من قبل موكلتي (كونها ستصبح محل خلاف مستقبلا). اما ما يتعلق بغير ذلك من طلبات في المبالغ وخلافه فان مدار اعتراضنا منحصر في طلب اثبات الحاله والمنفذ لهذه الاعمال، وللمدعيه او المدعي عليها مخاصمه بعضهما في دعوي مستقله". ثم قرر الطرفان الاكتفاء وقررت الدايره رفع الجلسه للحكم.
الاسباب: 
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من المستانفه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالاختصاص فان الدعوي مقامه علي تاجر، ولما كانت الدعوي دعوي المدعيه ولما كانت المدعيه قد ذكرت ان قيمه الاعمال المتفق علي تنفيذها في المشروع من خلال المدعي عليها تتجاوز (11.000.000) ريال، كما ان الدفعه المقدمه بلغت (500.000) ريال وان الظاهر من بنود العقد ان الاعمال تحت اشراف وموافقه وضمان المدعي عليها، وان يكون مجرد تسليم الدفعات للموردين من خلال المدعيه، مما تنتهي معه الدايره الي اختصاص القضاء التجاري بنظر هذه الدعوي.
اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر في الاستيناف ما يحول دون تاييد حكم محكمه اول درجه؛ ذلك ان تقرير اثبات الحاله يهدف لمجرد اثبات حاله المشروع وقت معاينه الخبير له اما ما زاد عن ذلك من نسبه الاعمال لمن قام بها او تقدير قيمه الاعمال فانه شان موضوعي يختص به قاضي الموضوع وليس من اختصاص القضاء المستعجل؛ ذلك ان حكم القضاء المستعجل يعد اجراء تحفظيا حتي تقام الدعوي الموضوعيه ويثار فيها كامل النزاع بين الطرفين بما في ذلك من قام بتنفيذ الاعمال؛ مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي تاييد الحكم.
نص الحكم: 
تاييد حكم دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر في هذه القضيه بالصك المؤرخ في 17/ 6/ 1444ه، القاضي: "باثبات حاله المشروع محل الدعوي حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها ((...) للاستشارات الهندسيه) وذلك فيما يتعلق بحصر كميه الاعمال المنفذه بالمشروع وبيان طبيعتها"؛ لما هو مبين في الاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.