tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430468932 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-01-11 date_hijri=1444-06-18 document_type=ruling entity=document_number:27f38505-1520-4cd6-a98b-8e4e658ecf5b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥٢٢٢٠ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها: انه تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في نجاره وحداده، لمده (٦) سته اشهر، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٥٨,٩١٢) مايه وثمانيه وخمسون الفا وتسع ميه واثنا عشر ريال، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١٥٨,٩١٢) مايه وثمانيه وخمسون الفا وتسع ميه واثنا عشر ريال. وطالب فيها: الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٥٨,٩١٢) مايه وثمانيه وخمسون الفا وتسع ميه واثنا عشر ريال. وقدم سندا لطلبه: فواتير علي مطبوعات المدعي عليها، عددها (٣)، بمبلغ (١٥٨,٩١٢) مايه و ثمانيه وخمسون الف وتسعمايه واثني عشر ريال، مختومه من المدعي عليها. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٣ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه، احال الي صحيفه الدعوي وحصر طلباته بما ورد فيها، وطلبت الدايره من المدعي تقديم اصل الفواتير وعليه رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي ما طلب منه في الجلسه الماضيه، والتي تتمثل في صور (٣) فواتير وطلب شراء، وافاد بانها مستلمه من المدعي عليها، واكتفي بذلك، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وحيث حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٥٨,٩١٢) مايه وثمانيه وخمسون الفا وتسعمايه واثنا عشر ريال، تمثل قيمه تنفيذ اعمال حسب التفصيل الوارد في الوقايع، وحيث انه ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق ابشر، فلم تحضر ولم تقدم اي جواب، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث ان هذا التصرف من المدعي عليها يعد مماطله وامتناع عن الجواب، وحيث ان المدعي عليها امتنعت واستترت عن الحضور بعد ابلاغها، وعليه فان البينه تسمع ويحكم بها، قال في الانصاف: "وهو المذهب وعليه جماهير الاصحاب.."، وحيث قدم وكيل المدعي لاثبات دعوي موكله صور ثلاثه فواتير مستلمه من المدعي عليها، وطلب شراء، وحيث نصت الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات علي انه: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ما تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها وبه تقضي.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/(...) هويه رقم (...) مبلغا قدره (١٥٨,٩١٢) مايه وثمانيه وخمسون الفا وتسع ميه واثنا عشر ريال، والله الموفق.