moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٢١٢٩٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحالتها الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلستها الاولي بتاريخ ٢٧/٠٤/١٤٤٤ وفيها حضر/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، ثم جري سؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فحررها بما نصه: [الوقايع: اولا: بتاريخ ٢٧/٢/٢٠١٩م ابرمت موكلتي عقد استثمار مع المدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره ٤٠.٠٠٠ ريال (اربعون الف ريال سعودي) علي استثمار المدعي عليها القيمه في بيع وشراء البطاقات والاجهزه الكهرباييه مقابل ارباح نسبه قدرها ٦٠% والمدعي عليها ١٠ ٪ (مرفق صوره العقد رقم ١٠/١) واستلم المبلغ عبر حواله بنكيه بتاريخ ١٧/٠٥/٢٠١٩ م (مرفق صوره من ايصال الحواله كمرفق ١٠/٢) ثانيا: قامت موكلتي برفع راس المال ودفع مبالغ ماليه لاحقه علي ابرام الاتفاقيه المشار لها اعلاه بغرض رفع راس المال حيث قامت بدفع مبلغ قدره ٩٠.٠٠٠ ريال بموجب سند القبض الصادر من المدعي عليها برقم (...) وتاريخ ١٨/٥/٢٠١٩م (مرفق صوره السند ١٠/٣)، ثم قامت موكلتي بدفع مبلغ اجمالي قدره ٢٥.٤٠٠ريال (خمسه وعشرون الف واربعمايه ريال سعودي) بموجب سند القبض الصادر من المدعي عليها برقم (...) وتاريخ ٢٨/٨/٢٠١٩م (مرفق صوره السند ١٠/٤)، ثم قامت موكلتي بدفع مبلغ اجمالي قدره ٦٠.٠٠٠ ريال (ستون الف ريال سعودي) بموجب سند القبض الصادر من المدعي عليها برقم (...) وتاريخ ٥/٩/٢٠١٩م (مرفق صوره السند ١٠/٥)، ثم قامت بدفع مبلغ اجمالي قدره ٢٠.٠٠٠ ريال (عشرون الف ريال سعودي) بموجب سند القبض الصادر من المدعي عليها برقم (...) وتاريخ ٢٤/٢/٢٠٢٠م (مرفق صوره السند ١٠/٦)، ثم قامت بدفع مبلغ اجمالي قدره ٢٠.٠٠٠ ريال (عشرون الف ريال سعودي) بموجب سند القبض الصادر من المدعي عليها برقم (...) وتاريخ ٢/٤/٢٠٢٠م (مرفق صوره السند ١٠/٧)، ثم قامت بسداد مبلغ اجمالي قدره ١٥.٠٠٠ ريال (خمسه عشر الف ريال سعودي) بموجب سند القبض الصادر من المدعي عليها برقم (...) وتاريخ ١٨/٤/٢٠٢٠م (مرفق صوره السند ١٠/٨)، ثم قامت بدفع مبلغ اجمالي قدره ٣٠.٠٠٠ ريال (ثلاثون الف ريال سعودي) بموجب سند القبض الصادر من المدعي عليها برقم (...) وتاريخ ٢٠/٥/٢٠٢٠م (مرفق صوره السند ١٠/٩)، ثم قامت بدفع مبلغ اجمالي قدره ٣٠.٠٠٠ ريال (ثلاثون الف ريال سعودي) بموجب سند القبض الصادر من المدعي عليها برقم (...) وتاريخ ٢٤/٦/٢٠٢٠م (مرفق صوره السند ١٠/١٠)، ليكون اجمالي ما قامت موكلتي بتسليمه للمدعي عليها مبلغ اجمالي قدره ٣٣٠.٤٠٠ ريال (ثلاثمايه وثلاثون الف واربعمايه ريال سعودي) والذي يمثل قيمه راس مال موكلتي لدي المدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها لم تقوم برد راس المال لموكلتي مما يتبين لفضيلتكم مماطلتها في سداد مستحقات موكلتي مخالفا بذلك قاعده (مطل الغني ظلم)، ثالثا: الطلبات: لكل ما تقدم اطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجمالي قدره ٣٣٠.٤٠٠ ريال (ثلاثمايه وثلاثون الف واربعمايه ريال سعودي) والذي يمثل قيمه راس المال مع احتفاظ موكلتي بالمطالبه بالارباح واي مطالبات اخري في دعوي مستقله].ثم جري سؤال وكيل المدعيه عن نطاق ادله موكلته؟ فاجاب بقوله: عقد الاتفاق اضافه الي عدد (٨) سندات قبض، اضافه الي ايصال حواله بنكيه هكذا اجاب. ثم جري سؤال وكيل المدعي عليها عن الدعوي؟ فاجاب بقوله: ما ذكره وكيل المدعيه من الاتفاق فهذا صحيح واما ما ذكره من قدر راس المال فهذا غير صحيح، والصحيح ان قدر راس المال ثلاثمايه وخمسه الاف ريال، ولقد تعرضت موكلتي لخساره جراء دفع الضرايب والزكاه هكذا اجاب. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بقوله: المثبت لقدر راس المال المسلم للمدعي عليه هي المستندات المرفقه بملف الدعوي والتي تحتوي بمجموعها علي قدر راس المال المطالب به هكذا اجاب، ثم طلب وكيل المدعي عليها مهله للاطلاع علي المستندات المرفقه. ثم جري افهام اطراف الدعوي ب(تبادل المذكرات) بواقع مذكره واحده لكل طرف، علي النحو الاتي: اولا: علي وكيل المدعي عليها الاطلاع علي الدعوي والمستندات المرفقه بها، والاجابه عن كل ذلك بجواب تفصيلي ملاق (شكليا وموضوعيا) بعيدا عن الاستطراد، مشتمل علي جميع دفوعه، مع ارفاق كافه المستندات المؤيده لجوابه والمؤكده لدفوعه، وضروره الاشاره لكل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، وذلك كله عبر (طلب تقديم الرد علي مذكره الدعوي وتبادل المذكرات) المتاحه عبر النظام الالكتروني، خلال (عشرون يوما) ابتداء من الغد. ثانيا: علي وكيل المدعيه الاطلاع علي جواب المدعي عليه والمستندات المرفقه به، والرد عن كل ذلك برد ملاق بعيدا عن الاستطراد، وذلك بتقديم عبر (طلب تقديم الرد علي مذكره الدعوي وتبادل المذكرات) المتاحه عبر النظام الالكتروني، خلال (عشره ايام) التاليه للمده المحدده للمدعي عليه. ثالثا: علي الجميع ارسال نسخه من المذكرات للدايره القضاييه بصيغه (Word) علي بريدها التالي: (...)، ورفعت الجلسه لذلك. وفي جلسه ٢٤/٠٦/١٤٤٤ حضر/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، حضر/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه، وجري سؤال المدعي كم استلم من المدعي عليه؟ فاجاب: ((استلمنا ارباح قدرها (٩٤.٥٠٥) ريال وراس المال قدره (٣٣٠.٤٠٠) ثلاثمايه وثلاثون الفا واربعمايه ريال هكذا قال. عليه قررت الدايره الفصل في الدعوي. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والمرافعه، ولان هذه الدعوي تعد من منازعات الشركاء في شركه المضاربه فانها بذلك تكون دخله في ولايه القضاء التجاري وفقا للفقره (٣) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، وداخله في ولايه المحكمه مكانيا، كون الحق بالدفع بعدم الاختصاص المكاني يسقط اذا ابدي المدعي عليه اي طلب او دفاع او دفع بعدم القبول في اي مرحله من مراحل الدعوي؛ وفقا للماده (الثالثه والثلاثون) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي فان المدعي يطالب الزام المدعي عليه بان يعيد اليه كامل راس المال المسلم اليه لاستثماره في بيع وشراء البطاقات والاجهزه الكهرباييه وقدره (٣٣٠.٤٠٠) ثلاثمايه وثلاثون الف واربعمايه ريال، ولان المدعي عليه لم ينكر تسلمه للمبلغ المدعي به بل ذكر انه لم يتسلم من المدعي سوي مبلغ وقدره: (٣١٥.٠٠٠) ثلاثمايه وخمسه عشر الفا فقط، كما انه دفع بالخساره دون ان يقدم ما يدل علي ذلك، ولان المدعي قدم لاثبات ما يدعيه العقد المبرم بين الطرفين والحوالات وسندات القبض والتي بمجموعها تثبت مبلغ المطالبه وبما انه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم؛ وفقا لما نصت عليه الماده (الخامسه) من نظام الاثبات، وتاسيسا عليه فان المستندات المقدمه من المدعي تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، ولان المستندات المشار اليها بعاليه التي استدل بها المدعي علي صحه ما يدعيه تعد من المحررات العاديه؛ طبقا لاحكام (الفصل الثاني) من (الباب الثالث) من نظام الاثبات، ولان الاصل في المحرر العادي انه يعد صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (التاسعه والعشرين) من نظام الاثبات، فالاصل حينيذ صحه مضمونها ومحتواها، مما تخلص معه الدايره الي الاخذ بها والاطمينان اليها كما ان المدعي ينكر صحه ما دفع به المدعي عليه من الخساره، لان الاصل بقاء ما كان علي مكان، فالاصل سلامه راس المال حتي تدل البينه علي هلاكه او خسرانه، ولقوله صلي الله عليه وسلم (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه) [سنن الدارمي رقم ٢٦٣٨]، مما تنتهي الدايره بذلك الي ثبوت راس مال المدعي في ذمه المدعي عليه، ولا ينال من ذلك ما ذكر الفقهاء في باب المضاربه او الشركه التي فيها مضاربه من ان القول قول المضارب بيمينه في دعوي الخساره، فان هذا مشروط بعدم وجود ما يخالفه من شرط او عرف، وفي زمننا هذا قد تعارف الشركاء في شركات العقود ان المضارب يلزمه توثيق تعاملاته باموال الشركه ورصد الايرادات والمصروفات في كشوفات وبيانات توضح ذلك وتحفظه، وتكون مستندا يمكن الرجوع اليها عند التنازع في الربح والخساره، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، وحيث افاد المدعي في الجلسه القضاييه ان المبلغ الذي تسلمه من المدعي عليه وقدره (٩٤.٥٠٥) ريال يعد من راس المال ولا يسمي ربحا؛ اذ المتقرر فقها ان الربح لا يتحقق الا بعد استيفاء راس المال بتمامه، جاء في بدايع الصنايع ما نصه: ((انما يظهر الربح بالقسمه وشرط جواز القسمه قبض راس المال، فلا تصح قسمه الربح قبل قبض راس المال))، وعلي ضوء ذلك يخصم المبلغ الذي استلمه المدعي من المدعي عليه وقدره (٩٤.٥٠٥) ريال من كامل المبلغ المسلم للمدعي عليه (٣٣٠.٤٠٠) ثلاثمايه وثلاثون الفا واربعمايه، والمبلغ المتبقي وقدره (٢٣٥.٨٩٥) ميتان وخمسه وثلاون الف وثمانمايه وخمسه وتسعون ريال تنتهي الدايره الي الزام المدعي عليه بان يسلمه للمدعي، واما ما يخص الارباح التي يطالب بها المدعي، فلما كان الاصل في الربح العدم، ولا يحكم به الا بعد بينه تثبت ظهوره وتحققه، ولان المدعي لم يقدم ابتداء في صحيفه الدعوي من الاسانيد التي يصح الاستناد عليها لاثبات الربح، ولان الاصل براءه ذمه المدعي عليه وانه لا يجوز العدول عن هذا الاصل وشغل ذمه المدعي عليه الا ببينه يقينيه قطعيه او موصله لغلبه الظن، ولما كانت الدايره قد طلبت من المدعي البينه علي الارباح وتحققها، ولما كان المدعي لم يقدم بينته علي ذلك مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذا الطلب. ولجميع ذلك انتهيت الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي، وجعلته حكما حضوريا؛ وفقا للفقره (الاولي) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: الزام/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) مالك/ مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، بان تدفع ل/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (٢٣٥.٨٩٥) ميتان وخمسه وثلاون الف وثمانمايه وخمسه وتسعون ريال، ورفض ماعدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.